... / دستور عام 1928 لشرق الاردن
دستور عام 1928 لشرق الاردن
أرسل لصديق طباعه


دستور عام 1928
القانون الاساسي لشرق الاردن
المقدمة
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( القانون الاساسي للمملكة الاردنية الهاشمية ) واحكامه تتناول جميع بلاد المملكة الاردنية الهاشمية  المستقلة.
المادة (1) مكرره
المملكة الأردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي حرة مستقلة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه ونظام الحكم فيها ملكي وراثي نيابي.
المادة 2-
تعتبر عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية ويجوز استبدالها بمكان آخر بقانون خاص.
المادة 3-
تكون راية المملكة الاردنية الهاشمية على الشكل والمقاييس التالية:
طولها ضعف عرضها وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية. العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء يوضع عليها مثلث احمر قائم من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض الراية والارتفاع مساو لنصف طولها وفي المثلث كوكب ابيض
مسبع حجمه مما يمكن ان تستوعبه دائرة قطرها واحد من اربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من احد الرؤوس موازيا لقاعدة المثلث
الفصل الاول
" حقوق الشعب "
المادة 4 -
تعين جنسية المملكة الاردنية الهاشمية وتكتسب وتفقد وفقاً لقانون خاص.
المادة 5-
لا فرق في الحقوق أمام القانون بين الاردنيين ولو اختلفوا في العرق والدين واللغة.
المادة 6-
الحرية الشخصية لجميع القاطنين في المملكة الاردنية الهاشمية مصونة من التعدي والتدخل.ولا يوقف احد ولا يقبض عليه ولا يعاقب ولا يرغم على تغيير محل اقامته ولا يكبل بالاغلال ولا يكره على الخدمة في الجيش الا بمقتضى القانون. جميع المساكن مصونة من التعدي ولا يسمح بدخولها الا في الاحوال والكيفية المعينة في القانون
المادة 7-
المحاكم مفتوحة للجميع غير انه لا يكره أحد على الانقياد لمحكمة غير المحكمة ذات الصلاحية في قضيته الا بمقتضى القانون.
المادة 8-
1- حقوق التملك مصونة ولا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة الا بمقتضى القانون.
 لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة في الأحوال التي يعينها القانون وعلى شريطة أن يدفع في مقابله تعويض عدا الظروف التي قد ينص عليها القانون خلافا لذلك.
2- لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد الا أنه يجوز أن يوضع نص بمقتضى قوانين بفرض:-
أ- شغل او خدمة على أي شخص في حالة اضطرارية كحالة الحرب أو عند وقوع أو خطر وقوع حريق او طوفان او مجاعة او زلزال او مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة آخرى أو مثلها أو في أية ظروف
أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان او بعضهم الى خطر.
ب- شغل او خدمة على اي شخص بنتيجة ادانته من قبل محكمة على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت اشراف ورقابة سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المدان الى الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو يوضع تحت تصرفها ".
المادة 9-
لا تفرض ضريبة الا بقانون والضرائب تشمل جميع الطبقات.
المادة 10-
الاسلام دين الدولة وتضمن لجميع القاطنين في المملكة الاردنية الهاشمية الحرية التامة في العقيدة وحرية القيام بشعائر العبادة طبقا لعاداتهم ما لم تكن مخلة بالامن العام او النظام او منافية للآداب
المادة 11-
لجميع الاردنيين الحرية في الاعراب عن آرائهم ونشرها وان يعقدوا الاجتماعات معا وان يؤلفوا الجمعيات ويكونوا اعضاء فيها طبقاً لاحكام القانون.
المادة 12-
يحق لرعايا المملكة الاردنية الهاشمية ان يرفعوا الى الملك والى المجلس التشريعي الشكاوي والبيانات فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشرائط التي يعينها القانون
المادة 13-
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة او التوقيف الا فيما ينص عليه القانون من حدود وشروط.
