نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية
رقم (89) لعام 2008
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام المساهمة في تمويل الاحزاب السياسية لسنة 2008 ) ويعمـل به من تـاريخ نشـره في الجريدة الرسمية
المادة2-
أ- يكـون للكلمات والعبـارات التاليـة حيثمـا وردت في هذا النظـام المعانـــي المخصصـــة لهــا ادنــاه ما لـم تدل
القرينـة على غير ذلك :-
القانون:قانون الاحزاب السياسية النافذ
الوزارة :وزارة الداخلية
الوزير :وزير الداخلية
الأمين العام:أمين عام الحزب
المدير :مدير الشؤون المالية في الحزب
المساهمة المالية:المبلغ الذي يقدم للحزب من الموازنة العامة للدولة
ب- لغايات هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام
المادة3-
يتم تخصيص مساهمة مالية سنوية للحزب مقدارها (000ر50) خمسون الف دينار تدفع على دفعتين متساويتين الاولى تدفع خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون اول من السنة شريطة التزام الحزب باحكام القانون وهذا النظام
المادة4-
تخصص المساهمة المالية للحزب للإنفاق على الاوجه التالية :-
أ-بدل ايجار لمقار الحزب
ب-نفقات تشغيلية
ج-رواتب للعاملين واجور للمستخدمين في الحزب
د-أي نفقات اخرى لها علاقة مباشرة بتحقيق غاياته واهدافه المنصوص عليها في نظام الحزب الاساسي
المادة5-
يكون آمر الصرف وفقاً للنظام الاساسي للحزب ملزماً بالمحافظة على أمواله
المادة6-
يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الحزب ومعاملاته المالية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام والقواعد والأسس والمبادئ المحاسبية المعمول بها
المادة7-
أ- يتم ايداع ايرادات الحزب لدى البنوك الاردنية
ب- يحدد المكتب التنفيذي او اعلى هيئة تنفيذية في الحزب وفقاً لنظامه الاساسي اسماء الاشخاص المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن الحزب على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة
المادة8-
أ- اذا خالف الحزب أيا من احكام القانون وهذا النظام يتم اخطاره بازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ تبلغ الاخطار وفي حال استمرار المخالفة ، فللوزير ايقاف المساهمة المالية لمدة سنة
ب- للوزير اعادة المساهمة المالية للحزب في حال ازالة المخالفة وتصويب الوضع
المادة9-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام