|
مجلة الاحكام العدلية لسنة 1876 صدرت الارادة السنية في 26 شعبان المعظم سنة 1293 الفقه 1 المقدمة محتوية على مقالتين المقالة الاولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية . الامور بمقاصدها 2 المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية الامور بمقاصدها يعني : ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر . العبرة في العقود 3 العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء . اليقين 4 اليقين لا يزول بالشك . الاصل بقاء ما كان 5 الاصل بقاء ما كان على ما كان . القديم 6 القديم يترك على قدمه . الضرر القديم 7 الضرر لا يكون قديماً . براءة الذمة 8 الاصل براءة الذمة . الصفات العارضة 9 الاصل في الصفات العارضة العدم . مثلا اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه ، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لاثبات الربح . حكم ما يثبت بزمان 10 ما يثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه . فاذا ثبت في زمان ملك شئ لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله . اضافة الحادث 11 الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته . الاصل في الكلام 12 الاصل في الكلام الحقيقة . الدلالة 13 لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . مساغ الاجتهاد 14 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . خلاف القياس 15 ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . نقض الاجتهاد 16 الاجتهاد لا ينقض بمثله . المشقة تجلب التيسير 17 المشقة تجلب التيسير . الامر اذا ضاق
18 الامر اذا ضاق اتسع . لا ضرر ولا ضرار 19 لا ضرر ولا ضرار . الضرر يزال 20 الضرر يزال . الضرورات 21 الضرورات تبيح المحظورات . تقدير الضرورات 22 الضرورات تقدر بقدرها . ما جاز لعذر 23 ما جاز لعذر بطل بزواله . اذا زال المانع 24 اذا زال المانع عاد الممنوع . الضرر لا يزال بمثله 25 الضرر لا يزال بمثله . الضرر الخاص 26 يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام . ازالة الضرر الاشد 27 الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف . تعارض مفسدتان 28 اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما . اختيار اهون الشرين 29 يختار اهون الشرين . درء المفاسد 30 درء المفاسد اولى من جلب المنافع . دفع الضرر 31 الضرر يدفع بقدر الامكان . الحاجة 32 الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة . الاضطرار 33 الاضطرار لا يبطل حق الغير . ما حرم اخذه 34 ما حرم اخذه حرم اعطاؤه . ما حرم فعله 35 ما حرم فعله حرم طلبه . العادة محكمة 36 العادة محكمة . استعمال الناس حجة 37 استعمال الناس حجة يجب العمل بها . الممتنع عادة 38 الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . تغير الاحكام 39 لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان . الحقيقة تترك بدلالة العادة 40 الحقيقة تترك بدلالة العادة . اعتبار العادة 41 انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت . العبرة للغالب 42 العبرة للغالب الشائع لا للنادر . المعروف عرفا 43 المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . المعروف بين التجار 44 المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . التعيين بالعرف 45 التعين بالعرف كالتعين بالنص . تعارض المانع والمقتضى 46 اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع . التابع تابع 47 التابع تابع . التابع لا يفرد بالحكم 48 التابع لا يفرد بالحكم . مالك الشئ 49 من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته . اذا سقط الاصل 50 اذا سقط الاصل سقط الفرع . الساقط لا يعود 51 الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود . اذا بطل الشئ 52 اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه . اذا بطل الاصل 53 اذا بطل الاصل يصار الى البدل . ما يغتفر في التوابع 54 يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . ما يغتفر في البقاء 55 يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء . البقاء اسهل من الابتداء 56 البقاء اسهل من الابتداء . لا يتم التبرع 57 لا يتم التبرع الا بقبض . التصرف على الرعية 58 التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . الولاية الخاصة 59 الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة . اعمال الكلام 60 اعمال الكلام اولى من اهماله . اذا تعذرت الحقيقة 61 اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز . اذا تعذر اعمال الكلام 62 اذا تعذر اعمال الكلام يهمل . ذكر بعض ما لا يتجزا 63 ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله . المطلق 64 المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة . الوصف 65 الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر . السؤال معاد 66 السؤال معاد في الجواب . السكوت 67 لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان . الامور الباطنة 68 دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه . الكتاب كالخطاب 69 الكتاب كالخطاب . اشارة الاخرس 70 الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان . قول المترجم 71 يقبل قول المترجم مطلقاً . العبرة بالظن 72 لا عبرة بالظن البين خطؤه . الاحتمال الناشئ عن دليل 73 لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل . التوهم 74 لا عبرة للتوهم . الثابت بالبرهان 75 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان . البينة واليمين 76 البينة للمدعي واليمين على من انكر . البينة لاثبات خلاف الظاهر 77 البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل . حجية البينة والاقرار 78 البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة . المؤاخذة بالاقرار 79 المرؤ مؤاخذ باقراره . لا حجة مع التناقض 80 لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم . ثبوت الفرع 81 قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل . ثبوت المعلق بالشرط 82 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . مراعاة الشرط 83 يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان . لزوم المواعيد بالتعليق 84 المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة . الخراج بالضمان 85 الخراج بالضمان . الاجر والضمان 86 الاجر والضمان لا يجتمعان . الغرم بالغنم 87 الغرم بالغنم . النعمة والنقمة 88 النعمة بقدر النقمة او النقمة بقدر النعمة . اضافة الفعل للفاعل 89 يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبراً . المباشر والمتسبب 90 اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر . الجواز الشرعي 91 الجواز الشرعي ينافي الضمان . المباشر 92 المباشر ضامن وان لم يتعمد . المتسبب 93 المتسبب لا يضمن الا بالتعمد . جناية العجماء 94 جناية العجماء جبار . التصرف في ملك الغير 95 الامر بالتصرف في ملك الغير باطل . التصرف بملك الغير بدون اذن 96 لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه . اخذ مال الغير 97 لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي . تبدل سبب الملك 98 تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . استعجال الشئ قبل اوانه 99 من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه . من سعى في نقض ما تم من جهته 100 من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . الايجاب 101 بعد صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه الكتاب الاول في البيوع وينقسم الى مقدمة وسبعة ابواب الايجاب : اول كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف . القبول 102 القبول : ثاني كلام يصدر من احد العاقدين لاجل انشاء التصرف وبه يتم العقد . العقد 103 العقد : التزام المتعاقدين وتعهدهما امراً وهو عبارة عن ارتباط الايجاب بالقبول . الانعقاد 104 الانعقاد : تعلق كل من الايجاب والقبول بالاخر على وجه مشروع يظهر اثره في متعلقهما . البيع 105 البيع : مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد . البيع المنعقد 106 البيع المنعقد : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم الى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف . البيع غير المنعقد 107 البيع غير المنعقد : هو البيع الباطل . البيع الصحيح 108 البيع الصحيح : هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفاً . البيع الفاسد 109 البيع الفاسد : هو المشروع اصلاً لا وصفاً ، يعني انه يكون صحيحاً باعتبار ذاته فاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجة . البيع الباطل 110 البيع الباطل : ما لا يصح اصلاً ، يعني انه لا يكون مشروعاً اصلاً . البيع الموقوف 111 البيع الموقوف : بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي . الفضولي 112 الفضولي : هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرعي . البيع النافذ 113 البيع النافذ : بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم الى لازم وغير لازم . البيع اللازم 114 البيع اللازم : هو البيع النافذ العاري عن الخيارات . البيع غير اللازم 115 البيع غير اللازم : هو البيع النافذ الذي فيه احد الخيارات . الخيار 116 الخيار : كون احد العاقدين مخيراً على ما سيجيء في بابه . البيع البات 117 البيع البات : هو البيع القطعي . بيع الوفاء 118 بيع الوفاء : هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر الى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر الى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه الى الغير . بيع الاستغلال 119 بيع الاستغلال : هو بيع المال وفاء على ان يستاجره البائع . اقسام البيع 120 البيع باعتبار المبيع ينقسم الى اربعة اقسام : القسم الاول بيع المال بالثمن وبما ان هذا القسم اشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق . القسم الثاني هو الصرف والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السلم " . الصرف 121 الصرف : بيع النقد بالنقد . بيع المقايضة 122 بيع المقايضة : بيع العين بالعين ، اي مبادلة مال بمال غير النقدين . بيع السلم 123 السلم : بيع مؤجل بمعجل . الاستصناع 124 الاستصناع : عقد مقاولة مع اهل الصنعة على ان يعمل شيئاً ، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع . الملك 125 الملك : ما ملكه الانسان سواء كان اعياناً او منافع . المال 126 المال : هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى وقت الحاجة منقولاً كان او غير منقول . المال المتقوم 127 المال المتقوم : يستعمل في معنيين : الاول بمعنى ما يباح الانتفاع به والثاني بمعنى المال المحرز . فالسمك في البحر غير متقوم واذا اصطيد صار متقوماً بالاحراز . المنقول 128 المنقول : هو الشيء الذي يمكن نقله من محل الى اخر ، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات. غير المنقول 129 غير المنقول : ما لا يمكن نقله من محل الى اخر كالدور والاراضي مما يسمى بالعقار . النقود 130 النقود : جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة . العروض 131 العروض : جمع عرض بالتحريك ، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش . المقدرات 132 المقدرات : ما تتعين مقاديرها بالكيل او الوزن او العدد او الذراع وهي شاملة للمكيلات اوالموزونات والعدديات ، والمذروعات . الكيلي والمكيل 133 الكيلي والمكيل : هو ما يكال به . الوزني والموزون 134 الوزني والموزون : هو ما يوزن . العددي والمعدود 135 العددي والمعدود : هو ما يعد . الذرعي والمذروع 136 الذرعي او المذروع : هو ما يقاس بالذراع . المحدود 137 المحدود : هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده واطرافه . المشاع 138 المشاع : ما يحتوي على حصص شائعة . الحصة الشائعة 139 الحصة الشائعة : هي السهم الساري الى كل جزء من اجزاء المال المشترك . الجنس 140 الجنس : ما لا يكون بين افراده تفاوت فاحش بالنسبة الى الغرض منه . الجزاف والمجازفة 141 الجزاف والمجازفة : بيع مجموع بلا تقدير . حق المرور 142 حق المرور هو حق المشي في ملك الغير . حق الشرب 143 حق الشرب : هو نصيب معين معلوم من النهر. حق المسيل 144 حق المسيل : حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار الى الخارج. المثلي 145 المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به. القيمي 146 القيمي : ما لا يوجد له مثل في السوق او يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. العدديات المتقاربة 147 العدديات المتقاربة : هي المعدودات التي لا يكون بين افرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثليات. العدديات المتفاوتة 148 العدديات المتفاوتة : هي المعدودات التي يكون بين افرادها واحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات . ركن البيع 149 ركن البيع : يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الايجاب والقبول ايضاً لدلالتها على المبادلة . محل البيع 150 محل البيع : هو المبيع . المبيع 151 المبيع : ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الاصلي من البيع لان الانتفاع انما يكون بالاعيان والاثمان وسيلة للمبادلة . الثمن 152 الثمن : ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة . الثمن المسمى 153 الثمن المسمى : هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقاً لقيمتة الحقيقية او ناقصاً عنها او زائداً عليها . القيمة 154 القيمة : هي الثمن الحقيقي للشيء . المثمن 155 المثمن : الشيء الذي يباع بالثمن . التاجيل 156 التاجيل : تعليق الدين وتاخيره الى وقت معين . التقسيط 157 التقسيط : تاجيل اداء الدين مفرقاً الى اوقات متعددة معينة . الدين 158 الدين : ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ومقدار منها ليس بحاضر . والمقدار المعين من الدراهم او من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الافراز فكلها من قبيل الدين . العين 159 العين : الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين وكلها من الاعيان . البائع 160 البائع : هو من يبيع . المشتري 161 المشتري : هو من يشتري . المتبايعان 162 المتبايعان : هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين ايضاً . الاقالة 163 الاقالة : رفع عقد البيع وازالته . التغرير 164 التغرير : توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية . الغبن الفاحش 165 الغبن الفاحش : على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار او زيادة . القديم 166 القديم : هو الذي لا يوجد من يعرف اوله . انعقاد البيع 167 الباب الاول في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول الفصل الاول في ما يتعلق بركن البيع البيع ينعقد بايجاب وقبول . الايجاب والقبول
168 الايجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين لانشاء البيع في عرف البلدة . صيغة الايجاب والقبول 169 الايجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت واي لفظ من هذين ذكر اولاً فهو ايجاب والثاني قبول ، فلو قال البائع بعت ثم قال المشتري اشتريت او قال المشتري اولاً اشتريت ثم قال البائع بعت ، انعقد البيع ، ويكون لفظ ( بعت ) في الاول ايجاباً و( اشتريت ) قبولاً وفي الثانية بالعكس . وينعقد البيع ايضاً بكل لفظ ينبيء عن انشاء التمليك والتملك كقول البائع : اعطيت او ملكت ، وقول المشتري : اخذت او تملكت او رضيت او امثال ذلك . انعقاد البيع 170 ينعقد البيع بصيغة المضارع ايضاً اذا اريد بها الحال كابيع واشتري . واذا اريد بها الاستقبال لا ينعقد . صيغة الاستقبال 171 صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سابيع وساشتري لا ينعقد بها البيع . البيع بصيغة الامر 172 لا ينعقد البيع بصيغة الامر ايضاً كبع واشتر ، الا اذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال ، فحينئذ ينعقد بها البيع ، فلو قال المشتري : بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم . وقال البايع بعتك لا، ينعقد البيع . اما لو قال البايع للمشتري خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري اخذته او قال المشتري اولا اخذت هذا الشيء بكذا غرشاً وقال البائع خذه او قال الله يبارك لك وامثاله انعقد البيع ، فان قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها انا ذا بعت فخذ . الايجاب والقبول بالمكاتبة 173 كما يكون الايجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة ايضاً . البيع بالاشارة 174 ينعقد البيع بالاشارة المعروفة للاخرس . بيع التعاطي 175 حيث ان المقصد الاصلي من الايجاب والقبول هو تراضي الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي . مثال ذلك ان يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز مقداراً من الخبر بدون تلفظ بايجاب وقبول او ان يعطي المشتري الثمن للبائع وياخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لو جاء رجل الى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الحنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة فقال البائع اعطيك اياها غداً ينعقد البيع ايضاً وان لم يجر بينهما الايجاب والقبول . وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد الى دينار ونصف يجبر البائع على اعطاء الحنطة بسعر المد بدينار . وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت فيئتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الاول ، وكذا لو قال المشتري للقصاب اقطع لي بخمسةغروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه واعطاه اياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله واخذه . تكرر عقد البيع 176 اذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن او تزييده او تنقيصه يعتبر العقد الثاني ، فلو تبايع رجلان مالاً معلوماً بمائة غرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار او بمائة وعشرة او بتسعين قرشاً يعتبر العقد الثاني . بيع شئ بشئ 177 الفصل الثاني في بيان لزوم موافقة القبول للايجاب اذا اوجب احد العاقدين بيع شيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب وليس له تبعيض الثمن او المثمن وتفريقهما . فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة قرش مثلاً فاذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح اخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له ان يقبل جميعه او نصفه بخمسين قرشاً ، وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة الاف قرش وقبل المشتري ياخذ الفرسين بالثلاثة الاف وليس له ان ياخذ احدهما بالف وخمسمائة . موافقة القبول للايجاب 178 تكفي موافقة القبول للايجاب ضمناً ، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بالف قرش وقال المشتري اشتريته منك بالف وخمسمائة قرش انعقد البيع على الالف الا انه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم على المشتري حينئذ ان يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها ايضاً وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بالف قرش فقال البائع بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تزيل المائتين من الالف . بيع الصفقة الواحدة 179 اذا اوجب احد المتبايعين في اشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمناً على حدة ام لا فللاخر ان يقبل وياخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له ان يقبل وياخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة مثلاً لو قال البائع بعت هذه الاثواب الثلاثة لكل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت احدهما بمائة قرش او كليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع " . بيع اشياء متعددة
180 لو ذكر احد المتبايعين اشياء متعددة وبين لكل واحد ثمناً على حدته وجعل لكل على الانفراد ايجاباً وقبل الاخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط مثلاً لو ذكرالبائع اشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً معيناً على حدة وكرر لفظ الايجاب لكل واحد منها على الانفراد كان يقول بعت هذا بالف وبعت هذا بالفين فالمشتري حينئذ له ان يقبل وياخذ ايهما شاء بالثمن الذي عين له " . مجلس البيع 181 الفصل الثالث في حق مجلس البيع مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع . مدة الخيار بعد الايجاب 182 المتبايعان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس ، مثلاً لو اوجب احد المتبايعين البيع في مجلس البيع بان قال بعت هذا المال او اشتريت ولم يقل الاخر على الفور اشتريت او بعت بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وان طالت تلك المدة . بطلان الايجاب 183 لو صدر من احد العاقدين بعد الايجاب وقبل القبول قول او فعل يدل على الاعراض بطل الايجاب ، ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك . مثلا لو قال احد المتبايعين بعت واشتريت واشتغل الاخر قبل القبول بامر اخر او بكلام اجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده ولو قبل انفضاض المجلس . الرجوع عن البيع 184 لو رجع احد المتبايعين عن البيع بعد الايجاب وقبل القبول بطل الايجاب ، فلو قبل الاخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع مثلاً لو قال البائع بعت هذا المتاع بكذا وقبل ان يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع . تكرار الايجاب قبل القبول 185 تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه الايجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الايجاب قبل ان يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك اياه بمائة وعشرين قرشاً وقبل المشتري يلغى الايجاب الاول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً . البيع بشرط يقتضيه العقد 186 الفصل الرابع في حق البيع بالشرط البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر . مثلاً لو باع بشرط ان يحبس المبيع الى