العدل العليا" ترد دعوى مواطن سحبت جنسيته الاردنية ردت محكمة العدل العليا دعوى اقامها مواطن معترضا على سحب جنسيته الاردنية واعتباره فلسطينيا "لانطباق تعليمات قرار فك الارتباط عليه"، وبالتالي الغاء رقمه الوطني وتظهير جنسيته الى الفلسطينية، كونه كان يقيم في فلسطين ومنها غادر الى العراق حيث كان يحمل وثيقة سفر فلسطينية عراقية.وجاء في القرار الذي اصدره مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات وطعن به المستدعي(ايهاب الماضي) امام العدل العليا طالبا الغاءه، عدم أعادة دفتر العائلة خاصته واعتباره مواطنا فلسطينيا بموجب تعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، مؤكدا القرار انه تم الغاء رقمه الوطني وتظهير جنسيته الى الفلسطينية، ولا يستحق الحصول على جواز سفر دائم او رقم وطني او قيد مدني او دفتر عائلة.وطالب مساعد رئيس النيابة العامة الادارية من محكمة العدل العليا برد الدعوى شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية بحجة ان المستدعي علم علما يقينا بحجز دفتر عائلته بتاريخ 18/7/ 2005 وتقدم باستدعاء الى وزير الداخلية يطلب فيه استرداد دفتر عائلته وعدم سحب وثائقه الاردنية. كما تقدم المستدعي باستدعاء الى رئيس محكمة بداية عمان بتاريخ 9/11/2005 مرفقا كتاب رئيس المحكمة للمستدعى ضده مدير عام الاحوال المدنية والجوازات.وصدر قرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفة الغربية في عام 1988 في مؤتمر الرباط، كما صدر في 30 تموز (يونيو) من العام ذاته تعليمات صادرة عن رئيس الوزراء، حددت فيها شروط من ينطبق عليه قرار فك الارتباط، من بينها اعتبار من كان يقيم بالضفة الغربية بعد توقيع القرار فلسطينيا.ووجدت المحكمة ان المستدعي يعلم علما يقينا بتاريخ 18/7/2005 بأن الجهة المستدعى ضدها حجزت دفتر عائلته واعتبرته غير اردني لانطباق قرار فك الارتباط عليه، مشيرا قرار العدل العليا الى ان الاستدعاء الذي قدمه المستدعي ايهاب الماضي وارفق به استدعاء اخر موجه من النائب محمد البزور الى وزير الداخلية ومدير الاحوال المدنية والجوازات ومدير دائرة المتابعة والتفتيش.وحسب القرار فان المحكمة وجدت ان المستدعي يعلم علما يقينيا بحجز دفتر عائلته بتاريخ 18/7/2005 من قبل المستدعى ضدها التي اعتبرته غير اردني لانطباق قرار فك الارتباط عليه واعتبرت المحكمة ان عدم استجابة المستدعى ضده على طلب المستدعي في حينه هو قرار ضمني برفض طلبه، حيث كان يتوجب على المستدعي ان يطعن في هذا القرار الضمني ضمن مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 12 من قانون محكمة العدل العليا.من جهة اخرى فان القرار المطعون به يتضمن تعذر اعادة دفتر العائلة للمستدعي وانه مواطن فلسطيني وليس اردنيا لانطباق قرار فك الارتابط عليه. لانطباق أحكام فك الارتباط مع الضفة الغربية على احدهما * رد دعويين ضد مدير عام الجوازات لامتناعه عن تجديد جوازي سفر لمستدعيين
ردت محكمة العدل العليا الدعوى موضوعا
التي أقامها المستدعي (و) ضد المستدعى ضده مدير عام دائرة الاحوال المدنية
والجوازات العامة للطعن بالقرارين الصادرين عن المستدعى ضده والمتضمنين الامتناع عن
تجديد جواز سفر المستدعي الصادر من القدس نهاية ايار من عام 1964 وسحبه واستبداله
بجواز سفر مؤقت . اجتهادات قضائية في القرار الأداري لعدل العليا" ترد دعوى مواطن سحبت جنسيته الاردنية ردت محكمة العدل العليا دعوى اقامها مواطن معترضا على سحب جنسيته الاردنية واعتباره فلسطينيا "لانطباق تعليمات قرار فك الارتباط عليه"، وبالتالي الغاء رقمه الوطني وتظهير جنسيته الى الفلسطينية، كونه كان يقيم في فلسطين ومنها غادر الى العراق حيث كان يحمل وثيقة سفر فلسطينية عراقية.وجاء في القرار الذي اصدره مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات وطعن به المستدعي(ايهاب الماضي) امام العدل العليا طالبا الغاءه، عدم أعادة دفتر العائلة خاصته واعتباره مواطنا فلسطينيا بموجب تعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، مؤكدا القرار انه تم الغاء رقمه الوطني وتظهير جنسيته الى الفلسطينية، ولا يستحق الحصول على جواز سفر دائم او رقم وطني او قيد مدني او دفتر عائلة.وطالب مساعد رئيس النيابة العامة الادارية من محكمة العدل العليا برد الدعوى شكلا لتقديمها بعد فوات المدة القانونية بحجة ان المستدعي علم علما يقينا بحجز دفتر عائلته بتاريخ 18/7/ 2005 وتقدم باستدعاء الى وزير الداخلية يطلب فيه استرداد دفتر عائلته وعدم سحب وثائقه الاردنية. كما تقدم المستدعي باستدعاء الى رئيس محكمة بداية عمان بتاريخ 9/11/2005 مرفقا كتاب رئيس المحكمة للمستدعى ضده مدير عام الاحوال المدنية والجوازات.وصدر قرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفة الغربية في عام 1988 في مؤتمر الرباط، كما صدر في 30 تموز (يونيو) من العام ذاته تعليمات صادرة عن رئيس الوزراء، حددت فيها شروط من ينطبق عليه قرار فك الارتباط، من بينها اعتبار من كان يقيم بالضفة الغربية بعد توقيع القرار فلسطينيا.ووجدت المحكمة ان المستدعي يعلم علما يقينا بتاريخ 18/7/2005 بأن الجهة المستدعى ضدها حجزت دفتر عائلته واعتبرته غير اردني لانطباق قرار فك الارتباط عليه، مشيرا قرار العدل العليا الى ان الاستدعاء الذي قدمه المستدعي ايهاب الماضي وارفق به استدعاء اخر موجه من النائب محمد البزور الى وزير الداخلية ومدير الاحوال المدنية والجوازات ومدير دائرة المتابعة والتفتيش.وحسب القرار فان المحكمة وجدت ان المستدعي يعلم علما يقينيا بحجز دفتر عائلته بتاريخ 18/7/2005 من قبل المستدعى ضدها التي اعتبرته غير اردني لانطباق قرار فك الارتباط عليه واعتبرت المحكمة ان عدم استجابة المستدعى ضده على طلب المستدعي في حينه هو قرار ضمني برفض طلبه، حيث كان يتوجب على المستدعي ان يطعن في هذا القرار الضمني ضمن مدة الطعن المنصوص عليها في المادة 12 من قانون محكمة العدل العليا.من جهة اخرى فان القرار المطعون به يتضمن تعذر اعادة دفتر العائلة للمستدعي وانه مواطن فلسطيني وليس اردنيا لانطباق قرار فك الارتابط عليه. لانطباق أحكام فك الارتباط مع الضفة الغربية على احدهما * رد دعويين ضد مدير عام الجوازات لامتناعه عن تجديد جوازي سفر لمستدعيين
ردت محكمة العدل العليا الدعوى موضوعا
التي أقامها المستدعي (و) ضد المستدعى ضده مدير عام دائرة الاحوال المدنية
والجوازات العامة للطعن بالقرارين الصادرين عن المستدعى ضده والمتضمنين الامتناع عن
تجديد جواز سفر المستدعي الصادر من القدس نهاية ايار من عام 1964 وسحبه واستبداله
بجواز سفر مؤقت .
