عقد /تمييز حقوق 323 / 99 صفحة 1035 سنة 2000 لا يستحق الضمان الا بعد قيام الدائن باعذار المدين وفقا للمادة (361) من القانون المدني مالم ينص القانون او العقد على خلاف ذلك على ان ذلك ليس من النظام العام ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولا يمكن لذي المصلحة اثارته بعد الدخول في اساس الدعوى لان توجيه الاعذار قد وضع لمصلحة المدين وله حق التمسك به او التنازل عنه ومثل هذا الاعذار هو مثل اي تبليغ مما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية وليس له صفة التعلق بالنظام العام ويؤكد ذلك ما جاء في عجز المادة (361) المذكورة ان الضمان يستحق دون اعذار فيما اذا ورد النص على ذلك في القانون او في العقد اي ان للمتعاقدين التنازل سلفا عن الحق في توجيه الاعذار وما دام من الجائز سلفا التنازل عنه فهو جائز لاحقا عند اقامة الدعوى وحيث توصلت محكمة التمييز بهيئتها العادية في قرارها السابق الى خلاف ذلك فانه يتوجب الرجوع عما انتهت اليه بهذا الخصوص ولذلك لا يصح القول ان قرار النقض السابق من هذه الناحية قد اكتسب الدرجة القطعية لان ذلك ليس من الامور الواقعية وانما نقطة قانونية تتعلق بصحة تفسير مادة قانونية يتوجب على المحاكم ان تتوخى الدقة في التفسير وفي التوصل الى نتائج سليمة حولها خلو وكالة المحامي الوكيل ( الخاصة ) من حق المطالبة بالفائدة القانوينة لا تجيز له المطالبة بها او الحصول على حكم بها /هـ ع
عقد /تمييز حقوق 395 / 99 صفحة 2298 سنة 2000 اذا تضمن عقد الايجار ان مدة الايجار سنة قابلة للتجديد وان بدل الايجار يدفع على اقساط شهرية مقدما في بداية كل شهر فيكون عقد الايجار سنويا ولا عبرة لكيفية دفع الاجرة شهريا اذا العبرة للفترة الزمنية التي انعقدت عليها الاجارة وبالتالي فان الشرط المتضمن ان تخلف المستاجر او تاخره عن دفع قسط مستحق من الاجرة في موعده يجعل جميع الاقساط الاخرى مستحقة هو شرط نافذ بحق العاقدين وحيث ان المستاجر قد تبلغ الانذار العدلي الذي يطالبة بدفع باقي الاقساط ولم يبادر الى دفعها وانما اكتفى بدفع جزء منها فانه بذلك يكون قد تخلف عن اداء بدل الايجار المستحق خلال المدة القانونية وبالتالي فان شرط الاخلاء قد توافر بحقه عملا بالمادة (5/ج/ا) من قانون المالكين والمستاجرين / هـ ع عقد /تمييز حقوق 2253 / 98 صفحة 2309 سنة 2000 قيام المالك بتاجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتاجير جزء منها لمستاجر آخر فقام المستاجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق وعليه فان المالك هو الخصم للمستاجر الاول في دعوى المطالبة بالضمان عن الاضرار التي لحقت به وذلك تطبيقا لاحكام المواد (675و676و677و684و685) من القانون المدني التي تلزم المتعاقدين المؤجر والمستاجر بتنفيذ ما اشتمل عليه الايجار بصورة تحقق الغاية المشروعة منها وبما يتفق وحسن النية وذلك بنقل حق الانتفاع بالماجور للمستاجر وتسليمه الماجور مع توابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة وحيث ان التعرض الذي قام به المستاجر الجديد للمستاجر القديم في منفعة الجزء الذي يستاجره قد حصل بفعل المالك الذي فسخ عقد الايجار من جانب واحد فان المالك هو المسؤول عن جميع الاضرار التي لحقت بالمستاجر القديم اما المستاجر الجديد الذي وضع يده على الارض بموجب عقد ايجار خطي فليس مسؤولا عن ضمان الضرر الذي يدعيه المستاجر القديم لان المستاجر الجديد انما وضع يده على الارض بصورة لا تخالف احكام القانون لاستيفاء المنفعة التي تعاقد على استيفائها بموجب عقد ايجار خطي موقع من المالك ولذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق فان الخصومة غير متوفرة بين المستاجر القديم والمستاجر الجديد مما يستوجب رد الدعوى /هـ ع عقد /تمييز حقوق 910 / 99 صفحة 246 سنة 2002 اعتبر القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وقانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وقانون الايتام رقم 69 لسنة 1953 ونظام التركات واموال الايتام رقم (1) لسنة 1955 الشخص راشداً باتمامه الثامنة عشرة ميلادية من عمره وحيث ان المدعيتين كانتا قاصرتين بتاريخ تنظيم عقود البيع المطالب الحكم ببطلانها ، وان تصرف الاولياء والاوصياء على الصغار والمجانين والمعتوهين ببيع وفراغ اموالهم غير المنقولة لا يجوز الا باذن من المحكمة الشرعية المختصة ، وقد الغت التشريعات المشار اليها اعلاه ما يتعارض معها في التشريعات السابقة لها ، وعليه فان الاستناد الى احكام المادتين 985و986 من مجلة الاحكام العدلية التي اعتبرت سن الرشد خمس عشرة سنة هجرية في غير محله ومخالفا للقانون ويكون الحكم ببطلان عقود البيع موافقا للقانون ليس في التشريعات النافذة ما يوجب اختصام المحامي العام المدني الى جانب المدعى عليهما في دعوى ابطال عقود بيع تمت امام مدير التسجيل او اي نص يجعل قبول الدعوى او صحة الخصوم فيها موقوفة على اختصام مدير التسجيل الذي صدق العقود المدعى ببطلانها اوضحت المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة انه على الرغم مما ورد فياي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت فيها التسوية ،وقد منع هذا النص الاحتجاج بمرور الزمن بنوعيه المكسب والمسقط غي الاراضي التي تمت فيها التسوية وقد ورد النص مطلقا ويسرى على اطلاقه في دعاوى البطلان التي تتناول العقود والتصرفات الباطلة الماسة بالحقوق الثابتة نتيجة اعمال التسوية ويكون الدفع بعدم سماع دعوى بطلان عقود البيع التي مر عليها اكثر من خمسة عشر عاما في غير محله ، وان حكم المادة ( 3/168) من القانون المدني يجبه حكم المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة باعتبار ان هذا القانون قانون خاص بينما القانون المدني قانون عام فاذا تعارض القانون العام مع القانون الخاص يطبق الخاص وان كان القانون الخاص قد صدر قبل القانون العام فيكون الخاص استثناء من القانون العام وان صدر بعده فهو معدل له ، وعليه وحيث ان التسوية قد تمت في الاراضي موضوع الدعوى وان البيع الباطل تم بعد التسوية فلا يقبل الدفع بمرور اكثر من خمس عشرة سنة على هذه العقود وان الدعوى غير مسموعة ويكون عدم الاخذ بهذا الدفع والحكم ببطلان العقود في محله وموافقا للقانون اذا قام النزاع بين الطرفين على ان عقود بيع الارض موضوع الدعوى مزورة باختام مصطنعة مزورة وان المدعيتين كانتا بتاريخ تنظيم هذه العقود قاصرتين فان الحكم باعتبار سن الرشد ثمانية عشر عاما ميلادية وبالتالي الحكم ببطلان العقود استناداً الى ان المدعيتين كانتا قاصرتين دون الفصل في مسألة تزوير الاختام العائدة للمدعيتين يعيب الحكم لانه في حال ثبوت التزوير يقضي بفسخ العقود لان القاعدة العامة ان التقادم لا يكسب العقد المزور صفة المشروعية ولا يصار الى البحث في بطلان العقود للادعاء بالقصر الا اذا انتفى التزوير محكمة الاستئناف محكمة موضوع وهي صاحبة صلاحية بتقدير البينات والاخذ بما تطمئن اليه منها ولو جاء خلافا لرأي محكمة الدرجة الاولى ولا تثريب عليها ان قررت فسخ حكم محكمة الدرجة الاولى وقضت في الدعوى ما دام انها قد بنت قضاءها على بينات قانونية ثابتة في اوراق الدعوى /هـ ع عقد /تمييز حقوق 1188 / 2000 صفحة 1436 سنة 2002 إذا اسس العامل دعواه للمطالبة برصيد اجوره عن مدة العقد على اساس ان عمله لدى المدعى عليها كان بموجب عقد عمل محدد المدة فان توصل المحكمة إلى أن عقد استخدام المدعي هو عقد غير محدد المدة يجعل الحكم برد دعواه لأنها غير قائمة على أساس قانوني أو واقعي سليم في محله وموافقا للقانون /هـ ع عقد /تمييز حقوق 3058 / 2000 صفحة 2128 سنة 2002 اذا لم يحدد اجل معين لانتهاء المشروع الذي عمل به المدعي فيكون عقد عمله غير محدد المدة ويخضع لاحكام قانون العمل بما رتبه من حقوق تعدد المطالبات في الدعوى العمالية يجعل محكمة الصلح هي المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة ( 137) من قانون العمل /هـ ع عقد /تمييز حقوق 486 / 2002 صفحة 469 سنة 2004 لا وجه لتطبيق المادة 18 من نظام العمل لموظفي شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة المحدودة الباحثة في تشكيل اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز الكلي لموظفيها لان هذا النظام ليست له صفة التشريع ولا يعدو ان يكون مجرد تعليمات صادرة عن الشركة المميزة بصفتها رب عمل لتنظيم العمل وضبط شروط الاستخدام وبيان حقوق المستخدمين بما يتفق مع القوانين المرعية ولا يملك رب العمل عندما يضع لمستخدميه مثل هذه التعليمات ان يفرض فيها على العامل وسيلة اثبات معينة لان وسائل الاثبات تنظمها القوانين ونظر لان اللجان الطبية طبقا لاحكام نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 هي الجهة المختصة في تقدير نسبة العجز وبيان حالة المصاب ما دام لم يرد ما يثبت اعتماد وزير العمل للجنة طبية معينة وفقا لاحكام المادة الثانية من قانون العمل ، وعليه فان قرار محكمة الاستئناف الذي اعتمد على تقدير نسبة العجز للمدعي ( المميز ضده ) بناء على تقرير اللجنة الطبية المركزية وليس على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (18) من نظام العمل لموظفي شركة الكهرباء الاردنية يكون متفقا واحكام القانون /هـ ع
