اجتهادات محكمة التمييز الموقرة في الشيك المجلة القضائية تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001 حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون تمييز جزاء 531 / 2000 صفحة 323 سنة 2000 اذا كان من الثابت ان المشتكى عليه يتمتع بتسهيلات مصرفية في فرع البنك العربي في الرصيفة ، وان هناك عدداً من الشيكات قد صرفت من قبل الفرع المذكور على الرغم من عدم كفاية الرصيد ،وذلك نظراً لطبيعة التعامل القائم بين المشتكى عليه والبنك ، واذا كان من الثابت ان المشتكي حامل الشيك لم يتقدم للبنك ويعرض عليه الشيك ويطلب صرف قيمته ، فانه لا يصح القول بقيام سوء النية لدى المشتكى عليه عند اصداره للشيك موضوع القرارين المطعون فيهما تمييز جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998 بالرجوع لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ، فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في السند يفقده صفته كشيك ويفقده الحماية الجزائية واما القول بان تسليم الشيك الخالي من التاريخ للمستفيد يعني تفويضه بوضع التاريخ ، هو قول مخالف للقانون ، لان التفويض توكيل ، والتوكيل لا يفترض ولا يثبت بالاستنتاج ، بل لا بد ان يثبت بسند خطي تمييز جزاء 878 / 2000 صفحة 271 سنة 2000 يستفاد من نص المادة 3/421 من قانون العقوبات ، وفق ما جرى تعديلها بالقانون المعدل رقم 11 لسنة 1996 ، انه يتوجب على محكمة الموضوع ، وفي كل وقت يثبت لديها ان المشتكي قد اسقط شكواه عن المشتكى عليه او ان هذا الاخير قام بالوفاء بقيمة الشيك ، ان تقرر تغريم المشتكى عليه 5% من قيمة الشيك بدلا من حبسه ، حتى لو كان قرار الحبس قد اكتسب الدرجة القطعية تمييز جزاء 932 / 2000 صفحة 273 سنة 2000 ان المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثرثين يوما للصرف ،وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد هذه المدة في حال وجود الصيد ، فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة (246) من قانون التجارة ، بحيث لا يمكن القول بان ذلك يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حالة التراخي عن تقديم الشيك للبنك توجب المادة (421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك ،وان لا يعمد الساحب الى التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ، ولا يحول دون قيام الجريمة ام يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد أن يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد المقرر في المادة 1/426 من قانون التجارة لذا ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بمسؤولية الساحب الجزائية ، عندما تبين عدم وجود رصيد كاف لدى عرض الشيك بعد مرور سبعة اشهر من اصداره ، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما تمييز جزاء 150 / 2000 صفحة 305 سنة 2000 ان توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة اي بيان فيه ثم يسلم الى شخص اخر لكتابة تلك البيانات ,اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتكي عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكى عليه، فإن دفع المشتكى عليه بانه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لاساس قانوني صحيح، ذلك انه وقع على الشيك بعد ان استوفى باقي بياناته الالزامية ، فاصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001 من المقرر قانونا ، ان الشيك اداة وفاء ، يقوم مقام النقود في التعامل ، ومن ثم وجب ان يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ، وهو المعبر عنه في المادة 245 من قانون التجارة ، بان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وباعتبار ان مقابل الوفاء من اهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك ، فقد جاء ت المادة 421 عقوبات ، حماية لصالحب الحق ، وتأكيد لحماية الشيك من العبث به حيث ان احتمالية الوفاء بقيمة الشيك تتنافى مع طبيعته التي توجب ان يكون مقابل الوفاء قائما ومعدا وقت اصداره وطرحه للتداول ، فان ما يثيره المميز في هذا السبب لا يصلح للاحتجاج به ولا يحول دون قيام جريمة الشيك بدون رصيد بحق المشتكى عليهما ان ركن القصد في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد كاف وقائم ، يتوافر لدى الجاني باعطائه الشيك وهو يعلم بانه ليس له رصيد في البنك يكفي للوفاء به تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998 اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق تمييز جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001 ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما فصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له تمييز جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001 حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم ، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة ) تمييز جزاء 821 / 2001 صفحة 243 سنة 2001 اذا كانت محكمة الاستئناف قد تضمن قرارها ان الشيك المبرز مكتمل البيانات وانه باكتمالها تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد دون ان تعالج رفض محكمة الصلح السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية ، من انه سلم الشيك للمشتكي على بياض ، فاذا ذلك يكون اجراء مخالفا للقانون , ان تسليم الشيك خاليا من اسم المسحوب عليه وتاريخ انشاء الشيك وقيمة الشيك ، فان ذلك يفقده قيمته القانونية كشيك ، ولا يعتبر في هذه الحالة شيكا كما تقضي بذلك المادة 228 من قانون التجارة تمييز جزاء 537 / 2001 صفحة 323 سنة 2001 في حالة جمع الغرامات المحكوم بها بموجب الفقرة (3) من المادة (421) من قانون العقوبات ، فان محكمة الموضوع غير مقيدة بسقف محدد ، وفق ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 97/576 ، حيث تضمن القرار المذكور بان الغرامة المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة الشيك غير مقيدة بحد اعلى ، ولا وجه للتقيد بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون العقوبات ، لان هذه المادة استثنت ما ورد به نص بخلاف ذلك ، وبالتالي فان قرار جمع الغرامات في جرائم اعطاء شيكات بدون رصيد ، بمبلغ خمسماية ديناراً يكون واقعا في محله ، ولا يرد عليه سبب الطعن تمييز جزاء 636 / 2001 صفحة 326 سنة 2001 حيث ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية او السندات وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة (229) من قانون التجارة ان الشيك لا يفقد كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة لمجرد تحديد تاريخ استحقاقه بالاضافة لتاريخ انشائه طالما ان المادة (1/245) المشار اليها تعتبر كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك واجب الوفاء حين تقديمه الى المسحوب عليه تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998 اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001 انه وطبقا للمادة (4/271) من قانون التجارة فان الساحب هو المكلف باثبات انه كان للشيك الذي اصدره مؤونة كافية ورصيد يغطي قيمته حتى يستطيع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 271 من قانون التجارة ان المدعى عليه الثاني عرفات عارف احمد قد فوض المدعى عليه الاول عبد الفتاح محمود اسماعيل باصدار الشيكات والتوقيع عليها ، وبالتالي فان المدعى عليه عبد الفتاح يكون وكيلا للمدعى عليه عرفات في اصدار هذه الشيكات ، ويكون المدعى عليه عرفات مسؤولا بالوفاء بقيمتها جلة النقابة/ هـ ع تمييز حقوق 15 / 91 صفحة 2336 سنة 1991 ان وقوع جريمه اصدار شيك بدون رصيد التي تنطبق على احكام الماده (421 )عقوبات مرتبطه بثبوت الشروط القانونيه للشيك في ورقه الشيك ماده الجريمه وعليه فان اعتبار المحكمه الجزائيه للورقه شيكا بالمعنى القانوني يصبح له قوه الشيء المحكوم به بالنسبه للمحاكم المدنيه التي لا تملك المجادله في ذلك لانها مقيده بما توصل اليه الحكم الجزائي في هذا الخصوص ان ثبوت علم المدعي بان الشيك المجير له قد جرت المصالحه على قيمته بين الساحب والمستفيد وقبوله تجيير الشيك من قبل المستفيد ومطالبته للساحب بكامل قيمه الشيك رغم علمه بوقوع المصالحه والوفاء الجزئي يكفي لثبوت سوء النيه ويكون الحكم المميز اذ قضى بالحكم بكامل القيمه على الساحب بداعي ان البينه لم تثبت سوء نيه الحامل لا يتفق مع دلاله البينات /هـ ع تمييز حقوق 1585 / 95 صفحة 1371 سنة 1996 استلام البنك الشيك من العميل ( برسم التحصيل ) يوجب على البنك كوكيل ان يقوم بكل ما يفرض على الوكيل العادي من مهام عملا باحكام الماده ( 841 / 1 و 2 ) من القانون المدني , وعليه فان قيام البنك بارسال