المادة 14-
يحق للجماعات المتنوعة تأسيس مدارسها والقوامة عليها لتعليم افرادها بلسانهم على شريطة ان يراعوا المقتضيات العامة المنصوص عليها في القانون.
المادة 15-
العربية هي اللغة الرسمية.
الفصل الثاني
" الملك وحقوقه "
 
16-
أ- مع مراعاة احكام هذا القانون تخول السلطات التشريعية والتنفيذية للملك عبد الله بن الحسين ولورثته الذكور من أولاد الظهور من بعده كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية:
ب- مع مراعاة احكام الفقرتين (ج ،د) من هذه المادة يكون الوارث للعرش عند وفاة صاحب العرش أكبر أبنائه سنا على خط عمودي ؛ فاذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب كانت الولاية الى اكبر اخوته ، واذا لم يكن فالى اكبر ابناء اخوته ، وهكذا
للاعمام ومن بعدهم الذكور وفقا لاحكام الوراثة الشرعية.
وإذا سمح الله توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره المجلس التشريعي للمملكة الأردنية الهاشمية من سلالة مؤسس النهضة العربية الملك حسين رحمه الله.
ج- لا يعتل احد العرش إلا إذا كان من الذكور وسليم العقل مسلما وولدا لوالدين مسلمين.
د- لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ومن الطبيعي أن لا يشمل هذا الاستثناء اعقاب ذلك الشخص.
هـ- سن الرشد للملك تمام الثمانية عشر عاما على أساس التقويم القمري ، فإذا انتقل العرش إلى من هو دون هذا السن تمارس صلاحيات الملك من قبل وصي أو مجلس وصاية يعين كل منهما بإرادة ملكية تصدر من الجالس على العرش بيد أنه إذا توفي دون
ان يوصي فيقوم بالتعيين مجلس الوزراء.
و- إذا أصبح الملك غير قادر على تولي شؤون واجباته بسبب مرضه فتمارس صلاحياته من قبل نائب أو من قبل مجلس للعرش يعين النائب أو مجلس العرش بإرادة من الملك ، وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين فيقوم به مجلس الوزراء.
ز- يجوز للملك عند الاقتضاء أن يتغيب عن المملكة الأردنية الهاشمية ، وعلى جلالته قبل مغادرته البلاد ان يعين بإرادة نائبا أو مجلسا للعرش لممارسة صلاحياته مدة غيابه مراعاة الشروط التي قد تشتمل عليها تلك الإرادة.
ح- ليس للوصي أو النائب او العضو من مجلس الوصاية او العرش أن يقوم بوظيفته أو يباشرها ما لم يقسم اليمين المذكورة في المادة 17 من هذا القانون فإذا كان المجلس التشريعي في دورته يقسم اليمين وفقا لأحكام المادة المذكورة وإلا فيقسم
أمام مجلس الوزراء. إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية او العرش او أصبح غير قادر على القيام بمهمام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصا لائقا ليقوم مقامه.
ولا يجوز ان يكون سن نائب الملك او الوصي أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو العرش أقل من ثلاثين سنة إنما يجوز تعيين أحد الذكور من اقرباء الملك إذا كان قد أكمل السنة الثامنة عشرة.
المادة 17-
يقسم الملك عند تبوئه عرش الامارة يميناً بالمحافظة على الدستور والاخلاص للامة والبلاد امام المجلس التشريعي الذي يدعى للاجتماع وفقاً لهذا القانون.
المادة 18-
الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 19-
1- الملك رأس الدولة والقائد الاعلى لقواتها العسكرية وهو الذي يصدق على جميع القوانين ويصدرها ويراقب تنفيذها وليس له ان يعدل القوانين او يرجئها او يتسامح في تنفيذها الا في الاحوال والطريقة المبينة في القانون.
2- الملك هو الذي يعقد المعاهدات ويعلن الحرب ويعقد معاهدات الصلح بشرط أن لا يبرمها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

3- الملك هو الذي يصدر الاوامر باجراء الانتخابات للمجلس التشريعي ويدعو المجلس الى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحله وفقا لاحكام القانون.