عقد /تمييز حقوق 549 / 2001 صفحة 423 سنة 2004 ان المبادئ العامة التي تحكم اللجوء الى القضاء تقضي على من يلجأ بدعوى ان يسلف الرسوم القضائية المتوجب دفعها قانونا عنها الا اذا استصدر قرارا بقبول دعواه بدون رسم في حالة ثبوت عجزه عن دفع رسومها عملا باحكام المادة (15) من نظام رسوم المحاكم ومراعاة لفقر العامل وما يعانيه من الحاجه عند فصله وتاكيد المصلحة للعمال وحتى لا يحجم الكثيرون منهم عن المطالبة بحقوقهم وتيسير سبل واجراءات التقاضي فقد نص المشرع في المادة (137) من قانون العمل وكاستثناء من الاصل العام المتقدم ذكره على اعفاء العمال بالنسبة للقضايا العمالية التي يرفعها العامل من جميع الرسوم بما فيها رسوم التنفيذ المقصود بالاعفاء المنصوص عليه في المادة (137) من قانون العمل هي الرسوم المتوجبة على القضايا عند تقديمها او تلك التي تستوفي في مرحلة التنفيذ وبحيث لا يشمل الرسوم المتوجب دفعها قبل اقامة الدعوى لان هذا الاعفاء قاصر على القضايا التي ترفع طبقا لاحكام قانون العمل ولما كان رسم الطابع على عقد العمل يستوفي عند تنظيمه والتوقيع عليه وفق احكام المادة (6/أ) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 فانه والحالة هذه لا يعد من قبيل الرسوم القضائية وبالتالي فان الذي يعفى من الرسوم القضائية لا يعفى حتما من دفع رسم الطابع على المستندات التي يكون طرفا فيها او تلك التي نظمت لمصلحته ولو كان المشرع يقصد غير ذلك لنص صراحة عليه وعليه فلا بد من دفع رسم طابع الواردات على عقد العمل المبرز في الدعوى /هـ ع عقد /تمييز حقوق 170 / 2002 صفحة 535 سنة 2004 ضم قيمة عقدي بيع قطعتي الارض المطالب بابطالهما واقامة الدعوى امام محكمة البداية لا يخالف القانون وان كانت قيمة كل قطعة تدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح اذا كانت قطعتا الارض المطالب بابطال عقدي بيعهما مشمولتين بالتسوية قبل اجراء البيع فلا يسري على اقامة الدعوى مرور الزمن عملا باحكام المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي تنص ( على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها ) تقضي المادة (31) من قانون البينات عند الاجازة لا حد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود ان يكون للخصم الاخر الحق في دفعها بهذا الطريق ، وعليه فان السماح للجهة المدعية بتقديم شهود لاثبات الادعاء بالتزوير يوجب على المحكمة قبول البينة الشخصية التي طالبت بها الجهة المدعى عليها لتنفيذ هذا الادعاء هـ ع
عقد /تمييز حقوق 2287 / 2002 صفحة 760 سنة 2004 لا ينقل عقد الايجار حقا من ذمة المؤجر الى ذمة المستاجر ، وانما ينشئ في ذمة المؤجر التزامات بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ولذا فان التعهد به ولو صدر في هذه لحالة من غير المالك يكون محله مستحيلا استحالة مطلقة ، وبالتالي فلا مانع يمنع من انعقاده صحيحا ، وينبني على ذلك ان قيام المدعية التي تملك نصف الماجور - بتاجير حصتها وحصة شريكها فيه اي الشقة موضوع الدعوى - الى المدعى عليها هو عقد صحيح فيما بين المتعاقدين وملزم لهما ، ولا يجوز لاحدهما ابطاله بسبب عدم ملكية المؤجر ان اثر العقد ينصرف الى المتعاقدين ( المادة 206 مدني ) وان حقوق العقد يجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد منها ( مادة 2/199 مدني ) اذا اوفت المؤجرة بما اوجبه عليها العقد ومكنت المستاجرة من الانتفاع بالماجور ، ولم يصدر اي اعتراض من المالك الاخر على ذلك فان تخلف المستاجرة عن دفع الاجرة المستحقة يجعل من حق المؤجرة المطالبة بكامل اجرة العقار الذي قامت بتاجيره /هـ ع عقد /تمييز حقوق 3380 / 2002 صفحة 957 سنة 2004 الخبرة هي الوسيلة الوحيدة امام محكمة الموضوع لتقدير قيمة الضمان الذي تستحقه وزارة التموين نتيجة نكول المميز ضدهما عن تنفيذ العطاء اعتماد الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع عند وزن البينة وتقديرها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم يرد ما يجرح تلك الخبرة او ينال منها كفالة حسن التنفيذ هي بمثابة ضمانة لمصلحة المستفيدة منها لاقتضاء غرامات التأخير من قيمتها ، و بناء على ذلك فان وجدت محكمة الموضوع عند وزن البينات وتقديرها ان قيمة الضرر اللاحق بوزارة التموين تقل عن كفالة حسن التنفيذ المقدمة من المميز ضدها والتي تمت مصادرتها فان الحكم بتأييد القرار الابتدائي من حيث النتيجة يتفق واحكام القانون ملاحظة : وردت المبادئ التالية في القضية الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العادية برقم 99/1448 بين ذات الاطراف وذات الموضوع والمنشورة على الصفحة 2039 من مجلة النقابة لسنة 2001 تمييز حقوق رقم 99/1448 استقر الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه اوفى بالمقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة ان تعدل عن المدلول الظاهر الى خلافه بشرط بيان اسباب ذلك ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما اذا كانت قد اخذت في تفسيرها باعتبارات معقولة يتم تقدير الضمان بمقتضى المادة 363 من القانون المدني بموجب العقد او بنص القانون او من قبل المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ، وعليه فاذا لم يكن الضمان محدد ، بالعقد او نص القانون وان ما ورد في عقد الضمان هو غرامة تاخير عن تسليم البضاعة فيجب على المحكمة ان تقدر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ، لان الحكم بالغرامة يعمل به اذا سلمها المتعهد للمشتري بعد الوقت المحدد لتسليمها ولي اذا لم يف المتعهد بالتزامه بعدم تسليمه للبضاعة هـ ع عقد /تمييز حقوق 1730 / 2003 صفحة 1322 سنة 2004 استقر الاجتهاد على ان وزارة الاشغال العامة والاسكان لا تنتصب خصما للمتضررين من اصحاب الاراضي نتيجة تطاير الغبار على اشجارهم جراء فتح الطريق طالما انها لم تقم بالتنفيذ المباشر واقتصر دورها على مراقبة عمل المقاول فقط وان الخصم في الدعوى هو المقاول الذي قام بالتنفيذ عملا باتفاقية العطاء المبرمة بين الوزارة والمقاول المشروطة بان يتحمل المقاول جميع الاضرار التي تلحق بالمواطنين او بممتلكاتهم او مزروعاتهم نتيجة تنفيذ بنود الاشغال المشمولة بالعطاء خارج حرم الطريق تعتبر اجراءات محكمة الاستئناف التالية لعدم اتباع النقض من حيث ردها على اسباب الاستئناف مجدداً واصدار قرار جديد باطلة لمخالفتها احكام المادتين (201و202) قانون اصول المحاكمات المدنية وكان عليها ان تصدر قرارها بعدم اتباع النقض فقط /هـ ع عقد /تمييز حقوق 1695 / 2002 صفحة 1253 سنة 2004 استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وان اقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفى لا يبطلها وانما يتوجب تبليغ الورثة للحضور لمتابعة الاجراءات بالدعوى منذ البداية اقامة الدعوى من الورثة بصفتهما الشخصية ولم تكن بالاضافة لتركة مورثهم لا ينال من صحة الخصومة اذا تضمنت الوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها اسماء المدعى عليهم وموضوعها المطالبة بابطال عقد الايجار الموقع فيما بين المدعى عليهم والى اجراء المحاسبة يجعل الدعوى مستندة الى توكيل صحيح طالما لم يثبت وجود عقد ايجار آخر من المدعى عليهم متى انعقد العقد صحيحاً فلا يجوز لاحد عاقديه الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون وحيث لم يقدم المدعى عليه الاول ان والده مورث المدعيين قد فسخ عقد الايجار موضوع الدعوى بشكل قانوني فان العقد يبقى قائما لحين وفاة المستأجر مورث الطرفين يؤول بعدها عقد الايجار لجميع الورثة ، وطالما ان المدعيين يتمسكان