الخلع في القانون الأردني

ان التطليق بالخلع لا يحتاج من الزوجة لعناء الإثبات إذ يكفى أن تقر الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها اما أنواع التطليق الأخرى فان الإثبات يقع على الزوجة مثل مرض الزوجة أو الضرر أو أي سبب أخر للتطليق .

 شروط الخلع :-

اولا : حالة طلب الخلع قبل الدخول أو الخلوة تطلب الزوجة ((وهنا جاء النص الزوجة بعكس الحالة الثانية للزوجين ))من القاضي التفريق بينها وبين زوجها إذا استعدت لإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين أخذها عينا أو نقداً ، وإذا أمتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان إعادة المهر والنفقات دون الحاجة الى أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع بعكس حالة بعد الدخول أو الخلوة اذا يشترط أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع.

ثانيا : حالة طلب الخلع بعد الدخول أو الخلوة وهنا يشترط :

1) أن يتراضيا الزوجين فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه أقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع

 2) ان تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذى اعطاه لها ( والمقصود مقدم الصداق الذى قبضتة او قبضه وليها ) .
3) ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض .
4) عرض الصلح من المحكمة على الطرفين
فان لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما

موانع دعوى الخلع

وفى حالة عدم توافر اى شروط من شرطي الخلع كأن ترفض الزوجة رد معجل الصداق او لعدم امكانها ذلك او تتمسك بحقوقها المالية الشرعية او لا تقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها وتخشي الا تقيم حدود الله فان الحكمة تقض بعدم قبول الدعوى بحالتها ويمكن مرة أخرى إقامة دعوى الخلع متي تمكنت من استكمال شرطي قبول الدعوى سالفي الذكر ، لان المرأة التى لا يمكنها رد الصداق حالا قد تتمكن من ذلك فى المستقبل القريب او البعيد والمراة التي لا تقرر انها تبغض الحياة مع زوجها وانها لاتخشى الا تقييم حدود الله معه كان تكون مدفوعة للخلع بسبب خطأ ارتكبة الزوج فى حقها وهى لا تزال على محبته ومودته قد يتوافر لها البغض والكره فيما بعد ومن ثم فان الحكم بعدم قبول دعوى الخع ليس هو نهاية المطاف بينهما وهو كطلب التطليق اذا فشلت المراة فى المرة الاولي كان لها ان تعيد طلب التطليق مرة ثانية.

الأثارالمترتب على الخلع

 1) الطلاق الذى يقع بالخلع هو طلاق بائن ومؤدى ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعه منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقه التى اجراها القاضي بالخلع هى المكملة للثلاث - كائن يكون الرجل قد طلق امراته قبل اختلاعها منه مرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكون البينونه هنا بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلاً اخر ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان تتزوج رجلها الاول الذى خلعته .
2) لا تاثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم فى حالة بلوغهم السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة العلاج طبقا لحالة الاب يسر او عسرا .
3) لا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات مالية اخرى كأن تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او بوديعته ولها ان تطالبه بأثاث البيت اذا كانت هى التي اشترته من مالها وحملته الى بيت الزوجية .
4) يجب على المراة المختلعة ان تعتد لمدة ثلاثة قروء ( اى حيضان ) من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فلا يجوز لها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم فإذا كانت حبلى فان عدتها تتراخى حتى وضع الحمل وينسب المولود الى المطلق متى وضعته فى حدود سنة من تاريخ توقيع الخلع .
5)  وبالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي او المطلقة طلاقاً بائنا اذا طلقها الزوج فى مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات فى خلال المرض فى اثناء عدتها ، فاذا طلقت خلعا فانه لم يوقع الطلاق خلعا فانه لم يوقع الطلاق بنفسه وهي راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث فى حق الزوج ومن ثم فان المطلقة خلعا لا ترث ولو مات الرجل فى عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما .
6) للزوجة ان ترفع دعوى الخلع وترفع دعوى التطليق لان لكل منهما اسبابا واجراءات تختلف عن الاخرى ولها ترك احدى الدعويين الى الدعوى الاخرى فاذا صدر حكم بالخلع اولا يجب الحكم فى دعوى الطلاق بانتهائها لان من شروط دعوى التطليق ان تكون المراة زوجة وهى لم تعد كذلك بحكم الخلع النهائي أما إذا صدر حكم ابتدائي في دعوى التطليق اولا تعين على المحكمة التى تنظر دعوى الخلع ان توقف الدعوى ألي ان يحكم نهائيا فى دعوى التطليق فاذا حكم نهائيا بالتطليق اعتبرت دعوى الخلع منتهية اما اذا صدر حكم يرفض دعوى التطليق فان دعوى الخلع تستأنف سيرها الطبيعي بعد الغاء وقفها .