دعوى الالغاء عدل عليا 259 / 98 صفحة 162 سنة 1999 لا تعتبر التوصية قراراً إدارياً يقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا ، لأن الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري المشكو منه الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم دعوى الالغاء عدل عليا 257 / 98 صفحة 157 سنة 1999 تقام دعوى الإلغاء على مصدر القرار الإداري المشكو منه وعليه يكون الدفع لرد الدعوى شكلاً عن مدير إدارة التحقيقات والبحث الجنائي (المستدعى ضده الثاني ) كونه لم يصدر قرار منع سفر المستدعي وإنما قام بتنفيذ هذا القرار حسب طبيعة عمله هو دفع مقبول ذلك لأن ما قام به مدير إدارة التحقيقات والبحث الجنائي لا يعدو كونه إجراء تنفيذياً لقرار مدير إدارة مكافحة المخدرات (المستدعى ضده الأول) ولا يشكل قراراً إدارياً يقبل الطعن لدى محكمة العدل العليا وبالتالي تكون الدعوى واجبة الرد عنه شكلاً لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون وذلك وفقاً للمادة (9/2) من الدستور كما إن المادة (157) من قانون أصول المحاكمات المدنية أناطت منع السفر بالمحاكم وعليه فيكون قرار مدير إدارة مكافحة المخدرات بمنع سفر المستدعي خارج أراضي المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر دون أي سند من القانون أو جاء مرتكزاً على قرار محكمة مما يتعين إلغاءه دعوى الالغاء عدل عليا 61 / 98 صفحة 132 سنة 1999 تقام دعوى الإلغاء بمواجهة مصدر القرار الإداري المشكو منه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وعليه وحيث أن وزير التربية والتعليم (المستدعى ضده الأول) لم يصدر القرار المشكو منه والقاضي بإنهاء تكليف المستدعي القيام بأعمال مسؤول الحركة أو يشارك في إصداره فيكون بالتالي الدفع بان الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا لعدم الخصوم هو دفع وارد دعوى الالغاء عدل عليا 21 / 98 صفحة 123 سنة 1999 الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار الإداري المشكو منه وعليه فإن مخاصمة المستدعي لمدير تربية محافظة عجلون رغم أنه لم يصدر القرار المشكو منه بتوجيه عقوبة التنبيه للمستدعية أو يشارك في إصداره يجعل الدعوى حقيقة بالرد عنه شكلا لعدم الخصومة استقر الاجتهاد على انه يترتب على سحب القرار الإداري إعدامه بأثر رجعي كليا أو جزئيا بحسب الأحوال كما يترتب عليه أن يعاد الحال إلى ما كان عليه قبل إصدار القرار المشكو منه شأنه في ذلك شأن إلغاء القرار المشكو منه قضائيا ، وحيث أن المستدعى ضدها الأولى (مديرة مدرسة الزبير بن العوام) بسحبها لقرارها الأول بتوقيع عقوبة التنبيه بحق المستدعية وما يترتب على ذلك من نتيجة وهو إنهاؤه بأثر رجعي يجعل من معاودتها فرض ذات العقوبة ولذات السبب الذي استدعى فرض العقوبة الأولى أمر يخالف القانون ويعتبر بمثابة سحب جديد لقرار السحب الأول وعرضه للإبطال القضائي مما يستدعي إلغاءه دعوى الالغاء عدل عليا 190 / 98 صفحة 80 سنة 1999 يتفق واحكام الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون نقابة المحامين الإنابة الخطية المعطاة من المحامي الوكيل العام للمستدعية لمحام آخر لإقامة الدعوى وتوقيع لائحتها ومرافعتها أعمال لنص المادة السابعة من القانون ادارة أملاك الدولة ، فانه وزير المالية هو صاحب الصلاحية في تأجير أملاك الدولة للغايات غير الزراعية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الأراضي وبالتالي فهو الخصم في الدعوى لهذه الغاية ولا ينتصب مدير عام دائرة الأراضي خصماً في الدعوى لاقتصار دورة على التنسيب إن ادعاء وكيل المستدعي بان اللجنة العليا لأملاك الدولة لم تتح الفرصة لجميع البنوك المرخصة للدخول في العطاء المتضمن تأجير مكتب للأعمال البنكية في مبنى قصر العدل ، لا يشكل سببا للطعن بقرار اللجنة المذكورة لعدم وجود مصلحة للمستدعي في إثارته يجوز مخاصمة الجهة التي تتأثر بنتيجة الحكم الذي سيصدر بالدعوى وأن كانت الدعوى تقام على مصدر القرار يحال العطاء على افضل العروض المقدمة ولا يقبل أي عرض يقدم بعد قرار الإحالة القطعية دعوى الالغاء عدل عليا 127 / 2002 صفحة 636 سنة 2003 يستفاد من المادة 49/ج من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 ان قرار تقييم الاداء الوظيفي ليس قراراً اداريا نهائيا يقبل الطعن بالالغاء وانما يقبل الاعتراض بواسطة الرئيس المباشر الى الرئيس الاعلى وعليه وطالما ان المستدعي قد اعترض على تقييم ادائه الوظيفي ولم ينتظر نتيجة الاعتراض وطعن بهذا القرار فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا تقام دعاوى الالغاء على من اصدر القرار المطعون فيه وفقا للمادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثالث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لم يصدر القرار المطعون فيه وانما اصدره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلا عنه لعدم الخصومة تنص المادة1/51 من نظام الموظفين في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 75 لسنة 1999 على انه يوجه تنبيه للموظف الذي يرد بحقه تقرير متوسط وعليه وحيث ان التقرير الذي ورد بحق المستدعي عن تقييم ادائه عن عام 2001 متوسط فتوجيه تنبيه له استناداً للمادة المذكورة اعلاه يكون متفقا واحكام