بحقوقهما التي آلت اليهما في عقد الايجار فمن حقهما الانتفاع بالمأجور مع شقيقهم ( المدعى عليه ) ومع باقي الورثة ، مما يتعين معه فسخ العقد المبرم فيما بين احد الورثة والمالكين لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمسة عشر سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما ورد في المادة (449) من القانون المدني من احكام خاصة ، وحيث ان محكمة التمييز قد قضت في النقض السابق ان المطالبة بفسخ العقد الذي ابرمه احد الورثة مع المالكين والمطالبة باجراء المحاسبة على ريع المحل التجاري الذي وضع احد الورثة يده عليه وذلك لعدم انقضاء مدة الخمسة عشر عاما طالما لم يرد ما يثبت ان مورث الطرفين قد ترك المأجور خلال فترة زمنية قبل وفاته او انه اسقط حقه بالتمسك بالمأجور فيكون الحكم برد الدفع بالتقادم في محله وموافقا للقانون يعتبر عقد الايجار المنظم من احد الورثة والمؤجرين بعد وفاة المستاجر( المورث ) بحيث اصبح بموجب العقد الجديد هو المستأجر منفرداً مخالفاً لاحكام القانون طالما ان باقي الورثة متمسكين بحقهم بالانتفاع بالمأجور يخصهم من حصة مورثهم بالمأجور ، والعقد المخالف للقانون باطل ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولباقي الورثة المصلحة في ابطال العقد الجديد وتكون دعواهما قائمة على اساس قانوني سليم اذا قررت المحكمة فسخ العقد واعادة الحال الى ما كانت عليه طبقا لاحكام المادة (248) من القانون المدني فلا يرد القول ان الحكم من هذه الناحية يستوجب النقض بزعم استحالة اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل عام 1970 ان من غصب مال غيره وجب عليه ضمان منافعه خلال مدة الغصب وينبني على ذلك ان المدعيين يستحقان اجر المثل عن حقهما من الانتفاع من المأجور عن الفترة التي وضع المدعى عليه الاول المميز ضده - يده على المأجور وحرم خلالها المدعيين من الانتفاع بحصتهما التي آلت اليهما من مورثهما وذلك بعد حسم الاجرة التي دفعت لمالك العقار ، ذلك ان المطالبة باجر المثل تدخل ضمن طلب اجراء المحاسبة /هـ ع عقد/تمييز حقوق 1685 / 2003 صفحة 1378 سنة 2004 تطبق احكام المادة (11) من قانون البينات التي تنص على ( من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع والا فهو حجة عليه بما فيه ) وقد اقر المميز بتوقيعه على طلب تحصيل قيمة المستندات ولم يثبت وجود اضافات او تحشية على السند بعد التوقيع لا يرد الدفع من المميز بوجوب اجراء المميز ضده ( البنك) التحقيق والمضاهاة والاستكتاب على توقيعه وتواقيع شريكي المميز على طلب تحصيل قيمة المستندات لان المميز ضده (البنك) ليس طرفا في هذا المستند وانما يرد بمواجهة شريكي المميز العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للاخر ولا يجوز الرجوع عنه او تعديله او فسخه الا بالتراضي او التقاضي الادعاء بتوقيع احد اطراف الاتفاقية على بياض يوجب تقديم الدليل على ذلك لمحكمة الموضوع الصلاحية بتفسير العقود ونظر لان المحكمة توصلت بان العلاقة ما بين المميز وشريكيه هي عبارة عن عقد وكالة فقد اصابت صحيح القانون وذلك لان الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم حسب احكام المادة (833) من القانون المدني ، ولا يجوز للوكيل ان يتجاوزحدود وكالته مما يعني عدم جواز قيام المميز ضده الغاء او تعديل او انهاء ما اتفق عليه المميز وشريكيه لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع السلطة بتقدير البينات ووزنها واستخلاص النتيجة منها حسب احكام المادتين (33و34) من قانون البينات اشارة محكمة الموضوع الى قرار صادر عن المحاكم السورية لا يفيد تصديقا لذلك القرار /هـ ع عقد/تمييز حقوق 3389 / 2003 صفحة 1514 سنة 2004 اذا كانت اتفاقية اتعاب المحاماة المرمة بين المحامي وموكله واضحة الدلالة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسير يناقض مدلولها العبرة لنية الطرفين في اتفاقية اتعاب المحاماة المبرمة بين المحامي وموكله هي للشروط المكتوبة بخط اليد على الانموذج المطبوع لاتفاقية الاتعاب ويلتفت عن باقي ما هو مدون من عبارات مطبوعة من السابق لانهما لو ارادا ان تكون نسبة اتعاب المحاماة (7%) من قيمة دعوى الاخلاء والمطالبة المالية لما قاما بتعديل هذه الاتفاقية المطبوعة باضافة عبارات جديدة بخط اليد وبناء على ذلك يحكم للمدعي باتعاب المحاماة وفقا للشرط المكتوب بخط اليد بان الاتعاب هي (7%) من قيمة الارض موضوع دعوى الاخلاء وليس من قيمة دعوى الاخلاء المحدد اجرتها سنداً للعقد والمطالبة بقيمة بدل الايجار الذي لم يدفعه المستأجر للمؤجر ، وعيله فان الحكم للمدعي بنسبة (7%) من قيمة الارض التي باعها بموجب عقد البيع المبرز باعتباره وثيقة رسمية موافق للقانون وليس القيمة المقدرة بواسطة الخبرة التي طالب بها المدعي لادعائه بان قطعة الارض بيعت بمبلغ اقل من قيمتها تفاديا لزيادة رسوم الاراضي واتعاب المحاماة المتفق عليها /هـ ع عقد/تمييز حقوق 61 / 2003 صفحة 1524 سنة 2004 تنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على ما يلي : يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتناول بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون تنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على مايلي ، يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة يستفاد من المخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلام جميع استحقاقاته من رواتب واجور وبدل عمل اضافي وكافة حقوقه القانونية والعمالية عن مدة عمله وابراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا ، ان هذه المخالصة في شق منها تضمن ابراء اسقاط وفي شق آخر ابراء استيفاء ، وبالتلي ينطبق عليها ما ورد في المادة (444) من القانون المدني التي تنص على ( اذا ابرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام ) حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله وخوفا من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفا من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل وعليه فان توقيع العامل للمخالصة بتاريخ 1997/11/30 بعد ان وجه اليه رب العمل بتاريخ 1997/11/23 بعد ان وجه اليه رب العمل بتاريخ 1997/11/23 اشعاراً بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ 1998/1/1 واعتبار الفترة الواقعة بين تاريخ الكتاب وتاريخ انهاء الخدمة مدة اشعار ، يعني ان المحذور الذي خشي منه المشرع وهو تنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفا على مصدر رزقه قد زال لان العامل يعرف ان علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته ولذلك فان توقيع العامل على المخالصة بعد اسبوع من توجيه الاشعار جاء بارادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة (4/ب) من قانون العمل لانها مخالصة مقيدة قانونا ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق ان نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون العمل التي تنص على ( يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه القانون ) من النظام العام ، وينبني على ذلك ان المخالصة الموقعة من العامل اثناء فترة الاشعار تعتبر باطلة ولا يعتد بها هـ ع التزام/تمييز حقوق 461 / 85 صفحة 1326 سنة 1987 ان الاعفاء من تنفيذ الالتزام يعتمد على ثبوت عناصر القوه القاهره وهي ان تكون الواقعه التى يتمسك بها المدين لا يد له فيها ولا يمكن ان يتوقعها ويستحيل التنفيذ بسببها , وعليه فاذا كانت الواقعه التى يتذرع بها لعدم تنفيذ الالتزام متوقعه فيصبح الادعاء بالقوه القاهره حقيقا بالرد ان اسباب الحكم غير الجوهريه لا تحوز قوه الشيء المحكوم به ان القضاء المدني يفصل بالنزاع المعروض عليه ولا يثير تلقائيا ادعاءات او دفوعا لصالح الخصوم اذ ان موقف القضاء هو التزام الحياد التام اذا طرات عند تنفيذ الالتزام ظروف لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وكان من شانها ان تؤثر على حقوق الطرفين وواجباتهما بحيث تخل بتوازن العقد اخلالا خطيرا وتجعل التنفيذ مرهقا لدرجه لم يتوقعها بحال من الاحوال بحيث تهدد الملتزم بخساره فادحه جاز للمحكمه تبعا للظروف وبعد الموازنه بين مصلحه الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العداله اذا اشترط احد بنود العطاء حق الجهه المحيله ان تشترى مواد بديله من اي مصدر اخر على حساب ونفقه الجهه التى احيل