عقود واتفاقيات عربية متنوعة

عقد إيجار

 المؤجر : مصطفى محمود حمد فراج  ((رقم وطني9531009466 ))

المستأجر ..........................................................ز

جنس المأجور: مستودع عدد اثنين (الثاني والثالث من واجهة البناية)  الواقع في المقابلين على قطعة الأرض رقم 359 حوض 45 الحمرانية

كيفية استعمال المأجور :..................................................

بدل الإيجار : ((1440دينار)) (الف واربعماية واربعون دينارأردني عن كل سنة عقدية من مدة هذا العقد

بدل الإيجار وكيفية أداء بدل الأجرة:ستة أقساط  قيمة كل قسط ((240 دينار)) ((مايتان واربعون دينار أردني )) يتم دفع كل قسط في بداية ((1/3/و1/5 و1/7 و1/9 و1/11))

مدة هذا العقد : سنة عقدية واحدة تبدأ من تاريخ ____/___/______وتنتهي بتاريخ ____/___/______ ويصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية تاريخ مدة هذاالعقد, وبدون اي إخطار أو إنذار من المؤجر وفي حال استمر المستاجر بأشغال المؤجور بعد نهاية مدة العقد يصبح بدل الأيجار أربعة اضعاف بدل الأيجار المبين أعلاه تبدأ من تاريخ انتهائه وتكرر هذه الزيادة لكل مدة جديدة (لسنة عقدية جديدة )وبشروط العقد, والمؤجر يحتفظ بحقة بالمطالبة  ببدل الأيجار عن كامل مدة العقد في حال الأخلاء قبل نهايته وبدون اي إخطار أو إنذار من المؤجر , ويحق للمستأجر فسخ هذا العقد خلال مدة العقد شريطة انذار المؤجر قبل ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق اي قسط

 شروط العقد

1) قد استلم المستأجر المأجور بتاريخ التوقيع على هذا العقد سالما  من كل عيب تام الأبواب خاليه من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها  كما استلمها 

2) كما يجب على المستأجر في حال الإخلاء ان يأخذ وصلا خطيا من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالما , وبحال إخلائه للمأجور بدون استحصاله على وصل فللمؤجر ان وجد عيبا في المأجور أو تلفا في التوابع أو خللا كليا أو جزئيا فيه أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر

3) ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو ادخال شريك أو شريكه معه في المأجور أو التخلي عنه كليا أو جزئيا بدون موافقة المؤجر الخطية , و لا يحق للمستأجر بتضمين المأجور لأي طرف خارج هذه الاتفاقية وبدون موافقة المؤجر الخطية , و لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لاجلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وانظمه البلاد والآداب العامة

4) لا يحق للمستأجر ان يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو أبواب أو إحداث سدة أو تغيير في الأبواب أو الشبابيك أو غيرها الا بموافقة المؤجر الخطية على أن يلتزم المستأجر بإعادة المأجور كما استلمه عند إخلائه المأجور ولا يسمح للمستأجر باستعمال السطح لأي غرض ألا لوضع خزان ماء

5) لا يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر بأي تعويضات أو ضرر أو عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو خلل يحصل في المرافق العامة الملحقة بالعمارة

6) إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه فتصبح جميع الأقساط الأخرى مستحقه الأداء حالا

7) للمؤجر أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه وان يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يريدها في المأجور وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى لها من الوقت بدون ان يكون للمستأجر أي حق بطلب عطل أو ضرر أو تنزيل في الأجرة , كما يحق للمؤجر منع استعمال كل أو بعض الأماكن والمنافع العامة في المبنى إذا رأى ذلك ضروريا دون حاجة لموافقة المستأجر

8) جميع ما يعمله المستأجر  وبعد الموافقة الخطية من المؤجر  ومن الجهات المختصة كامانة عمان واو الدفاع المدني واو عغيرها من التنظيمات أو التصليحات أو السدة أو السدد و أجهزة تكييف أو ديكورات أو  غيره وجميع الأشياء التابعة تكون نفقتها عليه وعند خروجه يكون المؤجر مخيرا إما  بأخذها كما هي بدون مقابل أو  اعاده المأجور إلى ما كان عليه وبهذه الحالة تكون نفقات الإعادة مهما بلغت عائده على المستأجر وللمؤجر أن يعيد المأجور إلى ما كان عليه على حساب المستأجر بدون إنذار المستأجر بذلك وهو مصدق بدون يمين في مقدار ما انفق على ذلك وبلزوم الإعادة

9) في حاله حدوث ان المستأجر في هذا العقد اكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين متضامنين فيه  وفي جميع  أحكامه والتزاماته , وان أي تبليغ لإحدهما يعتبر الآخر مبلغا وأيضا ملزما ومسؤولا بالقيام بكافه وكامل الالتزامات التي عليه وعلى الآخرين معه في هذا العقد باعتبارهم الفريق المستأجر وكشخص واحد وللمؤجر الحق في مخاصمةومطالبةاحدهما وكذلك الحال في حاله كون المستأجر شركه أو شخص معنوي فان الشخص أو الأشخاص الذين يوقع ويوقعون عن الشركة أو المؤسسة ( الشخص المعنوي ) يعتبر ويعتبرون  مسؤولا منفردا واومسؤولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المستأجر في هذا العقد وما يترتب عليه من الالتزامات فيه , وللمؤجر الحق في مخاصمةومطالبة الذين يوقع ويوقعون عن الشركة أو المؤسسة بصفتهم الشخصية.

10) لا حاجه لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد الا في الحالات التي نص عليها القانون أو العقد في حين يلتزم المستأجر بكل التزام ذكر في هذا العقد وجاء ذكره في أحكام قانون المالكين والمستأجرين الأردني

11) ثمن المياه وثمن الكهرباء والتأمين الخاص  بهما يكون المستأجر ملزما بدفعها جميعها وعلى المستأجر التقدم لشركة الكهرباء ومؤسسة المياه للحصول على اشتراكات باسمه وتركيب عدادات لهذه الغاية ويلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر مبلغ2% من بدل الإيجار السنوي وذلك بدلا من ضريبة المعارف وحصته من نضح الحفرة الامتصاصية

12) يلتزم المستأجر بالسماح لموظفي المؤجر أو من ينتدبهم لدخول المأجور لا جراء ايه تصليحات أو صيانة حتى ولو كانت متعلقة بمصلحه مأجور آخر دون ايه اعتراض أو تأخير من قبل المستأجر .

13) يقر المستأجر بأنه في حاله قيام المؤجر بدفع أو تسديد ايه مبالغ قد تترتب على المستأجر بموجب هذا العقد بأن يلزم المستأجر بدفعها حال مطالبه المؤجر بها  دون الحاجة إلى أخطار المستأجر عدلياز

14)لا يحق له استعمال أو أشغال أي جزء خارج حدود المأجور ويلتزم المستأجر بقانون وتعليمات امانة عمان الكبرى والدفاع المدني ويجب عليه اخذ الموافقات القانونية,وكما يحق للمؤجر منع استعمال كل أو بعض الأماكن والمنافع العامة في المبنى إذا رأى ذلك ضروريا دون حاجة لموافقة المستأجر ,

 

المؤجر                                                            المستأجر                                                                    

عقد إيجار شقة سكنية محدد المدة

المؤجر : مصطفى محمود حمد فراج _ يحمل رقم وطني(9531009466 ) وأو من يفوضه بالتأجير خطيا

 المستأجر_________________________ يحمل رقم وطني ___________________

مقدمة العقد

جنس المأجور :  شقة سكنية مكونة من غرفتين نوم وصالون ومطبخ وحمام  تقع في الطابق ................  الجهة .................... في البناء المقام على قطعة الأرض رقم 765 حوض 26 المنطقة السادسه ,  العقبة

كيفية استعمال المأجور  للسكن فقط لا غير.