المادة 20-
1- يؤسس مجلس الوزراء مؤلف من رئيس الوزراء رئيسا ومن وزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة.
2- الملك هو الذي يعين رئيس الوزراء وله ان يعهد اليه بمهام دائرة او اكثر. يعين الوزراء من قبل الملك بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ان يعهد الى كل منهم بمهام دائرة او اكثر بحسب ما يذكر في مرسوم التعيين.
3- تعين الصلاحيات المختصة برئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بمقتضى انظمة يضعها المجلس المشار اليه ويصادق عليها الملك. تعهد الى المجلس المشار اليه ادارة كافة شؤون المملكة الاردنية الهاشمية الداخلية والخارجية باستثناء ما كان
قد عهد به من تلك الشؤون بموجب هذا القانون او بموجب اي قانون او نظام وضع بمقتضاه الى اي شخص آخر او هيأة اخرى.
4- الوزير مسؤول عن ادارة كافة ما له مساس بدائرته او دوائره من الشؤون التي تقع ضمن صلاحياته. وعليه ان يعرض على رئيس الوزراء اية مسألة لا تدخل ضمن صلاحياته. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته من الامور وعليه ان يحيل الامور الاخرى على مجلس الوزراء.
5- يوقع على قرارات مجلس الوزراء من قبل اعضاء المجلس المشار اليه وترفع - في الحالات التي نص في هذا القانون او في اي قانون او نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك - الى الملك للمصادقة. وتنفذ هذه القرارات من قبل رئيس الوزراء
المادة 21-
1- رئيس الوزراء مع الوزراء مسؤولون تجاه الملك مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وبالاضافة الى ذلك فكل وزيرمسؤول تجاه الملك عن دائرته او دوائره.
2- الملك هو الذي يقيل رئيس الوزراء او يقبل استقالته من منصبه.
3- يقيل الملك الوزراء او يقبل استقالتهم من مناصبهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
4- في حالة اقالة رئيس الوزراء او استقالته يعتبر جميع الوزراء انهم بطبيعة الحال قد اقيلوا او استقالوا
المادة 22-
الملك يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويستردها الا اذا فوض قسما من هذه السلطة الى آخر بقانون خاص والملك هو الذي يمنح الاوسمة والقاب الشرف الأخرى
المادة 23-
لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد تصديق الملك. وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه.
وللملك ان يخفف الاحكام وان يتجاوز عنها بعفو خاص
المادة 24-
يمارس الملك صلاحياته بارادات. تصدر الارادات بناء على تنسيب الوزير او الوزراء المسؤولين بموافقة رئيس الوزراء ويوقع عليها من قبلهم يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع الاخرى
الفصل الثالث
" التشريع "

المادة 25-
تناط السلطة التشريعية بالمجلس التشريعي والملك. ويتألف المجلس التشريعي من:
أ- ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخاب الذي ينبغي ان يراعى فيه التمثيل العادل للاقليات
ب- رئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين مدة المجلس التشريعي ثلاث سنوات.
غير انه يجوز ان تمدد مدة المجلس التشريعي حتى خمس سنوات بمقتضى قانون خاص او قانون مؤقت على ان يقتصر هذا التمديد
على المجلس التشريعي الموجود عند سن القانون الخاص او القانون المؤقت المذكور
المادة 26-
يفتتح المجلس التشريعي من قبل الملك نفسه او من قبل رئيس الوزراء المرخص بالقاء خطبة العرش.
المادة 27-
لا يكون عضوا منتخبا في المجلس التشريعي:-
1- من لم يكن اردنياً.
2- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية.
3- من لم يتم الثلاثين من عمره.
4- المحكوم عليه بالافلاس ولم يسترجع اعتباره قانونيا.
5- المحجور عليه من محكمة ذات صلاحية ولم يرفع الحجر عنه.
6- المحكوم عليه بالسجن مدة تنيف على سنة واحدة لجريمة غير سياسية ولم يعف عنه للجريمة التي حكم عليه من اجلها.
7- من كانت له منفعة شخصية او غير ذلك ناجمة عن ارتباطه مع احدى مصالح المملكة الاردنية الهاشمية بعقد غير عقود استئجار
الاراضي الا اذا كانت منفعته ناشئة عن كونه مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
8- من كان مجنونا او معتوها.
9- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
المادة 28-
 مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من نص يتعلق بالحل يعقد المجلس التشريعي دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته.
المادة 29-
1- يدعو الملك المجلس التشريعي ما لم يكن وقتئذ منحلا الى الاجتماع في العاصمة في دورته العادية في اليوم الاول من
شهر تشرين الثاني من كل سنة واذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية. الا انه يجوز للملك
ان يرجئ بارادة تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع المجلس تنفيذا لتلك الدعوة الى مدة لا تتجاوز الشهرين ولتاريخ يعين
في الارادة.
2- اذا لم يدع المجلس التشريعي الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها.
3- تبدأ دورة المجلس التشريعي العادية في التاريخ الذي يطلب اليه فيه الاجتماع طبقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة
وتمتد ثلاثة اشهر الا اذا حل المجلس المذكور من قبل الملك قبل انقضاء تلك المدة على انه يمكن تمديد الدورة من قبل
الملك مدة اخرى لا تزيد على الثلاثة اشهر لانجاز اشغال مستعجلة وعند انتهاء الاشهر الثلاثة المذكورة او اي تمديد لها
يفض المجلس.
4- يجوز للمجلس التشريعي ان يؤجل جلساته من حين الى آخر وفقا لنظامه الدائم.
5- يجوز للملك ان يؤجل بارادة جلسات المجلس التشريعي لا لاكثر من ثلاث مرات او في حالة ما اذا كان قد ارجأ اجتماع
المجلس بموجب الفقرة (1) من هذه المادة فلمرتين في غضون اية دورة واحدة ولمدد معينة لا تتجاوز من حيث المجموع الشهرين
بما في ذلك مدة اي ارجاء من هذا القبيل. عند حساب الدورة لا تدخل مدد هذه التأجيلات في الحساب. تقرأ ارادة التأجيل
في اجتماع للمجلس التشريعي
المادة 30-
اذا حل المجلس التشريعي فيجري انتخاب عام ويجتمع المجلس التشريعي الجديد في دورة فوق العادة خلال اربعة اشهر من تاريخ
الحل وعلى كل حال فهذه الدورة تفض في 31 تشرين الاولى ليتمكن المجلس التشريعي من عقد الدورة العادية الاولى في اول
تشرين الثاني.
المادة 31-
على كل عضو من اعضاء المجلس قبل ان يتبوأ مقعده ان يقسم بين يدي المجلس يمين الاخلاص للامير والمحافظة على القانون
العام وخدمة البلاد والقيام بالواجبات الموكولة اليه حق القيام.
المادة 32-
يرأس رئيس الوزراء اثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة ، وفي غضون تغيبه يرأسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك
الغاية من وقت الى آخر من الاعضاء غير المنتخبين. واذا لم يحصل تعيين كهذا فيرأس الاجتماعات اكبر اعضاء المجلس التشريعي
مقاماً من غير المنتخبين.
المادة 33-
يضع المجلس التشريعي الانظمة الدائمة لضبط وتنظيم اجراءات المجلس في اقرب فرصة مناسبة فور اجتماعه الاول ومن حين الى
آخر طبقا لمقتضيات الاحوال على ان تنفذ تلك الانظمة الدائمة بعد ان يصدق عليها سمو الأمير.
المادة 34-
لا يجري اي عمل ما خلا امر التأجيل الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس التشريعي.
المادة 35-
يصدر قرار المجلس التشريعي باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.
ولا يصوت الرئيس الا اذا تساوت الاصوات فمن حق الرئيس عند ذلك ان يعطي صوت الترجيح وعليه ان يستعمل ذلك الحق.