العطاء عليها ان قصرت عن توريد المواد المحاله عليها في الموعد المقرر او في الموعد المناسب ووافقت الجهه التى احيل عليها العطاء بموجب هذا الشرط ايضا على دفع ايه مبالغ او نفقات تكبدتها الجهه المحيله للعطاء في عمليه الشراء زياده عن المبالغ التى جرت الاحاله بموجبها دون حاجه الى انذار , وثبت تقصير الجهه المحال عليها عن توريد كامل الكميه المطلوبه , فيكون شراء الجهه التى احالت العطاء للكميه التى لم تورد بموجب قرار للجنه العطاءات تنفيذا للبند المذكور ولا تحتاج في ممارسه تنفيذ هذا البند الى تطبيق نظام اللوازم والعطاءات وبهذه الحاله لا حاجه بها للحصول على موافقه الوزير التزام/تمييز حقوق 729 / 85 صفحة 2032 سنة 1987 لا يرد قول المميز ( المقاول ) بان البناء موضوع الدعوى غير مرخص وهناك قرار بهدمه والمميز ضده ( صاحب البناء ) ليس لديه رخصه بناء تقيد المميز بالبناء ضمن اطار معين للتهرب من التعويض , لان كون البناء غير مرخص لا يعنى ان يقوم المميز ببنائه بشكل مخالف للاصول الفنيه وينشئه معيبا واما بان هناك قرار بهدم البناء فلا يعفيه من مسؤوليته لا يرد قول المميز ( المقاول ) بان المميز ضده اختار هدم الاجزاء المتضرره واعاده البناء وحدد ذلك بلائحه دعواه ولا يجوز له المطالبه بالتعويض النقدي الا اذا تعذر التعويض العيني , وذلك لان مجمل طلب المميز ضده بلائحه دعواه هو هدم الاجزاء المتضرره وبناء ابنيه جديده محلها وهذا يساوى ما قدره الخبير من ضرر وما قنعت به المحكمه التزام/تمييز حقوق 111 / 85 صفحة 1867 سنة 1987 ان الماده ( 11 ) من الشروط العامه لعقد المقاوله ( توجب على المتعهد قبل تقديم عرضه ان يقوم بزياره الموقع وتفقده والتعرف اليه والى كل ما يحيط به وعليه ان يتفحص ويدقق كافه الحقائق والمعلومات الخاصه بالاحوال الطبيعيه بما في ذلك خصائص التربه والاحوال المناخيه وطبيعه الموقع والاشغال اللازمه للقيام بالاعمال المطلوبه وكذلك المداخل الى الموقع والتسهيلات المتوفره فيه او حوله والمخاطر المرتقبه وغير ذلك من كل ما له علاقه او تاثير على تنفيذ هذا العطاء , وعليه فان جميع المعلومات التى تقدمها الجامعه بشان هذا العطاء تعتبر مقدمه بحسن النيه ولا تعتبر ملزمه لها ولا تتحمل نتيجه لتقديمها او لعدم صحتها او نقصها ايه مسؤوليه ازاء المتعهد الذي عليه ان يتحقق بنفسه من صحتها وكفايتها )يستخلص من هذا البند ان واجب المتعهد ان يطلع على ظاهر الحال للموقع دون ان يكون مكلفا في هذه المرحله وهي مرحله تقديم المناقصه ان يقوم بالحفر في باطن الارض , وبناء على ما تقدم فان وجود خط المجارى وخط الكهرباء قد تعارضا مع اعمال المبنى الذي احيل على المتعهد , وقيام الجامعه بتحويل خطوط المجاري خلال قيام المتعهد في العمل وازاحت موقع الابنيه للجهه الشرقيه كما تبين للخبراء وكذلك ثبت للخبراء عدم كفايه تصميم الاساسات بموجب المخططات المرفقه بدعوه العطاء مما اقتضي فحص التربه واعاده تصميم الاساسات ولهذا مددت اداره الجامعه المده اللازمه لانجاز العقد , ولذا فان التاخير بسبب تحويل المجاري ترتب على الجامعه تعويضا لصالح المتعهد لان البند الرابع من المواصفات الفنيه الخاصه تشترط ( على المتعهد قبل المباشره باعمال الحفريات عمل اربع حفر تجريبيه او اكثر حسبما يحدده المهندس والى العمق الكافي لمعرفه طبيعه الارض ونوع التربه وعمق الصخر وبعد حصول المهندس على المعلومات اللازمه الى تمكنه من معرفه قوه تحمل الاساس له الحق بتحديد عمق الاساس وابعاده واجراء اي تعديلات لازمه بالمخططات بالنسبه للاساس ) اذ يتبين من هذا الشرط ان المتعهد ملزم بمقتضي شروط العقد بان يختبر قوه تحمل التربه وعند ظهور نتائح فحص التربه يحق للمهندس ممثل الجامعه ان يعدل المخططات بالنسبه للاساس ولذا فالمده التى تلزم لتنفيذ ذلك هي من شروط العقد وليس اخلالا به التزام/تمييز حقوق 186 / 87 صفحة 1218 سنة 1987 اذا ثبت من البينه ان المدعي قد اتم العمل الموكول اليه وفق شروط العطاء فان المدعى عليها ملزمه باداء قيمه العمل ان ادعاء المدعى عليها بانها طالبت المتعهد بحسن التنفيذ وهو قد نفذه فلا يعطيها حق الامتناع عن اداء قيمه العمل , اما اذا ادعت ان عمل المتعهد قد اضر بها فالحصول على تعويض عنه يحتاج الى دعوى بالتعويض ان كان لهذا الادعاء محل /هـ ع التزام/تمييز حقوق 1776 / 98 صفحة 312 سنة 2000 خطاب الضمان هو تعهد مكتوب يرسله البنك بناء على طلب عمليه الى دائن هذا العميل وهو بدل التامين النقدي وعلاقة البنك بالمستفيد يحكمها خطاب الضمان وحده ويكون التزام البنك هو الوفاء بالمبلغ الوارد في خطاب الضمان وليس ضمان تنفيذ المدين لما التزم به ويكتمل التزام البنك بمجرد صدور الخطاب وان العبارات التي يدرجها البنك في الخطاب هي وحدها التي تحدد مضمون التزام البنك وشروطه دون ان يحتج الامر او البنك باي عيب او دفع مستمد من علاقة او سبب خارجي عما ورد في الخطاب باعتبار ان خطاب الضمان مستقل عن اي علاقة اخرى وهذ الاستقلال هو القاعدة وان بيان الرابطة القانونية بين الآمر والمستفيد في بداية خطاب الضمان ليس معناه ان يعتبر الخطاب تابعا لتلك الرابطة وان ما يقطع العلاقة بين عقد الاساس وبين خطاب الضمان هو تعهد البنك بالدفع للمستفيد عند اول طلب وبالرغم من اي معارضة من العميل ويتوجب على البنك الدفع دون الرجوع الى واقعة خارجة عن خطاب الضمان ولم ينص عليها فيه بحيث يكون كافيا بذاته ويمكن النظر اليه على وجه الاستقلال بحيث لا يرجع في بيان الحق الثابت به الى عنصر خارج عنه التزام/تمييز حقوق 1652 / 99 صفحة 2558 سنة 2000 يعتبر توقيع مدير عام الشركة ( رئيس مجلس الادارة) على اتفاقية جدولة الديون المستحقة على الشركة ملزما للشركة عملا بالمادتين ( 1/152و1/156) من قانون الشركات طالما انه وقع بهذه الصفة كممثل للشركة ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقتضاه ويتولى تنفيذ قرارت مجلس الادارة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للشركة ولا مجال لتطبيق احكام الوكالة او النيابة في التعاقد وفقا لاحكام القانون المدني طالما انه لم يكن وكيلا او منابا عن الشركة ويكون توقيعه ملزما للشركة سواء اكان ذلك من قبيل الامور المالية او الادارية ولا يرد القول ان صلاحيات المدير العام رئيس مجلس الادارة محددة بما هواقل من خمسة الآف دينار وان اي التزام مالي يزيد عن ذلك يتطلب توقيع عضو اخر من اعضاء هيئة المديرين التزام/تمييز حقوق 1582 / 99 صفحة 1615 سنة 2002 اقرار المدعى عليه ( المميز ) بتوقيعه على عقد ايجار السيارة يجعل مخاصمته صحيحة وقانونية ولا يرد القول انه وقع على العقد بصفته ممثلا للشركة التي يعمل لديها ، وينطوي اقراره بالتوقيع على عقد ايجار السيارة بالاقرار بملكية المدعي للسيارة وان له مصلحة في اقامة الدعوى ، وان ثبوت فقدان السيارة يجعله مسؤولا عن دفع قيمتها لصاحبها اوضحت المادة ( 426) من القانون المدني ان التضامن والتكافل بين المدينين لا يكون الا بنص القانون او بالاتفاق ، كما ان للدائن ان يطالب بدينه كل المدينين او بعضهم مراعيا ما يلحق علاقته بكل مدين من وصف يؤثر في الدين وفقا لاحكام المادة (428) من ذات القانون ، وعليه ، وحيث ان الحكم المميز لم يعتبر المميز ( المدعى عليه ) شريكا متضامنا بالشركة التي استأجر السيارة لمصلحتها ، وانما اعتبرته محكمة الاستئناف ممثلا للشركة التي اوفدته الى العراق ليكون مسؤولا عن فرع الشركة هناك وان المميز كان يعمل مندوبا للشركة وانه استاجر السيارة لمصلحة الشركة وانه استعملها بهذه الصفة حتى فقدانها فيكون الزامه مع الشركة بقيمة السيارة لا يخالف القانون اجازت المادة ( 2/124) من قانون اصول المحاكمات المدنية للمحكمة ان تقرر اسقاط الدعوى اذا كانت قد كلفت المدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة تحددها وتخلف عن القيام بذلك ، وان تاخر المدعي عن دفع فرق الرسم لفترة بسيطة لا يؤدي الى اسقاط الدعوى وجوبا طالما ان المحكمة تحققت من قيام المدعي بدفع فرق الرسم لا يخالف القانون الحكم للمدعي باتعاب محاماة لا تقل عن ( 50%) ولا تزيد على (500) دينار طبقا لاحكام المادة (4/46) من قانون نقابة المحامين التزام /تمييز حقوق 2825 / 99 صفحة 2847 سنة 2002 يراد بالاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية ويختلف تنازع الاختصاص القضائي عن تنازع القوانين من حيث ان المشرع الوطني يتكفل ببيان سلطات القانون الوطني والحالات التي تسمح بتطبيق القانون