... / مواضيع قانونية وابحاث قانونية / اجراءات القضايا التنفيذية لدي دائرة التنفيذ
اجراءات القضايا التنفيذية لدي دائرة التنفيذ
أرسل لصديق طباعه
1) ماهي سندات التنفيذ  هي الأحكام والقرارات ويعبر عنها بمصطلح الإعلام ويكون له رقم وتاريخ ومحل صدور وتشمل أحكام المحاكم الحقوقية و  أحكام المحاكم الشرعية (بدأ اعتبارا من 16/6/2006 العمل بقانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006، والذي تتولى بموجبه دوائر التنفيذ في المحاكم الشرعية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها أحكام المحاكم الدينية. أحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية.  أحكام وقرارات صادرة عن محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى تنفيذها دائرة التنفيذ أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية موقعة وايضا هي السندات والأوراق التجارية، وتشمل السندات الرسمية السندات العادية الأوراق التجارية القابلة للتداول ويعبر عنها بمصطلح السند التنفيذي
2) يرأس دائرة التنفيذ قاض يسمى رئيس التنفيذ وفي المنطقة التي توجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية يباشر قاضي الصلح اختصاصات رئيس التنفيذ.
3) يتولى (كاتب التنفيذ) تنظيم مختلف أوراق ووثائق دائرة التنفيذ، كتسجيل القضية التنفيذية، وكتابة محاضر طلبات التنفيذ، وتحرير الطلبات التنفيذية، وتحرير التبليغات والمكاتبات والإعلانات وسائر ما يكلفه به رئيس وقضاة ومأمورو التنفيذ.
4)  يتولى (مأمور التنفيذ) الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقتضى السندات التنفيذية، وتنفيذ قرارات وتوجيهات رئيس التنفيذ وقضاة التنفيذ، ومن ضمنها إجراءات الحجز على أموال المدين، ووضع اليد عليها، وبيعها بالمزاد العلني.
5) أطراف القضية التنفيذية هم المحكوم له والمحكوم عليه في حالة قضايا تنفيذ الصلح، وقضايا تنفيذ البداية، وقضايا تنفيذ الخزينة و طالب التنفيذ (دائن) والمطلوب التنفيذ عليه (المدين) في حالة قضايا تنفيذ السندات والكمبيالات، وقضايا تنفيذ كاتب العدل الكفالات
6) يمكن أن تقام القضية التنفيذية من قبل وصيّ أو وليّ الشخص الدائن إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام القضية من قبل ورثة الشخص، أو الموصى له بجزء من التركة، أو المحال بالدين، أو الموصى به، ويحل الورثة محل الدائن إذا توفي أثناء سير القضية وايضا يمكن أن تقام القضية التنفيذية على وصيّ أو وليّ الشخص المدين إذا كان قاصراً أو فاقداً للأهلية، كما يمكن أن تقام القضية على ورثته أو تركته، وقد يعامل الكفيل معاملة المدين في إجراءات استيفاء الدين، بحيث يمكن أن يصدر بحقه قرار بالحبس، أو المنع من السفر، أو الحجز على أمواله وبيعها.
رسوم القضية التنفيذية في القضايا الصلحية (ومن ضمنها إزالة الشيوع): (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه، وبحد أعلى مقداره (100) دينار، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم، أي (10%) من الـ (3%) و في القضايا الابتدائية: (3%) من قيمة المحكوم به أو المطلوب تنفيذه، وبحد أعلى مقداره (1200) دينار، يضاف إليها (10%) من حصيلة الرسوم.
