|
لدى محكمة استئناف جزاء
عمان الموقرة
المستأنف :……………..
وكيله المحامي مصطفى محمود فراج
المستأنف عليهم
:
1) الحق العام
2) المشتكين المدعون بالحق الشخصي /…………………………….
وكيلهم المحامي الأستاذ
جواد يونس
جهة
الاستئناف :
القرار الصادر عن محكمة صلح جزاء غرب عمان في الدعوى
الصلحية الجزائية رقم 428/2006وجاهي فصل 30/10/2006التي موضوعها اساءة
الائتمان خلافا لاحكام المادة 423/2
من قانون العقوبات والقاضي تقرر المحكمة ادانة المشتكي
عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بجرم اساءة الامانة خلافا لاحكام المادة
(422) من قانون العقوبات وحيث ان المشتكي عليه هو وكيل المشتكون وعليه تقرر
المحكمة عملا باحكام المادة (423/د) من ذات القانون الحكم عليه بالحبس سنة
واحدة والرسوم والغرامة مائة دينار
وفيما يتعلق بالادعاء الشخصي :
وحيث ان الشق الحقوقي يدور وجودا وعدما مع الشق
الجزائي وحيث قررت المحكمة ادانة المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي
بالجرم المسند اليه وعليه تقرر المحكمة عملا بالمادة (1818) من مجلة
الاحكام العدلية الحكم بالزام المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي بقيمة
الادعاء بالحق الشخصي والبالغ ( 317585) الف دينار مع الرسوم والمصاريف
ومبلغ قدره (500) دينار بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ
المطالبة وحتي السداد التام.
قرار وجاهيا قابلا للاستئناف بحق المشتكى عليه
المدعى عليه بالحق الشخصي صدر بتاريخ 30/10/2006
وحيث ان القرار
قد جاء مجحفا اجحافا لا يتصوره منطق العدل بحق المستأنف ومخالفا للاصول
والقانون والواقع فان المستأنف يتقدم بهذا الاستئناف وضمن المدة القانونية
اسباب
الاستئناف
اولا : اخطأت محكمة صلح جزاء غرب عمان مع
الاحترام بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث ادانة المستأنف بجرم اساءة
الائتمان مخالفة بذلك القانون والواقع من حيث ان قانون العقوبات والاجتهاد
القضائي يتطلب لتوفر جريمة اساءة الائتمان الانكار او الكتم او التبديل واو
الامتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه أليه وأو استعمال الجاني وسيلة من
الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي
اما استعمال طرق احتيالية واو التصرف في مال منقول او غير منقول مع علم
الجاني بانه ليس له صفة للتصرف وأو اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة وجميع
هذه الاركان والوسائل لم تتوفر بحق المستأنف ضده وهذا واضح وثابت من خلال
البينات الخطية المقدمةوالمحفوظة في ملف الدعوى والتي لم تدققها المحكمة
الموقرة رغم وضوحها وبالتالي اخطات بالنتيجة التي توصلت اليها مخالفة بذلك
الاصول والقانون .
أ)بعدم الأخذ
باتفاقية الاتعاب الموقعة بين الفريقين واللذي جاءت مفصلة وواضحة ولا لبس
بها وخاصة ما ورد بالاتفاقية [ وقد تفهم الفريق الثاني من الفريق الاول ان قيمة
التعويض ستكون بمبالغ تزيد عن خمسة وثلاثين دينار اردني للمتر المربع
الواحد وعليه تم الاتفاق
] وايضا جاء بالاتفاقية
[يدفع الفريق الثاني للفريق الاول المبالغ التي تزيد عن
خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد التي ستدفعها شركة الكهرباء
الوطنية كتعويض وذلك بعد قيام شركة الكهرباء الوطنية بدفع كامل قيمة التعويضات عن الاعتداء للفريق الثاني وهذه المبالغ الزائدة هي اتعاب محاماة
عن هذه الدعوى. وايضا جاء بالاتفاقية
وكما التزم
الفريق الاول بدفع كامل الرسوم والمصاريف واشترط عليه الفريق الثاني ان لا
يطالبهم بهذه الرسوم والمصاريف واية اتعاب أخرى.
ب) ان
المشتكين المدعون بالحق الشخصي قد ابرموا اتفاقية
خطية مع المشتكى عليه المدعى عليه بالحق بالشخصي والمسلم بها من قبلهم ومن قبل وكيلهم في هذه الدعوى والمقدمة من قبلهم في الدعوى , ولم يخلً المشتكى عليه بالحق الشخصي بما اتفق عليه ان المدعى
عليه بالحق الشخصي وبموجب وكالته واتفاقية الاتعاب
الموقعة من المدعين بالحق الشخصي اقام الدعوى رقم 4647/99 لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة في بداية عام 1999ضد شركة الكهرباء
الوطنية للمطالبة بالتعويض عن
الضرر الواقع على القطعة للمدعين وصدر القرار بها بتاريخ 22/1/2002و تفرع عن
الدعوى على التوالي استئناف رقم 2452/2002وتمييز رقم 729/2003تاريخ
21/4/2003واستئناف رقم 234/2003بتاريخ 9/12/2003وتمييز رقم 350/2004فصل
4/5/2004واستئناف رقم 375/2004فصل 29/1/2005
والمصدق تمييزاٌ وايضا تم تنفيذ الدعوى اجرائيا
للمطالبة بالمبلغ تحت الرقم 791 بتاريخ 3/8/2005[[والمحفوظة في ملف الدعوى
واستقر على
تقرير الخبرة القاضي بدفع
مبلغ 313730 دينار قيمة التعويض عن
الضرر الذي لحق بالمساحة المتضررة وليس على كامل
القطعة حسب تقدير
الخبراء واصبح القرار قطعي.
ج) أكد جميع
الشهود المشتكين
المدعون بالحق الشخصي
على الأتفاقية وعلى عدم الكتم للمبلغ جاء في اقوالهم لدى المحكمة الموقرة
ة مايلي :--
**حيث جاء في
اقوال الشاهد المشتكي غاندي زوزه شاغور بلقر قمت بتوقيع على الوكاله
للمشتكى عليه وذلك من اجل رفع دعوى تعويض على قطعة الارض العائده لي
ولاخرون وبتوقيع على اتفاقية اتعاب المحاماه والمحفوضه في قائمة بينات
المشتكي والذي اطلع عليها واجاب بأن التوقيع الوارد تحت الفريق الثاني ومن
الاتفاقية وتوقيعي وأضاف ولولا هذه الاتفاقية لم اقم بتوكيله على ان يتحمل
المحامي لوحده كافة المصاريف .وايضا جاء في أقواله انني في نهاية الشهر
التاسع من عام 2005 قمت بمراجعة المشتكى عليه في مكتبه وذكر لي المشتكى
عليه بانه سوف يحجز نصف المبلغ لديه وبعد اخذ نصفه يقوم باعادة النصف الاخر
لنا , وايضا جاء في شهادته ايضا انني قد قرأت الاتفاقية قبل التوقيع عليها
وعلى الوكالة المعطاة من قبلي للمشتكى عليه .
**جاء في اقوال
الشاهد المشتكي مؤيد خليل ابراهيم ابزاخ اعرف المشتكى عليه محمود كون انه
تم توكيله من قبلي ومن قبل باقي المشتكين من اجل اقامة دعوى ضد شركة
الكهرباء مطالبة بدل عطل وضرر على ان يتكفل المشتكى عليه بكافة المصاريف
والرسوم كونه لا يوجد معنا اي مبالغ نقوم بدفعها للمشتكى عليه , وايضا جاء
في اقواله على ان التوكيل والاتفاقية ((وهي الاتفاقية المحفوظة صورة عنها
في ملف الدعوى واطلعت عليها)) تم التوقيع عليها على اساس ان ما يزيد على
مبلغ خمسة وثلاثين الف دينار عن كل دونم (اي 35دينار للمتر الواحد) فهو
يعتبر اتعاب له وعلى اثر العرض الذي تقدم به المشتكى عليه تم الاتفاق ببننا
وبينه على ذلك ولكون العرض مغري وممتاز وبدون دفع اي مصاريف واتعاب كون
المصاريف والاتعاب ما يزيد عن خمسة وثلاثين الف دينار لكل دونم اي
(35دينار للمتر الواحد المربع) , وعلى اثر ذلك تم الاتفاق وقمنا بتوكيل
المشتكى عليه وقام برفع دعوى ضد شركة الكهرباء وبالنتيجة صدر حكما , وعلمت
انه تم قبض مبلغ التعويض من قبل المشتكى عليه محمود وقد اتصلت به حيث ذهبت
الى مكتب المشتكى عليه من اجل الحصول على المبلغ الذي لي حصة به حيث طلب
مني المشتكى عليه سند تسجيل جديد حتى يتسنى له تقسيم المبلغ على الورثه
وحصص كل شخص من اصحاب الارض وقد زودت المشتكى عليه سند جديد في اليوم
التالي الا ان المشتكى عليه لم يعطني حصتي حتي يحصل على اتعابه وايضا جاء
في اقواله انني سمعت من المشتكى عليه بانه سوف يقوم بتنفيذ اتفاقية الاتعاب
التي بيننا خوفا من الحرام .
**وجاء في اقوال
الشاهد المشتكي
……………… وان المشتكى عليه قد تكفل بدفع كافة المصاريف والرسوم
و سوف يقوم بتحصيل مبلغ (35) الف دينار لكل دونم وان ما يزيد على ذلك
المبلغ فانه يصبح من حقه وعلى اثر ذلك تم الاتفاق بيننا وبين باقي الشركاء
على الاتفاقية وذلك عن طريق شقيقي االمدعو مهند كونه هو الوسيط فيما بيننا
وبين المشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم توقيع الاتفاقية بين اطراف اصحاب الارض
والمشتكى عليه وبعد ان تم رفع القضية من المشتكى عليه وانتهاء القضية عام
2005 قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم تحصيله الا ان المشتكى
عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا .
**وجاء في اقوال
الشاهد ……… اقترح المشتكى عليه علينا اقامة دعوى
تعويض على شركة الكهرباء للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر بسبب وجود
اعمدة كهربائية تابعة للشركة حيث اقترح المشتكى عليه ان يتكفل بكافة الرسوم
والمصاريف عن هذه الدعوى وذلك بموجب اتفاقية تمت فيما بيننا على اساس ان
يقوم المشتكى عليه برفع الدعوى ضد شركة الكهرباء وان يتكلف بدفع كافة
الرسوم والمصاريف على ان يكون ما يزيد على (35) دينار للمتر الواحد اي (35)
الف دينار للدونم يكون للمشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم تحرير الاتفاقية فيما
بيننا وبين المشتكى عليه وقد استمر النظر في القضية لسنوات وقد بلغت من قبل
شقيقي مؤيد ان القضية قد انتهت وان المشتكى عليه محمود قد استلم مبلغ
التعويض وبعد تبليغي من قبل شقيقي مؤيد باسبوعين او ثلاثة اسابيع حضر
المشتكى عليه الى محلي وابلغني انه قام باستلام مبلغ التعويض من الشركة .
وانه قبل استلام المبلغ الذي تم التفاوض بيني وبين المشتكى عليه على ان
نقوم بتسليمه اتعابه حسب الاتفاق الذي تم فيما بيننا , وأضاف وقد تبلغت
اندار عدلي موجه من المشتكى عليه .
ثانيا : اخطأت محكمة صلح جزاء غرب عمان مع
الاحترام بالنتيجة بحيث انها لم تتعرض لتقرير الخبرة الثاني المعتمد في
دعوى التعويض والمعتمد من محكمة الاستئناف والمصدق من قبل محكمة التمييز
واصبح قطعي ,والمبرز في حافظة المشتكى عليه في قرارها لا من قريب ولا من
بعيد ولاتلميحا مع ان الاجتهاد القضائي استقر على ان التعويض عن الضرر
الذي يلحق بالمساحة المتضررة فقط وليس على كامل قطعة الأرض نتيجة قيام شركة
الكهرباء الوطنية بزرع البرج الكهربائي ومرور الأسلاك فيها ويكون بتقدير
قيمة الاجزاء المتضررة من الارض فقط وليس على كامل القطعة البالغ مساحتها
13325 متر مربع بالتالي ان التقرير جاء على قسمين جزء غربي وجزء شرقي
موضحا انه
** قدر الخبراء
قيمة مساحةالجزء الغربي بمبلغ (90740) دينارعن الضرر الذي لحق بمساحة 4537
متر
** قدر الخبراء
قيمة مساحةالجزء الشرقي ( 222990 ) دينار عن باقي مساحة الأرض البالغة
8788 متر مربع (( مساحة الأرض كاملة 13325 متر مربع - 4537 = 8788 متر
مربع ))
اذا المساحة
المعوض عنها واللذي لحق بها ضرر كما يلي :
1) تعويض ضرر عن
الجزء الغربي مبلغ = (90740) دينار تقسيم 4537 متر مربع = 20 دينار
تعويض عن كل متر مربع لهذا الجزء
2) تعويض ضرر
عن الجزء الشرقي مبلغ = (222990) دينار تقسيم 8788 متر مربع = 25,38
دينار تعويض عن كل متر مربع لهذا الجزء
فيكون اجمالي
التعويض عن كل متر مربع من الأضرار اللذي لحق بكامل المساحات المتضررة من
كامل القطعة = 45,38 دينار اردني
((20 دينار + 25,38 دينار = 45,38 دينار ))
ولو تم تطبيق
بنود الأتفاقية والتي تنص يدفع الفريق الثاني للفريق الاول المبالغ التي
تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد التي ستدفعها شركة
الكهرباء الوطنية كتعويض وذلك بعد قيام شركة الكهرباء الوطنية بدفع كامل قيمة التعويضات عن الاعتداء للفريق الثاني وهذه المبالغ الزائدة هي اتعاب محاماة
عن هذه الدعوى.
لوجدنا انه لايوجد جريمة وانما الخلاف على نسب الأتعاب اللذي اختلفى عليها
الطرفين وهذا ثابت من شهادة المشتكين ((الشاهد المشتكي مؤيد خليل ابراهيم ابزاخ ... ان
المشتكى عليه لم يعطني حصتي حتي يحصل على اتعابه وايضا جاء في اقواله انني
سمعت من المشتكى عليه بانه سوف يقوم بتنفيذ اتفاقية الاتعاب التي بيننا
خوفا من الحرام .))
((الشاهد
المشتكي ابراهيم خليل ابراهيم اسحانوق وحيث جاء في اقواله ..... وبعد ان
تم رفع القضية من المشتكى عليه وانتهاء القضية عام 2005 قمنا بعرض مبلغ
(10%) من قيمة المبلغ الذي تم تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب
منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا .))
الشاهد مهند
خليل ابراهيم ابزاخ ... وجاء في اقواله .. حضر المشتكى عليه الى محلي
وابلغني انه قام باستلام مبلغ التعويض من الشركة . وانه قبل استلام المبلغ
الذي تم التفاوض بيني وبين المشتكى عليه على ان نقوم بتسليمه اتعابه حسب
الاتفاق الذي تم فيما بيننا , وأضاف وقد تبلغت اندار عدلي موجه من المشتكى
عليه .
يتبين مما سبق
ان النزاع مدني ( حيث ان الخلاف بين الفريقين على نسبة الأتعاب) وبالتالي
ليس من اختصاص المحكمة الجزائية حيث ان اتعاب المحاماة قد تم الاتفاق
عليها خطيا فان النزاع الدائر
حولها لا يعدو عن كونه نزاعا مدنيا لا يرقى الى مصاف النزاعات الجزائية .
ثالثا : اخطأت محكمة صلح جزاء غرب عمان مع الاحترام بالنتيجة
بحيث انها لم تتعرض لللأنذار العدلي رقم 40157تاريخ7/11/2005موجه بواسطة
كاتب عدل عمان بتاريخ 7/11/2005والذي طلب فيه المشتكى عليه من المشتكيين
سرعة الحضور الى مكتبه لغايات استلام حصصكم القانونية كل حسب حصته بسند
تسجيل قطعة الارض المشار اليها . وعلم وخبر وتبليغ بعدد اربعة وعشرون حيث
تم تبليغ الانذارات الى المشتكيين حسب الاصول والقانون بتاريخ 17/11/2005.
ان المشتكى عليه
لم ينكر وأو يكتم او يبدل اويمتنع عن تسليم حقهم حسب الأتفاقية وهذا ثابت
من توجيه المدعى عليه بالحق الشخصي للمدعين بالحق الشخصي الانذار العدلي (
والمحفوظ في قائمة بينات المشتكى عليه )رقم 40157/2005تاريخ
7/11/2005واللذي تبلغه المدعيين بالحق الشخصي حسب الاصول القانونية
بتاريخ 17/11/2005
ويطلب المدعى عليه بالحق
الشخصي من المدعين بالحق الشخصي سرعة الحضور الى مكتبه لغايات استلام
حصصهم القانونية كل حسب حصته بسند تسجيل الارض والارث الشرعي وان الانذار ينطق بما فيه
الا انهم امتنعوا عن تطبيق الأتفاقية
.
رابعا : -
تم قبض المبلغ من قبل المدعى عليه بالحق الشخصي بصفته
الرسمية كوكيل في الدعوى بتاريخ 18/8/2005 وهذا ثابت في اوراق الدعوى وبينة
مقدمة من المشتكين وان المشتكى عليه لم يكتم او ينكر هذا المبلغ على المشتكين كما هو ثابت
من اوراق الدعوى واقوال الشهود المشتكين
,
اي انه طلب من المدعين بالحق الشخصي مرارا واستمرارا
بالحضور لقبض ماأستحق لهم وحسب الأتفاق الا انهم رفضوا اخذ ماستحق لهم وهذا
القول مثبت بأقوال المشتكين بأنهم راجعوهم وهم اللذين رفضوا تطبيق
الأتفاقية .
قضت محكمة
التمييز الموقرة بقرارها رقم 1329/99صفحة 31لسنة 2000بالعدد الثاني للمجلة
القضائية بما يلي : حيث نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين
النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي
حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه، اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي،
فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود
وأوراق ، وطلب الحجز على أي أموال للموكل نتيجة الفصل في النزاع حول
الأتعاب)، الأمر الذي يتبين منه ان هذا النص اعطى للوكيل الحق في حبس ما
لديه من نقود وأوراق في اي من الحالتين ، سواء كان الاتفاق على الاتعاب
محددا باتفاق خطي ، أو في حالة عدم وجود اتفاق كتابي ، ولذلك فإن ما توصلت
اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من حيث قولها ان من حق المميز
حبس المبلغ الذي قبضه والذي يطالبه به المدعي ، واحتسابه من اتعابه
المستحقة على المدعي (المميز) قول يتفق وأحكام المادة 2/50 من قانون نقابة
المحامين النظاميين ولا يخالفها.
**وجاء في
القانون ايضا ان
المحامي يتقاضى اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين
الموكل و على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل الموكل
.
الطــلبـــــــ
:
لكل ما تقدم
ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى يلتمس المستأنف من محكمتكم
الموقرة
1-
قبول
الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية
2-
وفي
الموضوع فسخ الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنف واو اعلان عدم مسؤولية
مما اسند اليه
3-
رد
الأدعاء بالحق الشخصي وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
4-
النظر
في النزاع في هذه الدعوى على اساس كونه نزاعا مدنيا وليس نزاعا جزائيا
واعلان عدم مسؤولية المدعى عليه بالحق الشخصي واعلان برائته مما اسند اليه بالشق الجزائي.