الاجنبي في اقليم الدولة في حين ان المشرع الوطني يرسم حدود اختصاص المحاكم الاجنبية لعلة ان قواعد الاختصاص القضائي وممارسة المحاكم لحق القضاء فيه مظهر من مظاهر السيادة ووظيفة هامة من وظائف الدولة ، وحيث ان المادة (27) من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب اي قانون آخر كما قضت بان تختص المحاكم الاردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها اذا قبل الخصم ولايتها صراحة وعليه فان للمحاكم الاردنية حق القضاء على جميع الاشخاص انطلاقا من مبدأ السيادة الوطنية ولان هذا الحق قد ورد ضمن نص آمر بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافه ، ولما كان طرفا الدعوى اردنيا الجنسية فليس لاحدهما ان يستبعد ولاية القضاء الاردني لما لذلك من مساس بسيادة الدولة اذا كان التعهد الصادر عن المدعى عليه يبين بوضوح التزاما يلزم فيه نفسه تجاه المدعي فلا محل للقول ان التزام المدعى عليه يشكل حوالة حق ناقصة وانما هو تصرف بالارادة المنفردة دونى توقف على قبول اي شخص آخر طبقا للمواد (250و251و252) من القانون المدني خلف خاص /تمييز حقوق 1674 / 94 صفحة 1937 سنة 1995 تقضي المادة ( 169 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه ان الطعن بالاحكام البدائيه والاستئنافيه هو حق مقرر لاطرف الخصومه فيها وعلى ذلك يكون الاستئناف المقدم من الخلف الخاص ( بنك الاردن والخليج ) والذي لم يكن طرفا في الخصومه البدائيه واجب الرد شكلا وكان على محكمه الاستئناف رد الاستئناف وليس وقف السير في الدعوى لزوال صفه المدعي كخصم وتبليغ الخلف الخاص لان الحكم البدائي المستانف صدر في خصومه محصوره بين المدعي ( المصرف السوري الاردني ) والمدعي عليهما / المميز ضدهما ) ولا ينتصب بنك الاردن والخليج ( الخلف الخاص ) خصما في هذه الدعوى هـ ع خلف خاص /تمييز حقوق 713 / 95 صفحة 3413 سنة 1995 يستفاد من احكام المادتين الثالثه والرابعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنه 1953 ومن احكام هذاالقانون ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامه لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصه استثناء من القواعد العامه اوجب التقيد بها منع بموجبها المالك الاصلى للعقار الماجور او من تنقل اليه ملكيه العقار اخلاء المستاجر منه ويعتبر عقد ايجار العقار المبرم مع المالك الاصلي ساريا بحق خلفه المشترى دون ان يشترط لهذا ان يكون سند الايجار ثابت التاريخ وعلى ذلك لا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين من الغير ويعتبر عقد ايجار العقار موضوع الدعوى ساريا بحق المميزه ما دام انها لم تثبت تواطؤ المستاجر والمالك السابق على تقديم تاريخ الايجار على تاريخ البيع وانتقال الملكيه للمشترى اضافه الى ان هذا الحكم في ظل قانون المالكين والمستاجرين لسنه 1953 لم يعتبر في ظل قانون المالكين والمستاجرين الجديد بدلاله نص الماده ( 5 / ب ) منه والتي اوجبت سريان عقد الايجار رغم انتهاء مدته على المالك باعتبار ان تعريف المالك يشمل المالك الاصلي والمشترى/هـ ع خلف خاص /تمييز حقوق 1674 / 94 صفحة 1937 سنة 1995 تقضي المادة ( 169 ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه ان الطعن بالاحكام البدائيه والاستئنافيه هو حق مقرر لاطرف الخصومه فيها وعلى ذلك يكون الاستئناف المقدم من الخلف الخاص ( بنك الاردن والخليج ) والذي لم يكن طرفا في الخصومه البدائيه واجب الرد شكلا وكان على محكمه الاستئناف رد الاستئناف وليس وقف السير في الدعوى لزوال صفه المدعي كخصم وتبليغ الخلف الخاص لان الحكم البدائي المستانف صدر في خصومه محصوره بين المدعي ( المصرف السوري الاردني ) والمدعي عليهما ( المميز ضدهما ) ولا ينتصب بنك الاردن والخليج ( الخلف الخاص ) خصما في هذه الدعوى هـ ع خلف خاص /تمييز حقوق 713 / 95 صفحة 3413 سنة 1995 يستفاد من احكام المادتين الثالثه والرابعه من قانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنه 1953 ومن احكام هذاالقانون ان المشرع لم يتقيد بالقواعد العامه لعقود الايجار وانما وضع قواعد خاصه استثناء من القواعد العامه اوجب التقيد بها منع بموجبها المالك الاصلى للعقار الماجور او من تنقل اليه ملكيه العقار اخلاء المستاجر منه ويعتبر عقد ايجار العقار المبرم مع المالك الاصلي ساريا بحق خلفه المشترى دون ان يشترط لهذا ان يكون سند الايجار ثابت التاريخ وعلى ذلك لا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين من الغير ويعتبر عقد ايجار العقار موضوع الدعوى ساريا بحق المميزه ما دام انها لم تثبت تواطؤ المستاجر والمالك السابق على تقديم تاريخ الايجار على تاريخ البيع وانتقال الملكيه للمشترى اضافه الى ان هذا الحكم في ظل قانون المالكين والمستاجرين لسنه 1953 لم يعتبر في ظل قانون المالكين والمستاجرين الجديد بدلاله نص الماده ( 5 / ب ) منه والتي اوجبت سريان عقد الايجار رغم انتهاء مدته على المالك باعتبار ان تعريف المالك يشمل المالك الاصلي والمشترى هـ ع
خلف خاص /تمييز حقوق 275 / 81 صفحة 2040 سنة 1981 اذا اتصلت الارض موضوع الدعوى الى البائع عن طريق القسمه العشائريه اي ان الارض كانت بتصرف العشيره وتخصصت للبائع المذكور عن قسمه العشيره لاراضيها وتوزيعها على افرادها فان المده التي كانت العشيره تتصرف فيها بهذه الارض يجب ان تضم الى المده التي تصرف بها البائع مضافا اليها المده التي تصرف بها المشتري باعتبار ان كلا منهم يعتبر خلفا خاصا لمن سبقه بالتصرف خلف خاص /تمييز حقوق 515 / 81 صفحة 648 سنة 1982 لقد سبق لمحكمه التمييز بهيئتها العامه ان قضت ان الخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبه لعقد الايجار المعقود مع المالك السابق للعقار ويعتبر مثل هذا العقد حجه عليه ولو كان سندا عاديا غير ثابت التاريخ ان شريك الملك يستوي في الحكم مع الخلف بنص الماده الثالثه من قانون المالكين والمستاجرين وبالتالي فلا يعتبر من طبقه الغير بالنسبه لعقد الايجار العادي الذي سبق ابرامه مع شريك اخر اسوه بالخلف الخاص , ويكون العقد ملزما له وحجه عليه بتاريخه ولو لم يكن له تاريخ ثابت بالمعنى المقصود في الماده 12 من قانون البينات خلف خاص /تمييز حقوق 135 / 97 صفحة 4743 سنة 1997 قيام المصفي بتصفيه الشركه عن طريق بيع اصولها وحقوقها والتزاماتها الى شركه اخرى ( المميز ضدها الرابعه ) بحيث اصبحت الخلف الخاص لها وذلك بموجب اتفاقيه خطيه فيكون بذلك قد حقق مصلحه الشركه تحت التصفيه سيما ان التزاماتها اكثر من حقوقها ويتفق مع حكم الماده ( 296 ) من قانون الشركات وضعت احكام الماده ( 296 ) من قانون الشركات والمتضمنه تنظيم قائمه باسماء المدينين لمعرفه حجم ديون الشركه تحت التصفيه على مدينيها لمصلحه الدائنين الذين وافقوا على تصفيه الشركه وبيعها لحقوقها والتزاماتها وليس للمدين ( المميز ) مصلحه من الطعن والنعي على المصفي بمخالفه احكام هذه الماده , اضافه الى ان المصفي قدم في تقريره لمراقب الشركات موجزا عن ديون الشركه تجاه الاخرين كما ارتضت الشركه التي اشترتها ( الخلف الخاص ) بها لا يلزم المصفي بالتصفيه الاختياريه باعلام المحكمه عن مجريات التصفيه ولا ينطبق على التصفيه الاختياريه حكم الماده ( 301 ) من قانون الشركات الباحثه عن تصفيه الشركه بناء على طلب النائب العام او مراقب الشركات في حالتين منها عجز الشركه عن الوفاء بالتزاماتها , وطالما ان الخلف الخاص للشركه تحت التصفيه قد تعهدت بالوفاء بكافه التزاماتها اذا لم يقم المصفي باستلام ايه مبالغ من ديون الشركه تحت التصفيه ولم يوف عنها اي دين وانما قرر تصفيتها ببيعها بحقوقها والتزاماتها فلا مجال لتنظيم كشف حساب مصدق من مدقق حسابات لتقديمه لمراقب الشركات وفقا لحكم الماده ( 305 ) من قانون الشركات لا يطبق حكم المادتين ( 305 و 307 ) من قانون الشركات على التصفيه الاختياريه وانما على التصفيه الاجباريه التي تتم باشراف المحكمه ولا يتوجب على المصفي تزويد المحكمه بكشف حساب يخضع لتصديقها وحفظ سجلات ودفاتر محاسبيه والسماح للدائنين والمدينين بالاطلاع عليها بموافقه المحكمه كما لا يتوجب صدور قرار من المحكمه بعد اتمام التصفيه لتبليغه لمراقب الشركات لنشره في الجريده الرسميه تقضي الماده ( 296 / ا ) بان يمارس المصفي في التصفيه الاختياريه الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفيه الاجباريه , الا ان للهيئه العامه للشركه تحت التصفيه وليس