بسم الله الرحمن الرحيملــدى نقــابـة المـحامـين الأردنيين مـوضـوع البــحثالعفو العام والعفو الخاص
بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة لتسجيل في سجل المحامين الأساتذةمقدم من المحامي المتدربيوسف عوده الجبورالرقم النقابي(13408)
تحت أشراف المحامي الأستاذمصطفى محمود فراج2007
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم سورة المجادلة آية (11) إهداء إلى روح والدي رحمة الله عليهما واسكنهما الله في جنات النعيم أشقائي وشقيقتي أدامهم الله وأبقاهم ذخراً لي طوال الحياة إلى رفيقة دربي إن شاء الله خطيبتي حفظها الله اهديهم هذا البحث المتواضع
الشكر أولاً وأخيراً لله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وكون من لا يشكر الناس لا يشكر الله كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأستاذي الفاضل المحامي مصطفى محمود فراج الذي استضافني في مكتبة فترة تدريبي ولم يبخل علي يوماً بعلم مما اتاة الله من سعة فيه وكذلك أتقدم بالشكر لكل من أفادني في فترة تدريبي من زملاء وزميلات لكم جميعاً الشكر وجزأكم الله عني كل خير مقــدمــهولما كان وقوع الجريمة شي طبيعي إذ أن الصفة البشرية تتسم بالنقصان وكل إنسان معرض للخطأ وارتكاب الجريمة منذ الأزل إذ كانت أول جريمة في التاريخ وهي قتل هابيل لقابيل .وبما أن الجريمة حتى تقع لابد وان يعاقب فاعل الجريمة ، ولكن الله عـز وجل أرحم الراحمين وغفار الذنوب قد فتح باب التوبة ، وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة النور " وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفورٌٌ رحيم " " صدق الله العظيم .[1]وجاءت السنة النبوية وسطرت أروع الأمثلة في العفو ، حيث عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مشركين قريش يوم فتح مكة .ولما كان العفو عن الجريمة موجود منذ أقدم العصور حتى صار تشريعاً حيث جاء في نص المادة (47) من قانون العقوبات الأردني ، تحت بند الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية ، وجدير أن نتذكر هذه الأسباب وهيوفاه المحكوم علية ، والعفو العام ، والعفو الخاص و صفح الفريق المتضرر والتقادم وقف التنفيذ وإعادة الاعتبار ،وبما أنني سأتناول في بحثي هذا المتواضع موضوع العفو العام والخاص بدراسة تحليلية توضيحية مع المقارنة مع بعض التشريعات العربية أن دعت الحاجة لذلك في بعض الجزئيات .وقد أجمع فقهاء القانون على تعريف العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى وابعد رفعها وقبل صدور الحكم وبعد صدور العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى ويوقف إجراءات المحاكمة ويمحو العقوبة الصادرة .واجمعوا على تعريف العفو الخاص بأنه يصدر من رئيس الدولة تزول بموجبة العقوبة عن المحكوم عليه كلها وبعضها أو استبدالها بعقوبة أخرى اخف منها .ومن هذا المنطلق وكون العفو بنوعية من الأسباب التي تسقط بها الجريمة أو الأحكام الجزائية كان سبباً لي ودافعاً لتناول هذه المسالة كون الكثيرين لا يميزون بين نوعي العفو ومتى يكون العفو عاماً أو خاصاً أو المسائل التي يمثلها العفو ، وجاء بحثي لتوضيح هذه النقطة القانونية الجديرة بالبحث والاهتمام على النحو التالي .
