شروط صحة الوكالة:-
1. ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
2. ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.
3. ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة ومطابقا لسجلات دائرة الأراضي.
4. ان تكون الوكالة أصلية او صورة طبق الأصل مصدقة من جهة اصدار الوكالة او من الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية (كاتب العدل).
الوكالة شكلا:-
أ. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيون:-
1. يجب ان تحتوي على ختم العدل كاتب العدل الذي صدرت عنه وتصديقه على الوكالة.
2. رقم الوكالة وتاريخ التصديق عليها.
3. ان تكون الوكالة بلغة عربية واضحة ومفهومة ولا لبس فيها وبدون كشط او طمس او اضافة.
ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في سفارات المملكة الأردنية الهاشمية:- يشترط فيها نفس الشروط السابقة إضافة إلى وجوب تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية.
ج. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل غير الاردنين:-
1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في الدول العربية:- يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة او من السفارة الاردنية في ذلك اضافة الى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الاردنية.
2. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الاجانب (غير العرب):- يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة او من السفارة الاردنية في ذلك البلد اضافة الى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الاردنية كما يجب ترجمة هذه الوكالات بجميع (مرفقاتها) من قبل مترجم محلف وتصديق الترجمة من قبل احد كتاب العدل في المملكة.
احكام عامة للوكالات:-
• ان يكون اسم الموكل مطابقا لسند التسجيل (وفي حال عدم المطابقة يجب احضار ما يثبت بأن الاسم الوارد في الوكالة هو لنفس الاسم في سند التسجيل).
• يجب التأكيد من جنسية الموكل لغايات تطبيق (قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والاشخاص المعنويين المؤقت رقم 47 لسنة 2006 وتعديلاته).
• يجب تنفيذ الوكالة بجميع الشروط الواردة فيها في حال وجود مثل هذه الشروط (اسم المشتري ، كيفية اداء البدل ، ........).
• يجوز للمفوض بالتوقيع عن الشركة ان يتولى طرفي العقد في اتمام عقد البيع (في حال كون البيع من ماله الخاص).
• الوكالات الصادرة عن الشركات يجب ارفاقها بشهادة تسجيل حديثة للشركة وان تكون فيها نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة الحق بالتوكيل.
• اذا وجد في نص الوكالة على الافراز فيجوز اجراء معاملات الضم والتوحيد وشراء الفضلات وتجميع الملكيات والتجزئة.
• الوكالات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية فقط تعتمد بعد تصديقها من قبل دائرة قاضي القضاة حسب الاصول.
• اذا تضمنت الوكالة بيع حصص الموكل الارثية فيجب التأكد عند اعتمادها ان معاملة البيع تتم على قطع آلت للموكل عن طريق الارث وان الا تعتمد الوكالة لبيع عقارات او حصص اخرى.
• اذا كانت الوكالة بالرهن فلا يجوز الرهن الا لمصلحة ديون الموكل أي بصفته مدينا اما الغير فيجب ان تتضمن الوكالة نصا صريحا على جواز كفالة ديونهم بمعنى وضع اموال كفالة لديون الغير بالنسبة للوكيل فلا يجوز له ان يرهن مال الموكل لمصلحة ديونه وكذلك لا يجوز للوكيل رهن مال الموكل لمصلحة ديون الشركة التي يكون الموكل شريكا فيها (لان الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة) ما لم يوجد في الوكالة نص صريح يجيز هذا الامر.
• يجوز الرهن لمصلحة ديون الموكل بصفته دائنا اذا تضمنت الوكالة نصا على جواز اقراض الغير او قبول الضمانات.
• اذا اجريت معاملة بيع او شراء على قطعة ارض بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الاصول ونظم أكثر من معاملة بنفس اليوم بموجب هذه الوكالة فإنه يجوز تصديق الوكالة من مدير التسجيل تيسيرا على المواطن.
• اذا تضمنت الوكالة نصا بالبيع فيجوز اجراء معاملة الافراز بقصد البيع.
• الوكالات الخاصة بالمحامين لا تخولهم اجراء أي معاملات لدى دائرة الاراضي والمساحة (قرار تفسيري رقم 29 لسنة 1973 تاريخ 29/11/1973).