وتفضلوا بقبول فائق
الاحترام
وكيل المستأنف
المحامي
مصطفى محمود
فراج
لدى محكمة الجنايات الكبرى
مرافعة وكيل المتهم
........... والظنين
....... في القضية رقم 148/2006 *سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،
لقد قامت النيابة العامة الموقرة بتقديم موكلي المتهم
..... أمام محكمتكم الموقرة بتهمة الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادتين 326 و 70 عقوبات وبجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المواد 3 و 4و11 /ج من قانون الاسلحة النارية والذخائر
وايضا قامت النيابة العامة الموقرة بتقديم موكلي
........ أمام محكمتكم الموقرة بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لاحكام المواد 3 و 4و11 /ج من قانون الاسلحة النارية والذخائر والتهديد خلافا لاحكام المادة 349 عقوبات
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،
لن اقدم شيئا جديدا ان قلت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن الجريمة ان لم تتوافر جميع اركانها التي حددها القانون بأنها حينئذ لا تشكل جريمة ، أن الذي يميز جريمة القتل المقصود عن الايذاء المقصود هو وجود قصد القتل في الاولى وعدم وجوده في الثانية ، اذ يحل محله قصد الايذاء ((تمييز جزاء 1239 / 2002 صفحة 3035 سنة 2003
النية الجرمية هي ارادة ارتكاب الجريمة حسب تعريفها المنصوص عليه في المادة 63 من قانون العقوبات ومؤدى ذلك انها صفة لصيقة بذات الفاعل وامر داخلي يبطنه ويضمره ويتعذر معرفة حقيقته الا انه يمكن الكشف عنه والاستدلال عليه واستظهاره بالقرائن وعن كيفية ارتكاب الفعل والوسائل المستعملة ومكان الاصابة وجسامتها وهي جميعا من مسائل الموضوع التي يترك لمحكمة الموضوع امر تقديرها وبناء على ذلك فان استدلال محكمة الجنايات الكبرى من ان نية المتهمين لم تتجه الى ازهاق روح المجني عليه المبني على ان اطلاق النار عليه كان اثناء هربه وعلى مسافة قريبة منهم وان المقذوفين الناريين اصاباه في اطرافه وليس في مكان قاتل وان المتهمين لم يتابعوا اطلاق النار عليه بعد اصابته ولو ارادوا لفعلوا يتفق والقانون))
وقد ثبت للمحكمة الموقرة عدم وجود نية القتل من وقائع ثابتة في اوراق الدعوى .
وكما يجب ان يتوافر للشروع ركنان ، المادي الذي يجعل الفعل الذي ارتكبه الفاعل هو الخطوة الاولى التي تؤدي حالا ومباشرة الى ارتكاب الجريمة ،والمعنوي بانصراف ارادة الفاعل الى ارتكاب الجريمة فاذا كان ما قام به المتهم عبد الحليم صالح أحمد عبد الحليم الحجوج هو ان سقط المسدس اللذي كان يحملة عن جنبه اثناء ماكان يحمل صندوف ببسي وقام بالتقاط المسدس ليعطيه لوالده واثناء ذلك قام المدعو فرج بألتقاطه وتجمع جمهرة من الناس من النساء والرجال واثناء ذلك خرج عيار ناري واصابت المجني عليه وجميع الشهود اجمعوا على ان المتهم لم يصوب المسدس تجاه المجني عليه ,
وان ما قام به المتهم من افعال وهي انطلاق عيار ناري واحد من المسدس الذي كان بحوزته رغما عن ارادته ، وان ما حصل من المتهم لم يكن سوى اهمال وقلة احتراز وان هذا الفعل لا يشكل جناية الشروع بالقتل ، وانما يشكل جنحة التسبيب بالايذاء ، كما لا يوجد خلاف بين المجني عليه والمتهم . حيث ان نية المتهم لم تنصرف الى قتل المجني عليه الذي اكد في اقواله بان المتهم لم يكن يقصد قتله , وانما مجرد الايذاء مما ينبني عليه تجريم المتهم في حدود نيته التي لم تتجاوز الايذاء
وهذا واضح وثابت من :-
1) اقوال شاهد الدفاع فواز عيد محمد السعدوني أمام محكمتكم الموقرة
حضرت العرس وأنني ذهبت إلى مكان أمام صالة النساء وشاهدت اثنين يتشاجران ولا أعرفهما وبعدها صادف إن كان المتهم عبد الحليم يحمل صندوق البيبسى ويدخل إلى القاعة وطلبت منه أن ينادي لي على زوجتي ونادى على زوجتي وشاهدت المتهم عبد الحليم قد وضع صندوق البيبسى على الأرض وأخذ يحجز بين الأشخاص الذين شاهدتهما يتشاجران وقام بالفصل بينهما وذهب كل واحد منهما بحال سبيله وعاد عبد الحليم وحمل صندوق البيبسى واثناء ذلك شاهدت بأنه قد سقط منه مسدس وتناوله وقام بمحاولة إعطائه لوالده المتهم صالح حيث مد يده وهو يحمل المسدس لإيصاله إلي والده صالح وقام أحد الأشخاص من المتشاجرين وهجم على يديهما وحاول أن يأخذ المسدس منهما وبعدها اختلطت النساء بالرجال وصادف أن كان شخص يقف بجانبي وأصيب بعيار ناري ولا أعرف من الذي أطلق النار عليه حيث أصيب بعيار ناري واحد وأصابه في كتفه وأنني لم أشاهد المتهم عبد الحليم يصوب النار تجاه ذلك الشخص وان الطلقة خرجت من المسدس أثناء أن هجم الناس على المتهم والظنين وهذه شهادتي
2) اقوال شاهد الدفاع محمد نافز باجس ابو خليل أمام محكمتكم الموقرة
يوم المشكلة صادف ان كنت امام صالة النساء وصادف ان كان مجموعة من الشباب يقفون هناك ومن ضمن الواقفين امراءة عاجزة تجلس امام صالة النساء وصادف يومها ان كان المتهم عبدالحليم يحمل صندوق بيبسي يحمله وداخلا به الى صالة النساء وصادف ان تقابل مع شخص يدعى وليد ولا اعرف باقي اسمه وهو يعمل على باص جامعة الاسراء وقام عبدالحليم بوضع صندوق البيبسي الذي كان يحمله على الارض واخذ يفزع بين المتشاجرين وقام بالفصل بينهما وابعادهما عن بعضمها البعض ثم عاد وحمل صندوق البيبسي واثناء ذلك سحل منه الفرد وقام المتهم عبدالحليم بالتقاط المسدس وكان يرغب بان يعطيه لوالده الظنين صالح فقام الشخص الاخر المتشاجر الذي لا اعرف اسمه والذي كان يتشاجر مع وليد بمحاولة التقاط المسدس وتجمع جمهرة من الناس من النساء والرجال واثناء ذلك خرجت الطلقة واصابت الشاب ولا اعرف اسمه في كتفه وهي طلقة واحدة وانني لم اشاهد المتهم عبدالحليم يصوب المسدس تجاه ذلك الشاب المصاب .
3) اقوال شاهد الدفاع جهاد محمد احمد مصطفى أمام محكمتكم الموقرة
ان المجني عليه خالي ويوم الحادث كنت انا والعريس ولم يكن يومها توجد مشاكل ما بين المتهم والظنين من جهة والمجني عليه من جهة اخرى وان المدعو فرج هو خالي كما ان المدعو وليد هو شقيقي وعندما قام فرج بضرب وليد كف شاهدت ذلك المشهد ويومها حضر صالح وفزع بينهما واخرجهما خارج الصالة ولم اشاهد يومها مسدس مع الظنين صالح ويومها كان المتهم عبدالحليم يقوم بتوزيع البيبسي في الصالة فهجمن عليه النساء فحصل صراخ وخرجت طلقة من بين النساء ولا اعرف مصدرها ولا اعرف مع من كان المسدس واعرف المدعو شمس سلامة وهو زوج خالتي ولم اشاهده يوم الحادث في الصالة وصالة النساء مرتفعة عن الارض حوالي 3امتار ومن يكون في الشارع لا يشاهد باب الصالة وهذه شهادتي
بمناقشة المدعي العام للشاهد اجاب : هنالك صالة للرجال وصالة للنساء وعندما هجمن النساء على المتهم عبدالحليم كنا في صالة النساء وانا شاهدتهن هجمن على عبدالحليم وانا كنت مصمود عند العروس وشاهدت كل شئ ولا اعلم فيما اذا كانت خرجت الطلقة من احدى النساء
4) اقوال شاهد الدفاع خالد خضر عثمان ابو تينة أمام محكمتكم الموقرة
لا يوجد عداوة سابقة بين الظنين وبين المتهم وبين المجني عليه من السابق ويوم المشكلة كنت في صالة النساء وكنت اوزع الحلوى ويومها نزل المتهم عبدالحليم لاحضار صندوق البيبسي وسقط منه مسدسه وحاول ان يلتقطه فلتقطه فهجم عليه فرج وكذلك النساء ومع الهجمة حصلت دربكة وخرجت منه رصاصة باتجاه غسان حيث كان يقف بره ولم اشاهد عبدالحليم مصوب مسدسه باتجاه غسان مباشر وكذلك كنت حاضرا في المشكلة بين فرج وليد وكان صالح يفصل ما بينهم ولم يكن معه مسدس .
5) اقوال شاهد الدفاع لؤي خضر عثمان ابو تينة أمام محكمتكم الموقرة
كنت موجود يوم مشكلة فرج ووليد والظنين صالح لم يكن معه مسدس ولم اشاهده يوجه اي شئ اتجاه فرج انا كنت في صالة النساء اقوم بتوزيع الحلوى كما ان عبدالحليم كان يوزع البيبسي ويومها حاول عبدالحليم ان يتناول البيسبي وكان على جانبه مسدس فسقط المسدس على الارض فقام عبد بالتقاطه فهجمن النساء عليه وخرجت الطلقة من مسدسه واصابت غسان وانا لم اشاهد عبد يوجه مسدسه نحو غسان .