أولاً المطلب الأول بعنوان العفو العام .وفي هذا المطلب قمت بتعريف العفو العام معتمداُ على تعـريف شراح فـقهـاء القانون للعفو العام في الفرع الأول وتناولت في الفرع الثاني لمحة تاريخية عن العفو العام وفي الفرع الثالث أهمية العفو العام والغاية منه ،إما الفرع الرابع فقد تناول شروط العفو العام كما بينت في الفرع الخامس مدى تطبيق العفو العام علي الدعوى الجزائية والمدنية وعلى الأشخاص إما الفرع السادس فتناولت فيه آثار العفو العام .ثانياً المطلب الثاني بعنوان العفو الخاص .وفي هذا المطلب تناولت تعريف العفو الخاص في فرع مستقل حيث تناولت لمحه تاريخية عن العفو الخاص وأهميته في الفرع الثاني ، أما من حيث الجهة التي تصدر العفو الخاص في الفرع الثالث ، و تناولت في الفرع الرابع آثار العفو الخاص اما الفرع الخامس فتناولت فيه طبيعة العفو الخاص و في الفرع السادس تناولت الأصول الواجب إتباعها للحصول على العفو الخاص منتهيا في الفرع السابع بشروط إجراءات العفو الخاص .ثالثاً المطلب الثالث بعنوان المقارنة بين نوعي العفو العام والخاص .وجاء في هذا المطلب مبين أوجه الاختلاف والاتفاق بين نوعي العفو و وردت في هذا المطلب نصوص قوانين العفو العام التي صدرت حيث جاءت الخاتمة والتوصيات وكل ما تقدم سآتي على شرحه وتوضيحه فيما بعد كما استعنت بقرار محكمة التمييز الموقرةوبما أن الكمال لله عز وجل وان الصفة البشرية تتسم بالنقصان ، فإنني أعتذر مقدماً عن أي سهو أو خطأ أو نقصان يشوب هذا البحث راجياً من الله عز وجل أن تكون الأخطاء في هذا البحث أن وجدت غير جوهرية ولا توثر على المعاني المقصودة حيث أن القاعدة الفقهية تقول " العبر للمقاصد والمعاني وليست للعبارات والمباني .المطلـب الأولالعفـو العـاموبما أن العفو العام احد أسباب سقوط الأحكام الجزائية وهذا ما أورده المشرع في نص المادة (48) من قانون العقوبات الأردني إذ تناولته في هذا المطلب بأربعة فروع .الفرع الأول : تعريف العفو العام.الفرع الثاني :لمحه تاريخيه عن العفو العام .الفرع الثالث : أهمية العفو العام والغاية منهالفرع الرابع : شروط العفو العام .الفرع الخامس مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائيةالفرع السادس اثار العفو العامالفرع الأولتعريف العفو العاموبما أن المشرع الأردني كغيره من التشريعات ألمقارنه لم يعرف في نصوصه العفو العام وخيرا فعل إذ أن مهمة التعريف بالمعاني والمصطلحات القانونية تخرج من اختصاصه إلى اختصاص أو مهمة شراح القانون والفقهاء والقضاء.وقد فعل مشرعنا الأردني خيراً بعدم تعريف العفو العام لأنة لو عرفه لحصر من يطبق القانون بتعريفه الذي أورده وبناء على ما تقدم فقد عرف العفو العام بالتعريفات التالية :عرفه الدكتور محمد الحلبيهو إزالة ألصفه الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها أو قبل صدور الحكم أو بعد صدور العقوبة فهو يحول دون اتخاذ أي أجراء من إجراءات الدعوى ويوقف إجراءات ألمحاكمه ويمحو العقوبة ألصادره [2]وعرفه الدكتور فاروق الكيلاني بأنه يمحو عن الفعل صفته ألاجراميه ويجعله غير معاقب عليه أي يعطل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجريمة ألمرتكبه ويزيل جميع آثاره الجزائية [3]ويعرفه الدكتور عبود السراجهو قانون يصدر عن السلطة ألتشريعيه فيشمل جريمة أو عدداً من الجرائم ويكون من شانه محو ألصفه ألجرميه عنها وجعلها في حكم الأفعال المباحة[4]وعرفه الدكتور محمد نجيب حسني بأنه تجريد الفعل من ألصفه ألجرميه بحيث يصير له حكم الأفعال التي لم يجرمها المشرع أصلا [5]وعرفه الدكتور محمد الفاضليقصد به زوال ألصفه ألجرميه عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون فيغدو وكأنه فعل مباح وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في ألمعاقبه للجاني ولا يكون لا بقانون ويصح صدوره في أي حاله تكون عليها الدعوى الجزائية وفي مرحله من مراحلها[6]ونلخص مما تقدم من أراء شراح القانون لتعريف العفو العامأن العفو العام هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية يهدف إلى محو ألصفه ألجرميه عن الفعل بحيث يصبح غير معاقب عليه فيغدو كأنه فعل مباح وبيه يتنازل المجتمع عن حقه بمعاقبة الفاعل على فعلهالفرع الثانيلمحه تاريخيه عن العفو العامأن المتتبع لتاريخ العفو العام يجد ذكر في القران الكريم قبل أن يعرف في القوانين ألوضعيه إذ جاء في محكم تنزيله قوله تعالى " وليعفو وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم "[7] صدق الله العظيملذلك نجد أن الله سبحانه وتعال قد أوصى بالعفو لماله من تهدئه لنفوس البشر وإرساء ألمحبه بين عباده وكذالك جاء ت ألسنه النبوية متمثله بالرسول محمد صلى الله عليه وسلام وحثنا على الصفح والعفو والمتتبع لسيرت الرسول صلى الله علية وسلم ، ليجد انه ضرب لنا أروع الأمثلة في الصفح والتسامح وتهدئه النفوس والخواطر وبعد ذلك نجد العفو قد ظهر في الدول والمماليك وقد كان في بادئ الأمر بيد الملوك ورؤساء الدول يمنحونه متى شاءوا وذلك بإصدار هم صكوك الصفحوتبع ذلك التقليد في فرنسا حتى كانت سنة1875 فا صبح العفو الشامل حقا في يد السلطة التشريعية وحدها .ونجد انه في بداية الأمر كان العفو منصرفا إلى الجرائم ألسياسية ، ثم اخذ نطاقه يتسع حتى تناول بعض من جرائم القانون العام ولكن هذا لأمر لقي اعتراضا شديدا ونتقد هذا الأمر بشده ، والسبب في ذلك أن هذا العفو الذي امتد إلى القانون العام سوف يسمح للمجرمين بالإفلات من المسؤولية عن الجـرائم التي ارتكبـوها أو من العقوبات التي صدرت ضدهم .وبذلك سوف يرجعون إلى المجتمع لممارسة هذه الأفعال مرة أخرى، وقد استقر العفو العام في اغلب التشريعات في العصر الحديث ليصبح من اختصاص السلطة ألتشريعيه وألا يصدر ألا بقانون على انه بقي في انجلترا من حقوق الملك ون كان العفو الشامل غير معروف في القانون الانجليزي كما هو في القانون المصري والفرنسي فهو في انجلترا عفو عن العقوبة ولكنه مع ذلك قريب من لعفو الشامل فيجوز إصداره قبل الحكم[8]وفي نهاية هذا التطور التاريخي للعفو العام نجده قد أصبح ألان من اختصاص السلطة التشريعية ويجب أن يصدر بقانون لذلك سوف أبين في بحثي التطور التشريعي للعفو العام في ألمملكه الأردنية ألهاشميةتطور تشريع العفو العام في الأردنأن قانون العفو العام في الأردن قد مر في مراحل متعددة وتعد الأردن من أكثر البلدان في العالم إصدارا لمثل هذا العفو ولذلك سوف أتناول في هذا البحث بشكل موجز القوانين التي صدرت في الأردن ،أولا : قانون العفو العام رقم 98 لسنه 1951 ، وقد شمل جميع الجرائم المرتكبة قبل 6/9/1951 ، سواء اقترنت بحكم قطعي أم لم تقترن بما فيها الأحكام العسكرية الصادرة من قبل المحاكم العسكرية الأردنية والمصرية والعراقية في المملكة الأردنية الهاشمية . واستثنى من أحكامه جرائم القتل بالتعذيب . وهتك العرض بالجبر وأحكام المحكمة الخاصة المشكلة بالقانون المؤقت رقم 88 لسنة 1951 .فهذا القانون شمل أحكام المحاكم العسكرية الأردنية والمصرية والعراقية التي صدرت في الأراضي الأردنية ، وذلك لأن جيوش مصر والعراق كانت ترابط في عدة مواقع من الأردن وفي الضفة الغربية عند وقوع الحرب الفلسطينية لإسرائيلية عام 1948 .وكان من الطبيعي أن يشمل العفو العام الأحكام التي صدرت عن المحاكم العسكرية التابعة لهذه الجيوش .ثانياً : قانون العفو العام رقم 71 لسنة 1953 وقد شمل جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم من 6/9/1951 حتى 3/5/1953 سواء صدر فيها حكم ام لا . وستثنى من أحكامه :· الفارين من وجه العدالة .· الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا الغرامة المحكوم بها عليهم .· الأشخاص الذين اتهموا أو حكم عليهم أمام المحاكم الخاصة ، والسلطات العسكرية ، أو اتهموا أو سيحاكمون بموجب قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 .· الذين شملتهم أو ستشملهم قرارات مجالس التأديب ، أو لجان تنظيم الجهاز الحكومي· الذين اتهموا أو حكم عليهم بالجرائم التالية :1. القتل قصداً خلافاً للمادة (322) قانون العقوبات.2. هتك العرض بالإكراه والعنف خلافاً للمادتين (286 و 290) من قانون العقوبات .3. الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي خلافاً للمواد (105 ــ 145) من قانون العقوبات .4. جرائم المخدرات والعقاقير الخطيرة .5. جرائم الشيوعية والمبادئ الهدامة .ثالثاً : قانون العفو رقم 24 لسنة 1958 ليسري على الجرائم التي ارتكبت من تاريخ 4/5/1953 وحتى 14/5/1958 باستثناء :· الفارين من وجه العدالة· الذين أكملوا مدة السجن أو دفعوا ألغرامه المحكوم بها عليهم· الذين اتهموا أو حكم عليهم أمام المحاكم العسكرية العادية أو الخاصة أو السلطات ألعسكريه بموجب تعليمات الادارة ألعرفيه· الذين شملتهم قرارات مجلس التأديب· الذين اتهموا أو حكم عليهم بجرائم القتل قصدا وهتك العرض بالإكراه والعنف والجرائم ألواقعه على امن الدولة الخارجي والداخلي والسلامة العامة وجرائم المخدرات والعقاقير الخطرة وجرائم ألشيوعيه والمبادئ الهدامة .رابعاً : قانون العفو العام رقم6 لسنة1960 ليسري مفعوله على الجرائم المرتكبة من تاريخ14 -1958 وحتى 16/1/1960باستثناء الجرائم التي استثناها قانون العفو العام رقم 24لسنة1958خامساً : قانون العفو العام رقم 16 لسنة1961 ليسري مفعوله على الجرائم المرتكبة حتى تاريخ 2/5/1961 باستثناء الجرائم التي أشير إليها في قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1961ونصت المادة السابعة من هذا القانون على أن يراعى عند تطبيقه على الذين ستشملهم أحكام قوانين العفو العام عدم استفادتهم من تخفيض عقوباتهم من حيث المجموع أكثر من التخفيض المسموح به بمقتضى القانونسادساً : قانون العفو العام رقم 3 لسنه 1962 وقد نص على أن يسري مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل1/1/1961 سوء صدرت الأحكام بها من المحاكم النظامية أو العسكرية أو العرفية أو امن الدولة على أن يراعى عند تطبيقه عدم استفادة الذين شملتهم أحكام قوانين العفو السابق وعدم تخفيض العقوبة من حيث المجموع بأكثر من التخفيض المسموح به بموجب هذا القانونوقد استثناء من تطبيق إحكامه· جرائم التجسس· الفارين من وجه العدالة· المحكومين بموجب أحكام قانون مقاومة الشيوعية· الغرامات المفروضة والتي ستفرض بالقضايا الجمركية وقضايا الاستيراد وقد نصت المادة السادسة منه على تخفيض العقوبات في الجرائم الجنائية بحيث تخفض عقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة لمدة خمسه عشر عاما وتخفض إي عقوبة جنائية أخرى إلى نصف .سابعاً : قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965 ليسري مفعولة على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 3/4/1965 ، سواء صدرت بها أحكام عن المحاكم النظامية أو العسكرية أو العرفية ، واستثنى من أحكامه جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10 لسنة 1958 .وأعفى هذا القانون جميع الجرائم المشمولة بأحكامه بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أو فرعية بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية .ثامناً : قانون العفو العام رقم 9/ 1 لسنة 1971. شملت أحكامه جميع الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل 1/5/1971 سواء كانوا مدنين أو عسكريين واستثنى من تطبيق إحكامه :· الفارين من العدالة.· جرائم التجسس والجرائم المنصوص عنها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .· الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة خلافاً لأحكام المواد من (110 ـــ 168) من قانون العقوبات لسنة 1960 . ولأحكام قانون الدفاع والأنظمة والأوامر الصادرة بموجب .· جرائم المخدرات والعقاقير الخطرة .· جرائم القتل مع التعذيب سواء بالنسبة للفاعل او الشريك أو المتدخل أو المحرض .· جرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف إذا اقترنت بالإكراه والعنف .· جرائم اختلاس أموال الدولة العامة .· الغرامات المفروضة ، او التي ستفرض في القضايا الجمركية وقضايا الاستيرادتاسعا : قانون العفو العام رقم 52 لعام 1973 وشمل بأحكامه الجرائم التي ارتكبت ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي والسلامة العامة من قبل المواطنين الأردنيين ، قبل 18/9/1973 ، خلافاً الأحكام المواد (107ـــ 168) من قانون العقوبات لسنة 1960 . وكذلك حيازة الأسلحة النارية ، والذخائر والمفرقعات ، واستعمالها سواء صدرت بها أحكام من قبل المحاكم المختصة ام لم تصدر .ونص هذا القانون على إعفاء جميع الجرائم المشمولة بإحكامه بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها ، وتسقط كل دعوى جزائية ، أو عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم . واستثنى من إحكامه جرائم التجسس لمصلحة العدو ، والجرائم المنصوص عنها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل . والجرائم المنصوص عنها في قانون منع بيع العقار للعدو ، وجرائم القتل .عاشراً : صدر قانون آخر للعفو وهو برقم 58 لسنة 1973 ليسري علة جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 31/10/1973 سواء صدرت بها أحكام من المحاكم المختصة أم لم تصدر .وقد اعفى هذا القانون جميع الجرائم المشمولة بأحكامه بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها ، بما في ذلك رسوم المحاكم باستثناء جرائم التجسس ، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو ، وجرائم القتل العمد ، والقتل قصداً بالنسبة للفاعل والشريك . وجرائم هتك العرض ، والاغتصاب ، والخطف المقرونة بالإكراه أو العنف ، وجرائم الاتجار بالمخدرات والعقاقير الخطرة ، وجرائم السرقة واختلاس أموال الدولة والمؤسسات العامة والمصارف .الحادي عشر :صدر فانون اخر للعفو برقم 36 لسنه 1992 ونجد ان هذا القانون يسري مفعوله على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 11\11\1992 سواء صدرت بها أحكام من المحاكم النظامية او المحاكم العرفية العسكرية او المحاكم العسكرية او محكمة امن الدولة واي محكمة خاصة أخرى او تم الفصل بها ، حيث إعفاء هذا القانون جميع الجرائم المشمولة بهذا القانون بحيث تزول حالة الأجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية او عقوبة محكوم بها بما في ذلك رسوم المحاكم واستثناء من إحكامه· جرائم التجسس المرتكبة المصلحة العدو· الجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل رقم 10\لسنة 1958· الجرائم المنصوص عليها في قانون منع بيع العقار للعدو رقم 30\ لسنة 1972· جرائم القتل العمد والقتل قصد بالنسبة للفاعل والشريك· جريمة هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرونة بالإكراه او العنف· جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعطيلها· جرائم السرقة والاختلاس· الجرائم المقترفة خلافا لا حكام قانون الجمارك [9]الثاني عشر : صدر قانون اخر للعفو رقم 6 لسنة 1999 ولقد إعفاء هذا القانون جميع الجرائم التي وقعت قبل 18/3/1999 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصليه كانت ام فرعيه تتعلق بأي من تلك الجرائم ،وأعفى القانون جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردتولا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي او الشريك او المتدخل او المحرض كما ألا يشمل الإعفاء الشروع التام في اي منها والمنصوص عليه في المادة 70 من قانون العقوبات .