القانون دعوى الالغاء عدل عليا 209 / 2002 صفحة 70 سنة 2003 ان دعاوى الالغاء تقام على مصدر القرار المطعون فيه اعمالا لنص المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة لسنة 1992 وعليه وحيث ان المستدعى ضده الثاني ( مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق ) هو الذي اصدر القرار المطعون فيه بناء على تنسيب من المستدعى ضده الثالث ( مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم ) وحيث ان التنسيب لا يرقى لدرجة القرارات الادارية القابلة للطعن بالالغاء فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنه شكلا لعدم الخصومة وكذلك بالنسبة للمستدعى ضده الاول ( وزير التربية والتعليم ) والمستدعى ضده الرابع مدير النيابات العامة الادارية حيث انهم لم يصدروا القرار المطعون فيه فتكون الدعوى مستوجبة الرد عنهم شكلا لعدم الخصومة يستفاد من المادة 63 من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته انه يحق للادارة ان تصدر قراراً بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى ضمن الدائرة او الى وظيفة في دائرة اخرى طالما ان الوظيفة التي نقل اليها لا تقل عن الوظيفة المنقول منها من حيث الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية ، وعليه وحيث ان المستدعية كانت تعمل بوظيفة ( مرشدة تربوية ) في مديرية التربية والتعليم في محافظة المفرق / البادية الشمالية وان تعيينها في هذه الوظيفة تم بصورة مخالفة لأسس تعيين المرشدين التربويين الصادرة بالاستناد الى احكام المادة 19 من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 فيكون نقلها الى وظيفة معلمة صف في مدرسة الجبل الاخضر الاساسية للبنات وبنفس الدرجة والراتب والمسؤولية الوظيفية متفقا واحكام القانون والنظام دعوى الالغاء عدل عليا 472 / 2005 صفحة 272 سنة 2006 ان دعوى الالغاء هي خصومة قضائية الامر الذي يستتبع ان تبحث المحكمة اولا شروط قبول الدعوى فاذا تحققت من توافر هذه الشروط انتقلت الى نظر موضوع الدعوى ذاته وعليه وحيث ان المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12لسنة 1992قد حددت في الفقرات أ,ب,ج,دالاسباب التي يشترط ان تستند الدعوى عليها او على احدها وحيث ان المستدعية لم تستند في دعواها على اي من هذه الاسباب ولم تأت عليها فان دعواها تكون غير مقبولة ومستوجبة الرد شكلا دعوى الالغاء عدل عليا 357 / 2005 صفحة 247 سنة 2006 يتحدد اختصاص محكمة العدل العليا على اساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص وان دعوى الالغاء يجب ان تنصب على الطعن بعدم مشروعية القرار المطعون فيه فاذا كان هذف رافع الدعوى هو الغاء القرار لعم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا واما اذا كانت غاية رافع الدعوى هي الحصول على حق متنازع عليه فتكون المحكمة غير مختصة وتدخل في اختصاص المحاكم النظامية وعليه وحيث ان منازعة المستدعية تنصب على انها تملك حصص في قطعة الارض المسجلة بكاملها باسم مورث المستدعى ضدهم فتكون الدعوى بهذه الحالة خارجة عن اختصاص محكمة العدل العليا لان النزاع بين اطراف الدعوى هو نزاع حقوقي محض دعوى عدل عليا 152 / 92 صفحة 1799 سنة 1993 ان سحب المستدعى ضده لقراره المطعون فيه بعد اقامه الدعوى يستوجب الحكم بالزام المستدعي ضده بالرسوم والمصاريف والاتعاب باعتباه الطرف الخاسر ولولا قراره المسحوب لما لجا المستدعي للقضاء هـ ع دعوى عدل عليا 83 / 92 صفحة 1785 سنة 1993 استقر الفقه الاداري والاجتهاد القضائي لمحكمة العدل العليا على ان قابليه اي قرار اداري للطعن به بدعوى الالغاء تحكمه النصوص القانونيه عند صدوره ، وبالتالي فان ولايه محكمة العدل العليا تتحدد بالتشريع الساري في حينه وعليه فان صدور القرار المطعون فيه في ظل سريان القانون المؤقت رقم 11 لسنه 1989 الذي اورد طعون الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها النظر بطعون الموظفين المتعلقه بتعديل اوضاعهم الوظيفيه ، فلا ولايه والحاله هذه لمحكمة العدل العليا للنظر بتلك الدعاوي ، ولا يرد القول بتطبيق القانون رقم 12 لسنه 1992 عليها لانه يسرى على ما يصدر بعد نفاذه من قرارات واجراءات هـ ع دعوى عدل عليا 47 / 92 صفحة 1792 سنة 1993 لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الاداريين ، ما جاء بالكتاب الصادر عن مدير الامن العام المتصمن توضيحا لما ورد بقرار لجنه السير المركزيه برده على استدعاء المستدعي ( بانه لا يجوم تسجيل اكثر من خمس سيارات باسم صاحب او اصحاب مكاتب التكسي الكائنه في المحافظات) ، لانه لم ينشيء مركزا قانونيا للمستدعى ولم يعدل مركزا قانونيا قائما له هـ ع دعوى عدل عليا 125 / 92 صفحة 1796 سنة 1993 ان تقرير صحه او عدم صحه عزل الموكل للوكيل في الوكاله المتضمنه التوكيل بالبيع والشراء والغير قابله للعزل لتعلق حق الغير بها، لا تقرره دائره الاراضي والمساحه وانما تقرره المحاكم الحقوقيه بما لها من سلطه الحكم في المنازعات بين الافراد في ضوء القانون المدني وعليه فلا تختص محكمة العدل العليا بالدعوى التى يطلب فيها المستدعى تقرير نفاذ الوكاله وعدم صحه العزل الزام دائره الاراضي قبولها ، لان دعوى الالغاء هي دعوى تخص مشروعيه القراارات الاداريه الصادره باراده الاداره المنفرده وليس لمحكمة العدل العليا وفقا لقانونها الفصل في المنازعات الحقوقيه بين الافراد هـ ع دعوى عدل عليا 97 / 92 صفحة 1821 سنة 1993 ان ما تم من اوضاع في ظل القاعده القانونيه يكون محكوما بهذه القاعده ولا يمس القانون الجديد ما توافر قبل نفاذه من تمام تكوين او انقضاء مركز قانوني وعليه فاذا صدر الاقرار المطعون به في ظل سريان قانون محكمة العدل العليا رقم 11 لسنه 1989 فان الماده 12 منه التى تنص على ان تقادم لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار المشكو منه للمستدعى او من تاريخ نشره في الجريده الرسميه او باي طريقه اخرى الخ هي الواجبه التطبيق على الدعوى التىلا اقر وكيل المستدعين بعلم موكليه بصدور القرار المطعون فيه اثناء سريان القانون المذكور ،وبالتالي فتكون الدعوى المقدمه بعد مرور اكثر من شهر على علمهم بالقرار مقدمه بعد فوات المده القانونيه هـ ع دعوى عدل عليا 80 / 93 صفحة 1836 سنة 1993 استقر الفقه والقضاء الاداريان على ان الجهه التى اوصت بالتنسيب لا تنتصب خصما في دعوى الالغاء ، وان الخصومه تنعقد مع من اصدر القرار وعليه يتعين رد الدعوى عن وزير الماليه صاحب التنسيب باحاله المستدعى على التقاعد لعدم الخصومه هـ ع دعوى عدل عليا 204 / 93 صفحة 112 سنة 1994 اذا تحددت المراكز القانونيه للمستدعين بانهم عمال وليسوا موظفين وفقا لنظام مستخدمي مؤسسه عاليه لان كلا منهم قد عين مستخدما ( حمال / عامل ) حسبما ورد في كتب تعيينهم من انهم يخضعون في المؤسسه لاحكام قانون العمل ، فان محكمة العدل العليا لا تكون مختصه بالنظر بالدعوى بالطعن بعزلهم من الخدمه عملا باحكام الماده التاسعه من قانونها هـ ع دعوى عدل عليا 281 / 93 صفحة 752 سنة 1994 يعتبر كلا من المستدعين صاحب مصلحه لالغاء القرار الصادر عن مجلس الوزراء المتضمن الموافقه على الجدول المعدل لجدول اجور المعالجه في مستشفيات ومراكز وزاره الصحه بصفتهم من اصحاب مستودعات الادويه ويخضعون لجدول الاجور المعدل يستفاد من نص الماده الرابعه من قانون نقابه الصيادله رقم 51 لسنه 1972 ان لنقابه الصيادله، باعتبارها ذات شخصيه اعتباريه ممارسه نشاطها لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها ويحق لها الطعن بالقرار الاداري النهائي اذا كانت الغايه منه المحافظه على حقوق الصيادله ومصالحهم المشروعه وان نقيب الصيادله وان كان يمثلها في التقاضي فيجب حتى يصح تمثيله للنقابه امام القضاء، ان تكون النقابه في الدعوى الخصم الموجه للخصومه او الموجه اليها الخصومه، وبالتالي فلا يجوز لنقيب الصيادله اقامه الدعوى بالاضافه لوظيفته وترد دعواه لعدم الخصومه هـ ع دعوى عدل عليا 324 / 93 صفحة 1494 سنة 1994 لا ينتصب المدير العام الاداري والمدير العام للملكيه الاردنيه خصوما للمستدعي بدعوى الطعن في القرار الصادر عن مجلس اداره الملكيه الاردنيه بالاستغناء عن خدماته وهو القرار المطعون فيه الذي لا يتوقف نفاذه على تصديقهما، لان الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر القرار المطعون فيه وفقا لاحكام الماده العاشره من قانون محكمة العدل العليا هـ ع دعوى عدل عليا 271 / 94 صفحة 1590 سنة 1996 عدم سماع البينة الشخصية كونها غير منتجة في الدعوى ذلك انها على فرض صحة صدورها عن وزير التربية والتعليم فان قول الوزير ان نية مجلس الوزراء تتجه الى احالة مما امضوا مدة 30 عاما او 29 عاما في الخدمة ما هي الا ترديد لحكم القانون وتاكيد لسلطة مجلس الوزراء في احالة اي موظف اكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد كما ان القانون لم يوجب على مجلس الوزراء ان يسبب قراره الى تنسيب من اي جهة كي تقبل البينة لاثبات عيوب التنسيب وبالتالي فلا يعتبر ذلك صورة من صور اساءة استعمال السلطة او من العيوب التي تشوب القرار الطعين هـ ع دعوى عدل عليا 21 / 95 صفحة 1808 سنة 1995 تقام دعوى الالغاء على مصدر القرار الاداري وعليه فلا خصومه بين المستدعي ومدير الاوقاف الذي سلمه قرار وزيرالاوقاف والشؤون والمقدسات المتضمن انهاء تكليفه بالخطابه هـ ع دعوى عدل عليا 186 / 95 صفحة 1643 سنة 1996 المنازعه في دعوى الاستحقاق اما ان تكون ناشئه عن مصدر قانوني فتاخذ شكل المطالبه المدنيه ولا تتقيد بمواعيد طعن او ان يكون مصدرها القرار الاداري الذي اثر على مركز صاحب العلاقه فتاخذ شكل دعوى الالغاء فتتقيد بمدد الطعن وفق قانون محكمة العدل العليا ، وعليه فان دعوى المستدعي الناشئه عن قرار تسريحه من الخدمه كقاض شرعي ومطالبته بالغاء هذا القرار لاحالته على الاستيداع هي دعوى الغاء ناشئه عن قرار اداري اثر في مركز المستدعي الوظيفي وليس منازعه حول مقدار الراتب او التعويضات التي يستحقها ، وعليه فان اقامه المستدعي لهذه الدعوى بعد ان علم بالقرار الاداري علما يقينيا بعد مضي مده الطعن المقرره في قانون محكمة العدل العليا فتكون دعواه مستوجبه الرد هـ ع دعوى عدل عليا 303 / 95 صفحة 1659 سنة 1996 الخصومه من النظام العام ومن واجب المحكمة التاكد من صحه الخصومه بين اطراف الدعوى كافه سواء اثير الدفع من قبل الخصوم او لم يثر ، وان البحث بهذا الدفع مقدم على بحث الدفوع الشكليه الاخرى المتعلقه بميعاد تقديم الدعوى ، وعليه فان خلو الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل من ذكر الخصوص الموكل به