 لدى محكمة عمان الشرعية / القضايا

نموذج دعوى طلب خلع

المدعية : ماجده عنوانها .. وكيلها المحامي مصطفى محمود فراج

المدعى عليه : ثروت  عنوانه * مجهول محل الإقامة , وآخر محل إقامة له في عمان .......

الموضوع : دعوى طلب خلع

الوقائع :

اولا- المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي رقم 6013 تاريخه 21/3/1987 الموافق 21/7/1407 هجري صادر عن محكمة عمان الشرعية  المنطقة الغربية وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن , ولم تنجب منه  .

ثانيا- أن الحياة قد أصبحت مستحيلة بين المدعية والمدعى عليه يتعذر معه والحال كذلك دوام العشرة بينهما وخاصة أن المدعى عليه قد ترك المدعية وانقطعت اخباره عنها منذ عام 1998 ولم تعرف له عنوان او مكان  .

ثالثا- ان المدعية لم تتمكن من الطلب من المدعي ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع وذلك بسبب غياب  المدعي وجهلها بمكان إقامته وأنقطاع اخباره.

رابعا- أن المدعية تقر صراحة بأنها تبغض الحياة مع زوجها المدعى عليه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

خامسا- المدعية تفتدي نفسها وتخالع زوجها المدعى عليه وترد عليه المهر المعجل الذي قبضته منه وقدره ليرة ذهب واحدة , وأيضا تتنازل المدعية عن جميع حقوقها الزوجية.

الطلب :

1) تلتمس المدعية من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة عن لائحة الدعوى ودعوته للمحاكمة وتعين موعد لرؤيتها .

2) الحكم للمدعية بطلقة بائنة خلعا نظير المهر المعجل الذي قبضته من المدعى عليه والمسجل لها في قسيمة عقد زواج المدعية من المدعي رقم 6013 تاريخ 21/3/1987 الصادر عن محكمة عمان الشرعية للمنطقة الغربية وقدرة ليرة ذهب واحدة تدفعه المدعية له عينا او نقدا , وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

واقبلوا فائق الاحترام

 تبليغ حضور جلسة صادر عن محكمة عمان الشرعية القضايا

الى المدعى عليه :…… … …مجهول مكان الاقامة ………وآخر محل اقامة له …………..يقتضى حضورك الى محكمة عمان القضايا الشرعية يوم………الواقع………………الساعة 9صباحا وذلك للنظر في الدعوى اساس 6013موضوعها خلع المقامة عليك من قبل المدعية ..……… ووكيلها المحامي مصطفى فراج فاذا لم تحضر في الوقت المحدد ولم ترسل وكيلا عنك ولم تعتذر ولم تبد للمحكمة معذرة مشروعة لتخلفك عن الحضور يجري بحقك الايجاب الشرعي وعليه جرى تبليغك ذلك حسب الاصول تحريرا في ……….

 

تبليغ حكم غيابي / محكمة عمان الشرعية القضايا

الى المدعى عليه:…… ……/عنوانه:……… اعلمك انه في الدعوى اساس………وموضوعها طلب خلع والمقامة عليك من قبل المدعية ………….وكيلها المحامي مصطفى فراج فقد صدر الحكم عليك بالتفريق بينك وبين المدعية …………المذكورة بطلقة بائنة خلعا قضائيا نظير تنازل المدعية ………المذكورة عن حقوقها الزوجية وان عليها العدة الشرعية اعتبارا من تاريخ الحكم الواقع في ……وتضمينك الرسوم والمصاريف القانونية وخمسة دنانير اتعاب محاماة حكما غيابيا قابلا للاعتراض والاستئناف وموقوف النفاذ على تصديقه استئنافا وقد حل الحكم تحت رقم 6013..تاريخ15/2/2006.وعليه جرى تبليغك ذلك حسب الاصول تحريرا في ………………………………

اجتهادات قانونية  صادرة عن المحاكم المصرية في الخلع

المحكمة :-
إقرار المدعية ببغضها لزوجها واستحالة دوام العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى التطليق خلعاً ، فالإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وهو أقوم للشهادة.

[
من أسباب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7356 لسنه 2000 كلي بني سويف جلسة 22/5/2000]

المبدأ الذي اعتمده الحكم
إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى الخلع
*** *** *** *** *** ***
المحكمة :-
قول الزوج أنه لم يضر بزوجته ولم يسئ معاشرتها لا تدفع به دعوى التطليق خلعاً ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان وقائع الإضرار المادية أو المعنوي بالزوجة المدعية لا يبطل صحيفة الدعوى ، يكفي تقرير الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
[
من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 915 لسنه 2001 كلي شمال الجيزة جلسة 1/11/2001]

المبدأ الذي اعتمده الحكم
الطبيعة الخاصة لنظام الخلع تقتضي ألا تورد الزوجة أسباباً لطلبها الخلع أكثر من إقرارها الصريح بأنها تكره زوجها وتبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

*** *** *** *** *** ***
المحكمة :-
لا التزام على المحكمة أن تحيل دعوى التطليق خلعاً للتحقيق ليثبت الزوج المدعي عليه أنه لم يضر بالزوجة المدعية ثمة ضرر وأنه لا موجب للحكم بالخلع لانتقاء الإضرار بها ، ذلك أن مناط الحكم بالخلع تطليقا ليس الضرر على النحو الوارد بدعاوى التطليق للضرر ولكن بغض الزوجة لحياتها مع زوجها واستحالة العشرة بسبب هذا البغض ).
[
من أسباب الحكم الصادر في الدعوى 492 لسنه2001 كلي قليوب جلسة 2/12/2001]
المبدأ الذي اعتمده الحكم
محكمة دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محددة ، لذا فان دورها ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فان أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به
*** *** *** *** *** ***
المحكمة :-

والثابت أن لدعوى التطليق خلعا ما يميزها عن سائر دعاوى التطليق الأخرى فلم يشترط الشارع أن يلحق بالزوجة في دعوى التطليق للخلع ضررا على المعني المحدد بدعاوى التطليق للضرر ، وبذا فان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالضرر الذي لحق بالمدعية يصير دفعا طاهر البطلان .
[
من أسباب الحكم الصادر في الدعوى 1191 لسنه 2001 كلي جنوب الجيزة جلسة 24/4/2003 ]


المبدأ الذي اعتمده الحكم
دعوى الخلع ليست دعوى تطليق للضرر ، لذا لا تلتزم الزوجة بأن تتحدث عن ضرر ألم بها وإنما عليها فقط أن تقرر ببغضها لزوجها بغضا لا تدوم معه العشرة ويخشى ألا تقام بسببه حدود الله.
*** *** *** *** *** ***
المحكمة :-

إقرار الزوجة ببغضها لزوجها واستحالة دوام العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى التطليق خلعاً ، فالإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وهو أقوم للشهادة.

[
من أسباب لحكم الصادر في الدعوى رقم 7756 لسنه 2002 كلي شمال الجيزة جلسة 22/5/2000]


المبدأ الذي اعتمده الحكم
يكفي كتسبيب للحكم بالتطليق خلعاً إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله.
*** *** *** *** *** ***
المحكمة :-

الدفع بانتفاء الضرر من جانب الزوج بقولة أنه لم يضر بزوجته ولم يسئ معاشرتها لا تدفع به دعوى التطليق خلعاً ، وخلو صحيفة الدعوى من بيان وقائع الإضرار المادية أو المعنوي بالزوجة المدعية لا يبطل صحيفة الدعوى ، يكفي تقرير الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
[
من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم 545 لسنه 2001 كلي شمال الجيزة جلسة 4/4/2002]

المبدأ الذي اعتمده الحكم
الطبيعة الخاصة لنظام الخلع تقتضي ألا تورد الزوجة أسباباً لطلبها الخلع أكثر من إقرارها الصريح بأنها تكره زوجها وتبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

المحكمة :-

أن إقرار الزوجة ببغضها لزوجها واستحالة دوام العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يعد الأساس القانوني والواقعي لدعوى التطليق خلعاً ، فالإقرار هو إخبار بحق على النفس يؤخذ على صاحبه وهو أقوم للشهادة.