ان يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد . البيع بشرط يؤيد العقد 187 البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط ايضاً معتبر . مثلاً لو باع بشرط ان يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً او ان يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبراً حتى انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لان الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضي العقد . البيع بشرط متعارف 188 البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر . مثلاً لو باع الفروة على ان يخيط بها الظهارة او القفل على ان يسمره في الباب او الثوب على ان يرقعه يصح البيع ويلزم البيع البائع الوفاء بهذه الشروط . البيع بشرط ليس فيه نفع لاحد العاقدين 189 البيع بشرط ليس فيه نفع لاحد العاقدين يصح والشرط لغو مثلاً بيع الحيوان على الا يبعه المشتري لاخر او على شرط ان يرسله الى المرعى صحيح والشرط لغو . اقالة البيع 190 الفصل الخامس في اقالة البيع للعاقدين ان يتقايلا البيع برضاهما بعد انعقاده . الاقالة 191 الاقالة كالبيع تكون بالايجاب والقبول مثلاً لو قال احد العاقدين قلت البيع او فسخته وقال الاخر قبلت او قال احدهما للاخر اقلني البيع فقال الاخر قد فعلت صحت الاقالة وينفسخ البيع . الاقالة بالتعاطي 192 الاقالة بالتعاطي القائم مقام الايجاب والقبول صحيحة . اتحاد المجلس في الاقالة 193 يلزم اتحاد المجلس في الاقالة كالبيع يعني انه يلزم ان يوجد القبول في مجلس الايجاب واما اذا قال احد العاقدين اقلت البيع وقبل ان يقبل الاخر انفض المجلس او صدر من احدهما فعل او قول يدرك على الاعراض ثم قبل الاخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ . لزوم ان يكون المبيع قائما 194 يلزم ان يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت الاقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الاقالة . اقالة مبيع تلف بعضه 195 لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الاقالة في الباقي مثلاً لو باع ارضه التي ملكها مع الزرع وبعد ان حصد المشتري الزرع تقايلا البيع صحت الاقالة في حق الارض بقدر حصتها من الثمن المسمى . هلاك الثمن 196 هلاك الثمن اي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الاقالة . شرط وجود المبيع 197 الباب الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم الى اربعة فصول الفصل الاول في حق شروط المبيع واوصافه يلزم ان يكون المبيع موجوداً. شرط التسليم 198 يلزم ان يكون المبيع مقدور التسليم . شرط المل المتقوم 199 يلزم ان يكون المبيع مالاً متقوماً . شرط المبيع المعلوم 200 يلزم ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري . البيع المعلوم 201 يصير المبيع معلوماً ببيان احواله وصفاته التي تميزه عن غيره . مثلاً لو باعه كذا مداً من الحنطة الحورانية او باعه ارضاً مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً وصح البيع . المبيع الحاضر 202 اذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الاشارة الى عينه مثلاً لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحصان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع . كون المبيع معلوم عند المشتري 203 يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه اخر . تعيين المبيع 204 المبيع يتعين بتعيينه في العقد . مثلاً لوقال البائع بعتك هذه السلعة واشار الى سلعة موجودة في المجلس اشارة حسية وقبل المشتري لزع على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له ان يعطي سلعة غيرها من جنسها . بيع المعدوم 205 الفصل الثاني في ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز اصلاً . بيع الثمر على الشجر 206 الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للاكل ام لا . بيع ما تتلاحق افراده 207 ما تتلاحق افراده يعني ان ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء كالفواكه والازهار والورق والخضروات اذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعاً له بصفقة واحدة . البيع بجنس المبيع 208 اذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع زجاجاً على انه الماس بطل البيع . بيع ما هو غير مقدور التسليم 209 بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن اخراجها من البحر او حيوان ناد لا يمكن امساكه وتسليمه . بيع ما لا يعد مالا 210 بيع ما لا يعد مالاً بين الناس والشراء به باطل مثلاً لو باع جيفة او ادمياً حراً او اشترى بهما مالاً فالبيع والشراء باطلان . بيع غير المتقوم 211 بيع غير المتقوم باطل . الشراء بغير المتقوم 212 الشراء بغير المتقوم فاسد . بيع المجهول 213 بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري بعتك جميع الاشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الاشياء فالبيع فاسد . بيع حصة شائعة 214 بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الافراز صحيح . بيع الحصة المعلومة الشائعة 215 يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك . بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل 216 يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للارض والماء تبعاً لقنواته . بيع المكيلات والموزونات والعدديات جزافا 217 الفصل الثالث في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً يصح بيعها جزافاً ايضاً مثلاً لو باع صبرة حنطة او كوم تبن او اجر او حمل قماش جزافاً