اسئلة مقترحة لامتحان الكفاءة (جامعة الاسراء كلية الحقوق)

 (مصادر الالتزام) د.جعفر المغربي

1. يشترط للتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب الشروط التالية:

أ. الرضا والمحل والسبب    ب. اثراء المدين وافتقار الدائن وانعدم السبب

ج. الرضا والمحل والتسجيل        د. اثراء المدين وافتقار الدائن والتسجيل

 2.       القرابة غير المباشرة هي رابطة:

أ‌.       بين الاصول والفروع.                      

ب‌. بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم اصل او فرع للاخر.

ج. بين الازواج.

د. جميع ما ذكر صحيح.

 3.       يفسر الشك في عقود الاذعان لمصلحة:

أ. المدين        ب. الدائن       ج. المذعن         د. الموجب

      4. يعتبر السكوت قبولا اذا:

أ. تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه                ب. تكرر الايجاب

ج. سقط الايجاب                                          د. تم رفض الايجاب

 5.اذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد تم في المكان والزمان اللذين:

أ. صدر فيهما القبول           ب. صدر فيهما الايجاب

ج. علم فيهما القبول              د. وصل فيهما القبول

 6. دفع العربون وقت ابرام العقد حسب موقف المشرع الاردني يفيد:

أ. ان للمتعاقدين حق في العدول عن الحق         

ب. ان العقد اصبح يانا لا يجوز الرجعية فيه

ج. ان العقد عقد لازم

د. لا شيْ مما ذكر

7. تصرفات الصغير المميز،اذا كانت دائرة بين النفع والضرر فإنها تكون:

أ. صحيحة      ب. باطلة          ج. فاسدة       د. موقوفة على الاجازة

 8. اذا اكرة شخص اكراها ملجأ على ابرام عقد فان حكم القعد:

أ. صحيح          ب. لازم          ج. باطل        د. موقوف على الاجازة

 9. الغلط في الحساب او الكتابة:

أ. يمنع من انعقاد العقد                       ب.لا يؤثر على العقد

ج. يفسد العقد                                   د. يبطل العقد

10. الاقالة في حق العاقدين هي:

أ. فسخ        ب. عقد جديد   ج. عقد باطل     د. تصرف انفرادي

 11. اذا اجتمع الاضرار بالمباشرة مع الاضرار بالتسبب،فإنه يضاف الحكم الى:

أ. المباشرة        ب. المتسبب  ج. اليهما معا      د. كل ما ذكر صحيح

 12. شرط الاعفاء من مسؤولية المترتبة على الفعل الضار:

أ. شرط صحيح         ب. شرط باطل            ج. شرط فاسد           د.شرط موقوف

 13. من وفى دين غيره بأمره:

أ. لا يستطيع الرجوع عن الامر                

ب. لا يستطيع الرجوع على الامر الا اذا اشترط الرجوع عليه

ج. لا يستطيع الرجوع على الامر الا اذا تعهد له

د. يستطيع الرجوع على الامر حتى لو لم يشترط الرجوع عليه

14. اذا مات الفضولي:

أ. يلتزم ورثته بما يلتزم به ورثه المدين               ب. يلتزم ورثته بما يلتزم به ورثه الوكيل

ج. يلزم ورثته يورثة الكفيل                            ج. لا يلتزم ورثته بشيْ

 15. لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب:

أ. بمرور ستة اشهر من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

ب. بمرور سنة من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

ج. بمرور سنتين من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

 د. بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع

 16. العقد الذي لا ينعقد بمجرد التراضي بل لا بد لاتمامه من القبض او التسليم:

أ. العقد الشكلي          ب. العقد العيني              ج. العقد الرضائي          د.العقد الاحتمالي

 17. يعتبر عرض البضائع دون بيان ثمنها:

أ. ايجابا               ب. دعوة الى التفاوض         ج. قبولا               

 د. لا شيْ مما ذكر

 18. من شروط النيابة في التعاقد:

أ. احلال ارادة النائب محل ارادة الاصيل       ب. نقل ارادة الاصيل

ج. (أ+ب)               د. لا شيْ مما ذكر

 19. تصرفات الصبي المميزة التبرعية:

أ. جائزة              ب. موقوفة على اجازة الوالي     

 ج. باطلة         د.جائزة بإذن المحكمة

20. أثر توفر شروط نظرية الظروف الطارئة:

أ. فسخ العقد                                        ب. بطلا العقد

ج. العقد موقوف              د. رد الالزام المرهق الى الحد المعقول

 21. يقصد بمبدأ إلزامية العقد:

أ.حرية الافراد بإبرام ما يشاؤون من العقود التي لا تلحق ضررا بالغير

ب. ان المتعاقد لا يجوز له الرجوع عن العقد الذي أبرمه الا بموافقة الطرف الاخر

ج. ان الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد تنصرف الى عاقديه حصرا

د.لا سيْ مما ذكر

 22. يقصد بمبدأ حرية التعاقد:

أ. حرية الافراد بإبرام ما يشاؤون من العقود التي لا تلحق ضررا بالغير

ب.ان المتعاقد لا يجوز له الرجوع عن العقد الذي أبرمه الا بموافقة الطرف الاخر

ج. ان الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العقد تنصرف الى عاقديه كقاعدة عامة

د. لاشيْ مما ذكر

 23. يقصد بالعقود الرضائية:

أ. العقود التي يتم ابرامها بعد مفاوضات بين طرفي العقد

ب. العقود التي تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول الا اذا نص القانون على خلاف ذلك

ج. العقود التي يجب ان يستكمل فيها التراضي باستيفاء شكل يحدده القانون أو أطراف العقد

د. العقود التي لا تتم بقبض العين محل العقد

 24. العقد المحدد هو:

أ. العقد الذي يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين عند التعاقد بشكل دقيق

ب. العقد الذي لا يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين أو أحدهما بعد التعاقد

ج. العفد الذي يلعب الزمن دورا في تنقيذه وبه يتحدد المعقود عليه

د. العقود التي تنشأ التزامات متبادلة بين المتعاقدين

 25. العقد مستمر التنفيذ:

أ. العقد الذي يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين عند التعاقد بشكل دقيق

ب. العقد الذي لا يتعين فيه المركز المالي للمتعاقدين او احدهما بعد التعاقد

ج.العقد الذي يلعب الزمن دورا في تنفيده وبه يتحدد المعقود عليه

د. العقود التي تنشأ التزامات متبادلة بين المتعاقدين

 26. الفسخ في العقود مستمر التنفيذ:

أ. يخضع للقواعد العامة فيسري بأثر رجعي    ب. لا يسري بأثر رجعي

ج. احيانا يجري بأثر رجعي                                 د. لا شيْ مما ذكر   

  27. يتم التعبيرعن الادارة التعاقدية باللفظ:

أ. مهما كانت صيغته القواعدية               

ب. اذا صدر بصيغة الماضي

ج. اذا صدر بصيغة المضارع                

 د. اذا صدر بصيغة الماضي او المضارع والامر متى اريد بها الحال

 28. يتلخص دور السكوت في التعبير عن الارادة التعاقدية ب :

أ. التعبير عن الايجاب والقبول       ب. التعبير عن القبول بوجه عام

ج. التعبير عن القبول في حالات خاصة              د. لا شيْ مما ذكر

 29. اذا اقترن القبول بما يزيد على الايجاب او يعدله:

أ. اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا                       ب. استحال ابرام العقد

ج. التزام الموجب بالايجاب الصادر منه دون تعديل     د. لا شيْ مما ذكر

 30. حتى ينعقد العقد:

أ. يجب الاتفاق على جميع المسائل الجوهرية والتفصيلية للعقد

ب. يجب الاتفاقعلى جميع المسائل الجوهرية اما عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية فلا يمنع من الانعقاد الا اذا اشترط المتعاقدان ذلك

ج. ان يتم الاتفاق على المسائل التفصيلية

د. لا شيْ مما ذكر

 31. الوعد بالتعاقد هو:

أ. ليجاب يلتزم به الموجب بإبرام عقد في المستقبل

ب. عقد يلتزم به احد المتعاقدين او كلاهما بإبرام عقد في المستقبل اذا ابدى الطرف الاخر رغبته بذلك    

ج. تصرف انفرادي

د. جزء من المفاوضات العقدية

 32. العقد الذي شابه عيب التغريز مع الغبن الفاحش:

أ. باطل             ب. فاسد               ج. غير لازم              د. موقوف

 33. يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير:

أ. مال المحجور عليه      ب. مال الوقف        ج. بأموال الدولة         د.جميع ما ذكر

 34. يترتب على اجازة العقد الموقوف:

أ. انفاذ العقد بأثر رجعي يعود الى تاريخ ابرامه

ب. نفاذ العقد منذ تاريخ ابرامه

ج. بطلان العقد من تاريخ ابرامه

د. صحة العقد من تاريخ ابرامة

 35. تنتقل حقوق العقد الى الخلف الخاص:

أ. اذا كانت من مستلزمات الشيْ الذي انتقل اليه          ب. اذا كان يعلم بها وقت انتقال الشيْ اليه

ج. (أ+ب)                                                   د. لا شيْ مما ذكر

36. اذا اشترك المتضرر بفعله في احداث الضرر او زاد فيه:

أ. يستحق تعويضا كاملا عن الضرر الذي اصابه       ب. للمحكمة ان لا تحكم له بتعويض

ج. للمحكمة ان تحكم له بتعويض جزئي                 د. (ب) او (ج)

  37. يغطي التعويض عن الفعل الضار:

أ. الخسارة المالية التي لحقت بالمضرور            ب. الكسب الذي فاته

ج. (أ+ب)                                               د. لا شيْ مما ذكر

 38. التعويض عن الضرر الادبي الذي اصاب المتضرر قبل وفاته:

أ. لا ينتقل لغير                                  

ب. يتنقل الى الغير اذا تحددت قيمته باتفاق قبل الوفاة

ج. ينتقل الى الغير اذا تحددت بحكم قضائي نهائي

د. (ب+ج)

 39. لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار:

أ. بعد انقضاء 3 سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه.