[
من أسباب لحكم الصادر في الدعوى رقم 7756 لسنه 2002 كلي شمال الجيزة جلسة 22/5/2000]


المبدأ الذي اعتمده الحكم
يكفي كتسبيب للحكم بالتطليق خلعاً إقرار الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله.
*** *** *** *** *** ***
ثانياً 000 طلبات الزوجة في دعوى الخلع

إذا لم يتراضيا الزوجين على الخلع بحيث يتم الخلع اتفاقاً ، فان حق الزوجة فى رفع دعواها بطلب الخلع يظل قائماً ، فيكون للزوجة التى رفض زوجها مخالعتها حق رفع أمرها إلي القضاء ، والأصل كما ذكرنا أن الخلع عمل رضائي يتم بالتقاء إرادة الزوجين ، سواء عرض الزوج مخالعة زوجته لقاء بدل ، أو طلبت الزوجة الخلع لقاء بدل . وهو ما قرره نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 ( للزوجين أن يتراضا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ).

والمفهوم من نص المادة 20 أن طلبات الزوجة فى دعوى الخلع تكون بطلب التطليق خلعاً ، بمعني أن الزوجة تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها على زوجها المدعي عليه ، ومفاد ما تقدم أن الزوجة تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً ، فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية من نفقة عدة ونفقه متعه ومؤخر صداق ، ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً أي وفقا للنظام القانوني للخلع أي طبقا للمادة 20 من القانون واعتبار الخلع طلاقا وليس فسخاً لعقد الزواج هو ما يجعل طلبات الزوجة التطليق خلعاً.
(
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من [طرق الطعن
[
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]

ثالثا أسانيد دعوى الزوجة بالتطليق خلعاً

يقصد بأسانيد دعوى الخلع التي ترفعها الزوجة أدلتها وأساسها القانوني فللدعوى - أي دعوى – نوعين من الأسس ، أساس واقعي ويعني الظروف الواقعية التي تشكل في مجموعها وقائع الدعوى ، وأساس قانوني ويعني النص أو النصوص القانونية التي يطالب المدعي بإعمالها وتطبيقها ، أما عن الأساس الواقعي لدعوى الخلع فقد سبق أن ذكرنا أنه يكفي لطلب التطليق خلعاً أن تكون الزوجة فى حالة شقاق نفسي بمعني أن تكون مباغضة للحياة مع زوجها ، سواء أخطاء هذا الزوج أم لم يخطأ ، فمجرد كراهية الزوجة لزوجها تعد أساسا واقعيا كافيا لدعوى الخلع ، وليس على الزوجة سوى أن تقرر أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب بغضها .

قد سبق أن ذكرنا أن قضاء محاكم الأحوال الشخصية قد استقر – أن جاز التعبير – عند اعتبار إقرار الزوجة الصريح أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، أساسا واقعيا كافيا للدعوى ودليلا عليها.

أما عن الأساس القانوني لدعوى الخلع فمرده نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 91 لسنه 2000م.

(
للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
ويكون [الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن
[
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000]

البيان السابع لصحيفة دعوى التطليق خلعاً
بيان توقيع محامي على صحيفة دعوى الخلع

النص القانوني لتوقيع محامي على صحيفة دعوى الخلع
(
وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعه من أحد المحامين المقبولين أمامها على الأقل )
[
المادة 58 فقرة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون 98 لسنه 1992]

أوجب القانون توقيع محامي على صحيفة الدعوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية ، ودعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى التي تختص بالفصل فيها المحكمة الابتدائية طبقا للمادة من القانون رقم 1 لســـنه 2000م ( تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية 0000)

ويشترط في المحامي الموقع على صحيفة الدعوى بالتطليق خلعاُ ثلاثة شروط:-
الشرط الأول:- أن يكون مقيدا بجداول المحامين.
الشرط الثاني:- أن يكون من المحامين المشتغلين.
الشرط الثالث :- أن يكون المحامي مقيدا بالجدول الخاص بالمحكمة المرفوعة أمامها دعوى التطليق خلعا ً( درجة القيد ).