يجعلها وكاله غير صحيحه عملا باحكام الماده ( 834 / 1 / ج ) من القانون المدني ، وبالتالي فان الوكاله المعطاه للمحامي الوكيل والتي خلت من ذكر الخصوص الموكل به ، وهو الطعن بقرار تسريح المستدعي امام محكمة العدل العليا لا تخوله اقامه هذه الدعوى وتكون الدعوى مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها ويكون الدفع بعدم الخصومه مقبولا والدعوى مستوجبه الرد هـ ع دعوى عدل عليا 95 / 2000 صفحة 2036 سنة 2001 اوجبت المادة ( 13/ب/2) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 ان يدرج في لائحة الدعوى موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة ولا يغير من ذلك ان الطعن ضد قرارات مسجل العلامات التجارية يكون بطريق استئنافها امام محكمة العدل العليا لان النص المذكور جاء مطلقا يجري على اطلاقه هـ ع دعوى عدل عليا 9 / 2002 صفحة 1826 سنة 2002 لا يرد القول انه لا مصلحة للقاضي من اقامة الدعوى للطعن بقرار تعيين غيره بدرجة اعلى من درجته او يسبقه في الاقدمية اذ ان مصلحته من الطعن ظاهرة وأكيدة لان اقصاء المعين من امامه في الاقدمية لا يجعله منافسا له في الترفيع وحتى لا يكون هناك احتمال لان يحجبه عن الترفيع اذا اعتمدت الاقدمية في الترفيع وذلك عملا بالمادة ( 20/أ) من قانون استقلال القضاء التي لا تجيز ترفيع القاضي الى درجة اعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة ، اضافة الى المصلحة الادبية للطاعن في ان لا يتقدمه القاضي المعين اذا اجتمع معه في هيئة واحدة انه وان كان صحيحا ان سلطة المجلس القضائي في اختيار من هو اهل وكفؤ للعمل القضائي هي سلطة تقديرية الا ان سلطته في تحديد الدرجة التي يستحقها الشخص المراد تعيينه قاضيا مقيدة بحكم المادة (14) من قانون استقلال القضاء ومقيدة ايضا باحكام نظام الخدمة المدنية الذي يسري على القضاة فيما لم يرد به نص في قانون استقلال القضاء عملا بالمادة (43) من قانون استقلال القضاء اشترطت المادة (14/ب) من قانون استقلال القضاء فيمن يعين قاضيا ان لايعين في درجة اعلى من الدرجة التي يشغلها اعلى اقرانه درجة من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها ، وحيث ان المستدعي الاول عين قاضيا قبل القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) وحصل على شهادة الاجازة في الحقوق قبل القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) الذي جرى تعيينه قاضيا اصيلا عام 1980 في السنة الثانية من الدرجة السادسة في حين جرى ترفيع المستدعي الاول بنفس التاريخ الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة وحيث انه لا يجوز ان يعين القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) في درجة اعلى من درجة المستدعي الاول او ان يتقدم عليه في الاقدمية لان المستدعي الاول اقدم من القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) في جميع المعايير ، وبما ان المستدعي الثاني يتقدم على المستدعي الاول كما هو ثابت من جدول الاقدميات بسبب حصوله على درجة الماجستير فلا يجوز ان تكون اقدمية القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) اعلى او متقدمة او اسبق من اقدمية المستدعي الثاني ما دام هذا الاخير متقدما على المستدعي الاول ، وعليه فان اعطاء القاضي ( المطعون بقرار تعيينه ) الاقدمية على المستدعيين مخالف للقانون مستوجب الالغاء هـ ع اختصاص عدل عليا 40 / 53 صفحة 599 سنة 1953 القرار الذي يصدره مجلس امانه العاصمه بفرض رسوم جديده على الذبيحه ويصادق عليه مجلس الوزراء هو قرار تنظيمي صادر عن سلطه اداريه وهو لذلك يعتبر من القرارات الاداريه والطعن فيه يدخل ضمن صلاحيه محكمة العدل العليا اذا كان القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس امانه العاصمه والمصدق من مجلس الوزراء لم يقتصر على تعديل الرسوم المنصوص عليها في قانون البلديات وانما فرض رسما جديدا عن خدمات اخرى فان هذا القرار باطل لان الامانه لا تملك صلاحيه فرض رسوم جديده لم ينص عليها القانون اختصاص عدل عليا 56 / 53 صفحة 73 سنة 1954 ان السوابق القضائيه التي تمشت عليها هذه المحكمة قضت بانه اذا تم تسجيل ارض فعلا بنتيجه اجراءات تنفيذيه فلا يجوز الغاء ذلك التسجيل بحجه بطلان تلك الاجراءات الا بعد الحصول على حكم بذلك من محكمة الحقوق ذات الاختصاص اختصاص عدل عليا 58 / 54 صفحة 784 سنة 1954 اذاكان البت في دعوى المستدعي يتطلب البحث في تاثير التشريع الجديد على صحه الاستمرار في تنفيذ عقوبه الالتزام الذي احيل بموجبه استيفاء رسوم القبان على بعض المستدعى ضدهم وفيما اذا كانت الامانه تملك بارادتها المنفرده اقاله ذلك العقد دون موافقه الفريق الاخر او مقاضاته فان النظر في هذه الامور وتحديد حقوق فريقي العقد بالنسبه لتلك الحاله الطارئه يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ويدخل ضمن اختصاص المحاكم النظاميه اختصاص عدل عليا 16 / 55 صفحة 258 سنة 1955 ان مساله الاختصاص يجب ان تقرر على اساس الهدف الذي ترمي اليه الدعوى والغايه التي يتوخاها المستدعي من دعواه ان الدعوى بمنع مجلس امانه العاصمه من مطالبه المستدعي بالنفقات التي كلفته بدفعها بسبب عدم قانونيه هذا التكليف هي دعوى حقوقيه من اختصاص المحاكم الحقوقيه العاديه التي لها صلاحيه البحث