بدل الإيجار:  ( .......................................... دينار أردني للسنة العقدية الأولى  ) ومبلغ (.................................. دينار أردني نقدا)  تأمين لفاتورة ساعة المياه وفاتورة ساعة الكهرباء والتصليحات والصيانة ان وجدت و لا يرد إلا عند إخلاء الشقة وتسليمها وإبراء ساعة الكهرباء وساعة المياه وتسليم الشقة كما استلمهاويفوض المستأجر المؤجر الدفع من مبلغ التامين فواتير الكهرباء وفواتير المياه وعمل التصليحات وخصم ضريبة المعارف .

كيفية أداء بدل الأجرة: 12 قسط لكل سنة عقدية من مدة العقد  قيمة كل قسط ((............ دينار)) يتم دفع كل قسط في 1/1 من كل بداية شهر ميلادي وبموجب 12شيك صادرة من المستأجر ,وبموجب إيصال موقع عليه من المؤجراو من يفوضه. 

مدة هذا العقد : سنة عقدية واحدة تبدأ من تاريخ ____/___/______وتنتهي بتاريخ ____/___/______ ويصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية تاريخ مدة هذاالعقد, وبدون اي إخطار أو إنذار من المؤجر وفي حال استمر المستاجر بأشغال المؤجور بعد نهاية مدة العقد يصبح بدل الأيجار أربعة اضعاف بدل الأيجار المبين أعلاه تبدأ من تاريخ انتهائه وتكرر هذه الزيادة لكل مدة جديدة (لسنة عقدية جديدة )وبشروط العقد, والمؤجر يحتفظ بحقة بالمطالبة  ببدل الأيجار عن كامل مدة العقد في حال الأخلاء قبل نهايته وبدون اي إخطار أو إنذار من المؤجر , ويحق للمستأجر فسخ هذا العقد خلال مدة العقد شريطة انذار المؤجر خطيا  يبدي رغبته بترك المأجور قبل ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق اي قسط.

 شروط العقد

1) قد استلم المستأجر المأجور بتاريخ التوقيع على هذا العقد سالما  من كل عيب تام الأبواب والشبابيك والزجاج والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحية وخزائن المطبخ وان جميع هذه الأشياء والتوابع خاليه من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها  كما استلمها

2) كما يجب على المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بشهر على الأقل أن يأخذ وصلا خطيا من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالما من كل عيب ,  وبحال إخلائه للمأجور بدون حصوله على وصل فللمؤجر أن وجد عيبا في المأجور أو تلفا في التوابع أو خللا كليا أو جزئيا في المأجور أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر ببقية مدة العقد كاملآ

3) ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شريكه معه في المأجور أو التخلي عنه كليا أو جزئيا بدون موافقة المؤجر الخطية  و لا يحق للمستأجر بتضمين المأجور لأي طرف خارج هذا العقد وبدون موافقة المؤجر الخطية و لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لا جلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وانظمه البلاد والآداب العامة

4) إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه وخلال مدة هذا العقد فتصبح جميع الأقساط الأخرى  مستحقه الأداء حالا .

5) سطح البناء غير تابع للإجارة ولا يحق للمستأجر استعمال سطح البناء لأي سبب كان ولا حتى الصعود على السطح الا لتفقد خزان المياه او صيانة الستلايت ومن الدرج الحديدي المؤدي للسطح من خلف العمارة,ولايسمح للمستأجر بإستعمال السطح او اي مكان آخر في المبنى لنشر الغسيل لأنه يعلم ان نشر الغسيل يكون على المكان المخصص التابع للشقة , ولايسمح للمستأجر بوضع طبق لاقط (ستلايت) خاص به في اي  موقع في البناية الا في المكان المخصص على السطح للستلايت , وبعكس ذلك يتحمل جميع الأضرار ويمنع وضع المكيفات على واجهة المجمع منعا باتا وكما يمنع وضع مكيفات تعمل على المياه منع باتا وفي حالة وضعها يحق للمؤجر ازالتهادون الرجوع للمستاجر وتحميل المستاجر الضرر الناتج عن تركيبها على واجهة المجمع   كما لا يحق له استعمال أو أشغال أي جزء خارج حدود المأجور وكمالا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو أبواب  أو تغيير في الأبواب أو الشبابيك أو غيرها كما يلتزم المستأجر بالمحافظة على هدوء وسكينة البناية وذلك بعدم إزعاج الساكنين بإعلاء صوت أجهزة المذياع أو المسجل أو التلفزيون أو أية وسيلة إزعاج أخرى كما يحق للمؤجر منع استعمال كل أو بعض الأماكن والمنافع العامة في المبنى إذا رأى ذلك ضروريا دون حاجة لموافقة المستأجر , كما يلتزم المستأجر بدفع ثمن المياه وثمن الكهرباء شهريا دون تأخير وعليه مراجعة مؤسسة المياه وشركة الكهرباء  للحصول على الفواتير في حال تأخرها.

6) يلتزم المستأجر ويتعهد بدفع5% بدلا من ضريبة المعارف وخدمات وأجرة الحارس  .

7) لا حاجه لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد آلا في الحالات التي نص عليها القانون أو العقد في حين يلتزم المستأجر بكل التزام ذكر في هذا العقد وجاء ذكره في أحكام قانون المالكين والمستأجرين الأردني

8) يلتزم المستأجر بالسماح لموظفي المؤجر أو من ينتدبهم لدخول المأجور لإجراء آية تصليحات أو صيانة حتى ولو كانت متعلقة بمصلحه مأجور آخر دون آية اعتراض أو تأخير من قبل المستأجر وأثناء ساعات الدوام الرسمي

9) وقد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخة وعلى هذه الشروط  تم الاتفاق والتوقيع وقبل الطرفين .

 المؤجر                                                                                 المستأجر

عقد إيجار محدد المدة

 المؤجر : مصطفى محمود حمد فراج _ يحمل رقم وطني(9531009466 ) _  وأو من يفوضه بالتأجير خطيا

المستأجر: ......................................................................................

 جنس المأجور: مكتب تجاري يحمل الرقم 4 الطابق الثاني الجهة الأمامية الواقع في مجمع الحرية التجاري في شارع الصخرة المشرفة (الأذاعة والتلفزيون)  على قطعة الأرض رقم 224 حوض 47 طيحين الشرقي من اراضي عمان.

 كيفية استعمال المأجور : ...................................................

 بدل الإيجار : ((...........دينار)) ............................................... أردني عن كل سنة عقدية من مدة هذا العقد.

 كيفية أداء بدل الأجرة:_______ قسط لكل سنة عقدية من مدة العقد  قيمة كل قسط ((....... دينار)) يتم دفع كل قسط في 1/1 من كل بداية شهر ميلادي وبموجب إيصال موقع عليه من المؤجراو من يفوضه.

مدة هذا العقد : سنة عقدية واحدة تبدأ من تاريخ ____/___/______وتنتهي بتاريخ ____/___/______ ويصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية تاريخ مدة هذاالعقد, وبدون اي إخطار أو إنذار من المؤجر وفي حال استمر المستاجر بأشغال المؤجور بعد نهاية مدة العقد يصبح بدل الأيجار أربعة اضعاف بدل الأيجار المبين أعلاه تبدأ من تاريخ انتهائه وتكرر هذه الزيادة لكل مدة جديدة (لسنة عقدية جديدة )وبشروط العقد, والمؤجر يحتفظ بحقة بالمطالبة  ببدل الأيجار عن كامل مدة العقد في حال الأخلاء قبل نهايته وبدون اي إخطار أو إنذار من المؤجر , ويحق للمستأجر فسخ هذا العقد خلال مدة العقد شريطة انذار المؤجر قبل ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق اي قسط

 شروط العقد

1) قد استلم المستأجر المأجور بتاريخ التوقيع على هذا العقد سالمامن كل عيب تام الأبواب وشبابيك الألمنيوم والمناخل واطقم الحمامات والمطبخ واللوحة الكهربائية وابرايز ومفاتيح الكهرباء وخزان المياه خاليه من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها  كما استلمها .

2) كما يجب على المستأجر في حال انتهاء مدة العقد ان يأخذ وصلا خطيا من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالما , وبحال إخلائه للمأجور بدون استحصاله على وصل فللمؤجر ان وجد عيبا في المأجور أو تلفا في التوابع أو خللا كليا أو جزئيا فيه أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر.

3) ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو ادخال شريك أو شريكه معه في المأجور أو التخلي عنه كليا أو جزئيا بدون موافقة المؤجر الخطية , و لا يحق للمستأجر بتضمين المأجور لأي طرف خارج هذه الاتفاقية وبدون موافقة المؤجر الخطية , و لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لاجلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وانظمه البلاد والآداب العامة

4) لا يحق للمستأجر ان يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو أبواب أو إحداث سدة أو تغيير في الأبواب أو الشبابيك أو غيرها أو وضع ايه يافطات أو قار مات الا بموافقة المؤجر الخطية وبالمكان المحدد على واجهة العمارةوبخط نافر, ويمنع تركيب قارمات الحديد او المضائة , ويمنع وضع المكيفات على واجهة المجمع منعا باتا وفي حالة وضعها يحق للمؤجر ازالتها دون الرجوع للمستاجر وتحميل المستاجر الضرر الناتج عن تركيبها على واجهة المجمع .

5) سطح البناء غير تابع للإجارة ولا يحق للمستأجر استعمال سطح البناء لأي سبب كان ولا حتى الصعود على السطح الا لتفقد خزان المياه او صيانة الستلايت, ولايسمح للمستأجر بوضع طبق لاقط (ستلايت) خاص به في اي موقع في البناية الا في المكان المخصص على السطح للستلايت , وبعكس ذلك يتحمل جميع الأضرار   كما لا يحق له استعمال أو أشغال أي جزء خارج حدود المأجور ويلتزم المستأجر بقانون وتعليمات امانة عمان الكبرى والدفاع المدني ويجب عليه اخذ الموافقات القانونية,وكما يحق للمؤجر منع استعمال كل أو بعض الأماكن والمنافع العامة في المبنى إذا رأى ذلك ضروريا دون حاجة لموافقة المستأجر ,

6 ) إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه فتصبح جميع الأقساط الأخرى عن كل سنة عقدية من مدة هذا العقد مستحقه الأداء حالا

7) لا يحق للمستأجر أن يطالب المؤجر بأي تعويضات أو ضرر أو عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو خلل يحصل في المرافق العامة الملحقة بالعمارة

8) للمؤجر أن يبني طوابق علوية فوق المأجور أو بالقرب منه وان يعمل جميع التصليحات والترميمات التي يريدها في المأجور وتوابعه أو بقربه مهما اقتضى لها من الوقت بدون ان يكون للمستأجر أي حق بطلب عطل أو ضرر أو تنزيل في الأجرة , كما يحق للمؤجر منع استعمال كل أو بعض الأماكن والمنافع العامة في المبنى إذا رأى ذلك ضروريا دون حاجة لموافقة المستأجر

9) جميع ما يعمله المستأجر  وبعد الموافقة الخطية من المؤجر من التنظيمات أو التصليحات أو أجهزة تكييف أو ديكورات أو  غيره وجميع الأشياء التابعة تكون نفقتها عليه وعند خروجه يلتزم بإعادةالمأجور إلى ما كان عليه ,وللمؤجر أن يعيد المأجور إلى ما كان عليه على حساب المستأجر بدون إنذار المستأجر بذلك وهو مصدق بدون يمين في مقدار ما انفق على ذلك وبلزوم الإعادة.

10) في حاله حدوث ان المستأجر في هذا العقد اكثر من شخص واحد فيعتبرون متكافلين متضامنين فيه  وفي جميع  أحكامه والتزاماته , وان أي تبليغ لإحدهما يعتبر الآخر مبلغا وأيضا ملزما ومسؤولا بالقيام بكافه وكامل الالتزامات التي عليه وعلى الآخرين معه في هذا العقد باعتبارهم الفريق المستأجر وكشخص واحد وللمؤجر الحق في مخاصمةومطالبة احد الذي يوقع وكذلك الحال في حاله كون المستأجر شركه أو شخص معنوي فان الشخص أو الأشخاص الذين يوقع ويوقعون عن الشركة أو المؤسسة ( الشخص المعنوي ) يعتبر ويعتبرون  مسؤولا منفردا واومسؤولين بالتكافل والتضامن معها بجميع مسؤوليات المستأجر في هذا العقد وما يترتب عليه من الالتزامات فيه , وللمؤجر الحق في مخاصمة ومطالبة الذي يوقع وأو اللذين يوقعون عن الشركة أو المؤسسة بصفتهم الشخصية.

11) لا حاجه لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد الا في الحالات التي نص عليها القانون أو العقد في حين يلتزم المستأجر بكل التزام ذكر في هذا العقد وجاء ذكره في أحكام قانون المالكين والمستأجرين الأردني

12) ثمن المياه وثمن الكهرباء والتأمين الخاص  بهما يكون المستأجر ملزما بدفعها جميعها وعلى المستأجر التقدم لشركة الكهرباء ومؤسسة المياه للحصول على اشتراكات باسمه وتركيب عدادات لهذه الغاية ويلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر مبلغ......% من بدل الإيجار السنوي وذلك بدلا من ضريبة المعارف وحصته من الخدمات المشتركة.

13) يلتزم المستأجر بالسماح لموظفي المؤجر أو من ينتدبهم لدخول المأجور لا جراء ايه تصليحات أو صيانة حتى ولو كانت متعلقة بمصلحه مأجور آخر دون ايه اعتراض أو تأخير من قبل المستأجر .

14) يقر المستأجر بأنه في حاله قيام المؤجر بدفع أو تسديد ايه مبالغ قد تترتب على المستأجر بموجب هذا العقد بأن يلزم المستأجر بدفعها حال مطالبه المؤجر بها  دون الحاجة إلى أخطار المستأجر عدليا .

15) تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخة وعلى هذه الشروط  تم الاتفاق والتوقيع وقبل الطرفين بتاريخ …………………………….    المؤجر                                                                                            المستأجر

شروط اخرى

وللمؤجر الحق في مخاصمة  السيد ................................  ( اردني الجنسية ) يحمل رقم وطني (9811056562) منفردا ويعتبر  مسؤولا منفردا بصفته الشخصية بجميع مسؤوليات المستأجر وفي جميع  أحكامه والتزاماته وبدفع الأجور والضريبة واية التزامات يحدده القانون.

 عقد إيجار شقة سكنية محدد المدة

المؤجر : مصطفى محمود حمد فراج _ يحمل رقم وطني(9531009466 ) وأو من يفوضه بالتأجير خطيا

 المستأجر____________ يحمل رقم وطني ___________________

مقدمة العقد

جنس المأجور :  شقة سكنية مكونة من غرفتين نوم وصالون ومطبخ وحمام  تقع في الطابق ................  الجهة

.................... في البناء المقام على قطعة الأرض رقم 765 حوض 26 المنطقة السادسه ,  العقبة

كيفية استعمال المأجور  للسكن فقط لا غير.

بدل الإيجار:  ( .......................................... دينار أردني لمدة هذا العقد  ) ومبلغ (................................. دينار أردني)  تأمين لفاتورة ساعة المياه وفاتورة ساعة الكهرباء والتصليحات والصيانة ان وجدت و لا يرد إلا عند إخلاء الشقة وتسليمها وإبراء ساعة الكهرباء وساعة المياه وتسليم الشقة كما استلمهاويفوض المستأجر المؤجر الدفع من مبلغ التامين فواتير الكهرباء وفواتير المياه وعمل التصليحات وخصم ضريبة المعارف .

كيفية أداء بدل الأجرة: ______ قسط من مدة هذا العقد  قيمة كل قسط ((............ دينار)) يتم دفع كل قسط في ----/-----  و في

 ----/-----  و في ----/-----  وفي ----/-----  وبموجب _______شيك صادرة من المستأجر ,وبموجب إيصال موقع عليه من المؤجر او من يفوضه.