7) في حال تم وقف إجراءات التنفيذ لأي سبب من الأسباب، تبقى القضية على جدول القضايا المنظورة، ولكنها تكون في وضع يسمى تأخير التنفيذ
8) يتم الطعن في الحكم المطروح للتنفيذ، أو في قرار صادر عن رئيس وأو قاضي التنفيذ، ويترتب على الطعن في الحالتين وقف إجراءات التنفيذ وأو تأخير التنفيذ، علما بأن الطعن في قرارات رئيس وأو قاضي التنفيذ يكون فقط عن طريق الاستئناف  و لا تقبل الاستئنافات في قضايا وقرارات التنفيذ إلا عن طريق محامٍ
9) سير العمل في القضية التنفيذية يتم بتسجيل القضية التنفيذية ومراجعة دائرة التنفيذ المعنية، وتعبئة محضر طلب تنفيذ، أو تقديم استدعاء تجديد قضية متروكة، وذلك من قبل أي من أطراف القضية ويتم تحديد رسوم التنفيذ من قبل كاتب التنفيذ وتثبيتها على المحضر واستيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة بموجب وصل مقبوضات من ثلاث نسخ، ولا يستوفى رسوم عن القضية المجددة ويتم قيد القضية التنفيذية من قبل كاتب التنفيذ بفتح ملف قضية تنفيذية تحفظ فيه أوراق القضية و تسجيل القضية في سجل الأساس الخاص بها، وإعطائها رقماً متسلسلا حتى وإن كانت مجددة.
10) تحرير إخطار تنفيذي (أو إخطار بالتجديد)، وتبليغه للمدين الذي يترتب عليه مراجعة دائرة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه الإخطار للوفاء بالدين ولا يتم توجيه إخطار تنفيذي إلى المدين في حال حضوره إلى دائرة التنفيذ قبل توجيه هذا الإخطارولا يتم توجيه إخطار تنفيذي في حال كان طالب التنفيذ هو المدين، ويُكتفى عندها بتبليغ الدائن بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ ويجب إعادة التبليغ إذا لم تتم عملية التبليغ وفق الأصول.
11) تنتهي القضية التنفيذية بحضور المدين إلى دائرة التنفيذ وتنفيذه مضمون الحكم أو السند بدفع المبلغ المطلوب إلى صندوق دائرة التنفيذ بموجب سند مقبوضات من ثلاث نسخ تسلم اثنتان منهما للمدين ومن ثم يتم فتح محضر ما بعدمن قبل مأمور التنفيذ يبين فيه قيام المدين بتنفيذ مضمون الحكم أو السند وإغلاق القضية بموجب قرار من رئيسوأو قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة.
12) في حالة ولم يحضر المدين، ولم يقم بالتنفيذ يقدم الدائن طلباته أو اعتراضاته بموجب (محضر ما بعد) يفتحه مأمور التنفيذ، وتشمل هذه الطلبات أو الاعتراضات منع المدين من السفر.حبس المدين أو كفيله من أجل القيام بالتنفيذ,الحجز على أموال المدين أو كفيله.بيع الأموال المحجوزة.المثابرة على التنفيذ، وعادة ما يقدم هذا الطلب بعد صدور حكم من قبل المحكمة المختصة، وحصول الدائن على مشروحات من تلك المحكمة تفيد بالمثابرة على التنفيذ في القضية التنفيذية التي سبق وأن أوقفت بسبب قيام المدين بالطعن عن طريق الاستئناف أو إقامة دعوى منع مطالبة ,ويتم النظر في الطلبات أو الاعتراضات من قبل رئيس وأو قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
13) في حالة حضر المدين يقوم المدين خلال سبعة أيام من تبلغه بالإخطار التنفيذي بدفع (15%) من إجمالي المبلغ المطلوب إلى صندوق دائرة التنفيذ بموجب سند مقبوضات رسمي، وهو ما يعادل الرسوم والمصاريف والأتعاب والفائدة القانونية.ويتم فتح (محضر ما بعد) من قبل مأمور التنفيذ يبيّن فيه قيام المدين بدفع (15%) من إجمالي المبلغ المطلوب، ويدوّن فيه طلبات المدين، أو اعتراضاته، أو التسوية التي يعرضها، أو إنكاره للدين، أو لجزء منه، أو إدعائه الوفاء بالدين، أو بجزء منه.وإنكار الدين يحدث فقط في حالة قضايا تنفيذ السندات العادية, وفي حال طلب المدين وقف التنفيذ، يقدم خلال المحضر مشروحات تفيد بإقامة دعوى منع مطالبة، أو بإقامة طعن في الحكم المطروح للتنفيذ، أو بأستئناف قرار صادر عن رئيسوأو قاضي التنفيذ, ويتم النظر في الطلبات أو الاعتراضات من قبل رئيس وأو قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية.
14) في حالة تقديم طلب أو اعتراض من الغير، تسير يتم فتح (محضر ما بعد) من قبل مأمور التنفيذ يدون فيه طلبات هذا الغير، أو اعتراضاته, ويتم النظر في الطلبات أو الاعتراضات من قبل رئيسوأو قاضي التنفيذ، إما تدقيقا دون دعوة الأطراف للحضور، أو من خلال عقد جلسات تنفيذية , وأصدار القرار بخصوص الطلبات والاعتراضات, وتنفيذ القرارات الصادرة.
15) في حالة قرر رئيس وأو قاضي التنفيذ عقد جلسة تنفيذية بناء على طلب أحد الأطراف، كطلب الدائن إثبات اقتدار المدين، أو منعه من السفر،يحدد موعد لهذه الجلسة، ويتم تبليغه لأطراف القضية وتتم التبليغات بموجب نموذج التبليغ الخاص و الطرف الحاضر يبلغ شفاهة و إذا كان هناك حاجة لدعوة شهود فيتم ذلك أيضا بموجب تبليغات رسمية ,و  إذا كان طلب الدائن منع المدين من السفر، يوجه إلى المدين أمر إحضار بمثوله أمام رئيس واو قاضي التنفيذ لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية, وتعقد الجلسة في موعدها، وينظم بها محضر جلسة يدوّن فيه الكاتب ما يمليه عليه رئيس واو/قاضي التنفيذ..
16) قرار رئيس وأو قاضي التنفيذ في الجلسة التنفيذية تحتمل مايلي
أ- الاستمرار في التنفيذ ويستطيع المدين في هذه الحالة مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الوفاء بالدين، أو الجزء الذي يدّعي الوفاء به، وذلك من خلال قضية منع مطالبة يقيمها أمام المحكمة.
ب- وقف التنفيذ أو تأخيره في القضية كاملة: وقد يكون القرار بوقف إجراءات التنفيذ في الجزء الذي يدّعي المدين الوفاء به.
ج - المثابرة على التنفيذ.
د - تكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة الدين، أو جزئه الذي وقع عليه الإنكار: ويستطيع الدائن إثبات ذلك من خلال قضية يقيمها أمام المحكمة المختصة.
هـ - توجيه إخطار تنفيذي للكفيل: ويتم ذلك في عدة حالات، ومنها في حال قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف المقدم من المدين.
ز- منع المدين/ الكفيل من السفر.
ح - حبس المدين/ الكفيل، أو تأجيل الحبس، أو استرداد قرار الحبس: ويصدر قرار تأجيل الحبس بسبب الحالة الصحية للمدين، ويصدر قرار استرداد قرار الحبس في حال توافر سبب من أسبابه، كانقضاء التزام المدين نتيجة لوفائه بالدين، أو إبرائه من قبل الدائن، أو موافقة المدين على إخلاء سبيل المدين، أو إذا صرّح المدين بأموال له تكفي للوفاء بالدين.
ط - إيقاع الحجز على أموال المدين/ الكفيل: وقد يكون القرار باستخدام القوة الجبرية بناء على طلب الدائن، أو في حال لم يتمكن مأمور الحجز من إجراء الحجز بسبب ممانعة المدين.
