اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب اتفاقية جنيف بشأن حمية الأشخاص المدنين وقت الحرب هى إحدى اتفاقيات جنيف حددت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف المقصود بالمدنيين فيما يلى : الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأى شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسو من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها لا تحمى الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها . أما رعايا الدولة المحاربة . فانهم لا يعتبرون أشخاص محمين مادامت الدولة التى ينتمون أليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التى يقعون تحت سلطتها ولا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان واتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار . أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب الحرب . * ما هى الأعمال المحظور القيام بها ضد المدنيين ؟ ** حظرت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنين في وقت الحرب أتخاذ الأفعال الاتية ضد المدنيين : (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب (ب) اخذ الرهائن (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . * ما مدى احترام حقوق المدنيين وشرفهم ؟ ** تضمنت المادة ( 27 ) من اتفاقية جنيف بشان الأشخاص المدنيين بان للأشخاص المحميين في جميع الأحول حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية .وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع اعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول الجماهير ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولاسيما ضد الاغتصاب . والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن . ومع مراعاة لإحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته ، بنفس الاعتبار دون اى تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الاراء السياسية . على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التى تكون ضرورية بسبب الحرب |