· التجسس· المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد8 -11 و21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988· التعامل بالرق المنصوص عليه في المادة 5 من قانون ابطال الرق لسنة 1929· الخيانة المنصوص عليها في المواد 110-117 من قانون العقوبات· الفتنه المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات· الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147-149 من قانون العقوبات· جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين157-158 من قانون العقوبات· الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات· تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239-255 من قانون العقوبات· التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد 262-265 من قانون العقوبات· الجنح المخلة بآداب الاسرة المنصوص عليها في المواد 282-286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292-302 من قانون العقوبات· القتل قصد والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها 326-328 من قانون العقوبات· السرقة المنصوص عليها في المواد 400-406 من قانون العقوبات· جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات· الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 438-439 من قانون العقوبات· الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441-442 من قانون العقوباتوبعد ان تناولت بشكل موجز التطور التاريخي لقانون العفو العام في المملكة الأردنية لذلك أرى أن صدور قوانين العفو بهذه الطريقة ليس من مصلحة الدولة وذا تتبعنا صدور قانون العفو العام لنجد ان الأردن من أكثر بلدان العالم اصداراً لمثل هذا القانون لذالك ارى ان كثرت صدور القوانين بهذه الطريقة يقلل من هيبةلذا ارى ان العفو العام عندما يصدر ويخرج بسببه المجرمين من قتله ولصوص ومحتالين وغيرهم من أصحاب السوابق عمل الا نفع فيه وقد يساعد خروج هولآء المجرمين على انتشار الإجرام بعودة المجرمين الى المجتمع لمباشرة نشاطهم الإجرامي لذ أود ان يكون العفو الا يشمل كل من قام بعمل أدى الى إقلاق راحة الاخرين .الفرع الثالثأهمية العفو العام والغاية منهان العفو العام كغيره من المواضيع المهمة واذ تتبعنا هذا الموضوع نجد ان هذا الموضوع له ايجابيات وسلبيات كغيره من المواضيع .ويصدر هذا العفو غالبا اثر الاضطرابات الاجتماعية والانقلابات السياسية عندما تدعو الحاجة الى تسكين سورة الغضب من تأثير بعض الحوادث فيسعى المشرع من جانبه الى تهدئه النفوس والخواطر عن طريق العفو عن بعض الجرائم فيسدل الستار على ذلك الماضي وما اكتنفه من ذكريات أليمه سعيا لا استرضاء المجتمع ولنشر الطمأنينة فيهوالعفو العام سلطه في يد المشرع يستعملها حينما يريد ان يسدل ستار النسيان على بعض الأفعال التي كان حين اقترافها تشكل اعتداء على امن المجتمع ونظامه ثم لم تعد له هذه الصفة وصار من الواجب رفع أثارها عن الأشخاص الذين قاموا بها لذا فان المجال الأوسع للعفو العام هو الجرائم السياسية وبعض الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والجرائم العسكريةالا ان العفو العام كثير ما يصدر لا اعتبارات خاصة متعلقة بسلطة الحاكمة ونجد ان العفو العام في بعض الاحيان يصدر على اثر تغيير نظام حكم او بعد عمل سياسي هام او بمناسبة تسلم رئيس جديد مقاليد الحكم في البلاد او الاعياد الرسمية او المناسبات الوطنيةالفرع الرابعشروط العفو العاموبما ان العفو العام هو وسيله قانونيه يقصد بها المشرع ان يجرد بعض الأفعال من صفتها الجنائية وان يحول بينها وبين تطبيق احكام قانون العقوبات فيجب النظر إليه على انه استثناء من القواعد العامةوالعفو العام هو تنازل الدولة بموجبه عن حقها في ملا حقة الجاني او محاكمته وتنفيذ العقوبة لذلك نجد ان العفو العام يجب ان تتوفر فيه شروط معينه وذالك لتحقيق اكبر فائدة ممكنه لمصلحة المجتمعان مشرعنا الاردني قد نص على ان يكون العفو صادر بقانون عن السلطة التشريعية وهذا ما أكده نص المادة (50/2) من قانون العقوبات الأردني " ان هذا العفو يصدر عن السلطة التشريعية المكونة من صاحب الجلالة ومجلس الأعيان والنواب " وبالتالي يجب ان يعرض مشروع قانون العفو العام على مجلس الأمة بشقية النواب والأعيان ، وبعد الموافقة علية يرفع الى جلالة الملك للمصادقة علية وينشر في الجريدة الرسمية .
يتبين مما سبق ان شروط العفو العام هي :- 1-لا يكون العفو العام الا بقانون صادر عن السلطة التشريعية2- يكون العفو العام جماعيا3- وجود مصلحه للمجتمع في إصداره4- من اجل تجاوز الظروف الاجتماعية او السياسية الصعبة5- المحافظة على امن المجتمع واستقراره6- دعم الوحدة الوطنية7- إطفاء نار الحقد والضغينة والفتنه
الفرع الخامسمدى تطبيق قانون العفو العامان قانون العفو العام عندما يصدر يجب ان يكون له اثار معينه وسوف اذكرها في هذا البحث بشىء من التفصيل.أ- مدى تطبيق العفو العام على الدعوى الجزائية . نجد ان مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية يمر في ثلاثة مراحلالمرحلة الأولى هي مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية قبل رفعهاالمرحلة الثانية فهي مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية بعد رفعهاواما المرحلة الثالثة فهي مجال تطبيق قانون العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائيةوهذا ما سأئتي على شرحه وتوضيحه على النحو التاليالمرحلة الاولى :مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية قبل رفعها نجد ان العفو العام قد يصدر في اي وقت وليس له وقت معين ينتظره الناس لذلك نجد في بعض السنوات لا يصدر اي عفووقد يصدر العفو العام في اي حالة تكون عليها الدعوى وفي حالة صدور العفو قبل رفع الدعوى الجزائية فأنة في هذه الحالة يمحو عن الفعل صفته الإجرامية ويترتب على ذلك بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية وكذلك إذ كان المشتكى عليه موقوفا يجب الإفراج عنهالمرحلة الثانية : مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية بعد رفعها نجد ان العفو العام قد يصدر في بعض الأحيان إثناء سير الدعوى الجزائية ولكن قبل الفصل بها في هذه الحالة تقضي المحكمة بسقوط الدعوى ولا تتعرض المحكمة الموضوع الجريمة وذلك لان العفو العام يمحو الجريمة من أساسها .