ب. بعد انقضاء 10 سنوات على علم المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

ج. بعد انقضاء 15 سنة على علم المغدور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه

د. لا شيْ مما ذكر

 40. الفعل الضار للحيوان يضمنه ذو اليد عليه:

أ. اذا قصر               ب. اذا تعدى 

    ج. (أ) أو (ب)        د. (أ+ب)

 41. لا يشترط لاعتبار الفضاله مصدرا للالتزام:

أ. قيام الفضولي بعمل نافع للغير بإذنه  

 ب. قيام الفضولي بعمل نافع للغير متى اذنت له المحكمة  

ج. قيام الفضولي نافع للغير اوجبته ضرورة

د.قيام الفضولي بعمل نافع للغير قضى به عرف

(أحكام الالتزام) د.جعفر المغربي

1.   اتحاد الذمتين يعتبر صورة من صور:

أ. الوفاء                                   ب. الوفاء الاعتياضي

ج. التنفيذ العيني           د. التنفيذ الاختياري بما يعادل الوفاء

 2. حكم الوفاء من ناقص الاهلية اذا لم يلحق به ضررا يعتبر:

أ. باطل      ب. صحيح             ج. موقوف              د. غير جائز

 3. اذا قام المدين بإيداع الدين في خزانة المحكمة ولم يقبله الدائن:

أ. يجوز له الرجوع في ايداعه                 

    ب. لا يجوز له الرجوع في ايداعه

    ج. يجوز له الرجوع في ايداعه بموافقة الدائن

    د. يجوز له الرجوع في ايداعه بموافقة المحكمة

 4. اذا كان للمودع عنده دين من جنس الوديعة على صاحب الوديعة فانه:

أ. تتم المقاصة جبرا                             ب. تتم المقاصة بالاتفاق

ج. لا تتم المقاصة                                د. لا شيْ مما ذكر

 5. اساس حق الدائن في رفع الدعوى غير المباشرة يعود الى:

أ. النيابة القانونية                              ب. النيابة الاتفاقية

ج. النيابة القضائية                             د. لا شيْ مما ذكر

 6. اذا ابرم عقد صوري فانه:

أ. لا يحق للخلف الخاص اذا كانوا حسني النية التمسك بالعقد الصوري.

ب. لا يحق للخاف الخاص اذا كانوا حسني النية التمسك بالعقد الحقيقي.

ج. يحق للخلف الخاص اذا كانوا حسني النية التمسك بأي من العقدين

د. لا شيْ مما ذكر

7من الحالات التي لا ضرورة فيها لاعذار المدين للمطلبة بالتعويض

أ. اذا صرح المدين كتابتا انه لا يريد القيام بالتزامه

ب. اذا رفض الداعم قبول الوفاء

ج. اذا كان محل الوفاء نقل ملكية

د. لا شيْ مما ذكر

8.الغرامة التهديدية تكون:

أ. بحكم من القضاء      ب. بالاتفاق      ج. بقوة القانون    د.جميع ما ذكر

9 من حالات اتحاد الذمة

أ. موت الدائن والمدين وارثا له     ب. موت المدين والدائن وارثا له.

ج. موت الطرفين الدائن والمدين          د. جميع ما ذكر

 10. نقل الملكية في الاموال المعينة بالنوع يتم:

أ. بالتسليم        ب. بالفرز      ج. بالتسجيل           د. بقوة القانون

 11. التصرف المنجز هو:

أ. التصرف الذي اضيف الى اجل

ب. التصرف الذي علق على شرط

ج. التصرف الذي تم بصفة مطلقة غير مقيد بشرط او مضاف الى اجل

د. كل ما ذكر صحيح

 12. انتهاء حق الانتفاع بموت المنتفع يعتبر:

أ. أجل قانوني             ب. أجل اتفاقي              ج. أجل قضائي           د. لا شيء مما ذكر

 13. من الحالات التي يسقط فيها الأجل:

أ. اذا حكم بافلاس المدين أو اعساره                ب. اذا سافر المدين الى خارج البلاد

ج. اذا تصرف المدين في امواله                     د. اذا توفي الدائن

 14. اذا كان محل الالتزام هو شيء واحد ولكن تبرأ ذمة  المدين اذا ادى شيء آخر فان هذا الالتزام يعتبر:

أ. التزام تخيري                 

ب. التزام بدلي         

ج. التزام معلق على شرط    

د. تعويض اتفاقي

 15. اذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من كل مسؤلية وكان هناك مدين معسر فان الذي يحتمل نصيب المدين المعسر هو:

أ.  الدائن

ب. جميع المدينين الذي تم ابرائه من كل مسؤولية

ج. جميع المدينين ما عدا الذي تم ابرائه من كل مسؤولية

د. لاشيء مما ذكر

 16. من القواعد التي تحكم التضامن بين المدينين:

أ. النيابة التبادلية فيما ينفع فقط

ب. النيابة التبادلية فيما يضر فقط

ج. النيابة التبادلية فيما ينفع ويضر

د. لاشيء مما ذكر

 17. الابراء من الدين يعتبر:

أ. تصرف انفرادي من الدائن يقبل الرد من المدين 

ب. تصرف انفرادي من الدائن لا يقبل الردمن المدين

ج. اثراء على حساب الغير بلا سبب

د. عقد ملزم للجانين 

 18. حقوق الأطباء والصيادلة تتقادم بمرور:

أ. سنة واحدة         ب. ثلاث سنوات            ج. أربع سنوات               د. خمس سنوات

 19. من الحالات التي ينقطع فيها التقادم :

أ. قيام عذر شرعي يمنع الدائن من المطالبة بدينه           ب. موت الدائن

ج. موت المدين             د. اقرار المدين بالحق

 20. من الحالات التي ينتهي فيها الحجر على المفلس:

أ. اذا انفضت سنة من تاريخ صدور الحكم                ب. اذا انفضت سنتين من تاريخ الحكم