 مدة هذا العقد : تبدأ من تاريخ ____/___/______وتنتهي بتاريخ ____/___/______ ويصبح هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية تاريخ مدة هذاالعقد وعلى المستأجر ترك المؤجوروتسليمه للمؤجر بدون اي إخطار أو إنذار من المؤجر وفي حال استمر المستاجر بأشغال المؤجور بعد نهاية مدة العقد يصبح بدل الأيجار بزيادة قدرها 40%من بدل الأيجار المبين أعلاه تبدأ من تاريخ انتهائه وتكرر هذه الزيادة لكل مدة جديدة وبشروط العقد, والمؤجر يحتفظ بحقة بالمطالبة  ببدل الأيجار عن كامل مدة العقد في حال الأخلاء قبل نهايته وبدون اي إخطار أو إنذار من المؤجر , ويحق للمستأجر فسخ هذا العقد خلال مدة العقد شريطة انذار المؤجر خطيا  يبدي رغبته بترك المأجور قبل ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاق اي قسط.

 شروط العقد

1) قد استلم المستأجر المأجور بتاريخ التوقيع على هذا العقد سالما  من كل عيب تام الأبواب والشبابيك والزجاج والمغاسل والحنفيات والأدوات الصحية وخزائن المطبخ وان جميع هذه الأشياء والتوابع خاليه من كل عيب أو خلل ويتعهد المستأجر بتسليمها  كما استلمها

2) كما يجب على المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بشهر على الأقل أن يأخذ وصلا خطيا من المؤجر يتضمن استلامه للمأجور وتوابعه سالما من كل عيب ,  وبحال إخلائه للمأجور بدون حصوله على وصل فللمؤجر أن وجد عيبا في المأجور أو تلفا في التوابع أو خللا كليا أو جزئيا في المأجور أن يقوم بتصليحه ويعود بما ينفقه في هذا السبيل على المستأجر ويحق للمؤجر مطالبة المستأجر ببقية مدة العقد كاملآ

3) ليس للمستأجر الحق بتأجير المأجور أو جزء منه للغير أو إدخال شريك أو شريكه معه في المأجور أو التخلي عنه كليا أو جزئيا بدون موافقة المؤجر الخطية  و لا يحق للمستأجر بتضمين المأجور لأي طرف خارج هذا العقد وبدون موافقة المؤجر الخطية و لا يجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجره لا جلها أو أن يستعمله فيما يخالف الشرع والقانون وانظمه البلاد والآداب العامة

4) إذا امتنع أو تأخر المستأجر عن دفع قسط من الأقساط في ميعاد استحقاقه وخلال مدة هذا العقد فتصبح جميع الأقساط الأخرى  مستحقه الأداء حالا .

5) سطح البناء غير تابع للإجارة ولا يحق للمستأجر استعمال سطح البناء لأي سبب كان ولا حتى الصعود على السطح الا لتفقد خزان المياه او صيانة الستلايت ومن الدرج الحديدي المؤدي للسطح من خلف العمارة,ولايسمح للمستأجر بإستعمال السطح او اي مكان آخر في المبنى لنشر الغسيل لأنه يعلم ان نشر الغسيل يكون على المكان المخصص التابع للشقة , ولايسمح للمستأجر بوضع طبق لاقط (ستلايت) خاص به في اي  موقع في البناية الا في المكان المخصص على السطح للستلايت , وبعكس ذلك يتحمل جميع الأضرار ويمنع وضع المكيفات على واجهة المجمع منعا باتا وكما يمنع وضع مكيفات تعمل على المياه منع باتا وفي حالة وضعها يحق للمؤجر ازالتهادون الرجوع للمستاجر وتحميل المستاجر الضرر الناتج عن تركيبها على واجهة المجمع   كما لا يحق له استعمال أو أشغال أي جزء خارج حدود المأجور وكمالا يحق للمستأجر أن يحدث أي تغيير في المأجور من هدم أو بناء أو فتح شبابيك أو أبواب  أو تغيير في الأبواب أو الشبابيك أو غيرها كما يلتزم المستأجر بالمحافظة على هدوء وسكينة البناية وذلك بعدم إزعاج الساكنين بإعلاء صوت أجهزة المذياع أو المسجل أو التلفزيون أو أية وسيلة إزعاج أخرى كما يحق للمؤجر منع استعمال كل أو بعض الأماكن والمنافع العامة في المبنى إذا رأى ذلك ضروريا دون حاجة لموافقة المستأجر , كما يلتزم المستأجر بدفع ثمن المياه وثمن الكهرباء شهريا دون تأخير وعليه مراجعة مؤسسة المياه وشركة الكهرباء  للحصول على الفواتير في حال تأخرها.

6) يلتزم المستأجر ويتعهد بدفع5% بدلا من ضريبة المعارف وخدمات وأجرة الحارس  .

7) لا حاجه لتبادل أي إخطار أو إنذار بين الفرقاء في هذا العقد آلا في الحالات التي نص عليها القانون أو العقد في حين يلتزم المستأجر بكل التزام ذكر في هذا العقد وجاء ذكره في أحكام قانون المالكين والمستأجرين الأردني

8) يلتزم المستأجر بالسماح لموظفي المؤجر أو من ينتدبهم لدخول المأجور لإجراء آية تصليحات أو صيانة حتى ولو كانت متعلقة بمصلحه مأجور آخر دون آية اعتراض أو تأخير من قبل المستأجر وأثناء ساعات الدوام الرسمي

9) وقد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخة وعلى هذه الشروط  تم الاتفاق والتوقيع وقبل الطرفين .

 المؤجر                                                                                 المستأجر

اتفاقية أتعاب محاماه

    الفريق أول : ………………………………… بصفته مفوضا بالتوقيع عن شركة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والمسجلة تحت الرقم ............. تاريخ.............

   الفريق الثاني : المحامي الأستاذ / مصطفى محمود حمد فراج

أولاً : استناداً لأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين فقد تم الاتفاق بين الفريقين على أن يكون الفريق الثاني مستشاراً قانونيا للفريق الأول داخل المملكة الأردنية الهاشمية ووكيلا عنه في أية منازعات أو دعاوى جزائية أو حقوقية أو مراجعات إدارية بموجب وكالات خاصة .

ثانيا : بنود وشروط هذه الاتفاقية .

1- مدة هذه الاتفاقية سنة واحدة من تاريخ توقيعها من قبل الفريقين وتجدد تلقائيا .

2- على كل فريق ان يبلغ الفريق الآخر إشعاراُ خطيا برغبته في عدم تجديد الاتفاقية وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدتها ، وإلا اعتبرت مجددة تلقائيا لمدة سنة .

3- في حالة عدم تجديد الاتفاقية وقيام الفريق الأول بتوكيل محام آخر بدلا من الفريق الثاني ، فان جميع القضايا غير المفصولة تحول إلى الوكيل الجديد.

4- يدفع الفريق الأول أتعاب محاماة للفريق الثاني :-

 (…………) دينار سنويا ، تدفع على أربع دفعات قيمة كل دفعة (……) دينار في بداية كل ثلاثة اشهر من تاريخ العقد واصبحت هذه الأتعاب مستحقة الدفع في مواعيدها من تاريخ التوقيع .

5- أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم هي من حق الفريق الأول .

6- جميع الرسوم والمصاريف والنفقات ورسوم الوكالة والطوابع تكون على عاتق الموكل وبموجب وصولات رسمية .

7- مصاريف ونفقات السفر والتنقل والإقامة المتعلقة بالأمور القانونية والمراجعات الإدارية خارج منطقة عمان الكبرى تكون على عاتق الفريق الأول .

8- يلتزم الفريق الأول في أية منازعات أو دعاوى جزائية أو حقوقية أو مراجعات إدارية بتقديم معلومات وبيانات و مستندات صحيحة وغير مزورة . وبتقديم جميع عناوين الخصم واضحة ومكتملة .

 تحريراً في عمان بتاريخ

 

الفريق الأول ( الموكل)                                                الفريق الثاني ( الوكيل) 

اتفاقية استخدام علامة تجارية

فيما بين :-

الطرف الاول ( صاحب العلامة التجارية ) :- .............................وعنوانه وسيشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ (الطرف الاول )

الطرف الثاني ( المرخص له باستخدام العلامة التجارية)  :- وعنوانه وسيشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ (الطرف الثاني )

بشان العلامة التجارية :-  ( .............................) المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية في .............................. تحت                       الرقم .................. تاريخ ...............  .