5) اقوال شاهد النيابة العامة وليد محمد احمد مصطفى
اذكر انه قبل حلول شهر رمضان الماضي بيوم واحد وفي صالة الوحدة الواقعة على طريق ماعين كنت احضر عرس شقيقي جهاد وانني عاتبت خالي الشاهد فرج بسبب انه كان معه رجل غريب ممنوع ان يدخل صالة النساء وذلك الشخص اسمه ناصر ولا اعرف باقي اسمه وقام وضربني بكس على وجهي وقام ابناؤه بالتهجم علي وانني لم اشاهد صالح يقوم برفع مسدس في وجه فرج وسمعت عبدالحليم يقول لابوه صالح (خذ المسدس بدهم يوخذوه مني) وحسب ما سمعت ان المسدس كان مع عبدالحليم وانني لم اكن موجودا عند واقعة
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،
لاحظت المحكمة الموقرة ان جميع اقوال شهود النيابة انطوت على التناقض وعدم الدقة وعدم الانسجام ولايمكن لمحكمتكم الموقرة بان تعتمد عليها لاثبات أي واقعة جرمية مسندة للمتهمين لأنها تفتقد لاي قيمة قانونية في الاثبات ، وبالتالي فانها لا تصلح اساسا سليما في تكوين عقيدتها وقناعتها لاثبات الواقعة الجرمية موضوع الدعوى ، كونها جاءت متناقضة ومتباينة ومتهاترة وغير دقيقة ، وغير مؤيدة بأي بينة شخصية او ادلة مادية ، وحيث ان المتفق عليه وقضاء ان المحكمة والقاضي وهو في سبيل تكوين قناعته يستطيع ان ياخذ باقوال بعض الشهود الذين يطمئن اليهم ويستبعد الشهادات التي لا يطمئن اليها كما انه يجوز له ان ياخذ بجزءمن هذه الشهادات وينبذ الباقي ولو ادى ذلك الى تجزئة اقوال بعض الشهود
1) شاهد النيابة العامة جمال ايوب علي مصطفى (( .. لم اشاهد صالح يضع المسدس على راس شقيقي فرج انما علمت من الناس بانه وضع المسدس على راس شقيقي وايضا جاء في اقواله وانني دخلت على صالة النساء لانني دخلت على عرس ابنة اخوي وابن اختي وانا وغسان كنا على باب صالة النساء بالضبط وكانت النساء بالداخل وان عبد الحليم حضر ولكن لا اعرف من اين حضر .
2) اما شاهد النيابة العامة فرج ايوب على عبدالحليم
عندما تليت شهادته المأخوذة امام المدعي العام فوجدت غير مطابقة حيث انه ذكر امام المدعي العام في هذه اللحظة كان المدعو احمد عبد الحليم موجود وسحب علي المسدس واشهره ووضعه على راسي وكان يهددني دخل ابنه عبدالحليم وسحب المسدس على صالح وخرج الى خارج الصالة وواجه شقيقي غسان قام عبدالحليم بفتح الباب ضرب شقيقي غسان به تلاحظ المحكمة الموقرة ان اقوال هذا الشاهد (المشتكي في هذا الدعوى ) متناقضه ولااود الخوض في شهادته لذا التمس استبعادها من البينات لعدم انتاجيتها حيث ان الشك يفسر لصالح المتهم
3)شاهد النيابة العامة شمس سلامة سليمان ابو صيام
انا لم اكن موجودا عندما تم تهديد فرج داخل الصالة وسمعت من النساء بان صالح رفع المسدس على فرج ولم اشاهد ذلك بعيني وسمعته بعد الحادثة بعشر دقائق وسمعت من فرج يقول بان صالح رفع مسدسه على راسه وانا لم اشاهد مع صالح مسدس
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،
يتبين لعدالتكم ان جميع شهود الدفاع اكدوا على ماجائ بإفادت المتهم عبد الحليم ((الخلاف حصل في صالة النساء وان الخلاف بين فرج ووليد وأنا حجزت بينهما وأنني لم أسحب المسدس وانما سقط المسدس مني وكان والدي ينتظرني في الباب الخارجي ليعطيه لوالدي وهجموا علي هم والنساء وكانوا يشدون بي واعتقدوا بأني ساطخ وخرجت الطلقة من المسدس ولو لم تصب غسان لأصابت أي شخص أخر ولا توجد بيني وبين غسان أي عداوة ))
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،
وكما انه تبين وثبت لمحكمتكم الموقرة من خلال اقوال شهود الدفاع وشهود النيابة العامة ان الظنين صالح أحمد عبد الحليم الحجوج لم يكن يحمل اي مسدس ولم يقم بتهديد المدعو فرج وبأن النيابة العامة لم تقدم أي بينة على وقوع الجرم ، الامر الذي ينفي معه التجريم انتفاء باتا ولا يعتمد على قول شاهد النيابة فرج بأن صالح رفع عليه مسدس وهدده وعلى اقواله المتناقضة ،
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،
أن العفو عن المعتدي من قبل صاحب الحق يسقط عنه العقوبة . وبموجب البينة الخطية المقدمة المبين فيها اسقاط الحق الشخصي
الموقعة من غسان أيوب التي سبق وأن قامت المحكمة بالتأشير عليها والذي ايد ما جاء بها ((تمييز جزاء 1 / 75 صفحة 455 سنة 1975 لا يجوز الاعتماد على صك المصالحه في اثبات تنازل المدعي بالحق الشخصي عن حقوقه ما لم يثبت للمحكمه ان التوقيع الموجود على الصك هو توقيعه))
((تمييز جزاء 38 / 75 صفحة 1027 سنة 1975 ان محكمه الموضوع هي التي تقدر ما اذا كان الصلح يعتبر سببا مخففا تقديريا ام لا ولا تراقبها محكمه التمييز من هذه الجهه))
((تمييز جزاء 514 / 95 صفحة 1628 سنة 1997 وجود صوره عن صك المصالحه بين المميز وذوي المجني عليه فانها في حال ثبوتها قد تكون سببا مخففا تقديريا يوجب نقض الحكم من حيث مقدار العقوبه))
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،
ان البينات التي قدمتها النيابة العامة في هذه الدعوى قد اقتصرت على اقوال المجني عليه وشقيقة فرج وسقيقه جمال وان جميع اقوالهم انطوت على التناقض وعدم الدقة وعدم الانسجام ولايمكن لمحكمتكم الموقرة بان تعتمد عليها لاثبات أي واقعة جرمية مسندة للمتهمين لأنها تفتقد لاي قيمة قانونية في الاثبات ، وبالتالي فانها لا تصلح اساسا سليما في تكوين عقيدتها وقناعتها لاثبات الواقعة الجرمية موضوع الدعوى ، كونها جاءت متناقضة ومتباينة ومتهاترة وغير دقيقة ، وغير مؤيدة بأي بينة شخصية او ادلة مادي , لذا ارجو من عدالتكم عدم الالتفات اليها كبينة لانها لم تؤيد بأية قرينة اخرى حيث ان الاحكام الجزائية كما تعلمون تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والترجيح وكما ترى محكمتكم الموقرة ان بينات النيابة العامة بالصورة التي هي عليها لا يمكن ان ينبني عليها حكم وهي يعتيرها الشك ويكتنفها الغموض وبها الكثير من القصور الاجرائي للاسباب التي ذكرتها اعلاه .
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،
ان المتهم والظنين الذي اترافع عنهما لحسن حظهما انهما مثل أمام عدالة محكمتكم الموقرة وهم الآن على يقين لا يساوره ادنى شك انكم بوزنكم البينة لكل ما ورد في هذه الدعوى من وقائع ستكونون قناعة بأن الافعال المسندة لهم لم يقترفها, ((لمحكمة الموضوع حرية الاقتناع بالبينة حسب الصلاحية المخولة إليها في المادة (147/2)من قانون أصول المحاكمات الجزائية ,وحيث لم تقتنع محكمة الجنايات الكبرى من بينة النيابة ارتكاب المتهمين التهمتين المسندتين أليهما فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان محكمة الجنايات ساورها الشك لتناقض بينة النيابة ,وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فيكون ما توصلت اليه بإعلان براءة المتهمين متفقا واحكام القانون (قرار صادر عن الهيئة العامة)قرارتمييز جزاء 1238 / 2002 صفحة 2335 سنة 2004
*سـادتـي اصـحـاب الشـرف ،،،،
ان ما حصل من المتهم عبد الحليم صالح أحمد عبد الحليم الحجوج اللذي هو شاب على اول طريق الحياة ويعيل عائلة كبيرة كما هو مثبت من القيد المدني المقدم في هذه الدعوى ولم يسبق له قيد لدى الدوائر الامنية كما هو ثابت من عدم المحكومية المقدمة في الدعوى ,وان جريمته لم تتعدى اهمال وقلة احتراز وان هذا الفعل لا يشكل جناية الشروع بالقتل ، وانما يشكل جنحة التسبيب بالايذاء ، كما لا يوجد خلاف بين المجني عليه والمتهم . حيث ان نية المتهم لم تنصرف الى قتل المجني عليه الذي اكد في اقواله بان المتهم لم يكن يقصد قتله , وانما مجرد الايذاء مما ينبني عليه تجريم المتهم في حدود نيته التي لم تتجاوز الايذاء ملتمسا بالنتيجة تعليق العقوبة ووقف التنفيذ اذا ماقررت المحكمة الحكم عليه بجرم الأيذاء واو اذا ارتئت خلاف ذلك
((تمييز جزاء 253 / 93 صفحة 1304 سنة 1994 ان تقدير توافر شروط وقف التنفيذ وملاءمته من المسائل الموضوعيه التي يستقل بها قاضي الموضوع لانه جزء من تقدير العقوبه ولا رقابه لمحكمه التمييز على محكمه الموضوع في ذلك الا اذا انطوى وقف التنفيذ على خطا في تطبيق القانون كوقف تنفيذ عقوبه لا يجيز القانون ايقافها , لا يلزم قاضي الموضوع ببيان اسباب عدم وقف تنفيذ العقوبه وان توافرت شروطه وطلبه المتهم لان الاصل تنفيذ العقوبه ووقف التنفيذ خروج على الاصل يستلزم بيان الاسباب التي تبرر وقف التنفيذ ))
وايضا التمس من عدالة محكمتكم الموقرة اعلان براءة موكلي الظنين صالح أحمد عبد الحليم الحجوج مما اسند اليه من تهم وذلك تحقيقا للعدالة ولعدم ثبوت التهمة المسندة اليه .
واقبلوا فائق الاحترام
المحامي
مصطفى محمود فراج
لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان الموقرة
مرافعة
وكيل المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي
في الدعوى الجزائية رقم 428/2006
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
لقد قام سعادة المدعي العام بتقديم وأحالة
موكلي
أمام محكمتكم الموقرة بتهمة اساءة الأئتمان خلافا لاحكام المادة 423/2من قانون العقوبات الاردني وعلى فرض الثبوت, وبكل اسف ان سعادة المدعي العام لم يدقق في البينات المرفقة مع الشكوى وخاصة أتفاقية أتعاب المحاماة والموقعة من المشتكى عليه والمشتكين وحيث ان اتعاب المحاماة قد تم الاتفاق عليها خطيا فان النزاع
الدائر
حولها لا يعدو عن كونه نزاعا مدنيا لا يرقى الى مصاف النزاعات الجزائية وبالتالي كان الأولى بسعادة المدعى العام وعملا بالمادة 178من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه لا ان يسند اليه تهمة اساءة الأئتمان خلافا لاحكام المادة 423/2من قانون العقوبات الاردني .
وبالنتيجة وضعت هذه الدعوى بين يدي عدالة محكمتكم الموقرة بهذه التهمة الكبيرة على موكلي وخاصة انه استاذ محامي مزاول منذ اكثر من عشرون عاما رغم واقع الحال مختلف جدا عما ورد في هذا التكيف.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
من الرجوع لنصوص القانون والأجتهاد القضائي نجدان المشرع استلزم لقيام جريمة اساءة الأئتمان الأنكار أوالكتم او التبديل وأو الأمتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه اليه وأو استعمال الجاني وسيلة من الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي اما
استعمال طرق احتيالية واوالتصرف في مال منقول او غير منقول مع علم الجاني بانه ليس له صفة للتصرف واوأتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة , ومن خلال البينات المقدمة تأكد لدى محكمتكم الموقرة ان المشتكى عليه لم يستعمل اية وسيلة.
حيث ان
المشتكين المدعون بالحق الشخصي قد ابرموا اتفاقية خطية مع المشتكى عليه المدعى عليه بالحق بالشخصي والمسلم بها من قبلهم ومن قبل وكيلهم في هذه الدعوى , ولم يخلً المشتكى عليه بالحق الشخصي بما اتفق عليه ان المدعى عليه بالحق الشخصي وبموجب وكالته واتفاقية الاتعاب
الموقعة من المدعين بالحق الشخصي اقام الدعوى رقم 4647/99 لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة في بداية عام 1999ضد شركة الكهرباء الوطنية للمطالبة بالتعويض عن
الضرر الواقع على القطعة للمدعين وصدر القرار بها بتاريخ 22/1/2002و تفرع عن الدعوى على التوالي استئناف رقم 2452/2002وتمييز رقم 729/2003تاريخ 21/4/2003واستئناف رقم 234/2003بتاريخ 9/12/2003وتمييز رقم 350/2004فصل 4/5/2004واستئناف رقم 375/2004فصل 29/1/2005
والمصدق تمييزاٌ وايضا تم تنفيذ الدعوى اجرائيا للمطالبة بالمبلغ تحت الرقم 791 بتاريخ 3/8/2005[[والمحفوظة في ملف الدعوى
]] تلاحظ المحكمة الموقرة ان المحامي المدعى عليه بالحق الشخصي قد بذل الكثير من الجهد من بداية عام 1999 حتى عام 2005 وتحمل الكثير من النفقات والرسوم ومصاريف خبرة بداية وأستئافا وتمييزا حتى اصبح الحكم قطعي والتنفيذ اجرائيا واستقر على
تقرير الخبرة القاضي بدفع مبلغ 313730دينار قيمة التعويض عن
الضرر الواقع على القطعة .
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
تم قبض المبلغ من قبل المدعى عليه بالحق الشخصي بصفته الرسمية كوكيل في الدعوى بتاريخ 18/8/2005 وهذا ثابت في اوراق الدعوى وبينة مقدمة من المشتكين وان موكلي
لم يكتم او ينكر هذا المبلغ
نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه وموكلي كما هو ثابت من اوراق الدعوى واقوال الشهود المشتكين وهذا قول من قول الشهود (قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا
اي انه طلب من المدعين بالحق الشخصي مرارا واستمرارا بالحضور لقبض ماأستحق لهم وحسب الأتفاق الا انهم رفضوا اخذ ماستحق لهم وهذا القول مثبت بأقوال المشتكين بأنهم راجعوهم وهم اللذين رفضوا تطبيق الأتفاقية وهو مايزال مستعد لأعطائهم ماأستحق لهم بعد تطبيق الأتفاقية.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
وبالرجوع الى اتفاقية الاتعاب الموقعة بين الفريقين نجد انها جاءت مفصلة وواضحة ولا لبس بها وخاصة ما ورد بالاتفاقية [
وقد تفهم الفريق الثاني من الفريق الاول ان قيمة التعويض ستكون بمبالغ تزيد عن خمسة وثلاثين دينار اردني للمتر المربع الواحد وعليه تم الاتفاق
]
وايضا جاء بالاتفاقية
[يدفع الفريق الثاني للفريق الاول المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية كتعويض وذلك بعد قيام شركة الكهرباء الوطنية بدفع كامل قيمة التعويضات عن الاعتداء للفريق الثاني وهذه المبالغ الزائدة هي اتعاب محاماة عن هذه الدعوى. وايضا جاء بالاتفاقية
وكما التزم الفريق الاول بدفع كامل الرسوم والمصاريف واشترط عليه الفريق الثاني ان لا يطالبهم بهذه الرسوم والمصاريف واية اتعاب أخرى.
وهذا مأكد عليه جميع الشهود المشتكين المدعون بالحق الشخصي حيث جاء في اقوالهم لدى محكمتكم الموقرة مايلي :---
أ )
الشاهد المشتكي
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
حيث جاء في اقواله قمت بتوقيع على الوكاله للمشتكى عليه وذلك من اجل رفع دعوى تعويض على قطعة الارض العائده لي ولاخرون وبتوقيع على اتفاقية اتعاب المحاماه والمحفوضه في قائمة بينات المشتكي والذي اطلع عليها واجاب بأن التوقيع الوارد تحت الفريق الثاني ومن الاتفاقية وتوقيعي وأضاف ولولا هذه الاتفاقية لم اقم بتوكيله على ان يتحمل المحامي لوحده كافة المصاريف .
وايضا جاء في أقواله انني في نهاية الشهر التاسع من عام 2005 قمت بمراجعة المشتكى عليه في مكتبه وذكر لي المشتكى عليه بانه سوف يحجز نصف المبلغ لديه وبعد اخذ نصفه يقوم باعادة النصف الاخر لنا
وايضا جاء في شهادته ايضا انني قد قرأت الاتفاقية قبل التوقيع عليها وعلى الوكالة المعطاة من قبلي للمشتكى عليه .
ب) الشاهد المشتكي
>>>>>>>>>>>
جاء في اقواله اعرف المشتكى عليه محمود كون انه تم توكيله من قبلي ومن قبل باقي المشتكين من اجل اقامة دعوى ضد شركة الكهرباء مطالبة بدل عطل وضرر على ان يتكفل المشتكى عليه بكافة المصاريف والرسوم كونه لا يوجد معنا اي مبالغ نقوم بدفعها للمشتكى عليه .
وايضا جاء في اقواله على ان التوكيل والاتفاقية ((وهي الاتفاقية المحفوظة صورة عنها في ملف الدعوى واطلعت عليها)) تم التوقيع عليها على اساس ان ما يزيد على مبلغ خمسة وثلاثين الف دينار عن كل دونم (اي 35دينار للمتر الواحد) فهو يعتبر اتعاب له وعلى اثر العرض الذي تقدم به المشتكى عليه تم الاتفاق ببننا وبينه على ذلك ولكون العرض مغري وممتاز وبدون دفع اي مصاريف واتعاب كون المصاريف والاتعاب ما يزيد عن خمسة وثلاثين الف دينار لكل دونم اي (35دينار للمتر الواحد المربع) , وعلى اثر ذلك تم الاتفاق وقمنا بتوكيل المشتكى عليه وقام برفع دعوى ضد شركة الكهرباء وبالنتيجة صدر حكما
وعلمت انه تم قبض مبلغ التعويض من قبل المشتكى عليه محمود وقد اتصلت به حيث ذهبت الى مكتب المشتكى عليه من اجل الحصول على المبلغ الذي لي حصة به حيث طلب مني المشتكى عليه سند تسجيل جديد حتى يتسنى له تقسيم المبلغ على الورثه وحصص كل شخص من اصحاب الارض وقد زودت المشتكى عليه سند جديد في اليوم التالي الا ان المشتكى عليه لم يعطني حصتي حتي يحصل على اتعابه وايضا جاء في اقواله انني سمعت من المشتكى عليه بانه سوف يقوم بتنفيذ اتفاقية الاتعاب التي بيننا خوفا من الحرام .
ج ) الشاهد المشتكي
>>>>>>>>>>>>>>
وحيث جاء في اقواله وان المشتكى عليه قد تكفل بدفع كافة المصاريف والرسوم و سوف يقوم بتحصيل مبلغ (35) الف دينار لكل دونم وان ما يزيد على ذلك المبلغ فانه يصبح من حقه وعلى اثر ذلك تم الاتفاق بيننا وبين باقي الشركاء على الاتفاقية وذلك عن طريق شقيقي االمدعو مهند كونه هو الوسيط فيما بيننا وبين المشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم توقيع الاتفاقية بين اطراف اصحاب الارض والمشتكى عليه وبعد ان تم رفع القضية من المشتكى عليه وانتهاء القضية عام 2005 قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا
د) الشاهد
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
وجاء في اقواله اقترح المشتكى عليه علينا اقامة دعوى تعويض على شركة الكهرباء للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر بسبب وجود اعمدة كهربائية تابعة للشركة حيث اقترح المشتكى عليه ان يتكفل بكافة الرسوم والمصاريف عن هذه الدعوى وذلك بموجب اتفاقية تمت فيما بيننا على اساس ان يقوم المشتكى عليه برفع الدعوى ضد شركة الكهرباء وان يتكلف بدفع كافة الرسوم والمصاريف على ان يكون ما يزيد على (35) دينار للمتر الواحد اي (35) الف دينار للدونم يكون للمشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم تحرير الاتفاقية فيما بيننا وبين المشتكى عليه وقد استمر النظر في القضية لسنوات وقد بلغت من قبل شقيقي مؤيد ان القضية قد انتهت وان المشتكى عليه محمود قد استلم مبلغ التعويض وبعد تبليغي من قبل شقيقي مؤيد باسبوعين او ثلاثة اسابيع حضر المشتكى عليه الى محلي وابلغني انه قام باستلام مبلغ التعويض من الشركة . وانه قبل استلام المبلغ الذي تم التفاوض بيني وبين المشتكى عليه على ان نقوم بتسليمه اتعابه حسب الاتفاق الذي تم فيما بيننا , وأضاف وقد تبلغت اندار عدلي موجه من المشتكى عليه
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
لن اقدم شيئا جديدا ان قلت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن الجريمة ان لم تتوافر جميع اركانها التي حددها القانون بأنها حينئذ لا تشكل جريمة ،وجريمة اساءة الأئتمان مثلها مثل اية جريمة اخرى هي ايضا ان لم تكتمل عناصرها التي حددها القانون فحينئذ لا تكون هنالك جريمة ولقد استقر الفقه والقضاء الجزائي بصورة عامة وقضاء محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصورة خاصة على ان جريمة اساءة الأئتمان
لاتكون الا اذا توافر الأنكار أوالكتم او التبديل وأو الأمتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه اليه وأو استعمال الجاني وسيلة من الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي اما
استعمال طرق احتيالية واوالتصرف في مال منقول او غير منقول مع علم الجاني بانه ليس له صفة للتصرف واوأتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة ولو اننا طبقنا هذا القول على وقائع هذه الدعوى لظهر بصورة جلية ان
موكلي
في هذه الدعوى لم يقع منه أي فعل من الأفعال السابقة تستوجب تجريمه بهذه التهمة , وهذا واضح وثابت من جميع البينات الخطية المقدمة في هذه الدعوى واقوال المشتكين لدى محكمتكم الموقرة.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
اولا - ان المحامي
يتقاضى اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل والاتفاقية الخطية بين المدعين بالحق الشخصي والمدعي عليه
بالحق الشخصي
تنطق بما فيها ونجد انه ورد بها
ان
اتعاب المحاماة هي المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد هي اتعاب محاماة للمدعى عليه بالحق الشخصي وحيث ان المادة 857من القانون المدني تقضي بأنه على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل الموكل .
اذا يا سيدي
يتبين لمحكتكم الموقرة مما سبق ان المدعون بالحق الشخصي قد وقعوا الوكالة الخطية واتفاقية الاتعاب بينهم وبين المدعى عليه بالحق الشخصي فانهم يكونوا ملزمين بما جاء فيها
.
ثانيا - قضت محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم 1329/99صفحة 31لسنة 2000بالعدد الثاني للمجلة القضائية بما يلي :
حيث نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه، اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي، فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق ، وطلب الحجز على أي أموال للموكل نتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب)، الأمر الذي يتبين منه ان هذا النص اعطى للوكيل الحق في حبس ما لديه من نقود وأوراق في اي من الحالتين ، سواء كان الاتفاق علىالاتعاب محددا باتفاق خطي ، أو في حالة عدم وجود اتفاق كتابي ، ولذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من حيث قولها ان من حق المميز حبس المبلغ الذي قبضه والذي يطالبه به المدعي ، واحتسابه من اتعابه المستحقة على المدعي (المميز) قول يتفق وأحكام المادة 2/50 من قانون نقابة المحامين النظاميين ولا يخالفها.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
ان موكلي لم ينكر وأو يكتم او يبدل اويمتنع عن تسليم حقهم حسب الأتفاقية وهذا ثابت من توجيه المدعى عليه بالحق الشخصي للمدعين بالحق الشخصي الانذار العدلي ( والمحفوظ في قائمة بينات المشتكى عليه )رقم 40157/2005تاريخ 7/11/2005واللذي تبلغه المدعيين بالحق الشخصي حسب الاصول القانونية
بتاريخ 17/11/2005
ويطلب المدعى عليه بالحق الشخصي من المدعين بالحق الشخصي سرعة الحضور الى مكتبه لغايات استلام حصصهم القانونية كل حسب حصته بسند تسجيل الارض والارث الشرعي وان الانذار ينطق بما فيه الا انهم امتنعوا عن تطبيق الأتفاقية
وتلاحظ المحكمة الموقرة ان المدعى عليه بالحق الشخصي قد وجه الأنذار قبل ان يوجه المدعين بالحق الشخصي انذارهم وبواسطة وكيلهم بتاريخ 8/12/2005 مما يعني ان المدعي بالحق الشخصي لم يكتم المبلغ
سيدي صاحب الشـرف ،،،،اود أن اذكر عدالة محكمتكم الموقرة بأن وكيل
المشتكين المدعين بالحق الشخصي لم يقدم أي بينة على وقوع جريمة اساءة الأئتمان لابل قدم صك براءت موكلي من التهمة بتقديمه اتفاقية الاتعاب، الامر الذي ينفي معه التجريم انتفاء باتا ولا يعتمد على كلام باطل ولاصحة له في لائحة الشكوى
ان ما يجعل الجرم جرما مستحق العقاب هو بثبوت وقوع الافعال المجرمة من قبل من يتهم بارتكاب الفعل وبعكس ذلك فأن المتهم برئ وان عدم ثبوت فعل اساءة الأئتمان تقضي صدور برائة موكلي منها واثبات التهمة لا يكون الا بالبينة التي
لايداينها ادنى شك,ان الاحكام الجزائية كما تعلمون تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والترجيح
.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
ان موكلي الذي اترافع عنه قدره وضعه في هذا الواقعه ولكن لحسن حظه انه مثل أمام عدالة محكمتكم الموقرة وهو الآن على يقين لا يساوره ادنى شك انكم بوزنكم
البينة لكل ما ورد في هذه الدعوى من وقائع ستكونون قناعة بأن الافعال المسندة لموكلي لم يقترفها ابدا وان ما ورد في شهادة شهود المشتكين وأفادت المشتكى عليه الدفاعيه والبينات الخطية المقدمة لمحكمتكم الموقرة ونص القانون والأجتهاد القضائي هو كل مجمل الدعوى دونما حاجة للخوض في التفاصيل لان الخوض في التفاصيل مدعاة
للتكرار
والتزيد, لطفا انظر قرارتمييز جزاء 1238 / 2002 صفحة 2335 سنة 2004((لمحكمة الموضوع حرية الاقتناع بالبينة حسب الصلاحية المخولة إليها في المادة (147/2)من قانون أصول المحاكمات الجزائية ,وحيث لم تقتنع محكمة الجنايات الكبرى من بينة النيابة ارتكاب المتهمين التهمتين المسندتين أليهما فلا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك طالما ان محكمة الجنايات ساورها الشك لتناقض بينة النيابة ,وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم وان الاحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فيكون ما توصلت اليه بإعلان براءة المتهمين متفقا واحكام القانون (قرار صادر عن الهيئة العامة).
سيدي صاحب الشـرف ،،،،ان وكيل المشتكين لم يثبت وقوع الفعل المجرُم من قبل موكلي , وحيث ان الادعاء قائم على تصور لا يمد الى الواقع والحقيقة بصلة فأنني التمس من عدالة محكمتكم الموقرة اعلان براءة موكلي مما اسند اليه من تهمة وذلك تحقيقا للعدالة , ورد دعوى المدعين بالحق الشخصي لانها غير مستندة على وقائع قانونية ولا على اي سند في نصوص القانون
وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والزام المدعين بالحق الشخصي بالتعويض سندا للقانون.
واقبلوا فائق الاحترام
وكيل
المشتكى عليه المدعى عليه بالحق بالشخصي
المحامي
مصطفى محمود فراج
لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة
مرافعة المدعين في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 1064/2004
سيدي صاحب الشرف
اقام المدعون هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الوفاة وعما اصابهم ولحق بهم من اضرار مادية ومعنوية وآلام نفسية ومهما كان قيمة التعويض فإنه لايعوض عن هذه الكارثة الأنسانية التي أصابت هذه العائلة بفقدها الزوجة وطفلتين وترك الزوج مع طفلين يعاني ويعانون من ذكرى الألم .
أن المتوفية خولة شابة في مقتبل العمر ومتزوجة من المدعي الأول ورحلت عن زوجها وأبنائها القاصرين أحمد ومحمود وايضا وفاة الطفلتين وسن وسالي حيث ان المتوفيتن في عمر الزهور وكانت الحياة ِأمامهم وخاصة أنهن توفين بعد ساعة من وفاة والدتهم .
والحق في الحياة أغلى ماأ نعم به الخالق على بنى الإنسان فكيف لا يكون للإنسان حق في التعويض عن فقده لنعمة الحياة وهذا الحق ينتقل لذويهم وورثتهم .
ارجوا من عدالتكم النظر لهذه الدعوى من منطلق العدالة والرحمة حيث ان العدل والرحمة اسمى من القوانين والتشريعات والعدل مهجة وضمير وغاية ولسان وقلم القاضي فيما به يحكم.
سيدي صاحب الشرف
اولا) ان المدعون متمسكون في هذه الدعوى بجميع البينات المقدمة وخاصة بقرار الحكم
رقم 177/2002 وصدر حكم بتاريخ 12/6/2002 واصبح قطعي بحق المدعى عليه الثاني وإدانته بجرم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات
و عدم مسؤوليته عن جرم تغيير اتجاه المسرب بصورة مفاجئة خلافا للمادة 68 من قانون السير مما يثبت ان المركبة التي كان يقودها ليست متسببة بوقوع الحادث.