الشيك للبنك المسحوب عليه بالبريد المسجل وهو جهد مقبول من المدعى عليه للقيام بالمهمه الملقاه على عاتقه كوكيل عادي فضلا عن ان تحفظ البنك تجاه بعض الامور ومنها اشتراطه على المدعي عدم تحمله اي ضرر او فقدان اثناء المراسلات مع البنك المسحوب عليه , وعليه فيكون استبعاد محكمه البدايه وكذلك محكمه الاستئناف البينه المقدمه من المميز على واقعه ارسال الشيك بالبريد المسجل مخالفا للقانون كما تكون قد اخطات في وزن البينه المتعلقه باعفائه من المسؤوليه عدم اجابه طلب المدعى عليه ( البنك المودع لديه الشيك برسم التحصيل ) ادخال ساحب الشيك كمدع عليه يخالف القانون ما دام قد تمسك بطلبه امام محكمه البدايه ومحكمه الاستئناف واثار هذا السبب امام محمكه التمييز/هـ ع تمييز حقوق 282 / 96 صفحة 1905 سنة 1996 من يدعي واقعه مخالفه للظاهر عليه اثباتها عملا بالماده ( 78 ) من القانون المدني فاذا ادعى البنك بان خصمه زور واختلس فهو المكلف باثبات ادعائه وان الشيك المحرر لامر البنك يمثل قيمه المبالغ المختلسه وفي حاله عجزه عن اثبات ذلك فمن حقه تحليف المدعي ( المميز ) اليمين الحاسمه/هـ ع تمييز حقوق 574 / 94 صفحة 2772 سنة 1996 اذا ابرم النائب بحدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ما ينشا عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل عملا باحكام الماده ( 112 ) من القانون المدني وعليه فان ثبوت ان المميز ضده وقع على الشيك موضوع الدعوى بصفته نائبا عن الشركه المدنيه وهي شركه توصيه بسيطه ولم يثبت انه شريك في الشركه ينفي الخصومه عنه في دعوى المطالبه بقيمه الشيك تمييز حقوق 442 / 96 صفحة 2878 سنة 1996 لا تطبق قاعد الحيازه قرينه على الملكيه على الشيكات المحرره لامر ( فلان وشركاه ) لان المستفيد الاول ليس شخصا منفردا وانما مجموعه اشخاص وليس من الجائز القول ان هذا الشخص هو حائز هذه الشيكات قانونا اذ ان حيازته لها ابتداء يعود لسبب استحاله حيازتها في وقت واحد حيازه ماديه من قبل جميع الشركاء كما لا يصح القول ان الشريك المسمى ( فلان وشركاه ) هو الحامل لتلك الشيكات او تطبيق قاعده انتقال الشيكات للحامل في التداول بالمناوله وبتسليمها من شخص لاخر ما دام ان هذه الشيكات ما زالت في حيازه المستفيدين قانونا ولم تنتقل الى حامل اخر بالتسليم او التظهير لان الشريك المسمى هو احد المستفيدين من الشيكات وعليه فلا يملك هذا الشريك الحق بمقضاه الساحب منفردا وبصفته الشخصيه بمعزل عن باقي الشركاء المستفيدين/هـ ع تمييز حقوق 1660 / 96 صفحة 1118 سنة 1997 توجيه الانذار العدلي لساحب الشيك بلزوم تسديد قيمته بعد ان تكاملت مده التقادم الصرفي على الشيك ليس من شانه قطع مده التقادم عملا بالماده ( 271 / 2 ) من قانون التجاره تمييز حقوق 1985 / 96 صفحة 3068 سنة 1997 يستثنى من قاعده حق محكمه الموضوع بتقدير البينات ووزنها وترجيح بينه على اخرى ان يثبت القاضي مصدرا للواقعه التي استخلصها يكون وهميا لا وجود له او ان يكون موجودا ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه يستحيل استخلاص الواقعه منه , وعليه فان استخلاص محكمه الاستئناف من العباره الوارده على متن الشيك من انه تامين على حصه المدعي من المعصره المشتركه بما يفيد ان الشيك المحرر من المدعى عليه لامر المدعي يمثل ثمن حصه المدعي وان الشراكه في المعصره قد انقضت مخالف للقانون ذلك انها استخلصت من الشيك المذكور واقعه مناقضه لما اثبته هذا الشيك من انه تامين على حصه المدعي وليس ثمنا لها وكان على محكمه الاستئناف اتباع حكم النقض السابق وفصل الدعوى وفقا لمقتضياته تمييز حقوق 24 / 2000 صفحة 862 سنة 2001 يستفاد من احكام المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه المادة نجد ان المشرع الاردني الزم المتبوع بالتعويض عن اعمال تابعه التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما قيام علاقة التبعية وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وعلاقة التبعية هذه تقوم على عنصرين عنصر السلطة الفعلية وعنصر التوجيه والرقابة وقوع الاضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته او بسببها وعليه فان قيام موظفة البنك بسرقة احد دفاتر الشيكات التي يستعملها البنك في حالة تأدية وظيفتها في الفرع الذي سرقت فيه دفاتر الشيكات يحقق قيام مسؤولية المتبوع ( البنك ) عن اعمال تابعه ( الموظفة ) ويوجب الزام البنك بقيمة الشيك المسروق والمزور والمصروف من حساب العميل/هـ ع انظر القرار رقم 98/2606 تمييز حقوق 1574 / 2003 صفحة 1334 سنة 2004 ان الشيكات وبمقتضى المادة 233 من قانون التجارة تكون شيكات اسمية او للحامل ، وان تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية اما تداول الشيكات للحامل فيتم بتسليم الحامل لها للغير اي بالمناولة وبذلك يكون الحائز هو المالك لها وعليه وحيث ان الشيكات موضوع الدعوى جمعت في خانة اسم المستفيد وعبارة ( او لحامله ) وحيث ان تداول هذه الشيكات يتم باحدى الطريقتين المذكورتين اعلاه وبما ان التظهير اقتصر على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها ( شركة العرب والشرق الاقصى) دون توقيع المفوض بذلك فيكون هذا التظهير ليس مكتملا حتى يعتبر ناقلا لملكية الشيكات لكن ورود عبارة لحامله في تلك الشيكات يجعل تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً وبما ان المميز ( البنك البريطاني للشرق الاوسط) قام بوضع هذه الشيكات في حساب شخص آخر مع انها ليست مظهرة تظهيراً كاملا لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول الاخرى الناقلة للملكية بما يجعل القرار المميز مستوجب النقض لكونه انتهى الى خلاف هذه النتيجة تمييز جزاء 576 / 97 صفحة 304 سنة 1998 اوجبت المادة (3/421) من قانون العقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 1996/11 على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار دون التقيد بحد اعلى ولا وجه للتقيد بالاحد الاعلى للغرامة التي يمكن ان تحكم بها المحاكم الواردة في حكم المادة (22) من قانون العقوبات في ضوء حكم الفقرة الثالثة منها التي استثنت ما ورد به نص خلاف ذلك وعليه فيكون حكم قاضي صلح الجزاء بالحكم تغريم المشتكى عليه بالغرامة مائتي دينار وهو الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة (22) مخالفا للقانون تمييز جزاء 721 / 97 صفحة 307 سنة 1998 لا يعد تسليم الشيك الخالي من البيانات الاساسية للمستفيد تفويضا له بملء هذه البيانات اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب اثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة اذا كان الالتزام ماليا ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات في الشيك بما فيها التاريخ غير جائز اذ قد يكون التاريخ الذي يضعه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب على فعل غيره الامر غير الجائز قانونا اضافة الى ان المادة (275) من قانون التجارة تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة باطلا وان محله غير مشروع وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ ولا يجوز التعامل به لأنه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ وعليه وطالما أنه يترتب على ذلك بطلان نظرية التفويض فيما يتعلق بتاريخ الشيك فان الشيك يصبح سنداً عاديا لا عقاب عليه اذا لم يكن له رصيد تمييز جزاء 27 / 99 صفحة 3318 سنة 1999 اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب من يسئ التعامل بالشيكات او يستعملها لغير الغايات او بغير الطرق التي حددها وارادها المشرع في المواد من 275- 279 من قانون التجارة والمادة (421) من قانون العقوبات ولم يعتبر المشرع السند الخالي من البيانات الاساسية ومنها التاريخ شيكا كما عاقبت المادة (275) من قانون التجارة كل من يثبت تاريخا غير صحيح في الشيك واوجبت المادة (245) من قانون التجارة وفاء قيمة الشيك لدى الاطلاع عليه واعتبرت كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء يوم تقديمه ويستفاد من هذه الاحكام ان المشرع الزم الساحب ذكر تاريخ انشاء الشيك في متنه اي تاريخ طرحه في التداول ولا يقيم المشرع وزنا لاي تاريخ لاحق مدون على الشيك واوجب على البنك المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء لان تاريخ طرح الشيك للتداول وتسليمه للمستفيد هو الذي يمثل التاريخ الحقيقي والصحيح لاصداره وعليه ورجوعا عن اي اجتهاد سابق لا يعتبر التاريخ المثبت على الشيك وفي كل الحالات هو التاريخ الصحيح لاصداره وانما هو التاريخ الذي يطرح فيه الشيك للتداول وهو تاريخ تسليم الشيك من الساحب للمستفيد وهو التاريخ المعتمد لسريان مرور الزمن على جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد وشمول هذا