بقانونيه التكليف اختصاص عدل عليا 62 / 55 صفحة 589 سنة 1955 اذا كانت الدعوى في جوهرها تهدف الى منع البلديه والملتزمين من المطالبه بالرسوم موضوع الالتزام ، فهي تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا وتدخل ضمن اختصاص المحاكم الحقوقيه العاديه اختصاص عدل عليا 29 / 55 صفحة 587 سنة 1955 الخلاف على صحه استحقاق الفائده عن اكثر من المده المعينه بالرهن وعدمه انما ينطوي على تفسير نصوص عقد الرهن وهذا التفسير من اختصاص المحاكم النظاميه عندما يقع خلاف بين فريقين على المعنى الحقيقي لشرط من شروط العقد ولا يدخل في صلاحيه محكمة العدل اختصاص عدل عليا 77 / 56 صفحة 673 سنة 1956 ان ابعاد الاجانب بمقتضى انظمه الدفاع من اختصاص رئيس الوزراء كما هو صريح الماده ( 3 ) من نظام تقييد الاجانب رقم 4/1939 اذا كان قرار الاعتقال - لمده معينه - قد نفذ بحق المستدعي وذلك بقضائه مده الاعتقال المحكوم بها فان دعواه بهذا الموضوع تعتبر واجبه الرد لان اصدار قرار بهذا الشان لم يعد مجديا لا يوجد في الماده 9 مكرره من نظام الدفاع رقم 2/39 ما يجيز للمتصرفين اصدار مثل هذا القرار بحق المتسللين لان صلاحيتهم تنحصر بموجب هذه الماده بالتوقيف والاحتفاظ بالشخص تحت الحراسه او اخلاء سبيله بموجب شروط اختصاص عدل عليا 118 / 56 صفحة 250 سنة 1957 ان القرار الصادر عن وزير الداخليه بالموافقه على انتخاب بطريرك طائفه الارمن الارثوذكسي يعتبر من القراررات الاداريه التي تملك محكمة العدل العليا صلاحيه النظر في الطعون الخاصه بها، اذ انه يعتبر تصرفا صادرا عن سلطه اداريه، وليس من عمليه الانتخاب ان البحث في العيوب والمخالفات المتعلقه بعمليه انتخاب القائمقام البطريركي تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا بسبب ان البند ( 1 ) من الفقره الثالثه من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه حصر هذا الاختصاص بالفعل في الطعون الخاصه بانتخابات المجالس البلديه والمحليه والاداريه فقط، وان انتخابات البطريركيه لا تدخل في عداد انتخابات هذه المجالس اختصاص عدل عليا 56 / 60 صفحة 344 سنة 1960 ان ما اجراه مدير الاراضي بطرح تاجير غرفه ان هي الا اجراءات تمهيديه غير قطعيه تسبق القرار بالتاجير وهي بحد ذاتها ليست قرارات اداريه بالمعنى القانوني التي يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا مستقله عن القرار القطعي الذي يجب ان يصدر من صاحب الاختصاص وهو مجلس الوزراء لان بدل الايجاره يزيد عن الخمسين دينارا ان الاجراءات التي يقوم بها مدير الاراضي ( لتاجير ملك من املاك الدوله يزيد بدل ايجاره على خمسين دينارا سنويا بموجب قانون اداره وتفويض اراضي واملاك الدوله رقم 1/53 ) ليست الا اجراءات تمهيديه غير قطعيه تسبق القرار بالتاجير الواجب صدوره من مجلس الوزراء، وه بحد ذاتها ليست قرارات اداريه يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا مستقله عن القرار القطعي الذي يجب ان يصدر من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص اختصاص عدل عليا 56 / 60 صفحة 344 سنة 1960 ان ما اجراه مدير الاراضي بطرح تاجير غرفه ان هي الا اجراءات تمهيديه غير قطعيه تسبق القرار بالتاجير وهي بحد ذاتها ليست قرارات اداريه بالمعنى القانوني التي يجوز الطعن بها امام محكمة العدل العليا مستقله عن القرار القطعي الذي يجب ان يصدر من صاحب الاختصاص وهو مجلس الوزراء لان بدل الايجاره يزيد عن الخمسين دينارا اختصاص عدل عليا 53 / 60 صفحة 564 سنة 1960 حيث ان نقل مضخات المواد المشتعله من اماكنها الى اماكن اخرى هو نقل لاموال من مكان الى اخر ضمن المعنى المقصود في الفقر ( د ) من الماده الثانيه من نظام الدفاع رقم 2/39 فان الامر الصادر بنقل هذه المضخات يدخل ضمن اختصاص رئيس الوزراء . وحيث ان تقدير ما اذا كان هذا النقل ينطوي على تامين السلامه العامه ام لا يعود الى رئيس الوزراء فلا رقابه لمحكمة العدل العليا عليه اختصاص عدل عليا 71 / 70 صفحة 582 سنة 1960 طلب المستدعي فك الرهن الموضوع بموجب سند التامين بالاستناد الى ان المبلغ المستحق عليه اقل من المبلغ الذي طلب مامور التسجيل دفعه، ان هذا الطلب هو نزاع مدني على مقدار الدين المترتب بذمه المستدعي وهو نزاع مدني تختص بنظره المحاكم النظاميه العاديه وليس محكمة العدل العليا طعن المستدعي بقرار الاحاله القطعيه الذي صدر في معامله تنفيذ سنه التامين المذكور بحجه ان الاجراءات كانت باطله اذ ان ذلك يعتبر اعتراضا على ما اجرته دائره التسجيل من معاملات تتعلق بتلك المعامله والنظر في مثل هذا الاعتراض يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظاميه الماديه عملا بالماده 13 ( 6 ) من قانون وضع الاموال غير المنقوله تامينا للدين اختصاص عدل عليا 60 / 63 صفحة 393 سنة 1963 من القواعد المسلم بها انه عندما ينظم المشرع اختصاص مشتركا بين عده موظفين او هيئات يتوجب على كل مهما ان يمارس اختصاصه في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاص الاخر بحيث اذا اصدر احدهما قرارا يمتنع الاخر عن الغاءه اذا راى انه قرار غير مشروع وذلك لان اختصاص كل منهما مواز لاختصاص الاخر ولا يعتبر احدهما سلطه رئاسيه للاخر اختصاص عدل عليا 58 / 63 صفحة 555 سنة 1964 القرار الاداري هو افصاح عن اراده منفرده