ك - البيع بالمزاد العلني ويتم إخطار المدين إخطار ما قبل البيع، ما لم يكن البيع متعلقاً بمنقولات سريعة التلف
17) ويجوز استئناف قرار رئيس وأو قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيم القرار أو تبليغه، وسواء أتم البدء بتنفيذ القرار أم لم يتم، ويوقف التنفيذ إذا كان قد بدأو في حال استئناف القرار يتم استلام لائحة الاستئناف وترسيمها (تحديد رسومها)، واستيفاء الرسوم لدى محاسب المحكمة، وتسجيل لائحة الاستئناف في سجل خاص بدائرة التنفيذ  في حال كان القرار المراد استئنافه بالحبس، يتم عرض كفالة المدين المطلوبة في هذه الحالة على رئيس وأو قاضي التنفيذ للموافقة عليها رفع لائحة الاستئناف مع القضية التنفيذية إلى محكمة الاستئناف
18) إذا كان القرار بوقف التنفيذ في القضية كاملة، تتوقف القضية عند النقطة التي وصلت إليها، وذلك لحين ورود إشعار من المحكمة، أو طلب بالمثابرة على التنفيذ و إذا كان القرار بوقف التنفيذ بخصوص جزء من الدين (الواقع عليه الإنكار)، تتوقف الإجراءات بخصوص ذلك الجزء من الدين، بينما تستمر الإجراءات بخصوص الجزء الآخرو استئناف القرار للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ والمثابرة على التنفيذ يباشر السير بالقضية من النقطة التي توقفت عندها، سواء أكان التوقف في كل القضية، أو في جزء منها ويتم توجيه إخطار تنفيذي للكفيل
19) إذا كان القرار المنع من السفر يرسل قرار المنع للتنفيذ القضائي، والذي يقوم بتعميمه على الجهات المعنية لمنع المدين من السفر.
20) يتم تنفيذ قرار الحبس بأرسال المذكرة إلى التنفيذ القضائي ليتم جلب وحبس المدين و  قد تتكرر عملية طلب حبس المدين في القضية الواحدة لحين استنفاذ مدة الحبس القصوى خلال السنة، وتبلغ مدة الحبس القصوى التي يجوز أن يقررها رئيس/ قاضي التنفيذ بحق المدين في القضية الواحدة خلال السنة الواحدة 90 يوماً، ويُستثنى من ذلك قضايا النفقة، حيث يعتبر كل قسط ديناً مستقلاً بذاته، وفي العادة لا يحكم رئيس/ قاضي التنفيذ بالمدة دفعة واحدة لإعطاء المدين فرصة لأداء المبلغ المطلوب وتم تنفيذ قرار تأجيل الحبس لمدة معينة بانتهاء مدة التأجيل يتم تنفيذ الجلب والحبس ,وويتم تنفيذ قرار استرداد قرار الحبس بأرسال قرار استرداد قرار الحبس للتنفيذ القضائي للإفراج عن المدين أو لوقف تنفيذ قرار الحبس إن لم يكن قد نفّذ بعد.
21) إذا كان القرار الحجز على الراتب  يكون الحجز على ثلث مجموع راتب المدين يتم توجيه كتاب حجز عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية لحجز ثلث إجمالي راتب المدين شهرياً، وتحويله إلى دائرة التنفيذ ويتم قبض المبالغ المحولة إلى دائرة التنفيذ بموجب كشوفات ترسل إلى قسم الحسم، مع إعطاء الجهة المحولة وصل مقبوضات رسمي بكل مبلغ و  توريد المبالغ في القضايا من خلال إيداع وصل المقبوضات داخل ملف كل قضية  و   قد تتكرر عملية تحويل المبالغ لحين استيفاء كامل مبلغ الدين.