المادة 36-
للمجلس التشريعي القوة والسلطة في اجازة ما تمس الضرورة اليه من القوانين من أجل السلام والنظام والحكم الصالح للمملكة
الاردنية الهاشمية على ان تراعى في ذلك الالتزامات العهدية لجلالة الملك.
المادة 37-
يعرض مشروع كل قانون على المجلس من قبل رئيس الوزراء او رئيس المصلحة وكذلك تعرض عليه الميزانية السنوية بشكل قانون.
المادة 38 -
لا يسري مفعول اي قانون ما لم يقبله ويقترن بتوقيعه دلالة على ذلك القبول ، ويمر شهر واحد على نشره في الجريدة الرسمية
، إلا إذا نص في القانون على أن يسري مفعوله من أي تاريخ آخر.
المادة 39-
على لجلالة الملك في غضون سنة ميلادية واحدة " سنة تقويمية " من تاريخ رفع القانون اليه ان يوافق عليه بالصيغة التي
رفعها اليه المجلس التشريعي أو أن يرده اليه مشفعا بيان اسباب عدم الموافقة.
المادة 40-
يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس ان يطرح على بساط البحث اية مسألة بشأن اي امر له صلة بالادارة العامة.
المادة 41-
 عندما يكون المجلس التشريعي غير منعقد يحق لجلالة الملك في المجلس أن يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع ويكون
لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام القانون الأساسي قوة القانون على أن تعرض على المجلس التشريعي في
بدء دورته التالية. اما القوانين المؤقتة التي أجيزت لتأمين انجاز التزامات جلالته العهدية فيجب أن لا تعرض بالصورة
المذكورة. اذا لم يقر المجلس التشريعي في دورته المذكوره القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة الآنف ذكرها فيعرض
القانون نفسه مرة ثانية في بدء الدورة التي تلي تلك ما لم يقرر جلالة الملك في المجلس سحبه. وفي حالة سحب القانون
المؤقت المذكور بالصورة المذكورة أو عدم اقرار المجلس التشريعي إياه مرة ثانية في دورته التالية يعلن جلالته في المجلس
فورا بطلان نفاذه ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان له من قوة القانون.
إذا اقترح المجلس التشريعي في أية دورة اجراء تعديلات في قانون مؤقت ووافق جلالة الملك في المجلس على هذه التعديلات
يكون لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل فيها قوة القانون.
إذا رفض المجلس التشريعي اجازة أي قانون وضع امامه لتأمين إنجاز التزامات جلالة الملك العهدية فلسموه في المجلس أن
يضع التشريع اللازم بصورة قانون مؤقت ولا يعرض هذا القانون المؤقت على المجلس التشريعي.
يسري مفعول القوانين المؤقتة بنفس الصورة التي يسري فيها مفعول القوانين التي نصت عليها المادة الثامنة والثلاثون
من هذا القانون ".
الفصل الرابع
" القضاء "

المادة 42-
قضاة المحاكم المدنية والشرعية يعينون بارادة ولا يعزلون الا بمقتضى النصوص المدونة في قانون خاص يبحث في مؤهلاتهم
وتعيينهم ودرجاتهم ومنهاج سلوكهم.
المادة 43-
تنقسم المحاكم الى ثلاثة انواع:
1- المحاكم المدنية.
2- المحاكم الدينية.
3- المحاكم الخاصة.
المادة 44-
تعين اوضاع جميع المحاكم واماكن انعقادها ودرجاتها واقسامها واختصاصها وادارتها بقوانين خاصة على ان تراعي احكام هذا
القانون الاساسي.
المادة 45-
جميع المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها.
المادة 46-
جميع المحاكمات تكون علنية الا انه يجوز للمحاكم ان تعقد جلسة سرية لاسباب يعينها القانون.
يجوز قانونا نشر اجراءات المحاكم واحكامها ما عدا الاجراءات السرية.
تصدر الاحكام كافة باسم الملك.
المادة 47-
للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الاشخاص في المملكة الاردنية الهاشمية  في جميع المواد المدنية والجزائية بما
فيها دعاوي المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الاردن او تقام عليها الا في المواد التي تفوض حق القضاء فيها الى المحاكم
الدينية او المحاكم الخاصة بموجب احكام هذا القانون الاساسي او اي قانون آخر معمول به اثناء ذلك.
المادة 48-
1- تستعمل المحاكم المدنية حقها في القضاء المدني والجزائي بمقتضى القانون المعدل به عند ذلك على شريطة انه - في المواد
المختصة بالاحوال الشخصية للاجانب او في المواد المدنية او التجارية الاخرى التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق
قانون بلاد اخرى بشأنها - ينفذ مثل هذا القانون بكيفية ينص عليها القانون المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية هي
المسائل الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية وحدها اذا كان الفرقاء مسلمين.
2- اي اتفاق يبرمه الملك بمقتضى نصوص هذا القانون الاساسي يختم بالاجراءات القضائية فيما هو للاجانب او عليهم فانه
ينفذ بقانون.
المادة 49-
تنقسم المحاكم الدينية الى:
أ- المحاكم الشرعية الاسلامية.
ب- مجالس الطوائف الدينية.
المادة 50-
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين بمقتضى نصوص قرار اصول المحاكمات الشرعية المؤرخ 25
تشرين الاول سنة 1333 معدلا باي قانون او اية انظمة او اي قانون مؤقت. ولها وحدها حق القضاء في المواد المختصة بانشاء
أي وقف اوقف لمصلحة المسلمين لدى محكمة شرعية وفي الادارة الداخلية لأي وقف.
للمحاكم المدنية حق القضاء في الاحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين معا او في قضية وقف اسلامي يكون احد الفريقين
فيها غير مسلم الا اذا رضي جميع المتقاضين ان يكون حق القضاء فيها للمحاكم الشرعية.
للمحاكم الشرعية كذلك حق القضاء في طلبات الدية فيما اذا كان الفريقات كلاهما مسلمين او اذا رضي الفريقان كلاهما ان
يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم المذكورة.
المادة 51-
تستعمل المحاكم الشرعية حقها في القضاء وفقا لاحكام الشرع الشريف.
المادة  52 -
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف بها الحكومة انها مؤسسة في المملكة
الاردنية الهاشمية.
المادة 53-
 تتألف مجالس الطوائف الدينية بالصورة التي تنص عليها القوانين الخاصة بها وتحدد في هذه القوانين صلاحية المجالس المذكورة
المنحصرة او غير المنحصرة بشأن مسائل الأحوال الشخصية التي قد تعين لها بالقوانين المذكورة بشأن الأوقاف المنشأة لمصلحة
الطائفة ذات الشأن فقط.
المادة 54-
 يعين في هذه القوانين الأصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية والرسوم التي تستوفيها.
المادة 55-
 تستعمل المحاكم الخاصة حقها في القضاء بمقتضى احكام قوانين خاصة.
المادة  55- ( مكررة )
1- إذا طلب رئيس الوزراء تفسير نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته في خصوص النقطة المطلوب تفسيرها فينظر فيها الديوان
الخاص الذي يلتئم لهذا الغرض بناء على طلب رئيس الوزراء.
2- يؤلف الديوان الخاص من وزير العدلية وموظفين كبيرين من موظفي الإدارة ينتخبهما مجلس الوزراء وموظفين كبيرين من
موظفي العدلية ينتخبهما المجلس القضائي العالي ويجتمع هذا الديوان برئاسة وزير العدلية.
3- يعطى الديوان الخاص قراره في المسألة المعروضة عليه اذا رأى انها جديرة بان يصدر قرار بشأنها.
4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون اما ما تعلق منها بأي نص من نصوص
القانون الأساسي فلا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدقه جلالة الملك.
5- جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم حين وقوعها بالصورة  الاعتيادية.
