الاختصاص لمحكمة الصلح من الناحية الحقوقية

من الناحية الحقوقية ( المدنية) تختص محكمة الصلح نوعيا برؤية القضايا التالية :

1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاث الاف ديناراً ((مطالبة بعين أي المطالبة بشيء بعينه ،  مثل شخص وضع عند الآخر ثلاجة ليبيعها ثم عدل صاحب الثلاجة عن ذلك فله الحق لإقامة الدعوى للمطالبة بهذه الثلاجة بعينها أن كانت قيمتها أقل من ( 3000) دينار الدين هو يشمل عقد الفرض أو أي التزام آخر يترتب في الذمة مثل مستأجر التزم خطيا بإزالة حائط موجود بين محلين تجاريين

الأموال المنقولة مثل أن تقوم زوجة بإقامة دعوى استحقاق ضد دائن زوجها الذي باشر بالتنفيذ على أثاث المنزل وذلك لتثبت أن هذا الأثاث ملكها وليس ملك زوجها على أن تكون قيمة الأثاث أقل من ( 3000) دينار الأموال غير المنقولة مثل أن يقوم مالك بإقامة دعوى منع معارضة ضد شخص يشغل عقار المالك بدون سبب قانوني بشرط أن تكون الأجرة السنوية لهذا العقار أقل من ( 3000) دينار

2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها ((ادعاء متقابل يكون فيه المدعى عليه الأصلي ( مدعيا بالتقابل ) والمدعي الأصلي ( مدعى عليه بالتقابل ) ويطلب بالنتيجة إجراء المقاصة بين أي مبلغ قد يحكم به للمدعي الأصلي وبين المبالغ التي يطالب بها المدعى بالتقابل  

3- دعاوى العطل والضرر بشرط أن لا يتجاوز قيمة المدعى ثلاث الآف دينار

4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة((العطل والضرر أي الضرر وفوات المنفعة والتعطيل الذي أصاب أحد العاقدين نتيجة عدم قيام العاقد الآخر بتنفيذ التزامه ، مثل متعهد لم ينفذ بناء سور فتضرر المالك من ذلك فإن انهارت الحديقة أو ارتفعت الأسعار ))

5- ما تفرع من الدعوى الأصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ مقداره

(ما يتفرع من فائدة ومصاريف خبرة ومصاريف كشف ونفقات شهود وأتعاب خبراء وأتعاب محاماة ورسوم ومصاريف أخرى فإنه يحكم بها بالإضافة لقيمة الدعوى أو تجاوز المجموع مبلغ ( 3000) دينار وكذلك العطل والضرر الذي يتفرغ عن الدعوى الأصلية مهما بلغ مقداره مثل إقامة شخص دعوى منع معارضة ضد مشغل العقار والمطالبة بالعطل والضرر واللاحق به نتيجة الأشغال وهو أجر مثل العقار  

6- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع أصحابه من استعماله

(حق المسيل مثل وجود مجرى تناسب فيه المياه المستعملة لمنزل أو مصنع أو وجود دخلة يمر فيه شخص لمرور فيه إلى منزلة فإذا جاء شخص وأغلق مجرى السيل أو المرور أو الشرب عندها تقام دعوى من أصحاب حقوق الأرتفاق لدى محكمة الصلح ودون النظر للقيمة الفعلية لهذه الحقوق

7- دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه ((مثل شخص مستأجر لمحل تجاري بموجب عقد إيجار مع المستأجر الأصلي الذي له حق التأجير فأرسل المالك إنذار للمستأجر الأصلي لدفع الأجور فلم يدفعها فأقام دعوى تخلية ضد المستأجر الأصلي وحصل على حكما بالتخلية وقامت دائرة الإجراء بالتنفيذ وتم إخلاء المستأجر الفرعي فيحق لهذا المستأجر الفرعي إقامة الدعوى لمحكمة الصلح لإثبات حقه بإشعال المأجور ( العقار ) الذي نزع منه وذلك بغض النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي  

8- دعاوى إخلاء المأجور إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاث الاف ديناراً وتقدر قيمة دعوى إخلاء المأجور ببدل إيجاره السنوي

9- أ- حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة احتياطياً في دعاوى الذمة التي تدخل ضمن اختصاصها بشرط مراعاة القيود المبينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية لجواز الحجز .

ب- حجز المنافع الحاصلة من المتنازع فيه وقاية لها من الضرر  وقبل إعطاء القرار بالحجز يكلف طالبه بتقديم كفيل معتبر يكفل ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر على أن يكتفى بالتصديق على سند الكفالة بالعطل والضرر من هيئة اختيارية القرية أو المحلة

10-تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك أن لا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا اثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة الإجراء بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون  المذكور

11- تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة الإجراء إن لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة الإجراء عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة

 12- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت و النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر و الكشف المستعجل لإثبات الحالة و دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه وتكون مصروفاته كلها على من طلبه جميع ذلك يكون من اختصاص محكمة الصلح تبعا للدعوى التي تقام لديها  

13- كما أعطى المشرع لمحكمة الصلح النظر في كافة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالعمل الفردي باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور التي تختص سلطة الأجور بالنظر فيها

14- قاضي الصلح هو قاضي الأمور المستعجلة في في الدعاوي التي تدخل ضمن اختصاصه

·   يجوز لأي مدع أن يجمع بين أسباب عديدة في دعوى واحدة ما لم يرد نص على خلاف ذلك شريطة أن لا يتجاوز مجموع المطاليب ثلاث الاف ديناراً و إذا كان لأحد مطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له أن يقسم الدعوى به إلى أجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه حق الادعاء بالباقي ولكن إذا كان قد استوفى أو تنازل عن قسم من اصل مطلوبة وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه أن يقيم الدعوى بالباقي لدى محكمة الصلح

* للمدعي أن يجمع في دعواه بين عدة أسباب ، أجرة شقة مستحقة بمبلغ 70 ، وقيمة كمبيالة بمبلغ100 دينار ، وثمن بضاعة اشتراها المدعي من محل المدعى عليه بمبلغ 500دينار أي بشرط أن لا تزيد قيمة الدعوى عن الأسباب مجتمعة عن 3000   دينار

* أما إذا كان للمدعي بذمة المدعى عليهم مبلغ 3750 دينار ثمن بضاعة فلا يحق له أن يطالب بمبلغ  1750دينار لدى محكمة الصلح ويحتفظ بحقه بالمطالبة بالباقي بالمستقبل إلا إذا كان قبض جزء من الدين أو تنازل عن هذا الجزء  

Home Up