ج. اذا انفضت 3 سنوات من تاريخ الحكم                 د. لاشيْ مما ذكر

21يمكن للالتزام المدني ان يتحول الى التزام طبيعي اذا:

أ. اتفق الدائن والمدين على ذلك          ب. تم اجبار المدين على الوفاء

ج. انقضت مدة التقادم             د. اعتراف المدين بالدين وتعهد بالوفاء به

22. حق الاحتباس قد يكون في:

أ. العقود الملزمة لجانب واحد                           ب. الروابط غير التعاقدية مثل الفضالة

ج. الالتزام الطبيعي                                       د. (أ+ب)

 23. يعتبر المثال التالي مثال على الاستحالة القانونية:

أ. ان يتعاهد محامي بالترافع في قضية انتهى ميعاد الطعن بها

ب. ان يتعهد طبيب بإحياء ميت

ج. ان يتعهد شخص بأن يصل الى كوكب المريخ على متن طائرة شراعية

د. جميع ما ذكر

 24. التقادم الثنائي يسري على:

أ. حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتاجرون بهذه الاشياء

ب. حقوق اصحاب المطاعم والفنادق عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما انفقوه لحساب عملائهم 

ج. (أ+ب)

د. ما يستحق رده للاشخاص من ضرائب ورسوم دفعت للدولة دون وجه حق

 25. اذا رفض الدائن الوفاء واعذره المدين،يترتب على الاعذار:

أ. انتقال تبعة الهلاك                          ب. وقف سريان الفوائد

ج. (أ+ب)                                      د.لا شيْ مما ذكر

 26. من شروط التنفيذ العيني:

أ. ان يكون ممكنا                            ب. ان لا يكون مرهقا للمدين

ج. ان يكون مرهقا للمدين                  د. (أ+ب)

 27. من الحالات التي يجوز فيها اجبار الدائن على قبول وفاء جزئيا:

أ. وجود اتفاق              ب. وجود نص في القانون يجيز ذلك

ج. (أ+ب)                                   د. لا شيْ مما ذكر

 28. متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك:

أ. جميع الدائنين الذين يضارون به     ب. الدائن الذي قام برفع الدعوى فقط 

 ج. الوكيل               د. لا شيْ مما ذكر

 29. اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول فانه يهلك:

أ. من مال الدائن                            ب. من مال المدين

ج. من مال الاثنين،المدين والدائن        د. لا شيْ مما ذكر

 30. اذا كان محل التصرف عدة اشياء على ان تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحد منها،افن هذا الالتزام يعتبر:

أ. التزام تخييري                       ب. التزام بدلي

ج. التزام معلق على شرط             د. جميع ما ذكر

(قانون العمل) أحمد ابو شنب

1. يترتب على مخالفة احد شروط عقد العمل لقانون العمل:

أ. بطلان العقد                                       ب. بطلان الشرط المخالف

ج. صحة الشرط المخالف          د. بطلان الشرط المخالف ولو كان أصلح للعمل

 2. تختص سلطة الاجور بنظر القضية العمالية شريطة ان ترفع:

أ. بعد ستة اشهر من فصل العامل      ب. بعد ثلاثة اشهر من فصل العامل

ج. خلال ستة اشهر من فصل العامل 

 د. خلال ثلاثة اشهر من فصل العامل

 3. اذا اقام العامل دعوى على صاحب العمل مطالبا بالتعويض عن اصابة عمل فان،المحكمة المختصة بنظرها هي:

أ. سلطة الاجور                                      ب. محكمة الصلح

ج. محكمة البداية                                     د. المحكمة العمالية

 4. اذا اقام العامل دعوى عمالية فانه يعفى:

أ. من رسوم اقامة الدعوى                        ب. من رسوم تنفيذ الحكم فقط

ج. من رسوم الطوابع فقط                         د. من كل ما ذكر

 5. في دعوى اقامها العامل لدى سلطة الاجور:

أ. يجوز ان يقدمها العامل بنفسه       ب. يجوز ان تقدمها نقابة العمال عنه

ج. يجوز توكيل محام عنه                       د. كل ما ذكر

 6. يجوز الطعن بقرارات سلطة الاجور:

أ. لدى محكمة بداية عمان        ب. لدى محكمة الصلح او لدى وزير العمل

ج. لدى المحكمة العمالية                        د. لدى محكمة الاستئناف

 7. يكون العامل ملزكا بالعمل الاضافي الوجوبي في حالة:

أ. اعمال الجرد السنوي للمؤسسة لو الاستعداد للبيع بأسعار منخفضة

ب. الحاجة الى انتاج اكبر

ج. استقبال الزبائن

د. العمل الاضافي

 8. يحق لصاحب العمل تشغيل العامل عملا اضافيا شريطة:

أ. موافقة العامل ولو في حالة تلافي وقوع خسارة         

ب. ان يكون الاجر الاضافي اكثر من الاجر المعتاد وبموافقة العمال

ج. موافقة العامل وبما لا يزيد عن ساعتين اسبوعيا

د. موافقة العامل

 9. اذا عمل العامل في يوم الجمعة فيستحق اجرا اضافيا مقداره:

أ. الاجر العادي                           ب. 125% من الاجر العادي

ج. اجر يومين                             د. 150% من الاجر العادي

11. للعامل الحق بإجازة سنوية مقدارها(14) يوما:

أ. عن كل سنة خدمة وبدون اجر                   

 ب. عن كل ستة اشهر خدمة وبأجر كامل

ج. عن كل سنة خدمة وبأجر كامل               

   د. عن كل سنة خدمة وبنصف الاجر

 12. اذا اراد العامل اخذ الاجازة السنوية بشكل متقطع فيشترط ان لا تقل الاجازة في كل مرةعن:

أ. ثلاثة ايام        ب. ستة ايام          ج. يومين              د. (14)يوما

 13. اذا اتفق العامل مع صاحب العمل على ان تكون الاجازة السنوية للعامل عشرة ايام فانه:

أ. يصح الشرط ويبطل العقد                       ب. يبطل العقد كله

ج. يصح العقد وتكون الاجازة(21)يوما        

د. يصح العقد وتكون الاجازة(14)يوما

 14. لا يجوز ان تقل اجازة الام بعد الوضع عن:

أ. (40)يوما                ب. عشرة اسابيع           ج. ستة اسابيع            د. (14)يوما

15. يلزم صاحب العمل بتهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة شريطةان يكون هناك:

أ. عشرين عامله متزوجة و(8)اطفال              ب. عشرين عامله متزوجة وعشرة اطفال

ج. خمسين عامله متزوجة و(20)طفلا             د. لا شيْ مما ذكر

 16. يحظر تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة:

أ. في كل حال                          ب. اذا كان عمره اقل من(17)سنة

ج. اذا كان غير لائق صحيا        د. اذا لم يوافق وزير العمل على تشغيله

 17. اذا اتفق شخص مع صاحب العمل ان تكون حصته بنسبة من الارباح مقابل عمله التابع،قانون العقد المبرم بينهما يكون:

أ. عقد مقاولة               ب. عقد عمل             ج. عقد شركة          

 د. عقد ايجار

 18. يكفي لاعتبار العقد،عقد عمل ان تتوافر ان تتوافر بين طرفيه:

أ. التبعية القانونية                                  ب. التبعية الاقتصادية

ج. التبعية القانونية والاقتصادية                 د. التبعية لراس المال

 19. اذا تسبب العامل في الاضرار بالغير اثناء عمله فانه:

أ. لا يتحمل أية مسؤولية            ب. يتحمل المسؤولية الجزائية

ج. يتحمل المسؤولية                  د. يتحمل المسؤولية المدنية والجزائية

20. اذا كان عقد العمل شفهيا،فانه يكون:

أ. باطلا                                            ب. موقوفا على اجازة العامل

ج. موقوفا على اجازة سلطة الاجور          د. صحيحا وملزما لطرفيه

 21. يكون المتدرب في عقد التدريب المهني في حكم:

أ. الباحث عن عمل            ب. العامل الذي يخضع لقانون العمل

ج. الطالب            د. العامل الذي لا يخضع لقانون العمل

 22. يجوز تشغيل الحدث الذي اتم السادسة عشر من عمره:

أ. بموافقة مدير مدرسته                        ب. بموافقة وليه الخطية

ج. بموافقة وليه الشفوية                      د. بموافقة وزير العمل

 23. اذا اقام صاحب العمل دعوى عمالية على العامل فإنه:

أ. يكون ملزما بدفع الرسوم القضائية 

 ب. يكون معفى من دفع الرسوم القضائية

ج. يكون ملزما بدفع رسوم التنفيذ فقط           

   د. يكون معفى من رسوم التنفيذ فقط

24. عقد العمل الذي يبرمه العامل الاجنبي دون حصوله على تصريح عمل هو:

أ. عقد فاسد     ب. عقد صحيح         ج. عقد باطل      

د. عقد موقوف على اجازة وزير العمل 

 25.يلزم صاحب العمل الذي يستخدم(50)عاملا فأكثر باستخدام عدد من المعوقين بنسبة لا تقل من مجموع عماله عن:

أ. 2%            ب. 4%              ج.1%            د.5%

26. يلزم صاحب العمل الذي اصيب اصابة عمل نتج عنها عجز جزئي دائم:

أ. بنفس اجره قبل الاصابة        ب. بالاجر المخصص للعمل الجديد

ج. بالحد الادنى للاجره                      د. باجر يتناسب مع نسبة العجز

 27. العامل الذي يستدعى لخدمة العلم،فانه بعد انتهاء مدة الخدمة:

أ. يعود الى نفس عمله السابق          

 ب. يعود الى عمل جديد حتى ولو كان اقل من السابق

ج. يصرف من عمله                      د. لاشيْ مما ذكر

 28. اذا رفض صاحب العمل اعادة العامل الذي استدعي للخدمة الاحتياطية الى نفس عمله،فانه يعتبر قد:

أ. أنهى عقد العمل انهاء مشروع         ب. فصله فصلا تعسفيا

ج. خالف واجبا وطنيا                      د. انهى عقد العمل باشعار

29. اذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون تشكيل لجنة من الاطراف الثلاثة بدعوى وجود طروف اقتصادية فانه يكون قد:

أ. انهى عقد العمل انهاء مشروعا         ب. فصل العامل فصلا تعسفيا

ج. انهى عقد العمل بإشعار                 د. خالف قرار وزير العمل

 30. العمال الذين انهيت خدماتهم بسبب ظروف اقتصادية يحق لهم العودة بعد:

أ. ستة اشهر من تركه للعمل             ب. ثلاثة اشهر من تركه للعمل

ج. سنتين من تركه للعمل                 د. سنة من تاريخ تركه العمل

31. يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة شريطة:

أ. ان ينتهي عقده بطريقة مشروعة      ب. ان يكون عقده محدد المدة

ج. ان يكون عقده غير محدد المدة       د. ان يكون اجره بالقطعة

 32. اذا فصل العمل من عمله فصلا مشروعا وكان عقده غير محدد المدة فانه يستحق:

أ. مكافأة نهاية الخدمة كاملة                 ب. نصف مكافأة نهاية الخدمة

ج. أجر مدة الاشعار            د. مكافأة نهاية الخدمة واجر الاشعار

33. يجوز لصاحب العمل انهاء عقد العمل تحت التجربة،خلال مدة التجربة:

أ. دون ابداء الرأي            ب. لاي سبب يراه صاحب العمل مناسبا

ج. اذا لم يكن العامل كفوءا                 د. اذا مرض العامل

 34. يكيف عقد العمل تحت التجربة على انه:

أ. عقد عمل خاضع للقانون المدني        

ب. عقد عمل خاضع لقانون العمل

ج. عقد عمل ابتدائي                          د. عقد مقاولة

 35. يعتبر عقد التدريب المهني:

أ. عقدا رضائيا                               ب. عقدا شكليا الكتابة ركن فيه

ج. عقدا شكليا الرضى ركن فيه            د. عقدا شكليا المحل ركن فيه

 36. ان أطراف عقد العمل الجماعي:

أ. نقابة اصحاب العمل والعمال            ب. نقابة العمال وصاحب العمل

ج. العامل وصاحب العمل          د. نقابة اصحاب العمل ووزارة العمل

 37. يشمل العمل الخاضع لقانون العمل:

أ. العمل الدائم والعمل الموسمي فقط         

ب. العمل الدائم والعمل المعرضي فقط

ج. العمل الدائم والعمل المؤقت فقط           د. كل ما ذكر

38. يعرف العمل الموسمي بأنه العمل في مواسم محددة من كل سنة شريطة ان لاتزيد مدته عن:

أ. ثلاثة اشهر            ب. 14 يوما            ج. عشرة اسابيع          د. ستة اشهر

 40. اذا ابرمت شركة عقدا مع الجامعة للقيام بأعمال النظافة وتحت اشراف الجامعة وارادتها، شركة النظافة في هذه الحالة:

أ. تكتسب صفة العامل                        ب. تكتسب صفة المقاول

ج. تكتسب صفة صاحب العمل              د. تكتسب صفة الشريك

 41. يشترط ان لا يقل اجر العامل خلال فترة التجربة عن:

أ. الحد الادنى للاجور              ب. اجر اقرانه            ج. اجر زملائه          د. الاجر العادل

 42. اذا انهى صاحب العمل عقد العمل تحت شرط التجربة خلال فترة التجربة دون اشعار فإن هذا الانهاء يعتبر:

أ. انهاء مشروعا                                        ب. فصلا تعسفيا        

ج. انهاء مشروعا شريطة ابلاغ وزير العمل    

  د. انهاء غير مشروع حتى لو ابلغ وزير العمل

43. اذا استمر العامل في عمله بعد فترة التجربة وسكت صاحب العمل عن ذلك،فان هذا العقد ينقلب الى:

أ. عقد بات                                      ب. عقد معلق على شرط

ج.عقد موثوق على اجازة العامل      

د. عقد موقوف على اجازة صاحب العمل

 44. اذااستمر العامل في عمله بعد فترة التجربة فان عقد العمل ينقلب الى:

أ. عقد محدد المدة                             ب. عقد غير محدد المدة

ج. عقد عمل                                   د. عقد عمل اضافي

 45. اذاعُقد عقد العمل الجماعي لمدة معينة،فلا يجوز ان تزيد هذه المدة عن:

أ. سنة واحدة           ب. ستة اشهر           ج. سنتين      د. ثلاثة سنوات

 46. اذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء مدته وكانت هناك مفاوضات بين طرفيه لتجديده او لتعديله فان مفعوله يبقى ساريا لمدة لا تزيد عن :

أ. سنة واحدة          ب. ستة اشهر            ج. سنتين         د.عشر اسابيع

 47.ان الحكم القانوني لاي شرط يرد في عقد عمل فردي ولكنه مخالف لعقد العمل الجماعي هو:

أ. البطلان حتى ولو كان اصلح للعامل        

ب. البطلان ما لم يكن اصلح للعامل

ج. النفاذ والصحة                  د. النفاذ شريطة موافقة العامل عليه

 48. يتوجب على صاحب العمل ان يدفع الاجر خلال:

أ. ثلاث ايام من استحقاقه                      ب. سبعة ايام من استحقاقه

ج. عشرة ايام من استحقاقه           د. اسبوعين من استحقاقه كحد ادنى

 49. يجوز ان يحسم من اجر العامل:

أ. اشتراكات العامل في صندوق الادخار    

ب. المبالغ المدفوعة له زيادة عن استحقاقه

ج. اشتراكات الضمان الاجتماعي             د. كل ما ذكر

50. يجوز ان تفرض على العامل غرامة من قبل صاحب العمل شريطة:

أ. ان ينص عليها في لائحة الجزاءات مهما كانت

ب. ان لا تزيد عن اجر اسبوع في السنة

ج. ان لا تزيد عن اجر ثلاثة ايام من الشهر الواحد

د. ان لا تزيد عن اجر اسبوع في الشهر الواحد

 52.اذا استمر الطرفان في تنفيذ عقد عمل محدد المدة بعد انقضاء مدنه فإنه:

أ. يعتبر مجددا لمدة اخرى           ب. يتحول الى عقد غير محدد المدة

ج. يتحول الى عقد تحت التجربة            د. يعتبر مجددا لثلاثة اشهر فقط

 53. يجوز استخدام العامل في عمل اخر غير المتفق عليه في حالة:

أ. قبول العامل في هذا العمل مسبقا

 ب. ان لا يكون الاختلاف بينهما مبينا

ج. ان يكون العمل الجديد اقل جهدا     

 د. في حالة ان يكون العمل الجديد اكثر اجرا

 55. اذا عمل العامل في فترة اجازته لدى صاحب عمل اخر فإنه:

أ. لا يحق لصاحب العمل فصله                    

  ب. يحق لصاحب العمل فصلة

ج. يحق لصاحب العمل عدم دفع اجر عن فترة الاجازة

د. لا يحق لصاحب العمل توجيه اللوم له

 56. اذا قام صاحب العمل بافشاء اسرار صاحب العمل فانه يحق لصاحب العمل:

أ. فصله بدون اشعار                        ب. فصله ولكن باشعار

ج. حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة        د. حرمانه من اجازته السنوية

 57. اذا قدم صاحب العمل وجبات طعام الى العامل على سبيل الديمومة والانتظام،فإنه:

أ. يعتبر قيمة هذه الوجبات جزءا من الاجر         

ب. تعتبر قيمة وجبة واحدة من الاجر

ج. لا تعتبر من الاجر

د. لا تعتبر من الاجر الا اذا قدمت اثناء وقت العمل

 58. يشمل مفهوم الاجر كلا من:

أ. المكافأة          ب. وجبة الطعام        ج. بدل التنقلات بسبب العمل       د.(أ+ب)

 59. اذا وضع العامل نفسه تحت تصرف صاحب العمل ولكنه لم يقم بأي عمل فإنه:

أ. يستحق اجره كاملا                                  ب. يستحق نصف اجره

ج. يستحق اجره ساعتين فقط                         د. لا يستحق اي اجر

61. يتقادم اجر العامل بمرور:

أ. سنه على استحقاقه              ب. ثلاث سنوات على استحقاقه

ج. سنتين على استحقاقه       د. ستة اشهر على استحقاقه

 62. اذا اراد صاحب العمل انهاء عقد العمل فيتوجب عليه اشعار العامل بذلك:

أ. في العقود محددة المدة       ب. في العقود غير محددة المدة

ج. في عقد العمل اي كانت طبيعته                 د. كل ما ذكر

 63. يعتبر انهاء عقد العمل لبلوغ العامل سن الستين:

أ. انهاء مشروعا                                   ب. فصلا تعسفيا

ج. انهاء غير مشروع ولو تم بإشعار        د. انهاء العقد غير محدد المدة

 64. في حالة انهاء مدة العقد محدد المدة،فإن العقد ينتهي نهاية مشروعه:

أ. دون حاجة الى اشعار                         

 ب. شريطة قيام صاحب العمل باشعار العمال

ج. شريطة دفع صاحب العمل مكافأة نهاية الخدمة للعمال

 د. شريطة دفع صاحب العمل مكافاة في نهاية الخدمة

65. يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار في حالة:

أ. ادانة العامل بحكم قطعي في جريمة جنائية متعلقة بالعمل

ب. ادانة العامل في جريمة جنائية حتى لو كانت خارج العمل

ج. اتهام العامل بجريمة جنائية

د. توقيف العامل

66. يحق لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار اذا وجد في:

أ. حالة سكر في المؤسسة                  

 ب. حالة سكر بين اثناء العمل

ج. حالة سكر وتعاط للمخدرات في نفس الوقت

د. حالة سكر وقام بتوجيه الشتائم الى زملائه

 67. اذا فصل العامل فصلا تعسفيا في عقد محدد المدة،فإنه يستحق:

أ. مكافأة في نهاية الخدمة                                  ب. بدل الاشعار

ج. اجوره عن المدة المتبقية من العقد                   

 د. بدل الاشعار واجوره عن المدة المتبقية

 68. اذا فصل العامل فصلا تعسفيا في عقد غير محدد المدة،فإنه:

أ. بدل الاشعار وتعويض الفصل التعسفي  ب. تعويض الفصل التعسفي فقط

ج. بدل الاشعار فقط                   د. اجوره عن ستة اشهر فقط

 69. يحق للعامل ترك العمل دون اشعار:

أ. في حالة نقله الى عمل اخر في درجة ادنى من عمله

ب. في حالة نقلة الى محافظة اخرى ولو نص العقد على الحق بذلك

ج. في حالة نقله الى عمل اخر مهما كان الاختلاف بينهما

د. في حالة اعتداء زميله عليه بالضرب والتحقير

 70. يعتبر الاضراب مشروعا،اذا قام العمال المضربون بإعطاء اشعار لصاحب العمل قبل تاريخ الاضراب بمدة لا تقل عن:

أ. عشر ايام      ب. اسبوع واحد     ج. ثلاثة اسابيع         د. اسبوعين

 72.اذا كان الاضراب مشروعا فإن العامل المضرب يستحق عن فترة الاضراب:

أ. اجوره كامله    

ب.نصف اجورم

ج. اجور عن اول اسيوعين

د. اجوره عن اول ثلاثة ايام

 73. اذا كان الاغلاق مشروعا فإن صاحب العمل:

أ. لا يلزم بدفع اجور عماله                  ب. يلزم بدفع اجور عماله كاملة

ج. يلزم بدفع نصف اجور عماله    د. يلزم فقط بدفع اجور(14)يوما لعماله

(البينات) د. انيس المنصور

1. الدفاتر والاوراق الخاصة تكون حجة على من صدرت عنه:

أ. اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا مع التوقيع

ب. اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا

ج. اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دونه فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته مع التوقيع

د. (أ+ج)

 2. افتراض المنفعة المشروعة في العقود هو قرينه:

أ. قضائية               ب. قانونية بسيطة            ج. قانونية قاطعة            د. قاعدة موضوعية

 3. بلوغ سند الرشد:

أ. فرينة قانونية قاطعة                                     ب. قاعدة موضوعية

ج. قرينة قانونية بسيطة                                    د. قرينة قضائية

 4. نصاب الاثبات بشهادة الشهود:

أ. مائة دينار فأكثر                                       ب. مائة دينار فأقل

ج. أكثر من مائة دينار                                   د. اقل من مائة دينار

 5. في الالتزامات غير محددة المقدار:

أ. يجب الاثبات بالكتابة                ب. يجوز الاثبات بالشهادة

ج. يجب الاثبات بالشهادة                        د. يجوز الاثبات بالكتابة

 6. من الامثلة على المانع الادبي من الحصول على الدليل الكتابي:

أ. الودائع الاضطرابية               

ب. عدم وجود من يستطيع كتابة السند

ج. اذا كان طالب الاثبات شخصا ثالثا لم يكن طرفا في العقد    

د. لا شيْ مما ذكر

 7. الشهادة في السماع غير مقبولة الا في:

أ. الوفاة        ب. النسب      ج. الوقف الصحيح          د. جميع ما ذكر

 8. يشترط للدفع بحجية الشيْ المقضى به:

أ. ان يكون الحكم قطعيا                             ب. وحدة الموضوع      

ج. ان يكون الحكم قضائيا                           د. وحدة الادلة

 9. تعتبر من الادلة الكتابية:

أ. الاسناد الرسمية                                   ب. الاسناد العادية

ج. الاوراق غير الموقع عليها                      د. جميع ما ذكر

 10. اذا لم يستوفى السند الرسمي احد شروطه فإنه ينقلب الى:

أ. سند عادي                 ب. سند عادي شرط ان يكون موقعا

ج. ورقة غير موقع عليها                         د. مبدأ ثبوت بالكتابة

 11. الاوراق السرية التي يراد بها تعديل الاسناد الرسمية او الاسناد العادية:

أ. لا مفعول لها                  ب. لها حجية في مواجهة الكافة

ج. لا حجية لها الا بين موقعيها           د. لم يأخذ بها المشروع الاردني

 12. تكون للصورة المأخوذة عن الصورة الثانية للسند الرسمي:

أ. حجية السند الاصلي                              ب. حجية السند العادي

ج. لا يؤخذ بها الا على سبيل الاستئناس          د. مبدأ ثبوت بالكتابة

13. من احتج عليه بسند عادي وكان يريد ان يعترف به وجب عليه:

أ. ان ينكر مضمون السند                         ب. ان ينكر التوقيع او الخط

ج. ان يقدم سندا رسميا منافيا                      د. جميع ما ذكر

 14. يكون السند العادي تاريخا ثابت بالنسبة للغير من يوم:

أ. ان يصادق عليه وزير العدل       ب. ان يؤشر عليه قاض مختص

ج. ان يصادق عليه كتاب العدل                  د. (ب+ج)

 15. تكون للرسائل الموقعة حجية:

أ. الاسناد العادية      ب. الاسناد الرسمية      ج. مبدأ الثبوت بالكتابة        د. ليس لها اي حجية

 16. البرقيات تكون لها حجية في الاثبات اذا:

أ. كان اصلها محفوظا في دائرة لبريد      ب. اذا كان الاصل موقعا عليه

ج. (أ+ب)                           د. ليس لها حجية في الاثبات

 17. التأشير على سند الدين بما يفيد الوفاء هو:

أ. قرينة قضائية                                   ب. قرينة قانونية بسيطة

ج. قرينة قانونية قاطعية                          د. قاعدة موضوعية

 18. حجية الشيْ المقضي يه تعد:

أ. قريتة قضائية                                 ب. قرينة قانونية بسيطة

ج. قرينة قانونية قاطعية                        د. قاعدة موضوعية

 19. دفع الاجرة اللاحقة كقرنية على دفع الاجرة السابقة:

أ. قرينة قانونية قاطعة                         ب. قاعدة موضوعية

ج. قرينة قانونية بسيطة                        د. قرينة قضائية

 20.يعتبر مانعا ادبيا من الحصول على الدليل الكتابي القرابة بين الاصول والفروع حتى الدرجة:  

 أ. الاولى          ب. الثانية            ج. الثالثة          د. الرابعة

 21. القرائن القانونية القاطعة:

أ. لا تقبل اثبات العكس مطلقا              ب. تقبل اثبات العكس بالاقرار

ج. تقبل اثبات العكس باليمين                      د. (ب+ج)

 22. من شروط اكتساب الحكم حجية الشيْ المقضي به:

أ. ان يكون الحكم قطعيا                            ب. وحدة الموضوع