ويترتب على خلو أصل صحيفة دعوى الخلع من توقيع محامي بطلان أصل الصحيفة بطلان مطلقاً متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ، ولأي من الخصوم التمسك به " ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة – الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون المحاماة " ويعادل عدم التوقيع على صحيفة دعوى الخلع أن يوقع عليها محام مقيد أمام محكمة في درجة أدني من المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى

المهر

المهر في اللغة: هو صداق المرأة وهو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه بها.

 أمهر المرأة: جعل لها مهراً أو سماه لها، وزوجها من رجل على مهر.

المهر: في الأصل قيمة ما يعطى للزوجة عند الزواج بها،‏

والصداق: مهر الزوجة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه( ولا تغالوا في الصدقات) أي المهور.‏

 أصدق الرجل المرأة: جعل لها صداقاً سماه لها، أعطاها الصداق ـ تزوجها على صداق.‏

لقد أفرد المشرع في الفصل الثامن من قانون الأحوال الشخصية‏ الأردني موضوع المهر ومن الرجوع إليه نجد أن:‏

1) إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث .

2) على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة

3) المهر مهران

أ) مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً  

ب) مهر المثل وهو مهر الزوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها .

4) يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً

5) إذا عينت مدة المهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الأجل ولو وقع الطلاق أما إذا توفي الزوج فيسقط الأجل ويشترط في الأجل انه إذا كان مجهولاً جهالة فاحشة مثل إلى الميسرة أو إلى حين الطلب أو إلى حين الزفاف فالأجل غير صحيح ويكون المهر معجلاً وإذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين

6) إذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه أو رضيت بتأجيل المهر أو التوابع كله أو بعضه إلى اجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة ولا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها

7) إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى .

8) إذا أوقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله

9) إذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر .

10) الفرقة التي يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة أو حكماً هي الفرقة التي جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقاً أو فسخاً كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وبإبائه الإسلام إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجب حرمة المصاهرة

11) يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها أو إبائها الإسلام إذا اسلم زوجها وكانت غير كتابية أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها أو بأصله وان قبضت شيئاً من المهر ترده .

12) يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر

13) إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح أو تزوجها على انه لا مهر لها أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل

14) إذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل .

15) إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلا

16) إذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن إذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته أما إذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي ادعاه

17) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما

18) عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى إذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في الوثيقة .

19) إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساوياً لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وان كان زائداً عليه يجري في الزيادة حكم الوصية .

20) المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه , ولا يجوز لأبوي الزوجة أو أحد أقاربها أن يأخذ من الزوج دراهم أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما اخذ منه عيناً أن كان قائماً أو قيمته إن كان هالكاً .

21) للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف على أن يوثق ذلك رسميا أمام القاضي  ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة أو الحط منه .

22) ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قبض وليها لمهرها إن كان أبا أو جداً

23) إذا امتنعت المخطوبة أو نكص الخاطب أو توفي أحدهما قبل عقد النكاح فان كان ما دفع على حساب المهر موجوداً استرده عيناً وان كان فقد بالتصرف فيه أو تلف استرد قيمته إن كان عرضاً ومثله إن كان نقداً أما الأشياء الأخرى التي أعطاها أحدهما للآخر على سبيل الهدية فتجري عليها أحكام الهبة

نفقة الزوجة

1) نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم .ويلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره .

2) تجب النفقة  للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل أو عدم تهيئته مسكناً شرعياً لها

3) تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين :

أ- أن يكون العمل مشروعا

ب- موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة ، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً 

4) إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة

5) تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً لحالته على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة أما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي

6) لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة اشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار

7) النفقة تكون معجلة بالتعجيل وإذا حدثت وفاة أو طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها

8) إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها اعتباراً من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفاً للأيام التي يعينها

9) إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج

10) إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج .

11) إذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة أو سافر إلى محل قريب أو بعيد أو فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء على البينة التي تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد أن يحلفها اليمين على أن زوجها لم يترك لها نفقة وعلى أنها ليست ناشزة  ولا مطلقة انقضت عدتها

12) يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مدينه أو على مودعه المقرين بالمال والزوجة أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة

13)  أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لأجل الولادة عند الحاجة إليه وثمن العلاج والنفقات التي تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة أو غير قائمة

14) تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ

15) نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة

16) ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة

17)على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها   

 

Home