الجرم بالعفو العام اذا ثبت من اوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات ومنها شهادة المشتكي ومشروحات البنك المسحوب عليه ان المشتكى عليه اصدار الشيك موضوع الدعوى عام 1991 وانه عرض على البنك المسحوب عليه بذات العام فان الجريمة المسندة للمشتكة عليه ( وهي جرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد ) تكون مشمولة بالعفو العام الصادر علم 1992 وان كان التاريخ المدون على الشيك يبين انه صدر عام 1993 وكان على محكمة الاستئناف بدلا من ان تصدق قرار قاضي الصلح بادانة المشتكى عليه ان تقرر فسخ الحكم وان تسقط دعوى الحق العام لشمولها بقانون العفو العام ولمرور الزمن ( التقادم ) تمييز جزاء 218 / 98 صفحة 4347 سنة 1998 اوضحت المادة (1/5) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه اومكان القبض عليه وعليه فان القبض على المشتكى عليه الباكستاني الجنسية اثناء اقامته في فندق ريجنسي في عمان يجعل من محكمة بداية عمان هي المختصة برؤية الدعوى ولا يرد القول ان المشتكى عليه باكستاني الجنسية وغير مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية وان الشيك موضوع الدعوى لم يصدر في الاردن وغير مسحوب على بنك في الاردن سبب التمييز بامر خطي من وزير العدل المنصب على ترجمة مطعون فيها للشيك موضوع الدعوى وعلى اعتماد محكمة الموضوع لتقدير الخبرة هي امور واقعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا يجوز ان تنصب اسباب التمييز الا على الامور القانونية عملا بالمادة 291 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تمييز جزاء 1470 / 2003 صفحة 2536 سنة 2004 يتبين من استقراء نص المادة (31/7)من قانون محاكم الصلح انها أجازت استئناف الحكم الغيابي للمرة الأولى في القضايا الجزائية ومنها الشيك بدون رصيد بدون معذرة مشروعة والحكم الغيابي هو الذي يصدر بغياب المحكوم عليه سواء كان غيابيا لعدم حضور أية جلسة أم بمثابة الو جاهي لحضور بعض الجلسات في حين انها لم تجز استئناف الحكم للمرة الثانية الا اذا كان الغياب للمرة الثانية لعذر مشروع مع استئنافه للمرة الثانية يستفاد من احكام المادة (185/1/ج)من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يعتبر القانون ألام في حالة خلو الاصول الجزائية من النص القانوني ان الحكم الذي يصدر بمثابة الو جاهي يوجب على المستأنف ان يقدم المعذرة المشروعة المبررة لغيابه أمام محكمة الدرجة الأولى حتى يسمح له بتقديم بيناته ويتساوى هنا الحكم الغيابي والحكم بمثابة الو جاهي من حيث ضرورة تقديم المعذرة المشروعة المبررة للغياب شروع بالقتل تمييز جزاء 169 / 97 صفحة 501 سنة 1997 عدد 1 حيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد دللت على توفر نية القتل لدى المميز وذلك باستعماله السكين وهي اداة حادة وخطرة وقاتلة بطبيعتها والطعن بقوة في اماكن خطرة وقاتلة وهي منطقة الصدر وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه ولكن النتيجة لم تتحق لأسباب خارجة عن ارادة المتهم وهي اسعاف المصاب واجراء الجراحة اللازمة التي ساعدت على انقاذ حياته ، وبالتالي اعتبرت افعال المتهم مستكملة لسائر اركان وعناصر الجريمة المسندة اليه وهي الشروع بالقتل المقصود بحدود المادتين 326و 70 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الموضوع قد قنعت بصحة الوقائع التي استخلصتها بما لها من صلاحية في وزن الدليل وتقديره ، فان اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ولا تنال من سلامته شروع بالقتل تمييز جزاء 529 / 97 صفحة 472 سنة 1997 عدد 4 ان قيام المشتكى عليه بطعن المشتكي بموس على بطنه عدة طعنات في الجهة اليسرى وقيام شريكه بضرب المشتكي بواسطة شفرة على وجهه ورقبته ، بعد ان رفض اعطاءهما خمسة دنانير كنوع من ( الخاوة) اثناء سيره في احد شوارع خريبة السوق ليلا ، هي افعال تشكل متحدة جريمة الشروع بالقتل القصد مقترنة بجريمة الشروع بالسرقة بحدود المادتين ( 401و70 ) بحيث يصبح التكييف القانوني لجريمتهما هو الشروع بالقتل القصد بالاشتراك المقترن بجناية الشروع بالسرقة بحدود المواد ( 328، 70، 76) من قانون العقوبات، وذلك لكون كل من المميزين قد قام بأحد افعال الجريمة المشار اليها ، فيكونان شركاء في ارتكاب الجريمة ويتوجب الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة اعمالا لنص المادة ( 76) عقوبات اذا كانت المحكمة قد استندت في تقدير الضرر المادي والمعنوي للمشتكي على اسس واقعية وقانونية ، فان الزام المشتكى عليهما بالتكافل والتضامن باداء مبلغ ستة آلاف دينار للمدعي بالحق الشخصي عن الضرر المادي والمعنوي ، اللذين لحقا به ، على اعتبار ان هذا الضرر يتوجب جبره بالضمان ، فان قرار المحكمة بهذا الشأن يكون مطابقا للقانون ان وجود مصالحة بين المشتكي والمشتكى عليه يمكن ان تكون في حال ثبوتها وثبوت صدورها عن المشتكي سببا مخففا للعقوبة بحدود المادة (99) من قانون العقوبات شروع بالقتل تمييز جزاء 933 / 99 صفحة 318 سنة 2000 عدد 1 بما ان محكمة الموضوع، وهي صاحبة الصلاحية في تقدير ووزن البينات ، قد توصلت ، استخلاصا من البينات المقدمة في القضية ، الى انه لم ترد اية بينة تثبت توافر نية القتل لدى المميز ضده ، فإن هذه المحكمة اذ قررت تعديل وصف الجرم الذي اسندته النيابة العامة له من جناية الشروع في القتل الى جناية احداث عاهة دائمة بحدود المادة (335) من قانون العقوبات . لا تكون قد خالفت القانون شروع بالقتل تمييز جزاء 568 / 2000 صفحة 300 سنة 2000 عدد 8 ان قصد القتل هو حالة ذهنية لا تثبت الشهود ،وانما بالاعتراف والقرائن وبخاصة من الوسيلة المستعملة وكيفية استعمالها ومكان الاصابة وظروف الاعتداء ونفسية الجاني وعلاقته بالمجني عليه ، ونوع الباعث الى غير ذلك من الاعتبارات التي يخضع تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ولها فيها القول الفصل دون معقب عليها من محكمة التمييز الا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية ان اصابة المجني عليه بآلة حادة وفي مكان خطر فحسب ، لا يفيد حتما توافر قصد ازهاق الروح لدى المتهم ، لان العبرة في النهاية هي بينة الجاني لا بمكان الاصابة او خطورتها او نوع السلاح المستعمل شروع بالقتل تمييز جزاء 744 / 97 صفحة 504 سنة 1998 ان سبق الاصرار يتطلب توافر عنصرين ، الاول نفسي ، بان تتهيأ نفس الفاعل لمقارفة الجريمة ، والتفكير بها بروية تنتهي به الى التنفيذ والثاني : زمني ، بان يمر وقت كاف بين انعقاد العزم على ارتكاب الجريمة وبين التنفيذ ، بحيث يتيح للفاعل قدراً من الهدوء للتفكير والتدبير وتقليب الامر على كافة وجوهه وحيث انه ولما كان من الثابت ان المميز قد بيت النية على قتل ولديه بالسم بالسيانيد ، واعد لذلك عدته بان احضر السيانيد من كندا ، فذلك يعني انه نفذ جريمته بعد تفكير طويل ، وفي حالة من الهدوء النفسي والصفاء الفكري الذي اتاح له وزن الامور وتقدير عواقبها ان شهادة الزوجة ضد زوجها المميز مقبولة قانونا عملا باحكام المادة (155) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان ( تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الاخر لضرر جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر او الاجراءات المتعلقة بالزنا ) والزوجة قدمت الشكوى ضد زوجها متهمة اياه بانه قام بمحاولة قتلها بالغاز مرتين ، وهذه الشكوى تنطبق على المادة المشار اليها ان متابعة النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى ، للاجراءات وطلب تقديم تقرير المختبر الجنائي بعد تقديم المميز للمحاكمة ، يدخل في صميم واجباته ، فالنائب العام هو المهيمن على اعمال النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى التي من وظيفتها تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها ، فالنيابة العامة طرف في هذه الدعوى ، وتملك كل ما يملكه الخصوم من تقديم الادلة والدفوع اجازت المادة ( 226) من قانون اصول المحاكمات الجزائية للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمة فيها ، بتقديم اي دليل وبدعوة اي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة وعبارة ( اي دور من ادوار المحاكمة فيها ) تشمل كافة ادوار المحاكمة سواء قبل تقديم الدفاع لبيناته او بعدها ، لان الهدف من ذلك هو كشف الحقيقة شروع بالقتل تمييز جزاء 229 / 98 صفحة 693 سنة 1998 ان إقدام المميز على طعن المجني عليه بسكين قاتل بطبيعته وأصابته بجرح طعني بالبطن بجانب الصرة وأحداث تمزقات سطحية بغشاء القولون في قاعدة الأمعاء الدقيقة وإصابته ايضا بجرح قطعي عميق في اسفل الفك الأيمن وجرح قطعي بمؤخرة الفخذ الأيسر وقد أحدثت هذه الإصابات خطورة على حياة المجني عليه وان التداخل الجراحي أدى الى