( وسيشار لها لاحقا  بالـ (العلامة التجارية )

وحيث ان الطرف الاول صاحب العلامة التجارية المذكورة  ومالك سائر حقوقها المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامها في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام.

وحيث ان الطرف الثاني يرغب باستخدام هذه العلامة التجارية في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وشروطها .

فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما ورضائهما المعتبر شرعا وقانونا على ما يلي :-

مادة 1:- حكم الديباجة

مقدمة هذه الاتفاقية ملزمة وجزء لا يتجزأ منها .

مادة 2:- الترخيص بالاستخدام ونطاقه ومدته وبدله

‌أ-   يوافق الطرف الاول ويجيز استخدام ( العلامة التجارية ) من قبل الطرف الثاني لمدة ............ تبدأ من تاريخ ............ ، تجدد تلقائيا ( او) ( وتعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء المدة  واي اتفاق على الاستخدام لمدة لاحقة بعد انتهاء الاتفاقية يتعين ان يتم بموجب اتفاقية جديدة بين الطرفين ، ولا تعتبر هذه الاتفاقية مجددة او قابلة للتجديد باي حال من الاحوال)

‌ب-    ينحصر استخدام العلامة التجارية بوضعها على منتجات الطرف الثاني ( او منتجات معينة يتم تسميتها ) ويافطة المحل الكائن في    .... . ........................ ، وباستخدامها للمراسلات والمستندات المتعلقة بالمحل المذكور فقط ( اي يذكر نطاق الاستخدام بدقة ) ، ولا يجوز استخدامها لاية اغراض وفي اية محال غير ما حدد حصرا في هذه المادة .

‌ج-     يدفع الطرف الثاني للطرف الاول لقاء استخدام العلامة التجارية مبلغا وقدره ......... سنويا ( او ما نسبته ...... من مبيعات او صافي مبيعات او ... الخ ، تدفع ( شهريا او كل ثلاث اشهر او سنويا .. الخ )  وتجري المحاسبة بين الطرفين او من يعيناه لهذه الغاية في ( موعد المحاسبة ) .. وتعتمد قيود مبيعات ( القيود المحاسبية او عائدات او ميزانيات ... الخ ) الطرف الثاني لبيان عائدات الاستخدام المتعين دفعها للطرف الاول مع حق الاخير بالاطلاع في كل وقت على اية قيود او مستندات محاسبية او على نظام البيع للتثبت من سلامة المحاسبة وصحة البدل دون اية معارضة من قبل الطرف الثاني ، ويعتبر اخلال الطرف الثاني بدفع البدل المتفق عليه او اخلاله بتمكين الطرف الاول من التثبت من صحته بالطريقة المذكورة  موجبا لتطبيق حكم المادة 4 من هذه الاتفاقية .

‌د-    يزود الطرف الاول الطرف الثاني باية كتب او تصريحات مطلوبة لاي جهة من الجهات الرسمية او الاهلية تفيد بالتصريح باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط اتفاقية الاستخدام وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين .

‌ه-     تقيد اتفاقية الاستخدام هذه لدى مسجل العلامات التجارية في ..................... ، ولا يخل عدم تسجيلها او التاخر فيه لاي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الاحكام المقررة فيها.

المادة 3:- المسؤولية عن الاستخدام

يتعهد الطرف الثاني تعهدا نهائيا وناجزا - غير قابل للمعارضة او الانكار او الدفع بما يخالفه – باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي الحدود والاغراض المقررة في المادة الثانية فقط ، ويقر بمسؤوليته القانونية عن اية مطالبات او التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور او تجاه الطرف الثاني متصلا باستخدام هذه العلامة بما في ذلك المسؤولية عن اية مخالفات مقررة بموجب القوانين الاردنية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بانواعها والمسؤولية عن اية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء اكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية او تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن عمل المحل و/او عن استخدام العلامة من الطرف الثاني ، ولا يتحمل الطرف الاول اية مسؤولية تجاه الغير او اي من الجهات الاهلية او الحكومية عن استخدام هذه العلامة من قبل الطرف الثاني باي وجه من اوجه الاستخدام .

المادة 4:-   تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية .

‌أ-   يتعهد الطرف الاول بضمان الاستخدام للعلامة التجارية من الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبابقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض هذه الاتفاقية او الرجوع عنها او الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها ما لم ترتكب من الطرف الثاني اية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية وفق ما تقرره الفقرات التالية من هذه المادة.

‌ب-  بالرغم ما تقرره اية تشريعات او قوانين ، يحق للطرف الاول فسخ هذه الاتفاقية باشعار خطي موجه للطرف الثاني في حال استخدام العلامة التجارية في غير اغراضها او استخدامها على نحو غير مشروع او تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في هذه الاتفاقية او اخلاله بدفع بدلات الاستخدام او اخلاله بحق الطرف الاول في التثبت من صحة البدل والاطلاع على القيود المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثانية او مخالفة الطرف الثاني في هذا الاستخدام للقوانين المرعية وتعريض الطرف الاول للمسؤولية عن هذه المخالفات ، ويلتزم الطرف الثاني دون معارضة او انكار بازالة اليافطات التي تحمل العلامة التجارية ووقف استخدامها على اية منتجات او اوراق او مواد دعائية او مراسلات او مستندات محاسبية في مدة اقصاها شهرين من تاريخ تبلغه اشعار فسخ الاتفاقية وانهائها ، ولا يخل ذلك بحق الطرف الاول بالحصول على بدل الاستخدام حتى آخر يوم تم فيه استخدام العلامة التجارية باي صورة من الصور او بحقه بالحصول على التعويضات جراء الاستخدام المخالف للقانون .

‌ج-  تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حكما في تاريخ انتهائها ( ان كانت محددة المدة ) ولا يجوز بعد هذا التاريخ الاستمرار في استخدام العلامة التجارية باي وجه من الوجوه ويتعين ازالة اليافطات ووقف الاستخدام على المراسلات والمنتجات والمواد الدعائية وغيرها ، كما تعتبر مفسوخة حكما في حال شطب العلامة التجارية او الغاء او وقف استخدامها بموجب حكم قضائي او بقرار من مسجل العلامات التجارية.

المادة 5 :- الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات

‌أ-       تطبق القوانين ................ الموضوعية والاجرائية في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية

‌ب-  في حال حدوث نزاع او خلاف حول تفسير او تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما قد ينشا عنها وفي كل ما يتصل بها بين الاطراف ،  وبالعموم اية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضوع هذه الاتفاقية تحال الى التحكيم امام محكم فرد اتفق الطرفان على ان يكون من محكمي المركز العربي للملكية الفكرية وفض المنازعات ، ويطبق المحكم القوانين ........... على النزاع ويقر الطرفان  بقبولهما النهائي بقرار المحكم ، وفي حال امتناع أي من الاطراف المثول امام المحكم والاجابة على الادعاءات المحكم المعين السير باجراءات التحكيم في غيبة الطرف الناكل عن الحضور  بعد اجراء التبليغات الاصولية من قبل مكتبه اما بارسالها باليد او البريد المسجل  للطرف المعني . ويكون القرار الصادر عن المحكم ملزما قابلا للتنفيذ .

‌ج-   يقر الطرفان ان العناوين المثبتة ازاء كل منهما هي الموطن المختار لاجراء التبليغات واية اخطارات او تبليغات او مراسلات على هذه العناوين تعد صحيحة منتجة لاثارها القانونية ما لم يخطر أي طرف الطرف الاخر بتغير عنوانه باخطار خطي بعلم الوصول  .

‌د-    في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الاثبات والاخطار الانذارات العدلية والمراسلات البريدية بانواعها والاتصالات الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الالكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم اية وسيلة من وسائل الاتصال التي تحقق سلامة اطلاع الطرفين وعلمها على ما يرسله الاخر والتي تظهر ظروف الحال او الاقرار او القبول الصريح او الضمني ان الطرف المرسلة اليه قد علم بمضمونها .

المادة 6:- الاحكام الختامية

أ‌-                      كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على اساس ووفق مفهوم وموجبات مبدا حسن النية .