22)  إذا كان القرار الحجز على نقد في حساب بنكي يتم توجيه كتاب حجز بالمبلغ المراد الحجز عليه عن طريق كاتب ومأمور التنفيذ إلى الجهة المعنية (البنك)، وتحويله لدائرة التنفيذ و استلام كتاب من تلك (البنك) بقيمة المال المحجوز
23) إذا كان القرار الحجز على المنقولات الخاضعة للتسجيل مركبات، قوارب، طائرات يتم توجيه كتاب (استعلام مشروحات) عن الأموال المراد حجزها إلى الدائرة المعنية بتسجيل المال المنقول دائرة الترخيص مثلا.
توجيه كتاب إلى الدائرة المعنية بقرار الحجزو ضم الكتاب الوارد من دائرة التسجيل المعنية إلى ملف القضية، والذي يفيد بوضع إشارة الحجز التنفيذي في سجل المال المنقول الخاضع للتسجيل  و  يحق للدائن تقديم طلب ضبط المال المنقول في (محضر ما بعد)، وذلك وفق إجراءات تقديم الطلبات وفي حال تقديم مثل هذا الطلب، ينظر رئيس وأو قاضي التنفيذ فيه، وقد يقرر ضبط المال المذكور، وإيداعه لدى شخص ثالث، وتعيين خبير لتقدير قيمته و توجيه كتاب إلى التنفيذ القضائي بضبط المال المنقول و ضم محضر ضبط وإيداع المال المنقول لدى طرف ثالث إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من التنفيذ القضائي ,و ضم محضر الخبير المنتخب الذي يتضمن تقدير قيمة المال المنقول إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ.
24) إذا كان القرار الحجز على منقولات عينيّة يتم توجيه كتاب استعلام مشروحات عن الأموال المراد حجزها إلى شخص ثالث في حال كان لدى هذا الشخص أموالا منقولة للمدين.
ويتوجه مأمور التنفيذ إلى مكان وجود المال المراد حجزه، وينظم محضر حجز مبيّنا فيه الأشياء التي تم حجزها، ويضم إلى ملف القضية بعد توقيعه و   إذا كان الحجز باستخدام القوة الجبرية، يرافق مأمور التنفيذ مندوب من التنفيذ القضائي، ويوقع هو أيضا على محضر الحجز و  في حال وضع المال تحت مسؤولية شخص ثالث مع بقائه لدى المدين، يوقع محضر الحجز كل من مأمور التنفيذ، والدائن أو وكيله والذي يجب أن يكون حاضراً، والمدين أو وكيله إذا كان حاضراً، والشخص الثالث الذي سُلّمت إليه المنقولات المحجوزة، وقد يتم أخذ كفالة رسمية من هذا الشخص الثالث و  تعيين خبير لتقدير قيمة المحجوزات، وضم تقريره إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ.
25) إذا كان القرار الحجز على أموال غير منقولة الأراضي والعقارات يتم توجيه كتاب استعلام مشروحات عن الأموال المراد حجزها إلى دائرة التسجيل المعنية و توجيه كتاب إلى دائرة تسجيل المعنية بقرار حجز الأموال غير المنقولة ليتم وضع إشارة الحجز عليها، أو تزويد الدائن بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بإتمام إجراءات تسجيل الأموال إذا كانت غير مسجلة، ومن ثم وضع إشارة الحجز عليها و  ضم كتاب وضع إشارة الحجز، أو إتمام إجراءات التسجيل إلى ملف القضية حال وروده إلى دائرة التنفيذ من دائرة التسجيل المعنية و   يتم وضع اليد على المال المحجوز (قطعة أو عقار أو حصة) بواسطة (محضر وضع يد) يعدّه مأمور التنفيذ يرافقه خبير مساحة، يتضمن تقريراً بحالة المال المحجوز، ومواصفاته، وتقديرا لسعره، وذلك تمهيداً لبيعه بالمزادو في أحوال معينة قد يقوم خبير المساحة إذا كان محلّفاً بإعداد تقريره لوحده، ومن ثم ضمه إلى ملف القضية حال وروده.