إنقاذ حياته فتكون افعال المميز بذلك قد استجمعت جميع أركان وعناصر الشروع بالقتل القصد خلافا لاحكام المادتين (326و70) من قانون العقوبات شروع بالقتل تمييز جزاء 248 / 98 صفحة 696 سنة 1998 لما كانت المادة (66) من قانون العقوبات قد قررت انه اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد وحيث ان المتهم المميز كان يقوم بإطلاق النار باتجاه المجني عليهما إلا انه اخطأ الهدف وأصابت الرصاصة المغدور فانه يكون مسؤولا عن قتل المغدور كما لو أراد ابتداء وتوجهت نيته الى قتله ان قيام المتهم بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية باتجاه المجني عليه فأخطاته اثنتان منها وأصابته الثالثة في فخذه يدل على ان نيته قد اتجهت الى قتله وليس إيذائه ذلك ان السلاح المستخدم هو سلاح قاتل بطبيعته ولا عبرة لمكان الإصابة في ظروف هذه الدعوى لان المتهم لو كان دقيقا في التصويب لما أخطأ إصابة المجني عليه في طلقتين وأصابته في الثالثة حتى يقال انه قصد ايقاع الإصابة في الفخذ وقصد الإيذاء فقط بل الأصح ان يقال ان المجني عليه كان هدفا متحركا للمتهم فعجز عن أصابته في مقتل من جسمه وبالتالي فانه كان يتوجب تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل القصد طبقا للمادة (326و70) من قانون العقوبات شروع بالقتل تمييز جزاء 465 / 98 صفحة 356 سنة 1998 لا مجال للبحث في عذر سورة الغضب ما دام ان المحكمة انتهت الى ان جريمة قتل المغدورة قد تمت بالاشتراك بين المتهمين وعن سابق تصور وتصميم تكون محكمة الجنايات الكبرى قد جانبت الصواب اذا هي قررت تجريم المتهمين بجناية الشروع بقتل المجني عليها طالما ان هذه الاخيرة لم يقع عليها أي فعل ولم تكن موجودة لحظة اطلاق النار شيك تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998 اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق شيك تمييز جزاء 243 / 98 صفحة 654 سنة 1998 اذا كان الشيك يحمل تاريخا لإنشائه بغض النظر عن واضع هذا التاريخ فان ذلك لا يفقده صفته (كشيك) ويكون القول بعكس ذلك هو قول مجاف للواقع ومغاير للحقيقة ان اعتراف المشتكي عليه في المادة (275/6) من قانون التجارة كما يشكل محاولة منه لدفع مسؤوليتة الجزائية عن جريمة عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد والإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير من ذوي النية الحسنة مستغلا علمه بان سحب شيك بدون رصيد وخال من التاريخ قصدا يحقق له مأربه هذا وبذلك فان مسايرته في منطقة هذا يعني بكل تأكيد منحة مكأفاة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيئ للدارية بالقانون وكان عليه ان أراد دفع مسؤوليته الجزائية عن جرم إعطاء شيك بدون رصيد ان يبادر الى إثارة دفع جوهري وهو انه لم يفوض المستفيد بوضع تاريخ الاستحقاق عليه وهو ما لم يفعله على الاطلاق شيك تمييز جزاء 783 / 97 صفحة 502 سنة 1998 بالرجوع لنص المادتين (228)و(229) من قانون التجارة ، فان الصك الذي لا يكتب عليه التاريخ لا يعتبر شيكا ، وعليه فان اغفال التاريخ في السند يفقده صفته كشيك ويفقده الحماية الجزائية واما القول بان تسليم الشيك الخالي من التاريخ للمستفيد يعني تفويضه بوضع التاريخ ، هو قول مخالف للقانون ، لان التفويض توكيل ، والتوكيل لا يفترض ولا يثبت بالاستنتاج ، بل لا بد ان يثبت بسند خطي شيك تمييز جزاء 932 / 2000 صفحة 273 سنة 2000 ان المشرع عندما اوجب تقديم الشيك خلال ثرثين يوما للصرف ،وعاد وسمح للبنك بصرفه بعد هذه المدة في حال وجود الصيد ، فانه لم يرتب أي اثر على عدم التقيد باحكام المادة (246) من قانون التجارة ، بحيث لا يمكن القول بان ذلك يعفي الساحب من المسؤولية الجزائية في حالة التراخي عن تقديم الشيك للبنك توجب المادة (421) من قانون العقوبات ان يكون للساحب رصيد مقابل عند اصدار الشيك ،وان لا يعمد الساحب الى التصرف بهذا المقابل فيما بعد وقبل صرف الشيك تحت طائلة المسؤولية الجزائية دون تحديد اجل لذلك ، لان قيمة الشيك في هذه الحالة هي من حق المستفيد ولا يجوز للساحب ان يستردها من البنك ، ولا يحول دون قيام الجريمة ام يسحب الساحب الرصيد او بعضه بعد أن يتأخر المستفيد عن صرف الشيك خلال الميعاد المقرر في المادة 1/426 من قانون التجارة لذا ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اخذت بمسؤولية الساحب الجزائية ، عندما تبين عدم وجود رصيد كاف لدى عرض الشيك بعد مرور سبعة اشهر من اصداره ، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما شيك تمييز جزاء 878 / 2000 صفحة 271 سنة 2000 يستفاد من نص المادة 3/421 من قانون العقوبات ، وفق ما جرى تعديلها بالقانون المعدل رقم 11 لسنة 1996 ، انه يتوجب على محكمة الموضوع ، وفي كل وقت يثبت لديها ان المشتكي قد اسقط شكواه عن المشتكى عليه او ان هذا الاخير قام بالوفاء بقيمة الشيك ، ان تقرر تغريم المشتكى عليه 5% من قيمة الشيك بدلا من حبسه ، حتى لو كان قرار الحبس قد اكتسب الدرجة القطعية شيك تمييز جزاء 531 / 2000 صفحة 323 سنة 2000 اذا كان من الثابت ان المشتكى عليه يتمتع بتسهيلات مصرفية في فرع البنك العربي في الرصيفة ، وان هناك عدداً من الشيكات قد صرفت من قبل الفرع المذكور على الرغم من عدم كفاية الرصيد ،وذلك نظراً لطبيعة التعامل القائم بين المشتكى عليه والبنك ، واذا كان من الثابت ان المشتكي حامل الشيك لم يتقدم للبنك ويعرض عليه الشيك ويطلب صرف قيمته ، فانه لا يصح القول بقيام سوء النية لدى المشتكى عليه عند اصداره للشيك موضوع القرارين المطعون فيهما شيك تمييز جزاء 150 / 2000 صفحة 305 سنة 20002 ان توقيع الشيك على بياض هو الذي يتم قبل كتابة اي بيان فيه ثم يسلم الى شخص اخر لكتابة تلك البيانات اذا ثبت لمحكمة الموضوع ان المشتكي عليه قد قام بالتوقيع على الشيك بعد ان قام شقيق المشتكي بكتابة جميع بياناته باستثناء التوقيع ، بناء على طلب المشتكى عليه، فإن دفع المشتكى عليه بانه وقع الشيك على بياض هو دفع لا يستند لاساس قانوني صحيح، ذلك انه وقع على الشيك بعد ان استوفى باقي بياناته الالزامية ، فاصبح بذلك شيكا بالمعنى الوارد في قانون التجارة شيك تمييز جزاء 636 / 2001 صفحة 326 سنة 2001 حيث ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية او السندات وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد تتوقف على اثبات ان الشيك مشتمل على كافة البيانات التي اذا خلا من اي منها لا يعتبر شيكا بمقتضى المادة (229) من قانون التجارة ان الشيك لا يفقد كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة لمجرد تحديد تاريخ استحقاقه بالاضافة لتاريخ انشائه طالما ان المادة (1/245) المشار اليها تعتبر كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن وان الشيك واجب الوفاء حين تقديمه الى المسحوب عليه شيك تمييز جزاء 537 / 2001 صفحة 323 سنة 2001 في حالة جمع الغرامات المحكوم بها بموجب الفقرة (3) من المادة (421) من قانون العقوبات ، فان محكمة الموضوع غير مقيدة بسقف محدد ، وفق ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالقرار رقم 97/576 ، حيث تضمن القرار المذكور بان الغرامة المحكوم بها بنسبة 5% من قيمة الشيك غير مقيدة بحد اعلى ، ولا وجه للتقيد بالحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها بالمادة 22 من قانون العقوبات ، لان هذه المادة استثنت ما ورد به نص بخلاف ذلك ، وبالتالي فان قرار جمع الغرامات في جرائم اعطاء شيكات بدون رصيد ، بمبلغ خمسماية ديناراً يكون واقعا في محله ، ولا يرد عليه سبب الطعن شيك تمييز جزاء 821 / 2001 صفحة 243 سنة 2001 اذا كانت محكمة الاستئناف قد تضمن قرارها ان الشيك المبرز مكتمل البيانات وانه باكتمالها تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد دون ان تعالج رفض محكمة الصلح السماح للمشتكى عليه بتقديم بيناته الدفاعية ، من انه سلم الشيك للمشتكي على بياض ، فاذا ذلك يكون اجراء مخالفا للقانون ان تسليم الشيك خاليا من اسم المسحوب عليه وتاريخ انشاء الشيك وقيمة الشيك ، فان ذلك يفقده قيمته القانونية كشيك ، ولا يعتبر في هذه الحالة شيكا كما تقضي بذلك المادة 228 من قانون التجارة شيك تمييز جزاء 599 / 2001 صفحة 285 سنة 2001 حيث ان المشتكى عليه لم يصدر الشيك للمشتكي ( المدعي بالحق الشخصي ) بصفته الشخصية ، بل اصدره بصفته ممثلا لشركة ذات مسؤولية محدودة ، فان ما ينبني على ذلك ان المشتكى عليه ليس مسؤولا عن الحق الشخصي في هذه الدعوى المتمثل بقيمة الشيك الآنف الذكر ، بل الشركة ذاتها هي المسؤولية وهي الخصم ، وبالتالي تكون دعوى الحق الشخصي المقامة من المشتكي تبعا للدعوى الجزائية للمطالبة بقيمة الشيك قد اقيمت على غير خصم ويتعين ردها عن المشتكى عليه ( المدعى عليه بالحق الشخصي ) ان ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 74 من قانون العقوبات لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي اوقع الجرم ولو انه اوقعه باسم الشخصي المعنوي) او باحدى وسائله ، وانما اضاف هذا النص حكما جديدا حين قضى بمعاقبة الشخصي المعنوي (تمييز جزاء رقم 73/69 ص 1273 - هيئة عامة ) شيك تمييز جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001 ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما فصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له شيك تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001 حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون شيك تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001 من المقرر قانونا ، ان الشيك اداة وفاء ، يقوم مقام النقود في التعامل ، ومن ثم وجب ان يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ، وهو المعبر عنه في المادة 245 من قانون التجارة ، بان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وباعتبار ان مقابل الوفاء من اهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك ، فقد جاء ت المادة 421 عقوبات ، حماية لصالحب الحق ، وتأكيد لحماية الشيك من العبث به حيث ان احتمالية الوفاء بقيمة الشيك تتنافى مع طبيعته التي توجب ان يكون مقابل الوفاء قائما ومعدا وقت اصداره وطرحه للتداول ، فان ما يثيره المميز في هذا السبب لا يصلح للاحتجاج به ولا يحول دون قيام جريمة الشيك بدون رصيد بحق المشتكى عليهما ان ركن القصد في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد كاف وقائم ، يتوافر لدى الجاني باعطائه الشيك وهو يعلم بانه ليس له رصيد في البنك يكفي للوفاء به شيك تمييز حقوق 3458 / 99 صفحة 147 سنة 2000 حيث ان ادعاء المميز بانه كتب جميع بيانات الشيك ما عدا اسم المستفيد هو قول مجرد من أي دليل ويكون الشيك بينة كافية بما فيه للمدعي شيك تمييز حقوق 3494 / 99 صفحة 149 سنة 2000 انه وان كانت العلاقة التي كانت قائمة بين المدعى والمدعى عليها هي علاقة عمل يقوم المدعي بمقتضاها بتوزيع مقدار معين من إعداد صحيفة السبيل التي تصدرها المدعى عليها ، فان علاقات العمل ليست جميعها محكومة بقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لما كانت المدعى عليها قد أنكرت ان تكون العلاقة بينها وبين المدعي محكومة بقانون العمل أو أن يكون بينها وبينه عقد عمل وقدمت بينه وافيه على ذلك ، فقد كان على محكمة الاستئناف أن تعالج ما جاء بدفاع المميزة من هذه الجهة معالجة وافية على ضوء البينات المقدمة بالدعوى بشكل كامل ان قيام المدعي بتوزيع اعداد من الصحفية التي تصدرها المدعى عليها يوما واحداً في الأسبوع وذلك باتفاق مع قسم التوزيع الذي جرى إغلاقه نهائيا لا يجعل منها علاقة محكومة بقانون العمل في جميع الظروف ، و لما كانت محكمة الاستئناف لم تعالج قرارها المميز من هذه الجهة فان سببي التمييز يردان على القرار فنقرر نقضه شيك تمييز حقوق 2336 / 2000 صفحة 135 سنة 2001 حيث الثابت من اوراق الدعوى وبيناتها ان المدعى عليه قد استلم الشيك المسحوب منه على بنك الاردن فرع ماركا والوارد ذكره بالاتفاقية بعد ان تم دفع قيمته للمدعي مع اقساط شهرية وفق ما جاء بكتاب المدعي الموجه بتاريخ لوكيله ، فان هذا دليل على ان قيمة الشيك من ضمن القيمة الواردة بايصال الاستلام الموقع من المدعي ( المميز ضده ) ان تكرار الاقوال المدعى عليه ( المميز ) في كافة مراحل الدعوى وهو بذلك لا يصلح ان يكون سببا للطعن او من عداد الاسباب التي اوردتها المادة 198 من قانون الاصول المحاكمات المدنية شيك تمييز حقوق 1016 / 2001 صفحة 276 سنة 2001 انه وطبقا للمادة (4/271) من قانون التجارة فان الساحب هو المكلف باثبات انه كان للشيك الذي اصدره مؤونة كافية ورصيد يغطي قيمته حتى يستطيع التمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 271 من قانون التجارة ان المدعى عليه الثاني عرفات عارف احمد قد فوض المدعى عليه الاول عبد الفتاح محمود اسماعيل باصدار الشيكات والتوقيع عليها ، وبالتالي فان المدعى عليه عبد الفتاح يكون وكيلا للمدعى عليه عرفات في اصدار هذه الشيكات ، ويكون المدعى عليه عرفات مسؤولا بالوفاء بقيمتها اغتصاب تمييز جزاء 339 / 97 صفحة 541 سنة 1997 اذا كانت المحكمة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ، قضت بتجريم المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب في حدود المادتين 2/292 المعدلة و70 من قانون العقوبات ، بعد ان دللت على توافر عناصر جريمة الشروع التام بالاغتصاب ، بايراد الادلة التي استخلصتها من الدعوى استخلاصا سائغا ومقبولا ،واذا كانت اجراءات المحاكمة قد تمت وفق الاصول ، وخلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه ، وصدر عن محكمة لها الولاية في الفصل في الدعوى بالاضافة الى العقوبة التي تقع ضمن حدها القانوني ، فان الحكم يكون سليما من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه اغتصاب تمييز جزاء 383 / 97 صفحة 592 سنة 1997 ان قيام الجاني بانزال بنطلونه وكلسونه الى اعلى ركبتيه والنوم فوق المجني عليها حيث كان قضبيه منتصبا ، وقيامه بتقبيلها ، ومحاولة ادخال قضبيه في فرجها بعد ان مزق بنطلونها وكلسونها من الامام الا ان المجني عليها اخذت تقاومه ، وتصرخ حتى حضر المجاورن على صراخها فان افعال الجاني تشكل جريمة الشروع التام بالاغتصاب والمعاقب عليها بموجب المادتين 292و70 من قانون العقوبات اذا كان حكم محكمة الجنايات الكبرى قد جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ، فانه يكون صحيحا ومتفقا وحكم القانون اغتصاب تمييز جزاء 385 / 97 صفحة 627 سنة 1997 ان ما قام به المميز من افعال تقع تحت طائلة احكام المادة 294 عقوبات وليست المادة 1/304 عقوبات لان المادة 294 جاءت خاصة ومتعلقة بمواقعة انثى ( غير زوجة ) والتي اكملت الخامسة عشر من عمرها ، ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ، في حين جاءت المادة 1/304 بنص عام مطلق بان حدد الحد الادنى لعمر المجني عليها ، وهو ان تكون قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تحدد الحد الاعلى من عمرها بان ابقاه مطلقا ليشمل الافعال التي تقع على الانثى التي لا تطبق احكامها ان لا يستوجب الجرم عقوبات اشد وهذا ما قررته محكمة الجنايات الكبرى ، وقرارها في ذلك متفق وحكم القانون وبالنسبة لما ذهبت اليه هذه المحكمة بتشديد العقوبة في حدود المادة 1/301 /ب عقوبات فان له ما يبرره ، وهو فض بكارة المجني عليها ( القاصرة) ولم يرد من الاسباب المخففة التقديرية ما يدعو المحكمة الى تخفيض العقوبة حيث لم يتم الزواج ولم يسقط ولي امر المجني عليها حقه الشخصي عن المميز ، اما رغبة المجني عليها نفسها باسقاط حقها الشخصي عن المميز ، فلا عبرة له ، لأنها حدث (17) سنة ولا تملك هذا الحق ، والعبرة بقول ولي امرها الذي يملك وحده هذا الحق ( تمييز جزاء رقم 96/154 ) تاريخ 1996/3/19 اغتصاب تمييز جزاء 591 / 97 صفحة 574 سنة 1997 يعتبر الاكراه او التهديد بموجب المادة ( 1/292 ) من قانون العقوبات ظرفا مشدداً داخلا في حساب تشديد عقوبة الاغتصاب وعليه ، فان الحكم بادانة المتهم بجنحة حمل وحيازة أداة جارحة بالاضافة لإدانته بجناية الاغتصاب بالتهديد يجعل من الحكم مبينا على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه او تأويله لأن العدالة تقضي عند تحديد مسؤولية الجاني ، عدم معاقبته على الفعل الواحد مرتين وفقا لما تنص عليه المادة 1/58 من قانون العقوبات اغتصاب تمييز جزاء 913 / 99 صفحة 313 سنة 2000 في المشروع الناقص، يبدأ الجاني في تنفيذ الأفعال المادية اللازمة لارتكاب المجرم، الا انه لا يكمل هذه الأفعال لحيلولة أسباب لادخل لارادته فيها ، ولا تتحقق النتيجة الجرمية المبتغاة ، وأما في حالة الشرع التام ، فإن الجاني يفرغ نشاطه الاجرامي كاملا بحيث يقوم بكفة الأفعال المادية اللازمة لاتمام جريمته ، الا انه ولحيلولة اساب خارجة عن ارادته لا تتحقق النتيجة المبتغاة من نشاطه الاجرامي هذا اذا كان المتهم قد بدأ بتنفيذ الأفعال المادية المؤدية الى جناية الاغتصاب ، بأن حاول نزع ملابس المجني عليها ، الا انها لم تمكنه من ذلك ، وقاومته ، ودفتعه ، فلم يتمكن من القيام بكامل الافعال المادية اللازمة لجناية الاغتصاب ، فإن فعله ن والحالة هذه انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب ،وليس شروعا تاما ، وعليه ، فإن القرار المميز اذا قضى باعتبار فعل المتهم انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب يكون متفقا والقانون . اغتصاب تمييز جزاء 792 / 99 صفحة 314 سنة 2000 على الرغم من اعتراف المتهم ( المميز) بأنه