ب‌-        حررت هذه الاتفاقية من  ست مواد بما فيها هذه المادة ومن ثلاث نسخ اصلية بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها وتودع الثالثة للتسجيل لدى مسجل العلامات التجارية في ...................................... .

 وعلى ذلك وقع الطرفان  في مجلس العقد في ................ هذا اليوم  ...... الموافق ../../.............

     الطرف الاول                                                                    الطرف الثاني

اتفاقية بيع سيارة

الفريق الأول ( البائع ) : .......................بصفتهم ورثة المرحوم ......................................

الفريق الثاني ( المشتري ) : ..................

حيث ان الفريق الأول ( البائع ) يملك السيارة التي تحمل لوحة خصوصي رقم ....... نوع أوبل كادت موديل 1980 , وحيث ان الفريق الثاني ( المشتري ) يرغب في شراء السيارة المشار إليها ، وبعد معاينته لها وفحصها من ناحية البودي و الشاصي و الماتور و الفرش  أقر بأن السيارة المشار إليها في حالة جيدة جداً ، واتفق الفريقان على ما يلي :

1) تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها وتقرأ كوحدة واحدة .

2) يكون ثمن السيارة تسعماية دينار أردني لا غير ولا يشمل هذا الثمن كل ما يترتب على السيارة المباعة من تنازل أو ترخيص أو تأمين , و قبض الفريق الأول الثمن .

3) أنه من المتفق عليه بين الفريقين أن يقوم الفريق الأول بتسليم السيارة للفريق الثاني بمجرد توقيع هذه الاتفاقية ، بحيث تصبح تحت مسؤولية وعهدته , والتزم الفريق الأول بالتنازل عنها لدى دائرة السير  للفريق الثاني في أي وقت يحدده الفريقان.

4) يقر الفريق الثاني بكامل مسئوليته عن جميع ما يترتب على السيارة من مخالفات وترخيص وتأمين وإضرار قد تلحق بالسيارة , وأوتلحق بالغير ويقر أيضا بالتزامه بجميع الحقوق المادية والمعنوية والقانونية والعشائرية والناتجة عن الأضرار التي تلحق بالغير قبل تنازل الفريق الأول لدى دائرة السير.

5) يلتزم الفريق الثاني بعدم التصرف بالسيارة المشار إليها سواء بالبيع أو التنازل لأي طرف ثالث ، ولا يلزُم الفريق الأول بالتنازل لدى دائرة السيرعن السيارة لأي طرف ثالث .

6) وعلى هذا تم الاتفاق بين الفريقين وجرى تحرير هذه الاتفاقية من نسختين تسلم كل فريق منها نسخة موقعه وقد جرى تحرير هذه الاتفاقية في عمان تاريخ 25/9/2002

النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار


..........شارع ......... حى / مدينة ...... محافظة ........

الباب الأول :
البيانات المتعلقة بالاتحاد

مادة 1 - أغراض الاتحاد :

اتحاد ملاك العقار رقم ...........بشارع.......... بحى ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة.............

مادة 2- أغراض الاتحاد :

أغراض الاتحاد هى ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .

مادة 3- مقر الاتحاد :

................................

مادة 4- مدة الاتحاد :

مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الباب الثانى : ملكية العقار وعضوية الاتحاد

مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :

يتكون العقار من............... طبقة تحتوى على.......... شقة .
وبيانات ملكيتها الآتى :
1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :
2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :
3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :
4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :
5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :
6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :

مادة 6- إيضاح الملكية :

(1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .
(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .
(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه .... إلخ .

مادة 7- أعضاء الاتحاد :

أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) .  1- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ......) - و ما يعادل نصيبه ....... من ملكية العقار .
2- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام.....) ومايعادل نصيبه ..... من ملكية العقار . 3- .............
4- .............
5- ............
6- ............
7- ............ بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط .

مادة 8- اكتساب العضوية :

يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .

مادة 9- زوال العضوية :

تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .
2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .

مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :

لملاك الشقة أو الطبقة - فى حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.

مادة 11- تمثيل بائعى العقار بالتقسيط :

لبائعى العقار بالتقسيط - فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :

تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلى ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .

الباب الرابع : إدارة الاتحاد

مادة13 - يتولى الإتحاد :

1- الجمعية العمومية للاتحاد .
2- مأمور الاتحاد .

مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .
ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .

مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :

تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .
يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.

مادة 16- الإنابة فى الحضور :

لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .

مادة 17- نصاب الاجتماع :

فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .

مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.

مادة 19- محاضر الجلسات :

يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .

مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :

تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتى :
1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .
3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .
4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .
5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .
6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .
7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء - بحريق أو بسبب آخر - وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .
10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .
11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.
12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .
13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.
14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.
15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .
16 - تصفية الاتحاد عند إنقاصه .

مادة 21- تعيين المأمور :

يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .

مادة 22- اختصاصات المأمور :

يتولى مامور الاتحاد :
1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .
2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .
4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .
5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .
6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .
7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .
8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .

مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :

لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .

الباب الخامس : مالية الاتحاد

مادة 24- السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .

مادة 25- موارد الاتحاد :

تتكون المواد المالية للاتحاد من :
1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .
2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .
3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .

مادة - 26 الدفاتر :

يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.

الباب السادس : حقوق الأعضاء والتزاماتهم

مادة - 27 استعمال الأجزاء المشتركة :

لكل عضو ،فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.
ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .

مادة - 28 تكاليف الصيانة :

(أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .
(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .
(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .

مادة 29 - قروض الأعضاء :

يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .

مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :

إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب السابع : فى انقضاء الاتحاد

مادة 31- أسباب الانقضاء :

ينقضى الاتحاد لأحد سببين : 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .
2- هلاك العقار .

مادة 32- التصفية :

تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .

الباب الثامن : أحكام عامة

مادة 33- المأمور المؤقت :

يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه ، وله على الأخص :
1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .
2- إعداد النظام القانون للاتحاد .
3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :
(1) التصديق على نظام الاتحاد .
(2) تعيين مأمور الاتحاد .

مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :

على المأور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .

مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :

على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .

مادة 36 - نسخ النظام :

تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى والجدد - صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات .

مادة 37 - ملاحظات :

تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

الباب التاسع : أحكام إضافية

للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون .


 

عقد بيع شقة سكنية

إنه فى يوم ..........الموافق ....... / ........ /.........
بعد أن تم الاتفاق بين كلًّ من :
1- السيد / ........... المقيم ..........محافظة .... ( طرف أول - بائع )
2- السيد / ........... المقيم .......... ( طرف ثان - مشترى )
بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرفات القانونية ، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية :

 اولاً: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلى الطرف الثانى الشقة رقم (..... ) بالدور (......) من العقار رقم (....)بشارع (................)قسم (..........)محافظة (...........) وتبلغ مساحة هذه الشقة (........)متراً مربعاً وتمثل(.......) قيراط من 24 قيراط مشاعة فى كامل أرض وبناء العقار . وهذه الشقة عبارة عن (...........) غرف وصالة و (.............) و(...............)وهى تطل على(...........) وبابها " يسار - يمين - أمام " المصعد - السلم الطالع .
ثانياً : حدود الشقة :
الحد البحرى: ......... بطول .......
. الحد القبلى: ........... بطول ..........
الحد الشرقى: ..........بطول ...........
الحد الغربى : ........... بطول ............