26 )إذا كان القرار البيع بالمزاد العلني يتم بيع المنقولات سريعة التلف بمعرفة مأمور التنفيذ، ويقوم بإعداد (محضر ما بعد) بذلك و يوضع ثمن المنقولات المباعة في صندوق دائرة التنفيذ وفي حالة بيع المنقولات العينية أو الخاضعة للتسجيل يتم توجيه (إخطار ما قبل البيع) إلى المدين،  والذي يكون أمامه سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالإخطار لمراجعة دائرة التنفيذ لأداء مبلغ الدين.
وفي حال انقضاء المدة القانونية دون قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ وسداد الدين ينشر مأمور التنفيذ إعلان للبيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وفي مكان وجود الأموال المحجوزة، وفي مكان البيع و  يجري البيع في اليوم المحدد بحضور مأمور التنفيذ، والذي ينظم (محضر ما بعد) بذلك و يتضمن محضر البيع بيان إجراءات البيع، وما اعترضها من إشكالات، وحضور المدين من عدمه، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم وتوقيع من رسا عليه المزاد ويدفع الشخص الذي رسا عليه المزاد (10%) من الثمن الذي رسا به المزاد بموجب وصل مقبوضات رسمي، وتودع مباشرة في صندوق دائرة التنفيذ و يطّلع رئيس/ قاضي التنفيذ على محضر البيع، ويتخذ قراره بإعادة إجراءات البيع، أو بالإحالة على المزاود الأخير و إخطار المزاود الأخير رسميا بقرار الإحالة ليقوم باستكمال مبلغ الإحالة يضاف إليه الرسوم (0.6% رسوم طوابع، و3% رسوم أمانة و استيفاء باقي الثمن بموجب وصل مقبوضات رسمي وإيداعه صندوق دائرة التنفيذ و تنفيذ الإحالة بتسليم الأموال المنقولة المباعة إلى المزاود المُحال عليه، وفي حال كان المال المباع خاضعا للتسجيل يتم تحرير كتاب بقرار الإحالة إلى الجهة المعنية ليتم تسجيل المال باسم المزاود.
27) حالة بيع الأموال غير المنقولة يتم توجيه (إخطار ما قبل البيع) إلى المدين،  والذي يكون أمامه سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالإخطار لمراجعة دائرة التنفيذ لأداء مبلغ الدين.
وفي حال قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ خلال المدة القانونية لأداء الدين، يتم إيداع المبلغ بموجب سند قبض رسمي في صندوق الدائرة، ويقوم مأمور التنفيذ بفتح (محضر ما بعد) يتضمن طلب المدين وقف البيع، أو تقسيط باقي المبلغ على سنة إذا كان ما دفعه جزء من الدين المطلوب و  يعرض المحضر على رئيس/ قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بوقف البيع إذا تم دفع كامل المبلغ، أو بدعوة الأطراف لجلسة تنفيذية في حال طلب المدين تقسيط بقية المبلغ، وخلال الجلسة يصدر رئيس/ قاضي التنفيذ قراره بالموافقة أو رفض طلب المدين.
وفي حال انقضاء المدة القانونية دون قيام المدين بمراجعة دائرة التنفيذ وسداد الدين يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ البيع بالمزاد العلني للمرة الأولى و  نشر مأمور التنفيذ إعلان للبيع بالمزاد العلني في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وفي مكان وجود الأموال المحجوزة، وفي مكان البيع  و فتح المزايدة بموجب الإعلان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره ولمدة 30 يوماً و يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد وبعد انتهاء الثلاثين يوماً يحال العقار إحالة مؤقتة على أعلى مزاود من قبل مأمور التنفيذ بموجب محضر رسمي يضمنه قائمة المزايدة، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ.