قد أتى المجني عليها من الخلف ، وذلك بإيلاج قضيبه في دبرها ، إلا أنه كان على محكمة الجنايات الكبرى ان تدلل في قرارها المميز على ان ذلك كان خلاف ارادة المجني عليها ، واما بخصوص واقعة الاغتصاب التي جرى تجريم المتهم بها ، فقد كان على محكمة الموضوع ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما اذا كان غشاء بكارةالمجني عليها يسمح بإيلاج قضيب منتصب دون أن يفض غشاء البكارة ، والاستدلال علىذلك بعمق الغشاء وسعته ، كما انه كان يجب على هذه المحكمة ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما ان كان الثلم في غشاء البكارة والذي وصفه في تقريره ، هو خلقي او نتيجة ايلاج جسم صلب ، وفي ضوء ذلك تقرير ما اذا حصلت هذه الواقعة او لا اغتصاب تمييز جزاء 979 / 99 صفحة 289 سنة 2000 ان قيام المتهم بالدخول الى منزل المشتكية ووضع يده على فمها ثم قيامه بتمزيق ملابسها وطرحها ارضا ، وشلح ملابسه حتى الركبة والنوم فوقها محاولا اغتصابها حيث وضع قضيبه المنتصب على فرجها وبين فخذيها ، الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها له وقذف سائله المنوي على جسمها ، انما يشكل جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين (2/292 و 70 ) من قانون العقوبات اغتصاب تمييز جزاء 572 / 97 صفحة 254 سنة 1997 اذا كان من الثابت ان ما قام به المميز ضده انه قام بالامساك بالمجني عليها ورماها ارضا وضربها ضربا مبرحا ، وخلع كالوتها وكلسونها بالقوة وعلى الرغم من مقاومتها الشديدة ، وضرب رأسها وشجه ،وادخل جزءاً من قضبيه في فرجها ، فان ذلك يشكل مواقعة لها واغتصابا بما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 292 ) من قانون العقوبات ذلك انه يستوي في الاغتصاب ادخال جزء من القضيب في الفرج او ادخاله كله في المهبل ان ما قام به المميز ضده من ضرب للمجني عليها وايذائها للتغلب على مقاومتها توطئة لاغتصابها ، يعتبر عنصراً من عناصر جناية الاغتصاب التي ارتكبها ، مما يقتضي عدم مسؤولية عن جنحة الايذاء المسندة اليه اغتصاب تمييز جزاء 127 / 2000 صفحة 451 سنة 2000 عرفت المادة 68 من قانون العقوبات ، الشروع بانه البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة وحيث ان الافعال التي قام بها المميز ضده ولم يتمكن من اتمامها لاسباب خارجة عن ارادته لا تخرج عن كونها بدءاً في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جريمة الاغتصاب ، ذلك ان المميز قد فاجأ المشتكية بدخوله الى منزلها ، وطلب منها عدم التكلم والصياح ، ثم هجم عليها وشدها من بلوزتها وطرحها ارضا ، وان هذا يدل على ان المميز ضده قد افصح عن نيته وهي الشروع بالاغتصاب ، الا ان صياح المشتكية واستغاثتها ومقاومتها له بشدة وحضور الشاهد حال دون قيامه باغتصابها اغتصاب تمييز جزاء 701 / 97 صفحة 439 سنة 1998 اذ كان التقرير الطبي ينفي الادعاء بوجود فعل الاغتصاب وفض البكارة مما يشير الى ان اقوال المشتكية واقوال شقيقتها المنقولة عنها هي اقوال غير صحيحة ، وتكذبها كافة البينات المقدمة في الدعوى والتي تشير الى وجود علاقة حب بين المميز ضده والمشتكية ، وان المميز ضده كان يتردد على بيتها باستمرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالحكم ببراءته من جناية الاغتصاب يكون في محله ، لان فعل الاغتصاب يجب ان يقع ضد ارادة المجني عليها وانعدام رضاها بما يهدم مقاومتها اغتصاب تمييز جزاء 124 / 98 صفحة 443 سنة 1998 لا ينفي حدوث واقعة الاغتصاب عدم وجود تمزق في غشاء البكارة ، طالما ان المميز يعترف بانه قام بالمواقعة فعلا ، وطالما انه يمكن حدوث الوقاع دون تمزق غشاء البكارة الذي يكون من النوع الحلقي القابل للتمدد اثناء الجذب اغتصاب تمييز جزاء 55 / 97 صفحة 445 سنة 1998 ان قيام المتهم بوضع يده على رجل المشتكية من تحت اللحاف وهي نائمة ، لا يشكل جرم الشروع في الاغتصاب لا التام ولا الناقص ، لان الشروع في الجرم هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ولا يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصولها لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها ، ولما كانت جريمة الاغتصاب تم بحدوث فعل المواقعة وان ما قام به المتهم لا يعد بدءاً في تنفيذ الاعمال المؤدية الى حدوث المواقعة حالا ومباشرة ، فان فعله والحالة هذه لا يعد شروعا بالاغتصاب ، وانما يشكل جرم هتك عرض المجني عليها اغتصاب تمييز جزاء 739 / 97 صفحة 369 سنة 1998 مع ان مفاد نص المادة ( 1/58) من قانون العقوبات انه اذا تمت ملاحقة الافعال المادية التي يقارفها الجاني ويجرمها القانون ، فانه يتعذر على النيابة العامة اعادة ملاحقة الجاني مرة أخرى ولو اختلف الوصف القانوني لهذه الافعال ، الا ان الفقرة الثانية من المادة ذاتها قد استثنت حالة ما اذا تفاقمت النتائج الجرمية للافعال المادية المجرمة ، فاصبحت قابلة لوصف اشد ، فانه يجوز معاودة الملاحقة ، ويلاحق الجاني بالوصف القانوني الاشد وهناك حالة اخرى تجوز فيها معاودة الملاحقة حتى لو لم تتفاقم النتائج الجرمية لافعال الجاني ، وهي حالة ما اذا كانت الملاحقة قد ابتدأت بحق الجاني ، الا ان هذه الملاحقة لم تكتمل ، او لم يكن في الوسع استنفاذ وسائلها القانونية امام محكمة الموضوع لعلة قانونية ان قيام المشتكى عليه بوضع قضيبه بين فخذي المشتكى عليها التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بموافقتها ورضاها ، مما أدى الى حملها وولادتها ، لا يشكل جناية الاغتصاب ، مما يقتضي اعلان عدم مسؤولية المتهم ، عن هذه الجريمة ليس في وسع محكمة الجنايات الكبرى ان تلجأ الى تعديل وصف التهمة طبقا للمادة ( 234) من الاصول الجزائية من جناية الاغتصاب الى جنحة الزنا ، لعدم توافر شروط الملاحقة الجزائية بحق كل من طرفي هذه العلاقة الجنسية ، على فرض ان فعلهما يشكل زنا بالمعنى القانوني ، ذلك انه لا يلاحق الا الزاني والزانية معا حسب نص المادة ( 2/284) من قانون العقوبات ، يضاف الى ذلك ، فانه لا بد من وجود شكوى لتحريك الدعوى الجزائية ضد طرفي العلاقة الجنسية ان جرم الزنا يقضي الاتصال الجنسي الكامل بين الرجل وامرأة غريبة عنه ، وان الاتصال الجنسي هذا يستلزم إيلاج عضو التذكير للرجل في المكان المخصص والمعد له في جسد المرأة وهو فرجها ، ولما كان واقع الدعوى انه لم يتم إيلاج قضيب المشتكى عليه في فرج المشتكى عليها في جرم الزنا ، وانما اقتصر الامر على مجرد وضع قضيبه بين فخديها ، مما يتوجب معه القول بعدم توافر الركن المادي لجريمة الزنا ، وبالتالي انتفاء وقوع الزنا بالمعنى القانون والشرعي اغتصاب تمييز جزاء 55 / 2001 صفحة 441 سنة 2001 اعمالا لنص المادة 57 من قانون العقوبات ، والتي تقضي بانه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد ، وحيث ان عقوبة الشروع التام في الاغتصاب طبقا لنص المادتين 1/292 و70 من قانون العقوبات هي اشد من عقوبة تلك هتك العرض بسبب ما استعمل من ضروب الخداع طبقا للمادة 297 من قانون العقوبات ، فان تجريم المتهم المميز بجناية الشروع بالاغتصاب خلافا للمادتين 1/292 و70 وبدلالة المادة 57 من قانون العقوبات يكون صحيحا وموافقا للقانون اغتصاب تمييز جزاء 76 / 2001 صفحة 27 سنة 2001 لما كانت اقوال المجني عليها من حيث واقعة الاغتصاب جاءت متناقضة تناقضا بينا مع الخبرة الفنية المتمثلة في تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بفحص المجني عليها ، وعليه وطالما تناقضت اقوالها مع الخبرة الفنية ، فان هذه الاقوال لا تكون اهلا لثقة محكمة الموضوع وتقديرها ، ولا تستطيع الاعتماد عليها في تكوين عقيدتها هـ ع اغتصاب تمييز جزاء 313 / 2001 صفحة 359 سنة 2001 حيث ان ما قام به المتهمان من افعال ، تمثلت بقيام المتهم الاول بمحاولة تشليح المجني عليها وضربها عند محاولته ممارسة الجنس معها رغم رفضها ذلك ، وما قام به المتهم الثاني من افعال تمثلت في مسك المجني عليها من يدها وشدها وطلبه ممارسة الجنس معها ورفضها ذلك ومن ثم هروبها مما حال بين تمكنهما من ممارسة الجنس معها ،فان هذه الافعال من جانب المتهمين تشكل جناية الشروع الناقص بالاغتصاب لان المتهمين بدءاً في تنفيذ الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية الشروع الناقص بالاغتصاب ، ولكن وبسبب مقاومة المجني عليها ورفضها وهروبها دون اكمال الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية اغتصاب تمييز جزاء 406 / 2001 صفحة 365 سنة 2001 ان الاكراه المشروط للعقاب في جريمة الاغتصاب والمنصوص عليه في المادة 1/292 من قانون العقوبات يستخلص من الوسائل التي استعملها الجاني او القوة التي استخدمها والظروف التي احاط المجني عليها بها ومن شأنها تعطيل مقاومتها وسلب ارادتها اغتصاب تمييز جزاء 514 / 2001 صفحة 341 سنة 2001 