ثانيا ) يتبين لعدالة المحكمة الموقرة ان ركاب المركبة الخصوصية غير مستثنين من التعويض , حيث ان نص الأستثناء جاء (الأضرار التي تلحق بسائق وركاب المركبة الخصوصية اذا كانت هي المتسببه بوقوع الحادث)ولايرد القول اوالنص بأستثنائهم من التعويض وعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض بموجب الأستثناء الوارد في عقد التأمين وهذا ماأكدته محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم 127/89 صفحة 2149 سنة 1990
((لا يشمل التامين مورث المدعي ( المميز) اذا اشتلمت وثيقة التامين المبرمة ما بين صاحب السيارة وشركة التامين ( الصادرة بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون السير والمادة 53 من قانون مراقبة اعمال التامين) على ان لا يعتبر من الغير ركاب السيارة الخصوصية وعليه فان سائق المركبة الخصوصية التي تسببت في وقوع الحادث الذي ادى الى وفاته مستثنى من الغير الذين يشملهم التامين بمقتضى عقد التامين وبمقتضى المادة الثالثة من نظام التامين الالزامي على المركبات التي استثنت من الاخطار المشمولة بالتامين عن الاضرار الجسدية والمادية التي تصيب الغير والناجمة عن الحوادث من جراء استعمال المركبة الاضرار التي تلحق بالمركبة وحمولتها اذا كانت هي المتسببة بوقوع الحادث كما استثنت ايضا جميع ركاب المركبة الخصوصية بما فيهم السائق حينما تكون السيارة هي المتسببة بوقوع ذلك الحادث))
سيدي صاحب الشرف
1) ان الحكم الجزائي قضى بعدم مسؤولية المركبة عن الحادث وانها ليست متسببه بوقوع الحادث وهذا ماورد في الفقرة الحكمية الخامسة من قرار الحكم ((عدم مسؤولية الظنين عن جرم تغيير اتجاه المسرب بصورة مفاجئة خلافا للمادة 68 من قانون السير))
2) يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو عدم المسؤولية أو بالإسقاط أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ( نص المادة 332 من اصول المحاكمات الجزائية )
3) مالم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإسقاط أو بالإدانة . وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك ( نص المادة 331 من اصول المحاكمات الجزائية )
4) ان الحكم على شركة التأمين بالتعويض يأتي من المسؤولية العقدية التي مصدرها التزامها بعقد التأمين بموجب المواد 87 و92 و929 من القانون المدني .
سيدي صاحب الشرف
ان ورثة المتوفين لهم حقا مباشرا تجاه شركة التأمين بالمطالبة عن الأضرار المادية والمعنوية وان مصدر هذا الحق هو القانون وقد اوجبت المادة 5/أ من قانون السير على كل صاحب مركبة تقديم عقد تأمين لتغطية اضرار المتضررين كما اوجبت المادة 265 من القانون المدني للمتضرر الضمان عن الضرر المادي واوجبت المادة 267 من ذات القانون الضمان عن الضرر الأدبي وبغض النظر عما اذا كان هذا الضرر منصوص عليه في عقد التأمين ام لا بأعتبار ان مصدره القانون وهذا ماستقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الموقرة .
سيدي صاحب الشرف
لكل ماتقدم يلتمس الزوج وابناء المتوفية وورثة المتوفين من عدالتكم الحكم حسب ما جاء بتقرير الخبرة المقدم في هذه الدعوى والحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
ولعدالتكم كل التقدير والاحترام
وكيل المدعون
المحامي مصطفى محمود فراج
لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان الموقرة
مرافعة
وكيل المشتكى عليه المدعى عليه بالحق الشخصي
في الدعوى الجزائية رقم ___/2006 28/6/2006
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
لقد قام سعادة المدعي العام بتقديم وأحالة
موكلي
أمام محكمتكم الموقرة بتهمة اساءة الأئتمان خلافا لاحكام المادة 423/2من قانون العقوبات الاردني وعلى فرض الثبوت, وبكل اسف ان سعادة المدعي العام لم يدقق في البينات المرفقة مع الشكوى وخاصة أتفاقية أتعاب المحاماة والموقعة من المشتكى عليه والمشتكين وحيث ان اتعاب المحاماة قد تم الاتفاق عليها خطيا فان النزاع
الدائر
حولها لا يعدو عن كونه نزاعا مدنيا لا يرقى الى مصاف النزاعات الجزائية وبالتالي كان الأولى بسعادة المدعى العام وعملا بالمادة 178من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه لا ان يسند اليه تهمة اساءة الأئتمان خلافا لاحكام المادة 423/2من قانون العقوبات الاردني .
وبالنتيجة وضعت هذه الدعوى بين يدي عدالة محكمتكم الموقرة بهذه التهمة الكبيرة على موكلي وخاصة انه استاذ محامي مزاول منذ اكثر من عشرون عاما رغم واقع الحال مختلف جدا عما ورد في هذا التكيف.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
من الرجوع لنصوص القانون والأجتهاد القضائي نجدان المشرع استلزم لقيام جريمة اساءة الأئتمان الأنكار أوالكتم او التبديل وأو الأمتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه اليه وأو استعمال الجاني وسيلة من الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي اما
استعمال طرق احتيالية واوالتصرف في مال منقول او غير منقول مع علم الجاني بانه ليس له صفة للتصرف واوأتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة , ومن خلال البينات المقدمة تأكد لدى محكمتكم الموقرة ان المشتكى عليه لم يستعمل اية وسيلة.
حيث ان
المشتكين
المدعون بالحق الشخصي قد ابرموا اتفاقية خطية مع المشتكى عليه المدعى عليه بالحق بالشخصي والمسلم بها من قبلهم ومن قبل وكيلهم في هذه الدعوى
, ولم يخلً
المشتكى عليه بالحق الشخصي بما اتفق عليه ان المدعى عليه بالحق الشخصي وبموجب وكالته واتفاقية الاتعاب
الموقعة من المدعين بالحق الشخصي اقام الدعوى رقم 4647/99
لدى محكمة بداية حقوق عمان الموقرة في بداية عام 1999ضد شركة الكهرباء الوطنية للمطالبة بالتعويض عن
الضرر الواقع على القطعة للمدعين وصدر القرار بها بتاريخ 22/1/2002و تفرع عن الدعوى على التوالي استئناف رقم 2452/2002وتمييز رقم 729/2003تاريخ 21/4/2003واستئناف رقم 234/2003بتاريخ 9/12/2003وتمييز رقم 350/2004فصل 4/5/2004واستئناف رقم 375/2004فصل 29/1/2005
والمصدق تمييزاٌ وايضا تم تنفيذ الدعوى اجرائيا للمطالبة بالمبلغ تحت الرقم 791 بتاريخ 3/8/2005[[والمحفوظة في ملف الدعوى
]] تلاحظ المحكمة الموقرة ان المحامي المدعى عليه بالحق الشخصي قد بذل الكثير من الجهد من بداية عام 1999 حتى عام 2005 وتحمل الكثير من النفقات والرسوم ومصاريف خبرة بداية وأستئافا وتمييزا حتى اصبح الحكم قطعي والتنفيذ اجرائيا واستقر على
تقرير الخبرة القاضي بدفع مبلغ 313730دينار قيمة التعويض عن
الضرر الواقع على القطعة .
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
تم قبض المبلغ من قبل المدعى عليه بالحق الشخصي بصفته الرسمية كوكيل في الدعوى بتاريخ 18/8/2005 وهذا ثابت في اوراق الدعوى وبينة مقدمة من المشتكين وان موكلي
لم يكتم او ينكر هذا المبلغ
نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه
وموكلي كما هو ثابت من اوراق الدعوى واقوال الشهود المشتكين وهذا قول من قول الشهود (قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا
اي انه طلب من المدعين بالحق الشخصي مرارا واستمرارا بالحضور لقبض ماأستحق لهم وحسب الأتفاق الا انهم رفضوا اخذ ماستحق لهم وهو مايزال مستعد لأعطائهم ماأستحق لهم بعد تطبيق الأتفاقية.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
وبالرجوع الى اتفاقية الاتعاب الموقعة بين الفريقين نجد انها جاءت مفصلة وواضحة ولا لبس بها وخاصة ما ورد بالاتفاقية
[
وقد تفهم الفريق الثاني من الفريق الاول ان قيمة التعويض ستكون بمبالغ تزيد عن خمسة وثلاثين دينار اردني للمتر المربع الواحد وعليه تم الاتفاق
]
وايضا جاء بالاتفاقية
[يدفع الفريق الثاني للفريق الاول المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد التي ستدفعها شركة الكهرباء الوطنية كتعويض وذلك بعد قيام شركة الكهرباء الوطنية بدفع كامل قيمة التعويضات عن الاعتداء للفريق الثاني وهذه المبالغ الزائدة هي اتعاب محاماة عن هذه الدعوى.
وايضا جاء بالاتفاقية
وكما التزم الفريق الاول بدفع كامل الرسوم والمصاريف واشترط عليه الفريق الثاني ان لا يطالبهم بهذه الرسوم والمصاريف واية اتعاب أخرى.
وهذا مأكد عليه جميع الشهود المشتكين المدعون بالحق الشخصي حيث جاء في اقوالهم لدى محكمتكم الموقرة مايلي :---
أ )
الشاهد المشتكي ..............
حيث جاء في اقواله قمت بتوقيع على الوكاله للمشتكى عليه وذلك من اجل رفع دعوى تعويض على قطعة الارض العائده لي ولاخرون وبتوقيع على اتفاقية اتعاب المحاماه والمحفوضه في قائمة بينات المشتكي والذي اطلع عليها واجاب بأن التوقيع الوارد تحت الفريق الثاني ومن الاتفاقية وتوقيعي وأضاف ولولا هذه الاتفاقية لم اقم بتوكيله على ان يتحمل المحامي لوحده كافة المصاريف .