طرح العقار بالمزاد للمرة الثانية من قبل مأمور التنفيذ دون الحاجة للحصول على قرار بذلك من رئيس/ قاضي التنفيذ، ولمدة (15) يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع، والذي يتضمن الإشارة إلى إحالة المال إحالة مؤقتة على المزاود الفلاني بقيمة كذا , ويدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى , وفي حال وجود مزاودين جدد يقوم مأمور التنفيذ بفتح (محضر ما بعد) جديد، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يتخذ قراره بالإحالة القطعية،وأو بإعادة طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثالثة وأخيرة،إذا كان بدل المزاد لا يقل عن (75%) من القيمة المقدرة للعقار يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة العقار المبيع إحالة قطعية على المزاود بالبدل الأعلى و يتم الإعلان عن الإحالة القطعية، وطرح العقار للبيع بالمزاد العلني لمدة عشرة أيام بالنشر في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة و يتم إخطار المدين بقرار الإحالة القطعية وبعد هذا يكون هناك ثلاثة احتمالات:
‌أ- حضور المدين ودفع مبلغ الدين لدى صندوق دائرة التنفيذ بموجب وصل مقبوضات رسمي ويتم فتح (محضر ما بعد) من قبل مأمور التنفيذ يطلب فيه المدين وقف عملية البيع ومن ثم عرض المحضر على رئيس وأو قاضي التنفيذ ليتخذ قراره بوقف البيع، أو بعقد جلسة تنفيذية إذا دفع المدين جزء من المبلغ وطلب تقسيط الباقي، وفي الجلسة يصدر قراره بالموافقة أو الرفض على التقسيط.
‌ب-   انتهاء المدة دون تقدّم مزاود جديد يتم تكليف المزاود الأخير بدفع باقي الثمن والرسوم، مع إحضار واقع الحال بخصوص الحجوزات أو الرهونات الواقعة على العقار وإذا كان المُحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن , وإذا لم يقم المزاود الأخير بدفع المبلغ، يحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع، وبعد صدور القرار بالموافقة يتم طرح العقار للبيع بالمزاد العلني مرة أخرى ,ويُعطى المزاود المُحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.
‌ج-  تقدم مزاود جديد خلال المدة القانونية يحال المبيع إحالة قطعية على المزاود الذي تقدم بأعلى ثمن ويتم الإعلان عن اسم من عرض الزيادة، ومقدار الثمن المعروض، إضافة إلى البيانات التي تذكر في الإعلان الأول.
يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة العقار إحالة قطعية على المزاود بالبدل الأعلى ويكلف هذا المزاود بدفع باقي الثمن والرسوم وإحضار واقع حال وإذا كان المحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن ويُعطى المزاود المُحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه.
28) إذا كان بدل المزاد يقل عن (75%) من القيمة المقدرة للعقار يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إعادة طرح العقار بالمزاد لمرة واحدة أخيرة، ولمدة (30) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وعلى باب العقار المحجوزو يدفع كل مشارك بالمزايدة (10%) من قيمة العقار المقدرة لدى وضع اليد، ويستثنى من ذلك من قام بالدفع في المزاودة الأولى وينظم مأمور التنفيذ (محضر ما بعد)، ويعرض ملف القضية على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر إحالة المبيع قطعياً بالثمن الأعلى، وطرح المبيع للمزاودة لمدة (10) أيام اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع في صحيفة يومية واحدة، وعلى لوحة إعلانات الدائرة، وعلى باب العقار المحجوزويحق لكل مزايد غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن بمقدار لا يقل عن (10%) من الثمن الذي أحيل به العقارويتم تبليغ المدين بالقرار ويدفع كل مشارك لدى صندوق دائرة التنفيذ (10%) من الثمن الجديد الذي يزاود به. وينظم