ان قيام المميز ضده بالدخول عنوة الى منزل المشتكية بعد منتصف الليل وامساكها وضربها وتمزيق ثيابها وجرحها في رقبتها وفمها منعا لها من الصراخ وصولا لمبتغاه وهو اغتصابها ومحاولة ضمها إليه ولكنه منعته ، ونتيجة صراخها ومنعه من اتمام ما قدم من اجله ثم اقناعها له بانها لن تخبر احدا بما فعل عندها توقف المتهم عن محاولته وترك البيت وخرج دون اي فعل خارجي منعه من اتمام فعلته ، وعليه فان هذه الافعال بمجموعها انما تشكل شروعا ناقصا بالاغتصاب عملا بالمادتين 1/292 و68 من قانون العقوبات اغتصاب تمييز جزاء 252 / 98 صفحة 620 سنة 1998 ان قيام المميز ببطح المشتكية على الأرض ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية الى ما تحت أماكن العفة فيها وكشف عورتها لا يعني بالضرورة ألا رغبته في مواقعتها وعليه فان الفعل الذي ارتكبه المميز يستجمع كافة عناصر جرم الشروع بالاغتصاب بعد ان منعته المشتكية بالقوة من إتمام فعلته اغتصاب تمييز جزاء 227 / 98 صفحة 623 سنة 1998 ان الافعال التي قام بها المميز تجاه المجني عليها وهي دخوله الى بيتها الساعة الواحدة ليلا ومن ثم الى غرفتها التي تنام بها مع أولادها بعد فتح باب الغرفة وجلوسه بجانبها على فراشها وقد صحت من نومها على حركته بجانبها ثم سحبه الغطاء عنها فيكون المميز قد افصح عن نيته باغتصابها بان اقترب منها وقال لها (بدي أنام عندك ) ولكن المجني عليها قامت بدفعه وأخذت تصرخ وتشتمه وتحقره فأفاق الأولاد من النوم مما اضطر المميز الى مغادرة المكان بسبب لا يد له فيه وهو صراخ المجني عليها وحضور الجيران على صراخها واستيقاظ أولادها من النوم فان ذلك يشكل من المميز شروعا ناقصا باغتصاب المجني عليها اغتصاب تمييز جزاء 252 / 98 صفحة 620 سنة 1998 ان قيام المميز ببطح المشتكية على الأرض ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية الى ما تحت أماكن العفة فيها وكشف عورتها لا يعني بالضرورة ألا رغبته في مواقعتها وعليه فان الفعل الذي ارتكبه المميز يستجمع كافة عناصر جرم الشروع بالاغتصاب بعد ان منعته المشتكية بالقوة من إتمام فعلته اغتصاب تمييز جزاء 417 / 98 صفحة 556 سنة 1998 ان ما ينبني على الزواج الصحيح بين المتهم بجناية المواقعة بحدود المادة (294) من قانون العقوبات وبين المجني عليها في ذلك الجرم هو وقف ملاحقة المتهم المشار اليه وحده ولا يمتد ذلك الى غيره من الشركاء او المتدخلين وعليه فان يتعين على محكمة الجنايات الكبرى ان تبحث ما اذا كانت الافعال التي اقدم عليها الاخرون تشكل تدخلا بجناية المواقعة التي كانت مسندة للمتهم الذي اوقفت ملاحقته ام لا ولما كانت محكمة الجنايات الكبرى قد ذهبت الى خلاف ذلك فان مثل هذا السبب يرد على القرار المميز مما يتعين نقضه اغتصاب تمييز جزاء 468 / 98 صفحة 360 سنة 1998 يتحقق الاغتصاب سواء أكان الايلاج ام جزئيا وسواء أدى فعل الايلاج الى فض البكارة ام لا وسواء تحقق القذف ام لم يتحقق اذا لم يقم الدليل الكافي على انعدام الرضا لدى المجني عليها عند مواقعة المميز لها فيكون النص القانوني الواجب التطبيق في هذه الحالة هو نص المادة (294) من قانون العقوبات هتك عرض تمييز جزاء 634 / 97 صفحة 340 سنة 1997 اذا كان ما فعله المميز ضده هو انه كان في حالة سكر واقترب من المجني عليها وهي جالسة ، وهجم عليها وقبلها على صدرها من فوق الملابس وضمها الى صدره ، فصارت تصرخ فحضر بعض الاشخاص وامسكوا به ، فان هذه الوقائع تشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء ، وتنطبق واحكام المادة ( 305) من قانون العقوبات ولا تشكل جناية هتك العرض المنصوص عليها في المادة ( 1/296) من نفس القانون هتك عرض تمييز جزاء 520 / 97 صفحة 516 سنة 1997 اذا كانت محكمة الاستئناف قد ايدت قرار محكمة الجنايات فيما توصلت اليه بادانة المميزين بجرم هتك العرض بالتعاقب خلافا لأحكام المادتين ( 1/296و1/301 ) من قانون العقوبات ، بعد ان ساقت من الادلة الثابتة ما يكفي لقناعة المحكمة ، وهي الاعتراف امام الشرطة ، والذي اخذ بالطوع والارادة ، ودون اي ضغط ، بشهادة المحقق الذي ضبط الاقوال ، وكذلك تقرير المختبر الجنائي حول الفحوصات التي اجراها ، وتقرير الطبيب الشرعي حول الاصابات في شرج المجني عليه نتيجة اللواط به ، وكذلك شهادة المجني عليه والتي تأديت بشهادة والده واقوال المميزين عند المحقق ، اذ ان كل هذه البينات تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع وعليه ، فيكون القرار المميز في محله وموافق للقانون اذا كانت محكمة الموضوع لم تأخذ بالبينة الدفاعية ، اذ قنعت بالبينة المقدمة من النيابة العامة ، واذا كان ما ذكرته المحكمة من اسباب حول عدم اخذها بها على ضوء قناعتها ببينة النيابة ، فان ما توصلت اليه هذه المحكمة يكون في محله ، ذلك انه وبعد ان تقتنع المحكمة من بينة النيابة بالواقعة الجرمية ، فان عدم تعرضها لبينة الدفاع لا يؤثر على قرارها ونتيجة حكمها لا يوجد في القانون ما يرتب بطلانا على الاجراء القاضي باختتام المحاكمة واصدار القرار بنفس الجلسة التي تنهي فيها المحكمة سماع البينات اذا كان لا يوجد في القضية ما يبرر تخفيض العقوبة المفروضة ، فان عدم اخذ المحكمة بالاسباب المخففة التقديرية يكون في محله هتك عرض تمييز جزاء 540 / 97 صفحة 526 سنة 1997 ان قيام المميز ضده برفع بلوزة المجني عليها وامساكه بنطالها ( الفيزون) ، ووضع يده على اعلى مؤخرتها واسفل ظهرها ، ثم امساكه بيديه من خاصرتها ، فان ذلك يعتبر خدشا لحياء المجني عليها العرضي ، اذ لامس اماكن عفة من جسم المجني عليها يستوي فيها الحكم من فوق الملابس او تحتها ويحرص الناس على ستر هذه الاماكن والذود عنها ، وان هذه الافعال تعتبر هتكا لعرض المجني عليها بالاكراه ويعاقب عليها القانون بحدود المادة ( 1/296) من قانون العقوبات ، وليس كما ذهبت الى ذلك محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المميز الذي كان في غير محله مما يستوجب نقضه هتك عرض تمييز جزاء 577 / 97 صفحة 269 سنة 1997 ان ميعاد الطعن تمييزاً في الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى هو خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيم الحكم اذا كان وجاهيا ، وحيث ان التمييز قد قدم في اليوم السادس عشر من تاريخ تفهيم الحكم الوجاهي ولم يصادف آخر يوم في ميعاد الطعن يوم جمعة او عطلة رسمية ، فيكون التمييز مقدما بعد فوات المدة القانونية مما يتعين معه رده شكلا اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد قامت بتلاوة اقوال المجني عليهن الثلاثة بعد ان تعذر سماع شهادتين لمغادرتهن ارض المملكة الأردنية الهاشمية توثيقا مع حكم المادة 162 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان قرار المحكمة من هذه الجهة لا ترد عليه اسباب التمييز اذا وجدت محكمة الجنايات الكبرى ان الافعال الصادرة عن المتهمين لا تشكل جناية الشروع بالاغتصاب ، بل تشكل سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ، وان المحكمة لم تستطع ان تستبين ان نية المتهمين قد اتجهت الى مواقعتهن رغما عنهن فان ما توصلت اليه المحكمة بتعديل وصف التهمة من جناية هتك العرض يكون واقعا في محله ومتفقا والقانون هتك عرض تمييز جزاء 359 / 97 صفحة 577 سنة 1997 اذا كان من الثابت ان ما قام به المتهم المميز من افعال وهي قيامه بمد يده الى دبر المشتكية والامساك بآليتها وقرصها باصابه يده ، فان هذه الافعال تشكل استطالة الى جزء من جسم المشتكية يعد عورة ، يحرص الناس على سترها ، والذوذ عنها وعدم التفريط فيها ، وانها خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المشتكية ، مما يشكل بالتطبيق القانوني جناية هتك العرض بالعنف طبقا للمادة 1/296 من قانون العقوبات ذلك ان عنصر المفاجأة والمباغتة الذي رافق فعل المتهم المميز يشكل ركن العنف ، مما يجعل من إرادة المشتكية إرادة مغيبة وحيث انتهى القرار المميز الى ذات هذه النتيجة ، فيكون واقعا في محله هتك عرض تمييز جزاء 533 / 97 صفحة 67 سنة 1997 ان عدم وجود اثار شدة او عنف على جسم المجني عليه ، لا يمنع من ان الجرم ارتكب ضده تحت تأثير تهديده باستعمال العنف ، وان ذلك القى الرعب والخوف في نفسه كما ان عدم وجود حيوانات منوية في شرج المجني عليه ، لا يعني نفي واقعة هتك عرضه ، اذ ان هذا الجرم يقوم حتى بملامسة اجزاء العفة التي يحرص الانسان عليها هتك عرض تمييز جزاء 689 / 97 صفحة 341 سنة 1997 اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى قد جرمت المتهم بجناية هتك العرض خلافا للمادة ( 2/289) من قانون العقوبات ، وكانت قد توصلت الى هذه النتيجة من خلال البينة المقدمة في الدعوى من ان المتهم قد ارتكب جرم هتك عرض المجني عليها بان وضع قضبيه على فرجها ومؤخرتها ، وكان قرار المحكمة معللا