للمدعي ( وهو احد المدينين ) الطعن فيما اذا رات ان المصفي قد خالف قراراتها او القانون وفيما اذا ترتب عليها اي ضرر بسبب ذلك كما ان للمدين ( المميز ) الحق بمراجعه الشركه التي اشترت الشركه التي تمت تصفيتها بكامل حقوقها والتزاماتها للمطالبه بايه حقوق له تجاه الشركه المصفاه باعتبارها خلفا خاصا لها خلف عام /تمييز حقوق 1373 / 98 صفحة 281 سنة 1999 يستفاد من نصوص قانون المالكين والمستأجرين أن المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الإيجار وانما وضع قواعد خاصة مستثناة من القواعد العامة ، وتقضي القواعد الخاصة باعتبار عقد إيجار العقار المعقود مع المالك الأصلي البائع ساريا بحق خلفه المشتري دون أن يشترط لهذا أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ وبذلك فلا يعتبر المشتري لغايات قانون المالكين والمستأجرين من الغير ويعتبر عقد الإيجار المعقود بين المالك السابق والمستأجر ساريا بحق مشتر العقار ولو لم يكن ثابت التاريخ ما دام أن المشتري لم يثبت تواطؤ المستأجر والمؤجر على تقديم تاريخ عقد الإيجار على تاريخ البيع خلف عام/تمييز حقوق 2767 / 98 صفحة 3917 سنة 2000 تقضي المادة (206) من القانون المدني بانصراف اثر العقد الى الخلف العام ( الورثة ) شريطة عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ويستثنى من ذلك اذا اتفق المتعاقدان على عدم سريان اثر العقد على الورثة وبما لا يخالف النظام العام او كان هناك نص في القانون بعدم انصرافه للورثة او كانت طبيعة الحق او الالتزام الناشئ عن العقد تابى انصراف اثره للخلف العام للمتعاقد ، وعليه وحيث ان السند المتضمن التعهد بنقل ملكية الأرض هو عقد باطل لتخلف شرط الشكل الذي فرضه القانون وهو لزوم تسجيله لدى دائرة التسجيل وفقا لنص المادة ( 168) من القانون المدني والمادة ( 16) من قانون تسوية الأراضي والمياه فان التعهد بفراغ الأرض لا ينصرف اثره الى المدعى عليهم بصفتهم ورثة المتعهد لأنه التزام ينقضي بوفاة الملتزم ولا ينتقل الى الورثة نظراً لطبيعته اضافة الى ان الالتزام لا ينتقل من ذمة المورث الى ذمة الوارث بل يبقى في التركة حتى ينقضي لأنه لا تركة الا بعد سداد الدين وفقا لقواعد الميراث خلف عام /تمييز حقوق 2780 / 99 صفحة 2807 سنة 2002 نصت المادة (1/450) من القانون المدني بعدم سماع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي وان منع المطالبة يقصد منه منع المالك من المطالبة بالاجور بعد تلك المدة وليس منه المستاجر من المطالبة بالاجور بعد تلك المدة وليس منع المستاجر من المطالبة باسترداد بدل الاجور التي دفعها بغير وجه حق تحاشيا لدعوى الاخلاء اذا اجملت محكمة الاستئناف الرد على اسباب الاستئناف مع انها غير متماثلة او متشابهة فيكون حكمها مشوبا بقصور بالتسبيب والتعليل ويخالف احكام المادتين (160و4/188) من قانون اصول المحاكمات المدنية اجازت المادة (2/167) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاخطار العدلي على المبلغ المحكوم به المطالبة باجرة العقار هي للعاقد بصرف النظر عن كونه مالكا وفق تعريف قانون المالكين والمستاجرين لان الاجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وينصرف الى العاقد المؤجر وخلفه العام عملا بنص المادة (206) من القانون المدني وعليه فان وفاء المستاجر للعاقد او ورثته او خلفه العام هو وفاء صحيح ان ثبت ذلك الوفاء ويتوجب على المالك الجديد للعقار اشعار المتاجر عدليا بان ملكية الماجور قد آلت اليه حتى يقوم بدفع الاجور له الحكم برد جزء من الدعوى وبعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء لا يستلزم ان يتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل بل يكفي في ذلك ان يدفع المدعى عليه بعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء من المبلغ المطلوب استرداده تأمين تمييز حقوق 1718 / 97 صفحة 182 سنة 1997 عدد 3 ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان الشروط الواردة في صك التأمين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض عن كل نوع من انواع الضرر الذي يلحق الغير من من استعمال السيارة ، لا تنفذ بحق المضرور ( الغير ) ويكون من حقه تقاضي كامل التعويض الذي يستحقه بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات تعويض الغير عن الاضرار التي تصيبه من استعمال السيارة ان هذا الحكم يشمل المضرورين ان كان اكثر من واحد بحيث يشتركون في المبلغ المذكور ولأن المادة ( 1/6) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 ، حددت مبلغ التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد بمبلغ ماية الف دينار ولن المادة ( 1/9) من النظام ذاته نصت على ان شركة التامين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير تأمين تمييز حقوق 1234 / 97 صفحة 80 سنة 1997 عدد 1 اذا كان الخطأ الوارد في اسم المدعى عليه في لائحة الدعوى والوكالة هو من قبيل الخطأ المادي ، وقررت محكمة الاستئناف تصحيح هذا الخطأ بما لها من صلاحية موضوعية فإن ذلك لا يشكل مخالفة للقانون ان البند (ب) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غبر المنقولة لا يوجب على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة سوى الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، ولم يوجب القانون دفع النفقات تأمين تمييز حقوق 2194 / 97 صفحة 78 سنة 1997 عدد 6 اذا تبين ان المطالبة تستند الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 90/340 الذي يتضمن الزام المدعى عليه بالتضامن باداء المبلغ مع الرسوم والمصاريف لورثة المرحوم علي قطيش ،و لايسري التقادم القصير المنصوص عليه في المادة ( 934) من القانون المدني لذلك فان الادعاء بعدم جواز سماع الدعوى لمرور الزمن المنصوص عنه في المادة ( 934) من القانون المدني في غير محله عندما يكون الدين صدر به حكم فانه لا يسقط به الحق عملا باحكام المادة ( 461) من القانون المدني التي تنص على ما يلي ( لا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن ) من حق مالك السيارة الرجوع الى شركة التأمين بالمبلغ المدعى الذي حكم به عليه طالما ان الحكم صدر على المالك وعلى شركة التأمين متضامنين فيه فيستطيع الدين بموجب هذا الحكم ان ينفذ على اي منهم بكل الدين وقد تم التنفيذ على المالك وهو الخزينة فقامت وزارة المالية بدفع كامل المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف فان لها حق الرجوع على المدين الاخر وهو شركة التأمين عملا بالمادة ( 439) من القانون المدني وينقسم الدين على المدينين المتضامنين فتعتبر المسؤولية بالتساوي تنص المادة (439) من القانون المدني على ما يلي : - (لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته ) وتنص المادة (265) من القانون المدني على ما يلي : اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان قضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم تأمين تمييز حقوق 1653 / 97 صفحة 73 سنة 1997 عدد 6 حيث ان المدعية والمدعى عليها وقعتا بتاريخ 1994/4/25 عقد التأمين رقم 0691-331-01- 94 ،وقد جاء هذا العقد متضمنا وصفا دقيقا لاليات ومعدات المدعية المؤمن عليها ، والحدود الجغرافية للتأمين واقساط التأمين ومدته بشكل مفصل ، الامر الذي ينفي اي تدليس او اي تغرير من جانب المدعية يشوب عقد التأمين موضوع الدعوى ان المادة (920) من القانون المدني تقضي بان التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له ، او المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او واقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما ان المادة ( 929) من القانون المدني تقضي بان على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر ، او حلول الاجل المحدد في العقد وحيث ثبت للمحكمة احتراق المال المؤمن عليه بموجب عقد التأمين رقم 0691-331-01-94 موضوع الدعوى نتيجة تماس كهربائي ، وان الحريق لم يكن معتمداً او نتيجة اهمال من المدعية وحيث ان الحريق وقع اثناء سريان عقد التأمين وحيث ان البند الرابع من عقد التأمين يقضي ( بانه اذا تلفت احدى الآلات او المواد المؤمنة تلفا كليا فان شركة التأمين تلتزم بدفع قيمتها السوقية ، كما كانت قبل الحادث مباشرة او مبلغ التأمين لتلك الالة اي القيمتين اقل حيث ان القيمة العقدية للتأمين هي مائتان وخمسة وأربعون الف دينار ،وحيث ان الخبرة امام محكمة البداية والتي قنعت بها محكمة الاستئناف قدرت ان القيمة السوقية لآليات المدعية ومعداتها المؤمنة هي مبلغ ثلاثماية الف وتسعماية وسبعة وعشرون دينار ،وهي تزيد عن القيمة المؤمن عليها ، وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحا ومفصلا ولا لبس فيه ولا غموض وموفيا للغرض الذي تقرر من اجله ، فان المدعى عليها والحال هذه ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه بموجب عقد التأمين وتكون المحكمة قد اصابت في ذلك تأمين تمييز حقوق 1891 / 97 صفحة 211 سنة 1997 عدد 5 من الرجوع لأحكام نظام التأمين الالزامي على المركبات ، نجد ان المادة ( 1/9) من هذا النظام تعتبر شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير ، اي ان كل من هؤلاء مسؤول امام المتضرر بما لحقه من ضرر على الرغم من ان المادة (930) من القانون المدني قد نصت على ان التزام المؤمن لا ينتج اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية فانه ما دام ان شركة التأمين مسؤولة فهي خصم بالدعوى ، ولا يوجد ما يمنع ادخال مالك السيارة او سائقها ، لأن الدعوى في الاصل مقامة على خصم ، وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز من تخطئة الدرجة الاولى بعدم موافقتها على الادخال موافق للقانون تأمين تمييز حقوق 2006 / 97 صفحة 207 سنة 1997 عدد 5 اذا ثبت ان الفاعل تمكن من الدخول الى المحل بواسطة العنف بعد ان قام بالتسلق وطعج حديد شبك الحماية ، فان هذا الامر غير مستثنى من التعويض ، كما هو ثابت في ورقة الجدول الثالث في نهاية الصفحة من عقد التأمين لدى الرجوع الى الجدول الخامس ، الاحكام والشروط العامة لعقد التأمين ان من واجبات المؤمن :- ان يبلغ الشركة وكذلك جميع السلطات المختصة حالا وضمن مهلة ثلاثة ايام عن كل حادث من شأنه ان يرتب مسؤولية ما على عاتق الشركة ان يقدم للشركة ضمن مهلة اقصاها (15) يوما من وقوع اي حادث تصريحا خطيا مفصلا عن ظروف وملابسات الحادث ، وعن مدى فداحة الخسائر وبيانا مفصلا بالممتلكات المتضررة والمنقذة يعززه مستندات ثبوتية حيث ان المدعي قام باخبار الشرطة ، وكذلك اخبار سلطات الامن فور اكتشافه حادث السرقة في صباح يوم 1994/3/30 الساعة الثامنة ، وبذات الوقت نظم كشفا بالمواد التي سرقت من محله وارسله الى الشركة ، الا ان الشركة رفضته بحجة انه من صنع المدعي وحيث ان هذا الكشف تعزز بتقرير الخبرة وباليمين المتممة التي قررتها محكمة الاستئناف وحلفها المميز ضدهما ، فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت فيما ذهبت اليه تأمين تمييز حقوق 1409 / 97 صفحة 248 سنة 1997 عدد 3 اذا تبين ان المميزة شركة الكهرباء الأردنية المدعى عليها ابتداء في الدعوى موضوع البحث قد تقدمت بطلبها رقم ( 897/ط/94) لادخال شركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة كمدعى عليها ثانية الى جانبها ،وذكرت في اسباب الطلب ان المدعي المميز ضده عواد ) مؤمن له لدى شركة التأمين بموجب بوليصة التأمين رقم ( 3237/01 ) تاريخ 1983/7/7 وهذا يعني ان شركة الكهرباء طلبت ادخال شركة التامين لأنها ملزمة بموجب بوليصة التأمين الموقعة منها ومن المدعي عواد ،ولمصلحة شركة الكهرباء ( المستفيد من عقد التأمين) برصيد القرض الذي هو موضوع المطالبة في الدعوى المقدمة من المدعي عواد فان مثل هذا الطلب جائز حسب احكام المادة ( 1/113) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي جاء فيها " للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في الدعوى ، يجوز له ان يقدم طلبا الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص فريقا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بدفع الرسوم بما ان من الثابت بمحاضر القضية ان محكمة البداية قد استجابت لهذا الطلب وقررت ادخال شركة التامين مدعى عليها ثانية في الدعوى ليحكم عليها بالمبلغ المدعى به حسب طلب المدعى عليها شركة الكهرباء ، فانه كان على المحكمة تكليف الشركة المذكورة دفع الرسوم ، وكان على الشركة دفعها تطبيقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة (113) من قانون اصول المحاكمات المدنية اذا كان من الثابت باوراق القضية بوقائعها كما توصلت اليها محكمتا الموضوع ان الحكم الذي تضمن الزام المميزة شركة الكهرباء الأردنية بدفع مبلغ التعويض عن العجز الكلي للمميز ضده عواد قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 1993/11/25 وهو تاريخ صدور قرار محكمة التمييز المتضمن تأييد قرار محكمة الاستئناف بالحكم بالتعويض بما ان المميز ضده المدعي عواد قدم دعواه هذه للمطالبة بالمبلغ الذي اقتطعته المميزة من المبلغ المحكوم له به بتاريخ 1994/9/19 فان بالتقادم الذي تثيره المميزة في هذا السبب لا يكون قائما على اساس سليم من القانون ان الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من نظام الاسكان لموظفي شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة تلزم المقترض ان يؤمن على حياته تامينا شاملا شريطة ان يشمل التامين العجز الكلي بالطريقة التي يقررها مجلس ادارة الشركة على ان لا يقل التامين عن مقدار القرض المقدر منحه للمقترض وان يكون التامين لصالح شركة الكهرباء شريطة ان يفوضها المقترض باقتطاع اقساط التامين من رواتبه الشهرية طيلة مدة القرض وتشترط الفقرة السابعة من ذات المادة ان يرهن المقترض عقاره وتوابعه لصالح الشركة ضمانا للقرض ، على ان يكون الرهن من الدرجة الاولى وجاء في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من النظام ذاته ما يلي : 3-في حالتي الوفاة والعجز الكلي الدائم المشمولين ببوليصة التامين تستوفي الشركة قيمة رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين بفك الرهن عن الارض والبناء لصالح المقترض او ورثته الشرعين .. الخ اذا كان من الثابت بوقائع القضية ان المميز ضده عواد قد قام تنفيذاً لهذه الشروط بتنظيم بوليصة التامين رقم ( 3237/01 ) وملحقها بتاريخ 1983/7/7 وتم توقيعها منه ومن ممثل شركة التامين الأردنية المساهمة المحدودة المميز ضدها الثانية لمصلحة المستفيد فيهما المميزة شركة الكهرباء الأردنية وقد تضمنت الوثيقة وملحقها المبرزين بين اوراق القضية ان المميز ضده قد امن لدى شركة التامين المذكورة بمبلغ ( 12880) دينار يستحق في حالة وفاته او عجزه الكلي الدائم وبما ان عقد التأمين ينشئ للمستفيد بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه حقا شخصيا ومباشراً بمبلغ التأمين يخوله مطالبة شركة التأمين مباشرة طبقا للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليه في المادة ( 210) من القانون المدني وبما ان المميزة شركة الكهرباء ممنوعه بموجب نظام اسكان موظفيها من مطالبة المميز ضده برصيد القرض الذي نظمت بوليصة التأمين المشار اليها لتغطيته لمصلحة المميزة ، فان استيفاءها رصيد القرض الممنوح للمميز ضده عواد من التعويض الذي وضعته لموظفيها ولبوليصة التأمين التي وقعها المميز ضده لمصلحتها مع شركة التامين المميز ضدها الثانية وبالتالي مخالفا لأحكام المادة ( 210) من القانون المدني تأمين تمييز حقوق 1260 / 97 صفحة 176 سنة 1997 عدد 3 ان المادة (43) من القانون المدني بفقرتيها ( 1،2) قد نصت على " أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثمانية عشر سنة شمسية كاملة اذا تبين ان المدعي من مواليد 1976/2/1 وان الدعوى اقيمت بتاريخ 1995/1/14 فانه يكون بتاريخ اقامة الدعوى قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره ان المميز المدعى عليها الثالثة شركة الأردن والخليج ، وكما هو ثابت من الفقرة الثالثة من بند التغطيات التأمينية الواردة في بوليصة التأمين ، مسؤولة عن مجموع التعويضات عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد على ان لا تتجاوز مائة ألف دينار كما ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ذلك اذا ثبت من اعتراف المدعى عليه الأول والبينات المستمعة في هذه القضية ان المسؤولية عن الحادث تقع بالكامل على سائق الباص المدعى عليه الاول ، ومن ثم فان المدعى عليها الثانية مسؤولة ايضا باعتبارها مسؤولة عن اعمال تابعها المدعى عليه الأول كما ان المدعى عليها الثانية مسؤولة بمقتضى عقد التأمين ومسؤوليتهم جميعا مسؤولية تضامنية عملا باحكام المادة (9) فقرة (أ) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لعام 1985 