Home Up

الاختصاص لمحكمة الصلح من الناحية الجزائية

1- جميع المخالفات

2- جرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة الناشئة عن قضايا صلحية

3- الجنح البسيطة التي لا تتجاوز أقصى العقوبة بها سنتين ولو كان مضافا إليها غرامات وذلك باستثناء الجنح المبينة في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهي الجرائم التي تقع على أمن دولة الداخلي والخارجي ، والجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر بها محكمة أخرى غير محاكم الصلح

تضع محكمة الصلح يدها على الدعوى

1) بالإدعاء المباشر إذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة فعليهم آن يرسلوا في الحال ذلك الأخبار إلى المدعي العام فإذا كان الفعل جنحة من وظائف المحاكم الصلحية فله أن يحيل الأوراق إليها يجوز للمدعي في مراد الجنح والمخالفات المختصة بها محكمة الصلح أن يتقدم بادعائه مباشرة أمامها دون المرور بمرحلة التحقيق ، وذلك عندما ما تكون الجريمة واضحة ويكون فاعلها معلوما

ويجوز للمضرور من جراء جريمة أن يتقدم مباشرة بدعوى أمام محكمة الصلح ويشترط في ذلك أن ينصب نفسه مدعيا شخصيا وايضايباشر القاضي النظر في الدعوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على تقرير من مأموري الضابطة العدلية

2) بموجب قرار ظن في الجنح وقرار إحالة في المخالفات صادر عن المدعي العام أو النائب العام

إذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف مخالفة يحيل المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة وإذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحياً يقرر الظن على المشتكى عليه بذلك الجرم ويحيل إضبارة الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته وإذا وجد النائب العام أن الفعل لا يؤلف جرماً جنائياً وإنما يؤلف جرماً جنحياً يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقديمها إلى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .

3) إذا وقعت جريمة جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد جلسة محكمة الصلح وكانت داخلة في اختصاصها يجوز لها أن تحاكم الفاعل في الحال وتحكم عليه بعد سماع دفاعه كما يجوز لقاضي الصلح الحكم على كل من ينتهك حرمة المحكمة بغرامة لا تتجاوز الدينار أو الحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أيام وينفذ بالحال هذا القرار ولا يكون تابعاً للاستئناف

4) إذا قررت محكمة الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الصلح بسبب المحافظة على النظام العام

5) بقرار تعيين المرجع الصادر عن محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف حسب الحال