مأمور التنفيذ (محضر ما بعد)، ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر فتح باب المزايدة بين المزاوديـن لمدة يحددها لا تتجاوز (15) يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر إعلان البيع وبالنتجيه يقرر رئيس/ قاضي التنفيذ إحالة المبيع إحالة قطعية على المزاود بالثمن الأعلى، أو على المزاود الأول في حال تساوي العروض ويتم إخطار المُحال عليه بقرار الإحالة القطعية ويتعين على المزاود المحال عليه أداء باقي الثمن والرسوم لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية وإذا كان المُحال عليه هو الدائن أو أحد الدائنين، فيعفى بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ من دفع كل أو بعض الثمن وإذا لم يقم المُحال عليه بالدفع خلال المدة القانونية، يوجّه إليه إخطار بضرورة دفع التزاماته خلال (3) أيام وإذا لم يقم المُحال عليه بدفع التزاماته بعد الإخطار فيحق لكل من كان طرفاً في التنفيذ والبيع أن يطلب إعادة البيع ويتم بتقديم استدعاء طلب إعادة بيع إلى دائرة التنفيذ يتضمن ملف القضيةوبعد قرار رئيس/ قاضي التنفيذ إعادة البيع يبلغ قرار إعادة البيع لجميع أطراف القضية، وللمشتري المُحال عليه المتخلف عن الدفع ومن ثم يعلن مأمور التنفيذ عن البيع , وإذا كانت هناك أي منازعة في قرار البيع، يجب أن تقدم لرئيس/ قاضي التنفيذ بموجب (محضر ما بعد) قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد البيع ليفصل فيها على وجه السرعة  وتجري المزايدة الجديدة لمدة (15) يوماً اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار رئيس/ قاضي التنفيذ بإعادة البيع، ولا يحق للمشتري المُحال عليه المتخلف عن الدفع الاشتراك في هذه المزايدة.
ينظم مأمور التنفيذ (محضر ما بعد) ويعرضه على رئيس/ قاضي التنفيذ، والذي يقرر الإحالة القطعية على المزاود الجديد بالثمن الأعلى، ويُلزم المشتري المتخلف عن الدفع بفرق الثمن ويودع المزاود المُحال عليه الجديد الثمن وكافة الرسوم والنفقات لدى صندوق دائرة التنفيذ خلال (10) أيام من تاريخ الإحالة القطعية ويُعطى المزاود المُحال عليه كتابا موجها إلى دائرة التسجيل المعنية ليتم تسجيل العقار باسمه
29) عند صدور قرار الإحالة القطعية في جميع الحالات السابقة، يستطيع المدين إلغاء قرار الإحالة خلال (15) يوماً من صدوره، وذلك بأن يقوم المدين بإيداع مبلغ في صندوق دائرة التنفيذ يكفي لسداد ديون كافة الدائنين الحاجزين، والمبلغ الذي صرفه المزايد (الـ 10%) في إجراءات المزايدة.  يطلب المدين بموجب (محضر ما بعد) إلغاء قرار الإحالة القطعية وبعد صدور قرار رئيس/ قاضي التنفيذ بإلغاء الإحالة القطعية
30)يحق للمدين أو ورثته استرداد المال غير المنقول المباع خلال سنة من تاريخ التسجيل باسم المحال عليه إذا دفع بدل المزايدة والرسوم وكافة النفقات، لذا لا يجوز للمُحال عليه خلال هذه المدة التصرف في ذلك المال بالبيع أو الرهن أو الإفراز أو المبادلة أو الهبة
31) تنتهي القضية التنفيذية بقرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بأن القضية منفذة وأو قرار من رئيس/ قاضي التنفيذ بتكليف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة دينه واو ترك القضية، وذلك في حال مضي مدة (6) أشهر دون أن يتقدم الدائن أو المدين أو ورثتهما بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، ويمكن هذه الحالة طلب تجديد القضية وأوضم القضايا إلى بعضها البعض، وذلك بناء على طلب أحد أطراف القضايا في حال كان بين ذات الأطراف قضايا تنفيذية مختلفة، وفي هذه الحالة يمكن تقديم الطلبات في القضيتين بمحضر واحد، والتنفيذ فيهما بقرار واحد كما لو كان في قضية واحدة.
جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2010 عدد الزوار: 208428