بقصد احداث اثر قانوني ان القرار الاداري الذي له صفه قضائيه لا يخضع للطعن امام محكمة العدل العليا الا بالنص . ان المشرع الاردني استبعد مثل هذه القرارات من مجال دعوى الالغاء لانه لم ينص على جواز الطعن بها ( بينما اورد المشرع المصري نصا خاصا في الماده 11 من قانون مجلس الدوله اجاز فيه الطعن في مثل هذه القرارات ) ان القرار الصادر عن المتصرف بالاستناد الى صلاحيته المنصوص عليها في الماده الثالثه من قانون صيانه المزروعات والغراس رقم 20/37 عطفا على الماده العاشره ( 1 ) هو قرار له صفه قضائيه اختصاص عدل عليا 14 / 64 صفحة 7 سنة 1965 ان المحاكم النظاميه هي المختصه لنظر موضوع بطلان القرار المتعلق بتفويض اراضي الجفتلك وفسخ سندات التسجيل وان محكمة العدل العليا غير مختصه للنظر في هذه القضيه مع وجود مرجع طعن مواز اختصاص عدل عليا 74 / 64 صفحة 17 سنة 1965 ان حكم المحكمة العاديه ببراءه المستدعيه من التهمه المعزوه لها يمنع محافظ العاصمه من اصدار قراره المطعون فيه والمتضمن فرض الاقامه الجبريه على المستدعيه بمقتضى احكام المادتين 9 مكرره و 18 من نظام الدفاع رقم 2/39 بحق المستدعيه لانه نظام خاص يطبق في حالات خاصه ولا يمتنع تطبيقه بمجرد ان المحكمة العاديه قد نظرت بالتهمه سيما وان التهمه المسنده الى المستدعيه وهي قواده ومحاوله قواده النساء الشريفات المتزوجات وغير المتزوجات الى منزلها للمواقعه غير المشروعه وتكرر هذه الحاله منها هي تهمه تتعلق بالامن العام اختصاص عدل عليا 65 / 64 صفحة 548 سنة 1965 لا تختص محكمة العدل العليا في مناقشه قرار اداري صادر في تاريخ لم تكن فيه القرارات الاداريه تخضع لدعوى الالغاء امام المحاكم ويبقى القرار نافذا طالما لم يلغ ولم يعدل من اي مرجع مختص اختصاص عدل عليا 51 / 65 صفحة 1411 سنة 1965 يعتبر القرار المطعون فيه قرارا اداريا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن به اذا كان صادرا عن المجلس البلدي بمقتضى سلطته العامه المستمده من نظام مشروع الكهرباء وقانون البلديات ولم يصدر بالاستناد الى اتفاقيه الاشتراك بتوريد الكهرباء اختصاص عدل عليا 47 / 65 صفحة 1438 سنة 1965 ان القرارات التي تصدر عن احد اشخاص ثلاثه مفوضين من قبل رئيس الوزراء بمنح الرخص بالاستناد الى الماده الثامنه من نظام مراقبه الاستيراد رقم 7/41 الصادر بالاستناد الى الماده الرابعه من قانون الدفاع لسنه 1935 هي قرارات نهائيه غير خاضعه للطعن امام ايه محكمة من المحاكم ولا تختص محكمة العدل بنظر دعوى الطعن بها ان الماده الثامنه من النظام المشار اليه عطفا على الماده 4 ( ج ) من قانون الدفاع لسنه 1935 توقف حكم الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه لسنه 1952 فيما يتعلق باختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعون المقدمه ضد قرارات الترخيص اختصاص عدل عليا 59 / 65 صفحة 1416 سنة 1965 اذا رفض مامور تسجيل الاراضي بناء على امر مدير الاراضي تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة العاديه بتقسيم عقار مشترك، وذلك بحجه ان التقسيم لم يكن مبنيا على خارطه اصوليه فان قراريهما اداريان خاضعان للطعن امام محكمة العدل على اعتبار انهما صادران عن سلطه اداريه بمقتضى سلطتها العامه المخوله لها قانونا، وان الطعن لا ينصب على اجراءات التقسيم انما ينصب على قراري الامتناع عن تنفيذ الحكم بالتقسيم لا يؤثر اعلان التسويه في منطقه العقار موضوع التقسيم الى اختصاص محكمة العدل التي هي محكمة قضاء اداري يقوم موضوع الدعوى امامهما على مخاصمه القرار الاداري ولا يتعلق بالمسائل والاختلافات بين الاشخاص حول حقوق تصرف او تملك او منفعه في الارض او المياه ان تقسيم الابنيه لا يتوقف على خارطه تقسيم موافق عليها من اللجنه المحليه لتنظيم المدن لانه يستفاد من النص الوارد في الماده 9 من قانون التنظيم ومن احكام قانون تقسيم الاموال غير المنقوله بان تقسيم الارض الذي يتوقف على خارطه موافق عليها هو تقسيم الارض العراء لا الابنيه محكمة القضاء الاداري هي محكمة قضاء اداري ويقوم موضوع الدعوى امامها على مخاصمه القرار الاداري اختصاص عدل عليا 2 / 66 صفحة 721 سنة 1966 ان محكمة العدل العليا ليست مرجعا استئنافيا للقرارات القطعيه التي اصدرتها المحكمة العسكريه بجريمه الاختلاس ولا تستطيع البحث في قانونيه تلك القرارات اختصاص عدل عليا 34 / 66 صفحة 546 سنة 1966 ان صلاحيه القضاء الكامل لمحكمة العدل العليا في منازعات التقاعد انما تعني اختصاص المحكمة في الحكم في موضوع النزاع ذاته وليس مجرد الغاء القرار المطعون فيه ولا يمتد هذا القضاء الى القرارات الاداريه التي لم يطعن بها بدعوى مستقله اختصاص عدل عليا 158 / 65 صفحة 538 سنة 1966 اما قول وكيل المستدعي ان السلطه التي صدقت الحكم الصادر بادانه المستدعي بجريمه السرقه لم تكن مختصه بتصديقه فان هذه المحكمة لا تملك حق مناقشه قانونيه الاحكام التي تصدر عن المجالس العسكريه لانها ليست مرجعا للطعن عند احكامها اختصاص عدل عليا 148 / 65 صفحة 41 سنة 1966 ينحصر اختصاص محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالطعون الانتخابيه في الطعون الخاصه بانتخاب المجالس المحليه والاداريه والبلديه ان الطعن في قرار المجلس المختلط لطائفه الروم الارثوذكس المتضمن حرمان المستدعي