والتي نصت على مايلي : شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام ان الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمتي الموضوع من حيث اعتمادها في تقدير التعويض الذي لا يعدو ان يستحقه المدعي على تقرير خبراء محكمة البداية مردود ذلك لأن التقرير لا يعدو ان يكون احد ادلة الاثبات في الدعوى ولا جناح عليهما ان هما اخذتا به متى اطمانتا الى سداد ما انتهى اليه وقنعتا به استقر احتهاد محكمة التمييز على الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي اذ كان الضرر اصابة في مركزه الاجتماعي عملا باحكام المادة ( 1/267) من القانون المدني تأمين تمييز حقوق 1194 / 97 صفحة 363 سنة 1997 عدد 2 اذا قامت المدعية بدفع المبلغ المدعى به وهو قيمة النفط الذي انساب بسبب تشقق تنك الصهريج الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية تنفيذاً لبوليصة التأمين ، مقابل حصولها من الاخيرة على براءة ذمة وحوالة حق ومن ثم فمن حق المدعية والتي حلت محل المؤمن له وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشحنة على الصهريج العائد لها طبقا للمادة ( 926) مدني تأمين تمييز حقوق 1203 / 97 صفحة 256 سنة 1997 عدد 2 لا يجوز تقديم طلب امام محكمة الاستئناف لادخال مالك السيارة كمدعى عليه ثان في الدعوى الاستئنافية ليكون مسؤولا معه ومع شركة التامين بالتكافل والتضامن امام المدعين لان في ذلك حرمانا للمطلوب ادخاله من مرحلة الى مراحل التقاضي وهي مرحلة المحاكم امام محكمة الدرجة الاولى اذا تضمنت الاتفاقية عدم شمولها للحقوق التي يمكن استيفاؤها من شركة التأمين وهي الحقوق موضوع هذه الدعوى المدنية ، فان مطالبة شركة التامين بذلك يتفق والقانون اذا كانت الدعوى موضوع طلب التعويض عمالحق بالمدعين من ضرر بسبب وفاة مورثهم واصابة ولده هو حق مباشر لهم مصدره القانون ، وليس جزءاً من تركة المتوفى حتى ينتقل عن طريق الارث اذا لم يسبق ان دخل ذمة المورث المالية قبل وفاته حتى يكون جزءاً من تركته اذا تضمن التقرير الطبي ما آلت اليه حالة المصاب وهي عجز كامل في مفصل الكاحل الايمن مع تعطيل حركة القدم وان نسبة العجز هي 15% وذلك فلم يعد هناك ضرورة لانتخاب خبير من الاطباء بالاضافة الى خبير المحامي الذي قدر التعويض على ضوء هذه الاصابة بمبلغ ثلاثة الاف دينار كما جاء بتقريره بعد الاشارة بكل وضوح الى تفاصيل اصابة المذكور كما وردت بالتقرير الطبي اذا ردت الدعوى عن شركة التأمين وحكم المدعى عليه الاخير لوحده فلا مجال لتطبيق المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن حكمها لا يطبق الا اذا صدر الحكم على المدعى عليهما معا والمفهوم المخالف لهذا النص انه لا يجوز للمحكمة ان تأمر الطاعن باختصام احد ممن لم يحكم عليهم معه في الدعوى تأمين تمييز حقوق 1177 / 97 صفحة 192 سنة 1997 عدد 2 حيث ان المميزة قد قامت بدفع الحد الاعلى لمسؤوليتها عن الوفاة ، الا ان ذلك لا يعفيها من دفع نفقات المعالجة وبحد اقصى ( 2000) دينار ذلك انه وبالرجوع الى عقد التأمين المنوه عنه بمقتضى البند الثالث فقرة أ من هذا العقد نجد ان شركة التأمين ملزمة بتغطية نفقات المعالجة الطبية للغير ، وبحد اقصى مقداره الفا دينار تأمين تمييز حقوق 1127 / 97 صفحة 174 سنة 1997 عدد 2 ان مسؤولية شركة التأمين تنعقد اذا كان سائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث الذي ادى لأضرار الغير ان نظام التأمين الالزامي على المركبات اعتبر جميع الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار من حادث تسببت المركبة في وقوعه من الغير وحيث ان مسؤولية شركة التامين سببها عقد التأمين وان مسؤولية شركة التامين هي مسؤولية تضامنية مع السائق المتسبب بالضرر ومالك السيارة عملا بالمادة ( 9/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985 ان ابراء المؤمن له للمؤمن من التزامه في عقد التأمين لا يسري على المضرور سواء اكان الابراء ابراء استيفاء او ابراء اسقاط ما دام ان المؤمن له لا يمثل المضرور ، وليست له صفة الوكيل بالقبض او الاقرار ان اقامة الدعوى في مواجهة المميزة والتي تتوافر في مخاصمتها من خلال عقد التأمين والذي يغطي اضرار الغير متفق مع القانون اذا ثبت من البينات اصابة المميز ضده بعاهة دائمة مما يجعله مستحقا للتعويض المادي والأدبي ، تكون النتيجة التي توصل اليها القرار المميز متفقة مع القانون والفقه ان الطعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع لا يصلح سببا للنقض لخروجه من عداد الاسباب الواردة في المادة ( 198) من اصول المحاكمات المدنية وما دام لم يرد طعن قانوني يجرح هذا التقرير ان شركة التامين تلتزم عن التعويض عن الاضرار الناتجة عن الحادث بالحد الاقصى الوارد في عقد التأمين وان للمضرور من الغير الحق تجاه شركة التأمين بالتعويض بحدود الحد الاعلى للتأمين تأمين تمييز حقوق 1142 / 97 صفحة 130 سنة 1997 عدد 2 اذا تبين ان المؤمن له في وثيقة التأمين من اخطار الحريق هو مؤسسة فردية بينما المستدعية هي شركة ولها شخصية اعتبارية مستقلة فان المميزة لا علاقة لها بوثيقة التأمين ضد اخطار الحريق المشار اليها ولا خصومة بينها وبين المميز ضدها ان المؤمن له في عقد التأمين يجمع عادة في التامين عن الاضرار بين صفات ثلاث فهو اولا الطرف المتعاقد كع المؤمن والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات المؤمن ويسمى بهذه الصفة طالب التأمين وهو ثانيا الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المؤمن له وثالثا الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الضرر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المستفيد فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث بشخص واحد غلبت تسميته بالمؤمن له تأمين تمييز حقوق 1322 / 97 صفحة 237 سنة 1997 عدد 1 اذا لم يوقع السائق المدعي على عقد التأمين فانه يعتبر من الغير بالنسبة لهذا العقد ، ويكون غير ملزم بما ورد فيه وعليه ، فان للمدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن كامل الاضرار التي لحقت به والمشمولة بعقد التأمين وتكون شركة التأمين ملزمة بكافة نفقات علاجه ولو لم يكن المدعي هو المتسبب بها ما دام الحادث وقع اثناء سريان عقد التأمين تأمين تمييز حقوق 1645 / 97 صفحة 164 سنة 1997 عدد 4 لما كان الباص مؤمنا لدى المميزة تأمينا شاملا ، وكانت مسؤولية المميزة ناشئة عن عقد التأمين فهي ملزمة بتغطية كافة الاضرار المادية لجميع ركاب هذا الباص لا مجال لتطبيق احكام الفقرة الثالثة من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لعام 1985 لأن تأمين الباص جاء شاملا لا مجال لتطبيق احكام البند الثالث من فقرة الاستثناءات الواردة في بوليصة التأمين لمخالفة هذا البند احكام المادة ( 924 ) من القانون المدني والتي نصت على ما يلي : - " يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : - الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية حيث ان المخالفة التي ارتكبها سائق المدعى عليه الثالث هي جريمة غير قصدية فان هذا الشرط باطل تأمين تمييز حقوق 1375 / 97 صفحة 148 سنة 1998 عدد 1 اذا تبين ان محكمة الاستئناف وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 1996/2/26 في القضية رقم 1996/1752 كانت قد اعتبرت المدعى عليها الاولى والمدعى عليه الثالث خصمين للمدعي في هذه الدعوى بالرغم من اسقاط المدعي الدعوى عن المدعى عليها الثانية مالكة السيارة والذي لم تطعن به المميزة تمييزا ًواعيدت القضية بموجبه لمحكمة البداية للنظر في القضية موضوعا ، لذلك فان اعادة بحث مسألة الخصومة من قبل محكمة الاستئناف مجددا بعد نظرها موضوعا من قبل محكمة البداية غير مجد طالما ان المادة ( 930) من القانون المدني تشترط لقبول دعوى المضرور ان يقوم بمطالبة المستفيد ، لذا فان اقامة الدعوى ضد شركة التأمين وعلى سائق السيارة التي نتج عن استعمالها الضرر تكون دعوى صححية لغايات تطبيق المادة المشار اليها ولو لم يخاصم مالك السيارة بالدعوى لان سائق السيارة بحسب عقد التأمين يعتبر مستفيداً من التأمين لان التزام شركة التأمين بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن استعمال السيارة جاء مطلقا في عقد التأمين والمطلق يجري على إطلاقه سواء اكان من يستعمله هو المؤمن له او من كلفه بذلك ( سائق السيارة ) على اعتبار ان المؤمن له وتابعه وكل شخص |