تعليلا سائغا ومقبولا ، فيكون هذا القرار مستوفيا للشروط القانونية ولا ترد عليه اسباب التمييز هتك عرض تمييز جزاء 516 / 97 صفحة 466 سنة 1997 اذا كانت محكمة الشرطة قد دللت في حكمها باسباب سائغة ومعقولة ، واستناداً الى وقائع ثابتة لها مأخذ صحيح من الاوراق ، بان المميز قد اتصل ماديا بمكان من المجني عليها يعد عورة فيها وهو مؤخرتها ، وذلك عن طريق الملامسة او الامساك ، فان هذا الاتصال يحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض لأنه اعتداء على احد مواطن العفة في جسم المجني عليها ، ولا مجال للقول بان هذا الفعل يشكل مجرد مداعبة منافية للحياء ، طالما انه استطال ليمس عورة في المجني عليها هو عجزها حتى ولو كان ذلك من فوق الملابس ان التناقض الذي يعيب الشهادة هو التناقض في الوقائع الجوهرية المشهود عليها ، أما الاختلاف في وقائع ثانوية قد تختلط على الشخص العادي فليس لمثل هذا الاختلاف من اثر على الوقائع الجوهرية المشهود عليها والتي تشكل الركن المادي في جريمة هتك العرض ، والشاهدة وان استخدمت الفاظا متعددة في التعبير عما وقع عليها الا ان هذه الالفاظ متفقة على ان المساس قد استطال الى عورة فيها وهو مؤخرتها ان الافعال التي قام بها المتهم المميز سواء على جسم المجني عليها او على جسمه على نحو مخل بالحياء كلعبه بقضبيه امامها ، وذلك اثناء قيامه بوظيفته الرسمية خاصة وأنه أحد أفراد القوات المسلحة يشكل جريمة اخلال بابسط قواعد الضبط والربط العسكري تعد جميع الجرائم التي اتاها المتهم من قبيل اجتماع الجرائم المادي المنصوص عليها في المادة (1/72) من قانون العقوبات وعليه فان قيام محكمة الموضوع بادغام العقوبات والاكتفاء بتنفيذ أشدها هو تطبيق سليم للقانون لا محل للاعتداد قانونا باستعداد المجني عليها للمثول امام محكمة الموضوع من جديد لاسقاط حقها الشخصي اذ لا يعد هذا سببا من اسباب الطعن بالتمييز هتك عرض تمييز جزاء 501 / 97 صفحة 477 سنة 1997 اذا كانت محكمة الموضوع قد توصلت الى ان فعل المميز هتكا لعرض المشتكية ، لاستطالة فعله الى عورتها ،وذلك بان لحق بالمشتكية الى غرفة داخلية في مكتبه واقترب منها محاولا تقبيلها الا ان دفعته وخرجت من الغرفة ، ولدى جمعها لأغراضها لمغادرة المكتب ، قام المتهم ( ببعصها) في مؤخرتها من فوق الملابس وأخذ يحسس عليها ، وعند ذلك قامت المشتكية بالصراخ عليه وخرجت من المكان فيكون قرار المحكمة بتجريم المتهم والحكم عليه بحدود المادة ( 1/296) عقوبات استناداً للبينات الواردة في الدعوى ، متفقا واحكام القانون لا يوجب القانون على المحكمة ان تبين سبب طرحها لبينات الدفاع ،وانما حسبها ان تقتنع من ادلة ثابتة في محضر المحاكمة وان قناعة المحكمة ببينة النيابة يعني اطراح واستبعاد بينة الدفاع وعدم الركون اليها هتك عرض تمييز جزاء 483 / 97 صفحة 367 سنة 1997 اذا كان الحكم قد حقق وقائع الدعوى ودلل على توافر اركان الجرائم التي ادين بها المحكوم عليهما واورد على ثبوتها بحقهما ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الى ما رتبته الحكم عليها ، واذا كانت البينات قد وردت مساندة يقوي بعضها وتؤدي الى الخلاصة التي تضمنها القرار موضوع التمييز ، واذا كانت العقوبة المحكوم بها تقع في حدها القانوني فيكون الحكم سليما من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه هتك عرض تمييز جزاء 484 / 97 صفحة 472 سنة 1997 ان الافعال التي قام بها المتهم وهي امساكه بالمجني عليه وسحبه الى آخر الزقاق والقيام بتقبيله على خده وفمه والتحسيس على بطنه وظهره ، ثم محاولته فك ازرار بنطال المجني عليه ، انما تدل على ان المتهم قد افصح عن نيته وهي الشروع بهتك عرضه ولكن تخليص المجني عليه نفسه منه وهربه حال دون قيامه بهتك عرضه ،ويكون ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها بادانة المتهم بجناية الشروع الناقص بهتك العرض في محله ولا ترد عليه اسباب التمييز هتك عرض تمييز جزاء 612 / 97 صفحة 332 سنة 1997 اذا كان ما قام به المتهم وشريكه هو الطلب الى المجني عليه ان يلوطا به فلما رفض طلبهما قاما بضربه وعضه وحاولا بطحه وتشليحه ملابسه ، كما قام المتهم بوضع يده على فم المجني عليه ،في حين حاول شريكه رفع البلوزة والفانيلا التي كان يرتديها المجني عليه الى الاعلى وتمكنا من الكشف عن عورته ،ولكن المجني عليه تمكن من الصراخ بحيث سمعه بعض المجاورين ، وبنفس الوقت سمعت طلقة نارية في الهواء فخاف المتهم وشريكه فلاذا بالفرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بادانة المتهم بجناية الشروع الناقص في هتك العرض بالاشتراك يكون متفقا واحكام القانون تقضي المادة ( 1/301/أ) من قانون العقوبات بتشديد العقوبة المقررة لجنايات الاغتصاب وهتك العرض ، اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه ، او تعاقبوا على فعل الفحش به ، وقد اراد المشرع بهذا النص تشديد العقوبة على الفاعلين في حالة الجريمة التامة التي يتمكن فيها الفاعلون من التغلب على مقاومة المجني عليه وارتكاب الجريمة بعد ان يصبح المعتدى عليه غير قادر على مقاومتهم ، فاذا كانت الافعال المنسوبة الى المتهم وشريكه قد اقتصرت في تكييفها القانوني على مجرد الشروع الناقص في ارتكاب جناية هتك العرض دون ان تصل الى اتمام ارتكاب الجناية المذكورة ، فان عدم تشديد العقوبة على الفاعلين اعمالا لنص المادة ( 1/301 /أ) من قانون العقوبات يكون في محله اذا كانت محكمة الموضوع قد ادانت المتهم بالشروع في ارتكاب جناية هتك العرض بالعنف او التهديد ، فان اعمال العنف التي يقوم المتهم بها تمكينا له من ارتكاب جريمته تدخل في عناصر الركن المادي لهذه الجريمة ويكون الايذاء الناجم عن اعمال العنف المذكورة هو نتيجة طبيعية لها وعليه فان ادانة المتهم بجنحة الايذاء المقصود بالاضافة الى ادانته بالشروع بجناية هتك العرض بالاكراه ، يكون في غير محله وتكون المحكمة بذلك قد اخطأت في تطبيق القانون ، لأن الجريمتين الموصوفتين ليستا في الحقيقة سوى جريمة واحدة هتك عرض تمييز جزاء 613 / 97 صفحة 291 سنة 1997 اذا كانت محكمة الجنايات الكبرى لم تتعرض لموضوع اسقاط المشتكية وولي امرها لحقهما عن المتهم ، ولم تتحقق من صحة وقوع مصالحة وتنازل عن الحق الشخصي للمشتكية ووالدها عن المتهم ، فيكون سبب التمييز وارداً على القرار المميز من هذه الناحية مما يتعين معه نقض هذا القرار اذا كان التكييف القانوني للأفعال الثابتة التي قام بها المتهم تشكل جناية هتك العرض ، خلافا لأحكام المادة ( 1/296) من قانون العقوبات ، كما انها تشكل جناية الشروع الناقص في الاغتصاب خلافا لأحكام المادتين 292و68 من القانون ذاته ، فان على محكمة الموضوع ان تحكم بالعقوبة الاشد وهي تلك المقررة لجناية هتك العرض ،وهي الوضع بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات ،وذلك سنداً لأحكام المادة ( 1/57 ) من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم ، فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد هتك عرض تمييز جزاء 432 / 97 صفحة 468 سنة 1997 اذا كانت الوقائع الثابتة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى تشير الى ان ما قام به المميز هو قيامه بشد كل من المجني عليهما اليه والتحسيس على ظهريهما وصدريهما وأرجلهما ومحاولته تنزيل بنطلون كل منهما وصراخهما اثر ذلك وتمكنهما من الهرب منه ولحاقه بهما مرة اخرى ، حيث استمرتا بالصراخ فان هذه الافعال تشكل هتكا لعرض كل من المجني عليهما بالعنف والشدة خلافا لأحكام المادة ( 2/296 ) من قانون العقوبات هتك عرض تمييز جزاء 480 / 97 صفحة 439 سنة 1997 ان الوقائع الثابتة لدى محكمة الشرطة لا تمثل اخلالا بالضبط والربط العسكري ذلك ان الشاهدتين دخلتا وزارة الصحة دون سماح لهما من المميز بالدخول وان المميز عند دخولهما المبنى بادر للعمل على اخراجهما ، ونتيجة لتلكؤهما في الخروج ، اضطر الى الامساك بكتف احداهما وخاصرتها ،ودفعها خارج المبنى وحيث ان ما قام به المميز يعتبر من مقتضيات وظيفته ، فلا يعتبر مهملا او مخلا بواجبات الوظيفة ، ولم يتصرف الا بما اقتضته طبيعة عمله ، مما يقتضي عدم مسؤوليته عن هذه التهمة هتك عرض تمييز جزاء 405 / 97 صفحة 487 سنة 1997 يجمع الفقه والقضاء على ان الفارق ما بين جريمة هتك العرض وبين الفعل الفاضح والمخل بالحياء يقوم على اساس الفعل الذي يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه ، من ناحية المساس بعوراته والتي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر المرء وسعا في صونها عما قل او كثر من الافعال التي تمسها ، يعتبر هتكا للعرض اما الفعل المخل بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين والاذن ليس الا ، فهو فعل فاضح مناف للحياء وعليه ، فان ما قام به المتهمان |