الفصل الخامس
" الادارة "

المادة 56-
أ- تعيين موظفي الحكومة في المملكة الاردنية الهاشمية ومدد خدمتهم والاشراف عليهم وعزلهم يعين بنظام يضعه مجلس الوزراء
بموافقة لجلالة الملك.
ب- التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية  ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وعناوين موظفي الادارة المستخدمين
فيها تعين بنظام يضعه مجلس الوزراء بموافقة لجلالة الملك. أما مدى صلاحية هؤلاء الموظفين الاداريين ونوعها فتعين بقانون.
المادة 57-
الشؤون البلدية في مدن المملكة الاردنية الهاشمية وبلدانها تديرها مجالس بلدية طبقاً لقانون خاص.
الفصل السادس
" نفاذ القوانين والاحكام "

المادة 58-
انه مع استثناء ما حصل من تعديل والغاء بموجب المنشورات والانظمة والقوانين المذكورة في المواد التالية فالقوانين
العثمانية المنشورة في اول تشرين الثاني سنة 1914 او قبل ذلك والقوانين العثمانية التي نشرت بعد ذلك التاريخ واذيع
او قد يذاع باعلان عام انها معمول بها تبقى نافذة المفعول بقدر ما تسمح بذلك الاحوال الى ان تلغى او تعدل بتشريع يسن
بمقتضى هذا القانون غير انه لا يصدر اعلان عام من هذا النوع بعد انقضاء اثنتي عشرة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 59-
جميع الاعمال التشريعية الصادرة عن السلطة القائمة بالامر في المملكة الاردنية الهاشمية منذ اليوم الثالث والعشرين
من شهر ايلول سنة 1918 تعتبر انها كانت ولم تزل نافذة ومعمولا بها كل العمل الى ان تلغيها او تعدلها السلطة التشريعية
المؤسسة بمقتضى هذا القانون الاساسي وكل ما انطوت عليه من محظور يعتبر نافذاً.
المادة 60-
جميع الاعمال المنوه بها في المادتين السالفتين تعد انها صدرت او أمر باصدارها بنية حسنة ما لم يبرهن الفريق المشتكي
على خلاف ذلك وكل دعوى او اية اجراءات قانونية ضد اي شخص في صدد تلك الاعمال ترد وتصبح ملغاة الا اذا قدم الفريق المشتكي
البرهان كما ذكر فيما سبق.
المادة 60- (مكررة)
القوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ القانون المعدل للقانون الأساسي لسنة 1938 التي تعتبر مشروعة فيما لو سنت
او وضعت بعد التاريخ المذكور تعتبر انها سنت او وضعت بصورة مشروعة وتبقى نافذة المفعول على ان تراعى في ذلك احكام
اي قانون او نظام سن او وضع بعد التاريخ المذكور ملغيا او ناقضا او معدلا لها او متعلقا بها بأية صورة اخرى ".
الفصل السابع
" مواد شتى "

المادة 61-
يعين بقانون خاص تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغيرها وتعتبر مصلحة الوقف احدى مصالح الحكومة.
المادة 62-
لا تفرض ضريبة الا بقانون على شريطة ان لا يتناول ذلك الدخل الذي تستوفيه مصالح الحكومة لقاء خدمات عمومية او لقاء
الانتفاع باملاك الحكومة.
المادة 63-
 جميع ما يقبض من الضرائب ومن واردات منح حقوق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت ومن بدلات تفويض الأراضي
او ايجارها الذي يجريه المجلس بموافقة لجلالة الملك على ما جاء في المادة 68 من هذا القانون يؤدي الى الخزانة المالية
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 64-
لا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة لدفع مرتب او تعويض او نفقات اخرى الا بقانون ولا ينفق شيء من تخصيصات كهذه
الا بالوجه المنصوص عليه قانونا اذا لم يكن قد صودق على قانون الميزانية العام في بدء سنة مالية جديدة فيجري الانفاق
على اساس قانون الميزانية العام للسنة الفائتة بشرط ان تكون المواد التي ينفق منها داخلة ايضا في مشروع قانون الميزانية
للسنة الجديدة المذكورة.