وهذا ما كدته محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم 18\2003 ( وهو لا يجوز للمحكمة ان تعترض لموضوع الجريمة اذا اعتبرت دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن وقانون العقوبات)[10] وكذلك صدور قرار المحكمة التمييز هذا المجال اذ نص على "( ان قانون العفو العام الذي اعتبر الجريمة معفاة قد صدر قبل الإدانة وقبل فرض العقوبة وفي مثل هذه الحالة يتوجب توقيف الإجراءات وإسقاط الدعوى العامة عن المتهمين على اعتبار ان العفو العام يمحو الجريمة ويزيل الصفة الجرمية عن الفعل المسند الية) [11]المرحلة الثالثة : مجال تطبيق قانون العفو العام على الحكم في الدعوي الجزائيةنجد ان مجال تطبيق العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية قد يختلف في بعض التشريعات وسوف نبين في هذا البحث على سبيل المقارنة بين اثر العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية بين التشريع الأردني وكل من التشريعين المصري والسوري ، ففي التشريع المصري يمحو العفو العام الحكم الذي يكون صدر بشأن الجريمة وتزول كل أثاره .ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها سواء كانت أصلية او فرعية وإذا كان الحكم قد صدر بالغرامة فيجب ان ترد الى المحكوم علية ، فنجد ان قانون العقوبات المصري قد نص على ما يلي في المادة (76/1 عقوبات مصري ) العفو الشامل يمنع او يوقف السير في إجراءات الدعوى ، او يمحو حكم الإدانة ولكنة لا يمنع من الحكم بالمصادرة اذا كان قد صدر اثناء نظرا لدعوى في الحالة المنصوص عنها في المادة (30 من قانون العقوبات وهي اذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يعد صنفها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في حد ذاته .بينما اخذ قانون العقوبات الأردني و السوري بعكس هذا الاتجاه اذ نص على عدم جواز رد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة التي تقررت بحكم سواء كان هذا الحكم باتاً ام لم يكن فتنص المادة (50/2) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي " يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت ام فرعية ولكنة لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها " ونصت الفقرة (3) من نفس المادة على ان " لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة " وان الغرامات والرسوم والأشياء المصادرة فلا تعتبر عقوبة باستثناء الغرامة التي تجمع بين صفتي العقوبة والتفويض فلا يسري عليها العفو العام لان صفه التفويض هي الغالبة عليها . والمصادرة هي تدبير احترازي وليست عقوبة والرسوم هي إيراد مالي يؤول لخزينة الدولة مقابل خدمه خاصة توديها الدولة لافراد ولذلك لا يسري عليها العفو العام .ولا ترد الغرامات والرسوم والأشياء المصادرة طالما تم استيفاؤها سواء كان الحكم الصادر بها قطعياً او لم يكن لان نص الفقرة الثالثة من المادة (50) من قانون العقوبات جاءت مطلقه بعدم الرد إطلاقا ، فينصرف هذا الإطلاق لجميع الأحوال سواء كان الحكم القاضي بفرضها قطعيا او لم يكنواذ اذا كان المنطق يقضي بان الغرامة المستوفاة يجب ان ترد الى المحكوم عليه اذا شمله العفو العام كما جاء في قانون الإجراءات الجناية المصري الا ان نص المادة 50\3من قانون العقوبات الأردني خالف هذا ونص على عدم جواز رد الغرامات المستوفاة والرسوم والأشياء المصادرة عند شمولها بالعفو العام ولو لم يصدر بها حكم قطعيب- مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى المدنيةنجد ان العفو العام لا
يوثر على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوة الجزائية فان سقوط الدعوى
الجزائية بالعفو العام ليس من شانه ان يسقط الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى
الجزائية التي تبقى قائمه امام المحكمة الجزائية ولهذا نجد ان هناك قرارات تمييزية
في هذا الصدد ومنها ( العفو العام لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالأضرار ولا من إنفاذ
الحكم الصادر بها تماشيا مع القاعدة العامة انه ليس للعفو الشامل اي تأثير على حقوق
الشخص المتضرر من الجريمة لا ان العفو اذا كان قد محى الجريمة لا ان الفعل الضار لا
زال باقيا وقد تولدت عنه حق مكتسب في التعويض لمن لحقه ضرر)[12]
|