صح البيع . البيع بكيل معين 218 لو باع حنطة على ان يكيلها بكيل معين او يزنها بحجر معين صح البيع وان لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر . الاستثناء من المبيع 219 كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع مثلاً لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه له صح البيع . بيع المقدرات صفقة واحدة 220 بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح مثلاً لو باع صبرة حنطة او وسق سفينة من حطب او قطيع غنم او قطعة من جوخ على ان كيل من الحنطة او قنطاراً من الحطب او راس من الغنم او ذراع من الجوخ بكذا صح البيع . بيع العقار المحدود 221 كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع . والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده ايضاً . اعتبار القدر الذي يقع عليه البيع 222 انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره . بيع المكيلات والعدديات المتقاربة 223 المكيلات والعدديات المتقاربة والموزنونات التي ليس في تبعيضها ضرر اذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط او بين وفصل لكل كيل او فرد او رطل منها ثمن على حدة الا انه اذا وجد عند التسليم تاماً لزم البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن واذا ظهر زائداً فالزيادة للبائع مثلاً لو باع صبرة حنطة على انها خمسون كيلة او على انها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة قروش بخمسمائة قرش فاذا ظهرت التسليم خمسين كيلة لزم البيع وان ظهرت خمساً واربعين كيلة فالمشتري مخير ان شاء فسخ وان شاء اخذ الخمس واربعين كيلة باربعمائة وخمسين قرشاً وان ظهرت خمساً وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على انه مائة بيضة او على انه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فان ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ تسعين بيضة بخمس واربعين قرشاً واذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على انه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح . بيع الموزونات التي في تبعيضها ضرر 224 لو باع مجموعاً من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعة فقط . وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى . وان ظهر زائداً عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع . مثلاً لو باع فص الماس على انه خمسة قراريط بعشرين بعشرين الف قرش فاذا ظهر اربعة قراريط ونصفاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ الفص بعشرين الف قرش واذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً اخذه المشتري بعشرين الف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة . بيع موزونات في تبعيضها ضرر 225 اذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان اثمان اقسامه واجزائه وتفصيلها فاذا ظهر وقت التسليم زائداً او ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي فصله لاجزائه واقسامه مثلاً لو باع منقلاً م نالنحاس على انه خمسة ارطال ونصفاً . بيع مجموع من المذروعات 226 اذا بيع مجموع من المذروعات سواء اكان من الاراضي ام من الامتعة والاشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه او فصل اثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرراً واما الامتعة والاشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات . مثلاً لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع بالف قرش فظهر انها خمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء اخذ تلك العرصة بالف قرش واذا ظهرت زائدة اخذها المشتري ايضاً بالف قرش فقط وكذا لو بيع ثوب قماش على انه يكفي قباء وانه ثمانية اذرع باربعامائة قرش فظهر سبعة اذرع خير المشتري ان شاء تركه وان شاء اخذ ذلك الثوب باربعمائة قرش وان ظهر تسعة اذرع اخذه المشتري بتمامه باربعمائة قرش ايضاً كذلك لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً او مائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء تركها وان شاء اخذها اذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً او مائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء تركها وان شاء اخذها اذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمائة وخمسين واذا كان مائة وخمسة اذرع بالف وخمسين قرشاً وكذا اذا بيع ثوب قماش على انه يكفي لعمل قباء وانه ثمانية اذرع كل ذراع بخمسين قرشاً فاذا ظهر تسعة اذرع او سبعة اذرع كان المشتري مخيراً ان شاء ترك الثوب وان شاء اخذه اذا كان تسعة اذرع باربعمائة وخمسين وان كان سبعة اذرع بثلامائة وخمسين قرشاً واما لو بيع ثوب جوخ على انه مائة وخمسون ذراعاً بسبعة الاف وخمسمائة قرش او ان كل ذراع منه بخمسين قرشاً فاذا ظهر مائة واربعين ذراعاً خير المشتري ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المائة والاربعين ذراعاً بسبعة الاف قرش فقط واذا ظهر زائداً عن المائة وخمسين ذراعاً كانت الزيادة للبائع . بيع مجموع من العدديات المتفاوتة 227 اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فان ظهر عند التسليم تاماً صح البيع ولزم وان ظهر ناقفصاً او زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً مثلاً اذا بيع قطيع غنم على انه خمسون راساً بالف وخمسمائة قرش فاذا ظهر عند التسليم خمسة واربعين راساً او خمسة وخمسين فالبيع فاسد . بيع عدديات متفاوتة 228 اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره واثمان احاده وافراده فاذا ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً ان شاء ترك وان شاء اخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى واذا ظهر زائداً كان البيع فاسداً مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً واذا ظهر ذلك القطيع خمسة واربعين شاة خير المشتري ان شاء ترك وان شاء اخذ الخمسة واربعين شاة بالفين ومايتين وخمسين قرشاً واذا ظهر خمسة وخمسين راساً كان البيع فاسداً . الصور التي يخير فيها المشتري 229 ان الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة اذا قبض المشتري المبيع مع علمه انه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض . مشتملات المبيع 230 الفصل الرابع في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل كل ما جرى عرف البلدة على انه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل اشجار الزيتون من غير ذكر لان المطبخ والكيلار من مشتملات الدار . وحديقة الزيتون تطلق على ارض تحتوي على اشجار الزيتون فلا يقال لارض خالية حديقة زيتون . حكم جزء المبيع 231 ما كان في حكم جزء من المبيع اي ما لا يقل يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً الى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر . مثلاً اذا بيع قفل دخل مفتاحه واذا اشتريت بقرة حلوب لاجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر . توابع المبيع المتصلة المستقرة 232 توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون ذكر . مثلاً اذا بيعت دار دخل في البيع الاقفال المسمرة والدواليب اي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة الى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الاشجار المغروسة على ان تستقر لان جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح . ما لا يكون من مشتملات المبيع 233 ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة او لم يكن في حكم جزء من المبيع او لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع اما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلاً الاشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنقل من محل الى اخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا احواض الليمون والازهار المنفصلة والاشجار الصغيرة المغروسة على ان تنقل لمحل اخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الاراضي والثمر في بيع الاشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وامثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها ان تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذكر . ما دخل البيع تبعا 234 ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن مثلاً لو سرق حطام البعير المبتاع قبل النقض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى . الاشياء التي تشملها الالفاظ العمومية 235 الاشياء التي تشملها الالفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل . الزيادة في المبيع 236 الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة واشباها هي للمشتري مثلاً اذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري . تسمية الثمن 237 الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان الفصل الاول في بيان المسائل المتعلقة بالثمن واحواله تسمية الثمن حين البيع لازمة ، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً . يشترط ان يكون الثمن معلوما 238 يلزم ان يكون الثمن معلوماً . العلم بالثمن 239 اذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بمشاهدته والاشارة اليه واذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه . البيع بدون تعيين الدينار 240 البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول اذا بيع فيه شيء بكذا ديناراً ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسداً والدراهم كالدنانير في هذا الحكم . تادية ثمن البيع المعلوم من القروش 241 اذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري ان يؤدي الثمن من اي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس للبائع ان يطلب نوعاً مخصوصاً منها . وصف الثمن وقت البيع 242 اذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلاً لو عقد عقد البيع على ذهب مجيدي او انكليزي او فرنساوي او ريال مجيدي او عمودي لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الانواع . عدم تعيين الثمن 243 لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلاً لو ارى المشتري البائع ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على اداء ذلك الذهب بعينه بل له ان يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي اراه اياه . العقد المعقود على نقود لها اجزاء 244 النقود التي لها اجزاء اذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري ان يعطي الثمن من اجزاء ذلك النوع ، لكن يتبع في هذا الامر عرف البلدة والعادة الجارية . مثلاً لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري ان يعطي من اجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الان في دار الخلافة في اسلامبول ليس للمشتري ان يعطي بدل الريال المجيدي من اجزائه الصغيرة العشر ونصفه . البيع مع تاجيل الثمن 245 الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتاجيل البيع مع تاجيل الثمن وتقسيطه صحيح . تحديد المدة في البيع بالتقسيط 246 يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتاجيل والتقسيط . عقد بيع على تاجيل الثمن 247 اذا عقد البيع على تاجيل الثمن الى كذا يوماً او شهراً او سنة او الى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم او النوروز صح البيع . تاجيل الثمن الى مدة غير معينة 248 تاجيل الثمن الى مدة غير معينة كامطار السماء يكون مفسداً للبيع . بيع النسيئة 249 اذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف الى شهر واحد فقط . ابتداء مدة الاجل والقسط 250 يعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع . مثلاً لو بيع متاع على ان ثمنه مؤجل الى سنة فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر اول السنة التي هي الاجل من يوم التسليم فليس للبائع حيئنذ ان يطالبه بالثمن الى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد المبيع المطلق 251 المبيع المطلق ينعقد معجلاً اما اذا جرى العرف في محل على ان يكون البيع المطلق مؤجلاً او مقسطاً باجل معلوم ينصرف البيع المطلق الى ذلك الاجل مثلاً لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون ان يذكر تعجيل الثمن ولا تاجيله لزم عليه اداء الثمن في الحال اما اذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل باعطاء جميع الثمن او بعض معين منه بعد اسبوع او شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك . التصرف بثمن المبيع 252 الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين الفصل الاول في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض البائع له ان يتصرف بثمن المبيع قبل القبض . مثلاً لو باع ماله من اخر بثمن معلوم له ان يحيل بثمنه دائنه . البيع لآخر قبل قبض المبيع 253 للمشتري ان يبيع المبيع لاخر قبل قبضه ان كان عقاراً والا فلا . زيادة المبيع بعد العقد 254 الفصل الثاني في بيان التزييد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد للبائع ان يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري اذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع واما اذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلاً لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع اعطيتك خمسة اخرى ايضاً فان قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس اخذ خمسة وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً واما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على اعطاء تلك الزيادة . الزيادة في الثمن بعد العقد 255 للمشتري ان يزيد في الثمن بعد العقد فاذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري واما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ مثلاً لو بيع حيوان بالف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس اخذ المشتري الحيوان المبتااع بالف ومائتي قرش واما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجيز المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها . الحط من الثمن المسمى 256 حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر مثلاً لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن عشرين قرشاً كان لبائع ان ياخذ مقابل ذلك ثمانين قرشاً فقط . الزيادة في المبيع والثمن 257 زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق باصل العقد يعني يصير كان العقد وقع على ما حصل بعد الزيارة والحط . الزيادة في المبيع بعد العقد 258 ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى مثلاً لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كانه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى انه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من اصل ثمن البطيخ فليس للبائع ان يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات كذلك لو باع من ارضه الف ذراع بعشرة الاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الارض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع اخذ جميع الالف وماية الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة الاف قرش . الزيادة في الثمن 259 اذا زاد المشتري في ثمن شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع في حق العاقدين مثلاً لو اشترى عقاراً بعشرة الاف قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار عشرة الاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فاثبته وحكم له به وتسلمه كان للمشتري ان ياخذ من البائع عشرة الاف وخمسمائة قرش اما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث ان حق الشفيع يتعلق باصل الثم المسمى وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق باصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل ياخذ العقار بعشرة الاف القرش التي هي اصل الثمن فقط وليس للبائع ان يطالبه بخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد لاعقد . الحط من ثمن المبيع 260 اذا حط البائع من ثمن المبيع مقداراً كان جميع المبيع مقابلاً للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلاً لو بيع عقار بعشرة الاف قرش ثم حط البائع م نالثمن الف قرش كان ذلك العقار مقابلاً لتسعة الاف القرش الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور اخذه بتسعة الاف قرش فقط . حط جميع الثمن قبل القبض 261 للبائع ان يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط اصل العقد مثلاً لو باع عقاراً بعشرة ا |