المادة 65-
تصدق مخصصات كل سنة بقانون سنوي يتضمن الدخل والخرج المقدر لتلك السنة.
المادة 66-
تدفع مخصصات الملك من الدخل ويصدق عليها في القانون السنوي المذكور.
المادة 67-
1- جميع الحقوق في الأراضي التي لا تكون رقبة الأرض او حق التصرف بها عائدا الى غير الحكومة تناط بجلالة الملك. ولجلالته
ان يستعمل هذه الحقوق باعتباره امينا فيها عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
2- يناط بجلالة الملك باعتباره امينا عن حكومة شرق الأردن أمر جميع المناجم والمعادن من أي نوع نوع وصفة سواء أكانت
في اية ارض أم في أي ماء أم تحتهما ام فوقهما وسواء أكانت تلك المياه ساحلية ام نهرية ام بحيرات على ان يراعى اي حق
منح لأي شخص بتشغيل هذه المناجم والمعادن بموجب امتياز نافذ في تاريخ هذا القانون الأساسي.
المادة 68-
لجلالة الملك في المجلس أن يمنح حق التعدين او عقد ايجار التعدين او استخراج الزيت فميا يتعلق بالمناجم او المعادن
المذكورة في المادة 67 (2) من هذا القانون. أو يفوض أو يؤجر ارضا انيطت به بمقتضى المادة 67 (1) من هذا القانون أو
أن يأذن باشغال هذه الأرض بصورة مؤقتة بمقتضى الشروط والمدد التي يراها مناسبة على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون
وان لا يقع هذا التفويض أو الإيجار او اي لصرف آخر بطريقة اخرى إلا بمقتضى القانون. ولجلالة الملك في المجلس ان يفوض
اي شخص بأن ينوب عن جلالته في هذه الأغراض كما يجوز ان ينوب عن جلالته في ما ذكر اي شخص مفوض في القانون ".
المادة 69-
اذا نشبت اضطرابات او حدث ما يدل على شيء من ذلك القبيل في اي جزء من اجزاء المملكة الاردنية الهاشمية او عند توقع
الخطر من هجوم عدائي على اي جزء منها فللامير في المجلس السلطة ان يعلن الاحكام العرفية كتدبير مؤقت في اية ناحية
من انحاء المملكة الاردنية الهاشمية  قد يكون عرضة للتأثر من تلك الاضطرابات او ذلك الهجوم ويجوز ارجاء العمل مؤقتاً
بقانون الدولة العادي في اية مقاطعة او مقاطعات كهذه يعلن عنها والى المدى الذي يحدد في اي منشور على شريطة ان يكون
ويظل جميع الاشخاص القائمين بتنفيذ منشور كهذا عرضة للتبعة القانونية التي تترتب على اعمالهم ما لم يعفوا من تلك التبعة
بقانون يوضع لتلك الغاية.
واما الطريقة التي تدار بها المقاطعات الموضوعة تحت الاحكام العرفية فيعلن بيانها بارادة.
المادة 70-
يجوز للملك في اي وقت خلال سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون - مع رعاية التزاماته العهدية - ان يغير بمنشور
يصدره اي حكم من احكام هذا القانون الأساسي او يلغيه او يضيف عليه تنفيذاً للغايات المتوخاة منه ويجوز له ان يضع أية
مواد أخرى ضرورية تطبيقا لما ينطوي عليه من احكام.
المادة 71-
لا يجوز ان يبدل شيء من هذا القانون الاساسي بعد انقضاء السنتين الا بقانون تجيزه اكثرية لا تقل عن ثلثي اعضاء المجلس
التشريعي على ان تراعى في كل حين التزامات جلالة الملك العهدية.
المادة 72-
ينفذ هذا القانون الاساسي من تاريخ موافقة جلالة الملك عليه.

جميع الحقوق محفوظه للمحامي مصطفى محمود فراج ©2010 عدد الزوار: 208428