من الترشيح يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ان واضع القانون قد افرد نصا خاصا بالطعون الانتخابيه بما يفيد انه اخرجها من القرارات الاداريه المنصوص عليها في البند ( و ) من الفقره الثالثه من قانون تشكيل المحاكم النظاميه لسنه 1952 اختصاص عدل عليا 119 / 66 صفحة 935 سنة 1966 محكمة العدل العليا غير مختصه للنظر في الطعون بانتخاب المجلس القروي وانما حصر اختصاصها فيما يتعلق بالطعون الانتخابيه الخاصه بانتخاب المجالس المحليه والاداريه اختصاص عدل عليا 115 / 66 صفحة 933 سنة 1966 اذا طلب المستدعي اعطار قرار بايقاف شخص مستدعى ضده عن البناء في ملكه اعتداء منه عليه، فان مثل هذا الادعاء هو خلاف حقوقي ليس من اختصاص محكمة العدل العليا النظر فيه وانما هو من اختصاص المحاكم المدنيه طالما لم يطعن المستدعي برخصه البناء التي اصدرها المجلس البلدي على اساس انها غير قانونيه ولم يطلب الغاءها اختصاص عدل عليا 111 / 66 صفحة 991 سنة 1966 اذا نصت الماده 8 من نظام الدفاع رقم 7/1941 على ان قرار رئيس الوزراء او من يفوضه بمنح او بعدم منح رخصه استيراد يكون غير قابل للطعن امام المحكمة فيعتبر امر الدفاع الصادر بالاستناد اليها قرارا من رئيس الوزراء برفض منح ترخيص استيراد وغير خاضع للطعن امام محكمة العدل العليا لا يعتبر نظام الدفاع المنوه عنه وقانون الدفاع الذي صدر النظام بمقتضاه مخالفين لاحكام الدستور اختصاص عدل عليا 110 / 66 صفحة 1354 سنة 1966 اذا ادعى المستدعي بان الحكومه اصدرت القرار المشكو منه وبموجبه افرزت جزء من قطعه ارض هي مرعى خاص باهل قريته وازالت صفه المنفعه العامه عنها وفوضتها الى شخص اخر وسجلتها باسمه خلافا للقانون لانه لا يجوز للحكومه التصرف فيها بينما ادعت الحكومه ان من حقها اخذها والتصرف بها بعد زوال صفه المنفعه العامه عنها فان النزاع في حقيقته هو نزاع على ملكيه القطعه المدعى بها ويدخل هذا النزاع ضمن اختصاص المحاكم النظاميه العاديه ويخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا اختصاص عدل عليا 3 / 57 صفحة 165 سنة 1967 ان موظفي البلديات لا يشملهم نص البند (ب) من الفقره الثالثه للماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه، ولا تكون محكمة العدل العليا مختصه بنظر المنازعات الخاصه بمرتبات التقاعد والمكافات المستحقه لهم اختصاص عدل عليا 58 / 67 صفحة 771 سنة 1967 ان الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بالاستناد للماده 29 من التعليمات العرفيه هو دفع غير قانوني ومردود تمشيا مع القرار الذي اصدرته الهيئه العامه لمحكمة العدل في عدل عليا رقم 44/67 اذا اقيمت الدعوى لالغاء الامر الصادر بتاخير اصدار اذن العمله ولم تقم بالغاء العقد الذي نظم بين الفريقين نتيجه قرار الاحاله، فان محكمة العدل تعتبر مختصه بنظر الطعن المقدم ضد القرار المشكو منه اذا استند البنك المركزي في تاخير اعطاء اذن العمله في كتاب يوجه اليه من وزير الاقتصاد المتضمن امر رئيس الوزراء فيعد الامر بتاخير اعطاء اذن العمله قد صدر عن سلطه اداريه واثر على المركز القانوني الذي ترتب للمستدعيه عن رخصه الاستيراد ويعتبر قرارا اداريا ان رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد غير مختصين باصدار امر بتاخير اعطاء اذن العمله اختصاص عدل عليا 32 / 68 صفحة 539 سنة 1968 ان قرار المجلس القروي بيع قطعه الارض ليست من القرارات الاداريه وانما هو اجراء مدني صادر عن المجلس بصفته مالكا للارض اذا قرر المجلس القروي بيع قطعه ارض مسجله باسمه الى اخر وتمت معامله البيع وسجلت الارض باسم المشتري ، فان قرار المجلس القروي ببيع قطعه الارض ليست من القرارات الاداريه وانما هو اجراء مدني صادر عن المجلس بصفته مالكا للارض وان مرجع النظر في عدم قانونيه قرار البيع هو المحاكم المدنيه صاحبه الاختصاص في النظر بدعوى بطلان البيع اختصاص عدل عليا 65 / 67 صفحة 1 سنة 1968 ان نص قانون البلديات المعدل رقم 5/63 على عدم خضوع قرار مجلس الوزراء المتضمن حل مجلس البلديه وتعيين لجنه تقوم مقامه لاي طريق من طرق الطعن هو نص يوجب رد الدعوى لعدم اختصاصها اختصاص عدل عليا 38 / 68 صفحة 546 سنة 1968 من حق المجلس البلدي بيع فضلات الطرق ولم يقيده القانون بطريقه البيع او باصول معينه لذلك اذا تعاقد المجلس البلدي على بيعها مع احد ثم اخل التعاقد فان النزاع بهذا الشان هو نزاع مدني يعود امر النظر فيه الى المحاكم المدنيه لا الى محكمة العدل العليا اختصاص عدل عليا 34 / 68 صفحة 541 سنة 1968 اذا قررت لجنه شؤون الحج مصادره مبلغ كغرامه عن قيمه كفالات قدمتها المستدعيه بسبب مخالفه المستدعيه لشروط العقد بينهما فان محكمة العدل العليا غير مختصه بنظر دعوى الطعن بقرار المصادره وفرض الغرامه لان النزاع المتكون بين الفريقين هو نزاع على مال وان المحاكم العاديه هي المختصه بنظر المنازعات المتعلقه بالمال واذا فرضت الغرامه بالاستناد الى نظام، فان ذلك لا يغير من ماهيه النزاع ولا يخرجه عن حقيقته من انه نزاع مدني اختصاص عدل عليا 83 / 67 صفحة 200 سنة 1968 اذا تبين من الدعوى بانها خلاف على مقدار الراتب الذي يستحقه الموظف المستدعي وبان تخفيض راتبه لم يقصد منه ايقاع عقوبه تاديبيه ضده، فان امر النظر في هذا الخلاف يدخل في اختصاص المحاكم العاد |