وايضا جاء في أقواله انني في نهاية الشهر التاسع من عام 2005 قمت بمراجعة المشتكى عليه في مكتبه وذكر لي المشتكى عليه بانه سوف يحجز نصف المبلغ لديه وبعد اخذ نصفه يقوم باعادة النصف الاخر لنا
وايضا جاء في شهادته ايضا انني قد قرأت الاتفاقية قبل التوقيع عليها وعلى الوكالة المعطاة من قبلي للمشتكى عليه .
ب)
الشاهد المشتكي ..............
جاء في اقواله اعرف المشتكى عليه محمود كون انه تم توكيله من قبلي ومن قبل باقي المشتكين من اجل اقامة دعوى ضد شركة الكهرباء مطالبة بدل عطل وضرر على ان يتكفل المشتكى عليه بكافة المصاريف والرسوم كونه لا يوجد معنا اي مبالغ نقوم بدفعها للمشتكى عليه .
وايضا جاء في اقواله على ان التوكيل والاتفاقية ((وهي الاتفاقية المحفوظة صورة عنها في ملف الدعوى واطلعت عليها)) تم التوقيع عليها على اساس ان ما يزيد على مبلغ خمسة وثلاثين الف دينار عن كل دونم (اي 35دينار للمتر الواحد) فهو يعتبر اتعاب له وعلى اثر العرض الذي تقدم به المشتكى عليه تم الاتفاق ببننا وبينه على ذلك ولكون العرض مغري وممتاز وبدون دفع اي مصاريف واتعاب كون المصاريف والاتعاب ما يزيد عن خمسة وثلاثين الف دينار لكل دونم اي (35دينار للمتر الواحد المربع) , وعلى اثر ذلك تم الاتفاق وقمنا بتوكيل المشتكى عليه وقام برفع دعوى ضد شركة الكهرباء وبالنتيجة صدر حكما
وعلمت انه تم قبض مبلغ التعويض من قبل المشتكى عليه محمود وقد اتصلت به حيث ذهبت الى مكتب المشتكى عليه من اجل الحصول على المبلغ الذي لي حصة به حيث طلب مني المشتكى عليه سند تسجيل جديد حتى يتسنى له تقسيم المبلغ على الورثه وحصص كل شخص من اصحاب الارض وقد زودت المشتكى عليه سند جديد في اليوم التالي الا ان المشتكى عليه لم يعطني حصتي حتي يحصل على اتعابه وايضا جاء في اقواله انني سمعت من المشتكى عليه بانه سوف يقوم بتنفيذ اتفاقية الاتعاب التي بيننا خوفا من الحرام .
ج )
الشاهد المشتكي ..............
وحيث جاء في اقواله وان المشتكى عليه قد تكفل بدفع كافة المصاريف والرسوم و سوف يقوم بتحصيل مبلغ (35) الف دينار لكل دونم وان ما يزيد على ذلك المبلغ فانه يصبح من حقه وعلى اثر ذلك تم الاتفاق بيننا وبين باقي الشركاء على الاتفاقية وذلك عن طريق شقيقي االمدعو مهند كونه هو الوسيط فيما بيننا وبين المشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم توقيع الاتفاقية بين اطراف اصحاب الارض والمشتكى عليه وبعد ان تم رفع القضية من المشتكى عليه وانتهاء القضية عام 2005 قمنا بعرض مبلغ (10%) من قيمة المبلغ الذي تم تحصيله الا ان المشتكى عليه رفض عرضنا وطلب منا الرجوع الى الاتفاقية التي تمت فيما بيننا
د)
الشاهد المشتكي ..............
وجاء في اقواله اقترح المشتكى عليه علينا اقامة دعوى تعويض على شركة الكهرباء للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر بسبب وجود اعمدة كهربائية تابعة للشركة حيث اقترح المشتكى عليه ان يتكفل بكافة الرسوم والمصاريف عن هذه الدعوى وذلك بموجب اتفاقية تمت فيما بيننا على اساس ان يقوم المشتكى عليه برفع الدعوى ضد شركة الكهرباء وان يتكلف بدفع كافة الرسوم والمصاريف على ان يكون ما يزيد على (35) دينار للمتر الواحد اي (35) الف دينار للدونم يكون للمشتكى عليه وعلى اثر ذلك تم تحرير الاتفاقية فيما بيننا وبين المشتكى عليه وقد استمر النظر في القضية لسنوات وقد بلغت من قبل شقيقي مؤيد ان القضية قد انتهت وان المشتكى عليه محمود قد استلم مبلغ التعويض وبعد تبليغي من قبل شقيقي مؤيد باسبوعين او ثلاثة اسابيع حضر المشتكى عليه الى محلي وابلغني انه قام باستلام مبلغ التعويض من الشركة . وانه قبل استلام المبلغ الذي تم التفاوض بيني وبين المشتكى عليه على ان نقوم بتسليمه اتعابه حسب الاتفاق الذي تم فيما بيننا , وأضاف وقد تبلغت اندار عدلي موجه من المشتكى عليه .
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
لن اقدم شيئا جديدا ان قلت لعدالة محكمتكم الموقرة بأن الجريمة ان لم تتوافر جميع اركانها التي حددها القانون بأنها حينئذ لا تشكل جريمة ،وجريمة اساءة الأئتمان مثلها مثل اية جريمة اخرى هي ايضا ان لم تكتمل عناصرها التي حددها القانون فحينئذ لا تكون هنالك جريمة ولقد استقر الفقه والقضاء الجزائي بصورة عامة وقضاء محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصورة خاصة على ان جريمة اساءة الأئتمان
لاتكون الا اذا توافر الأنكار أوالكتم او التبديل وأو الأمتناع عن التسليم لمن يلزم تسليمه اليه وأو استعمال الجاني وسيلة من الوسائل الاحتيالية التي تمكنه من الاستيلاء على مال الغير وهذه الوسائل هي اما
استعمال طرق احتيالية واوالتصرف في مال منقول او غير منقول مع علم الجاني بانه ليس له صفة للتصرف واوأتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة ولو اننا طبقنا هذا القول على وقائع هذه الدعوى لظهر بصورة جلية ان
موكلي
في هذه الدعوى لم يقع منه أي فعل من الأفعال السابقة تستوجب تجريمه بهذه التهمة , وهذا واضح وثابت من جميع البينات الخطية المقدمة في هذه الدعوى واقوال المشتكين لدى محكمتكم الموقرة.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
اولا - ان المحامي
يتقاضى اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل والاتفاقية الخطية بين المدعين بالحق الشخصي والمدعي عليه
بالحق الشخصي
تنطق بما فيها ونجد انه ورد بها
ان
اتعاب المحاماة هي المبالغ التي تزيد عن خمسة وثلاثون دينار اردني للمتر المربع الواحد هي اتعاب محاماة للمدعى عليه بالحق الشخصي وحيث ان المادة 857من القانون المدني تقضي بأنه على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل الموكل .
اذا يا سيدي
يتبين لمحكتكم الموقرة مما سبق ان المدعون بالحق الشخصي قد وقعوا الوكالة الخطية واتفاقية الاتعاب بينهم وبين المدعى عليه بالحق الشخصي فانهم يكونوا ملزمين بما جاء فيها
.
ثانيا
- قضت محكمة التمييز الموقرة بقرارها رقم 1329/99صفحة 31لسنة 2000بالعدد الثاني للمجلة القضائية بما يلي :
حيث نصت المادة (2/50 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين علىما يلي : ( عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب، يحق للمحامي حبس النقود والأوراق بما يعادل مطلوبه، اما في حال عدم وجود اتفاق كتابي، فيرفع الأمر الى مجلس النقابة مع حق الوكيل بالاحتفاظ بما في حوزته من نقود وأوراق ، وطلب الحجز على أي أموال للموكل نتيجة الفصل في النزاع حول الأتعاب)، الأمر الذي يتبين منه ان هذا النص اعطى للوكيل الحق في حبس ما لديه من نقود وأوراق في اي من الحالتين ، سواء كان الاتفاق علىالاتعاب محددا باتفاق خطي ، أو في حالة عدم وجود اتفاق كتابي ، ولذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من حيث قولها ان من حق المميز حبس المبلغ الذي قبضه والذي يطالبه به المدعي ، واحتسابه من اتعابه المستحقة على المدعي (المميز) قول يتفق وأحكام المادة 2/50 من قانون نقابة المحامين النظاميين ولا يخالفها]].
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
ان موكلي لم ينكر وأو يكتم او يبدل اويمتنع عن تسليم حقهم حسب الأتفاقية وهذا ثابت من توجيه المدعى عليه بالحق الشخصي للمدعين بالحق الشخصي الانذار العدلي ( والمحفوظ في قائمة بينات المشتكى عليه )رقم 40157/2005تاريخ 7/11/2005واللذي تبلغه المدعيين بالحق الشخصي حسب الاصول القانونية
بتاريخ 17/11/2005
ويطلب المدعى عليه بالحق الشخصي من المدعين بالحق الشخصي سرعة الحضور الى مكتبه لغايات استلام حصصهم القانونية كل حسب حصته بسند تسجيل الارض والارث الشرعي وان الانذار ينطق بما فيه الا انهم امتنعوا عن تطبيق الأتفاقية
وتلاحظ المحكمة الموقرة ان المدعى عليه بالحق الشخصي قد وجه الأنذار قبل ان يوجه المدعين بالحق الشخصي انذارهم وبواسطة وكيلهم بتاريخ 8/12/2005 مما يعني ان المدعي بالحق الشخصي لم يكتم المبلغ.
سيدي صاحب الشـرف ،،،،
اود أن اذكر عدالة محكمتكم الموقرة بأن وكيل
المشتكين المدعين بالحق الشخصي
لم يقدم أي بينة على وقوع جريمة اساءة الأئتمان لابل قدم صك براءت موكلي من التهمة بتقديمه اتفاقية الاتعاب، الامر الذي ينفي معه التجريم انتفاء باتا ولا يعتمد على كلام باطل ولاصحة له في لائحة الشكوى
ان ما يجعل الجرم جرما مستحق العقاب هو بثبوت وقوع الافعال المجرمة من ق |