ثالثاً : تم هذا البيع مقابل ثمن قدره ......... جنيها .
رابعاً: يقر الطرف الثانى أنه عاين الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ،وأنه استلمها ووضع يده عليها بحالتها دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأى شىء بسبب ذلك ، كما يحق له التصرف فيها بكل الطرق القانونية واستغلالها ( إذا كان الثمن سدد بالكامل )، وأنه قد أصبح منذ التوقيع على هذا العقد مسئولاً عن سداد العوائد وجميع الأموال الأميرية وغيرها المقررة قانوناً على الشقة موضوع البيع .
خامساً : اتفق الطرفان على أن جميع مصروفات ورسوم وأتعاب التسجيل يتحملها الطرف الثانى المشترى ،كما يتعهد الطرف الأول بتقديم مستندات المليكة والرسومات الهندسية أو أية أوراق أخرى خاصة بالشقة موضوع البيع وذلك لإنهاء اجراءات التسجيل بالشهر العقارى .
سادساً : يتعهد الطرف الثانى المشترى باحترام جميع القواعد التى حددها القانون والخاصة بملكية الطبقات وعلى الأخص ما يأتى :
1- يتعهد المشترى بعدم إحداث أية تعديلات فى وحدته أو أى تعديل فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك بعد اعتماده من مهندس نقابى .
2- يتحمل الطرف الثانى( المشترى ) بنصيبه فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها
،3- ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الشقة موضوع البيع فى الأجزاء المشتركة سالفة الذكر .
4- لا يحق للطرف الثانى المشترى أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة .
5- عدم اتخاذ أى إجراء يؤثر على المظهر العام للمبين
،6- سواء بتعديل لون طلاء الوجهات الخارجية أو المدخل أو السلالم
،7- مع مراعاة الحرص على مظهر المبنى الخارجى مع المحافظة التامة على سلامة المرافق.
8- عدم إقامة عشش للدواجن أو ما يشابه ذلك مما يضر بالصحة العامة . 9- على مالك كل شقة القيام بما يلزم من إصلاحات فى الجزء الخاص به إذا كان يترتب على عدم القيام بها ضرر لغيره من الملاك.
10- يحق لكل مالك وحدة فى المبنى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الطرف الذى أخل بالشروط السابقة مع تحمله بجميع بالمصروفات كافةلإعادة الوضع إلى ما كان عليه .
سابعاً : كل نزاع ينشأ حول تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة .......... الابتدائية هى المختصة .
ثامناً : تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بها وقت اللزوم . ( الطرف الأول البائع ) ................................ ( الطرف الثانى المشترى )


 

نموذج عقد شركة تضامن

محرر بتاريخ / / بين كل من :
أولاً : السيد /.............. ..........( الجنسية )............... والمقيم ................ ........................................( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / ..................... ( الجنسية )......... والمقيم ................ ..............................( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / ..................... ( الجنسية )....... والمقيم ................ ..........................( طرف ثالث - شريك متضامن )

بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتى بيانها :

أولاً : اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........

ثانياً : غرض الشركة ...................

ثالثاً : مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................

رابعاً : رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .

خامساً : مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .

سادساً : الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

سابعاً : اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

ثامناً : الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

تاسعاً : توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

عاشراً : حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

حادى عشر : الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

ثانى عشر : وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

ثالث عشر : فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .

رابع عشر : فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء

خامس عشر : كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .

سادس عشر : تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل .........

سابع عشر : تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

توقيع الشركاء :
1- .................... 2- ...................... 3- .......................

نموذج لعقد إيجار محل تجارى بكامل أدواته ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك )


محرر بتاريخ ... / .. / ... بين كل من :
السيد / ............... المقيم .............. ( طرف أول مؤجر )
السيد / ............... المقيم.............. ( طرف ثان مستأجر )

بعد أن أقر بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : بموجب هذا العقد قد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى
( يذكر اسم المحل ) بكامل أدواته ومنقولاته الكائن بالعقار رقم ..........
ثانياً : مدة الإيجار :
مدة هذا الإيجار ...... تبدأ من ../ .. / .. وتنتهي في .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ،ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر قبل إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بـ ......... على الأقل . هذا ويلزم بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد .
ثالثاً : القيمة الايجارية :
اتفق الطرفان بأن القيمة الإيجارية هى ....... جنيهاً تدفع مقدماً كل أول شهر بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول .
رابعاً : قيمة استهلاك الكهرباء والمياه تكون على عاتق المستأجر الطرف الثانى .
خامساً : التنازل والتأجير من الباطن :
لا يحق للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه أو من المنقولات أو المعدات . وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يحق للطرف الأول فسخ هذا العقد .
سادساً : الإخلاء قبل الميعاد : إذا رغب الطرف الثانى فىترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية .
سابعاً : يتعهد الطرف الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو التغيير فى النشاط المعد لتلك الإجارة .
ثامناً : يقر الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات والمعدات والمنقولات أو أية أضرار تحدث بالعين .
تاسعاً : تعتبر الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة المرفقة بالعقد أمانة فى يد المستأجر يلزم بإثبات وجودها إذا طلب منه ذلك ، كما يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدها والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .
عاشراً : مخالفة أى بند من بنود هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه بدون تنبيه أو إنذار .
حادى عشر : كل نزاع ينشأ عن تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة ...... هى المختصة .
ثانى عشر : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

طرف أول / مؤجر ......................... طرف ثانى / مستأجر

ملحوظة : يرفق بالعقد كشف بالمنقولات يبين فيه ، الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها ، وأن المسـتأجر استلمها بحالة جيدة ، ويتعهد بردها بانتهاء مدة الإيجارة .

نموذج لعقد شركة توصية بسيطة


محرر بتاريخ / / بين كل من :

أولاً : السيد /......................... المقيم ..................... ( طرف أول شركة متضامن )

ثانياً : السيد/.........................المقيم ....................... ( طرف ثان شريك متضامن )

ثالثاً : السيد/ .........................المقيم ....................... ( طرف ثان شريك موصى )

بعد أن أقر الأطراف بأهليتهم للتعاقد ، اتفقوا على ما يلى :
البند الأول : اتفق المتعاقدون على تكوين شركة توصية بسيطة فيما بينهم عنوانها ( ................ وشركاه ) وسمتها............ الاسم التجارى ومركز الشركة الرئيسى هو الكائن بــ ............... وفروعها كائنة بـــ...................( إن وجد ).

البند الثانى : غرض الشركة هو القيام بأعمال ..............................

البند الثالث : رأس مال الشركة مبلغ وقدره ........... فقط دفع جمعية من الشركاء .
حصة الطرف الأول فيه مبلغ ............. فقط ................. جنيها مصرياًّ .
حصة الطرف الثانى فيه مبلغ ............. فقط ................. جنيها مصرياًّ.
حصةالطرف الثالث فيه مبلغ ............. فقط ................. جنيها مصرياًّ.

ملحوظة : يجوز ان تكون حصة أحد الشركاء عينية كتقديم محله التجارى أو أرضاً لإقامة المشروع عليها أو مستودعاً أو آلات . وفى هذه الحالة ، يجب تقسيم هذه الحصة لمعرفة نسبة المشاركة بها فى رأس المال للالتزام بها عند توزيع الأرباح أو عند التصفية للشركاء جميعاً الحق فى زيادة أو خفض رأس المال .

البند الرابع : مدة الشركة ............. سنه كاملة تبدأ من تاريخ .../.../... وتنتهى فى ..../..../... وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته فى عدم امتداد عقد الشركة ، وفى حالة الرغبة فى عدم تجديد العقد ، يتعين إخطار باقى الشركاء بذلك قبل حلول الانتهاء بشهر أو ..... على الأقل على أن يتم الإخطار بموجب خطاب مسجل أو إنذار على يد محضر.

البند الخامس : الإدارة والتوقيع للشريكين المتضامنين مجتمعين أو من ينوب عنهما قانوناً ، ولا يعتد بأى توقيع على خلاف ذلك .
( الأول والثانى ) الانفراد بالتوقيع ، على أن يكون ذلك بعنوان الشركة وفى المسائل المتعلقة بتحقيق أغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر .أما أعمال التصرف التى تمس أصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى أصلى أو تبعى ، فلا تنفذ إلا بموافقة جميع الشركاء شخصياًّ عليها كتابة .

البند السادس : يجب على مديرى الشركة ( الشريكين المتضامنين ) إمساك دفاتر منتظمة على النحو المقرر قانوناً ويكونان مسئولين عن الأضرار التى قد تترتب على مخالفة هذا الالتزام ولكل من الشركاء الاطلاع عليها خلال الأسبوع الأول من كل شهر وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام يكون للشريك الموصى طلب حل الشركة .

البند السابع : تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير ، وتنتهى فى نهاية ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة الحالية من بدء تكوين الشركة إلى آخر ديسمبر القادم وتنفذ الميزانية فى حق الشركاء باعتمادهم لها أو بمضى خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارهم بصورة منها .

البند الثامن : يتم توزيع الأرباح بعد إعتماد الميزانية على جميع الشركاء كل بنسبة حصته فى رأس المال ، فإن حققت الشركة خسارة فى إحدى السنوات وجب ترحيلها إلى السنة التالية ويستمر هذا الترحيل حتى تغطية جميع الخسائر ولا توزع الأرباح إلا بعد ذلك مع مراعاة العودة بالإحتياطى إلى النسبة المقررة له إن كانت الشركة استعانت بجزء منه.

البند التاسع : للشريك الموصى فى أى وقت الحق فى مطالبة المدير بتقديم تقارير عما يرى للوقوف على حقيقة نشاط الشركة وله فحص دفاتر الشركة ووثائقها ، وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة ومراقبة الميزانية والتقرير السنوى ومشروع توزيع الأرباح .

البند العاشر : يلتزم الشريكين المتضامنين بالعمل على النهوض بالشركة والابتعاد عن كل ما يمس كيانها أو ينال منها أو يسىء إليها لأى منهما القيام بالأعمال المنافسة لنشاطها بطريق مباشر أو غير مباشر أو المشاركة فى هذه الأعمال و لو بأسماء مستعارة ، وإلا كان للشريك الموصى طلب حل الشركة فضلا ًعن مطالبتها بالتعويضات اللازمة .

البند الحادى عشر : تفسخ الشركة ميعاد انتهائها فى حالة إجماع الشركاء على ذلك أو إذا تجاوزت الخسائر ......% من رأس المال ما لم يتفق على استمرارها بالرغم من ذلك .

البند الثانى عشر : إذا توفى أحد الشركاء المتضامنين أو أشهر إفلاسه أو حجر عليه قبل انقضاء الأجل المحدد للشركة انحلت الشركة حتما ً ، وتعين دخولها فوراً فى دور التصفية بإتفاق الورثة مع باقى الشركاء على تعيين مصفًّ لها .فإن اختلفوا على اختياره ، قامت المحكمة المختصة بذلك وبتحديد مهامه على أن يكون توزيع صافى الناتج من التصفية على الشركاء بنسبة حصصهم فى رأس المال ، وإذا توفى الشريك الموصى فلا تنحل الشركة وتستمر فى نشاطها على أن يحل ورثته محله و أن ينيبوا عنهم واحد لتمثيلهم .

البند الثالث عشر : وكل الشركاء المكتب العربى للقانون - الأستاذ / (ياسر عبد الجواد ) المحامى 33ش إسماعيل أباظة- لاظوغلى- القاهرة فى إشهار هذا العقد ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بمصاريف على عاتق الشركة .

البند الرابع عشر : تختص المحكمة التجارية التى تقع فى دائرتها مركز الشركة بنظر المنازعات التى قد تنشا عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً فى هذا الصدد ما لم يتم إخطار باقى الشركاء كتابة بتغييره .

البند الخامس عشر: حرر هذا العقد من ........ نسخ ، لكل طرف نسخة ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجارى لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك .


( طرف أول متضامن ) ...... ( طرف ثان متضامن ) ..... ( طرف ثالث موصى)
توقيع ............................ توقيع ........................... توقيع

 اعلام وراثة

 

السيد الأستاذ / قاضى محكمة الجزئية للأحوال الشخصية .

بعد التحية ،

 مقدمه لسيادتكم السيد / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المقيم فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومحله المختار مكتب محاماة . . .. . . . . . . . . . .  الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . .

توفي إلى رحمة الله المرحوم وصفته بالنسبة لمقدم الطلب

بناءً على شهادة الوفاة رقم . . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . .

و قد ترك الورثة الشرعيين الآتى بياناتهم : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ولم يترك المتوفى أى فرع يستحق وصية واجبة كما أنه ليس له من يرثه سوى من ذكر و هم المستحقون عنه من بعده .

برجاء التكرم بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحقيق وفاة ووراثة من ذكر ، و مستعدون لدفع الرسوم المقررة .

 و تفضلوا بقبول فائق الاحترام .

 تحريراً فى . . . / . . . / . . . .

اقرار بالتخالص

 تخالصت أنا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مع السيد / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن الشيك المحرر بتاريخ . . . / . . . / . . . . بمبلغ . . .  جنيه (. . . . . . . . . . . . . . . . . .  جنيه فقط لا غير ) والمسحوب على بنك . . . . . . . . . . . . فرع . . . . . . . . .

موضوع الجنحة ، جنح ، والمستأنفة برقم لسنة .

وهذا إقرار منى بذلك ،

المقر بما فيه

 مكتب توثيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ،

محضر تصديق رقم . . . . . . لسنة . . . . . .

أنه فى يوم . . . . . .  الموافق. . . / . . . / . . . .

قد تم التصديق على هذا الإقرار من المقر السيد / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بطاقة ع / ش. . . . . .

أمامنا نحن : الموثق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وبذا تم التصديق ،

الموثق

اقرار بالصلح

 

أنا الموقع أدناه / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والمقيم فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أقر بأننى قد تصالحت مع السيد /  . . . . . . . . .  . . . . . . وتنازلت عن حقى المدنى فى المشاجرة التى تحرر عنها الجنحة رقم . . . . . . .  جنح  . . . . . . . ،

وقد تم هذا الصلح بيننا بدون أى مقابل مادى أو شروط .

المقر بما فيه

مكتب توثيق ،

محضر تصديق رقم . . . . . . .  لسنة  . . . . . . .

أنه فى يوم . . . . . .  الموافق. . . / . . . / . . . .

قد تم التصديق على هذا الإقرار من المقر السيد /  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بطاقة ع / ش  . . . . . . . . . . . .

أمامنا نحن  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الموثق ،

وبذا تم التصديق ،

الموثق


 

انذار بسيط كطلب الطالب

أنه فى يوم . . . . . .  الموافق . . . / . . . / . . . .

بناءا على طلب السيد / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومحله المختار مكتب محاماة . . . . . . .. . . . . . .  الكائن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انتقلت أنا : . . . . . . . . . . . . . . . . محضر محكمة . . . . . .. ، حيث اقامة :-

السيد / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقيم فى . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأنذرته بالآتى :

يداين الطالب المنذر ضده بمبلغ . . . . . جنيه (. .. . . . . جنيه فقط لا غير ) ، بموجب الشيك رقم . . ، مسحوبا على بنك . . . . . فرع . .. . . ومستحق السداد فى تاريخ . . .

وعند توجه الطالب الى البنك المذكور فى تاريخ استحقاق ذلك الشيك أفاد البنك بعدم كفاية رصيد المنذر إليه لصرف هذا المبلغ .

ولما كان هذا الفعل الذى أرتكبه المنذر إليه يشكل جريمتى النصب وإصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب والمعاقب عليهما بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وينصان على :

" يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها .  .  . مادة 336 عقوبات " .

" يحكم بهذه العقوبة على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك البنك بعدم الدفع .  .  . المادة 337 عقوبات " .

وحيث أن الطالب تربطه علاقة طيبة بالمنذر إليه فإنه لا يسعه فى الوقت الراهن إلا التنبه عليه بالوفاء بقيمة الشيك المذكور فى غضون خمسة أيام من تاريخ إعلانه بهذا الانذار وإلا اضطر الطالب آسفا لأتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنذر إليه بمصروفات على عاتقه - مع تحميله بكافة المصروفات القضائية عن ذلك .

 انذار عرض اجرة

أنه فى يوم . . . . . .  الموافق . . . / . . . / . . . .

بناءا على طلب السادة /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومحلهم المختار مكتب محاماة . . . . . . . .. . . .  الكائن . . . . . . . . . . .

انتقلت أنا . . . . . . . . .  . . .  محضر محكمة . . . . . . . . . . . . ، حيث اقامة :-

السادة / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .المقيمين فى . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأنذرتهم بالآتى :

بموجب عقد ايجار استأجر المنذرين