• الاقرار بالتنازل امام كاتب العدل لا يعتبر توكيلا ولكن اذا تضمن الاقرار بالتنازل في نفس الوقت توكيل المتنازل له بالبيع لمن يشاء فإن هذا الاقرار والتوكيل يعتبر قانونيا وجائزا ويتم اعتماده.
• ان تتضمن الوكالة نصا محددا بالعمل الموكل به او نصا يؤدي لنفس المعنى المقصود بالتصريف المنوي اتمامه (مثلا: تعيين الحصص لاجازة الافراز...).
• لا يجوز للوكيل بالشراء ان يبيع ماله لموكله ولا يجوز للوكيل ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
• القاعدة العامة انه لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به من التصرفات الناقلة للملكية ومثال ذلك (البيع ، الهبة ، المبادلة... الخ) والرهن في الوكالات المنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 ولكن يستثنى من ذلك بقيمة التصرفات القانونية في حال وجود نص في الوكالة يجيز للوكيل الغير في اجراء هذه التصرفات مع ربط الوكالة الاولى بالوكالة الثانية المعطاه من الوكيل للغير.
• الوكالات بالبيع يجوز اعتمادها ولو لم تتضمن نصا على قبض سندا للمادة (855) من القانون المدني.
• يجب ان يتم التصرف من قبل الوكيل بالذات وان كان الوكلاء اكثر من واحد الانتباه الى كونهم مجتمعين او منفردين او بكلتا الصفتين.
• اذا تعدد الوكلاء وكان يمكنهم اجراء التصرف منفردين فلا يجوز لاحدهم بيع ما وكلوا له لاحد الوكلاء الاخرين.
• لغايات تبليغ الانذارات في معاملات تنفيذ الدين يجب ان تتضمن الوكالة نصا على التبلغ.
• الوكالات المنظمة من قبل القناصل الفخريين لا تعتمد (تنحصر صلاحيات القنصل الفخري في التصديق على الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الاجانب).
• اذا ورد النص في الوكالة على التصرف المطلق فتشمل البيع وما في حكمه من التصرفات الناقلة للملكية عدا التبرعات كالهبة والكفالات العقارية.
• في حال كون الموكل وليا او وصيا يجب ارفاق الوكالة بحجة الوثاية واذن بيع وان يتضمن اذن البيع نصا بجواز توكيل الغير بالبيع.
• الوكالة بالبيع تجيز للوكيل اجراء عقد الوعد بالبيع.
الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير:-
• تكون الوكالة غير قابلة للعزل اذا نص فيها على تعلق حق الوكيل او الغير بها كقبض الثمن.
• الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير المنظمة بعد 17/6/2007 يجب تنفيذ احكامها خلال (مدة سنه) سواء عزل الموكل او توفي الموكل او الوكيل.
• في حال وفاة الموكل في وكالة غير القابلة للعزل فإنه يتم اجراء معاملة البيع بواسطة الوكيل بعد قيامه بدفع رسوم الانتقال عن حصص الموكل المتوفى ومن ثم تنظيم معاملة بيع رسمية يستوفى عنها كامل الرسوم والضرائب (ضريبة بيع العقار ، ورسوم تسجيل ، ضريبة اضافية للجامعات الاردنية ....).
• اذا توفي الوكيل في الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير فإنه يتم تنظيم قائمة حصص ورسوم وتحسب الرسوم على اساس ضريبة بيع العقار ورسوم التسجيل ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها وفقا لاحكام قانون ضريبة بيع العقار وقانون رسوم تسجيل الاراضي والضريبة الاضافية والرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وتسجيل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال.
• اذا وجدت أكثر من وكالة خاصة (غير قابلة للعزل متعلق بها حق الغير) لدى المحاكم المختصة وابلغت مديرية التسجيل المختصة بذلك فإنه لا يجوز في هذه الحالة اعتماد الوكالة موضوع النزاع ما لم يصدر حكم قضائي بذلك
• تعتبر الوكالات المنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 سارية المفعول بالنسبة لاحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء آجالها.
حالات انتهاء الوكالات:-
1. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة والمنظمة قبل تاريخ 17/6/2007 تنهي بمرور مدة خمس سنوات على تاريخ تنظيمها واذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات اخرى غير المنصوص عليها اعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.
2. الوكالات العامة والخاصة المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تنتهي بمرور مدة سنة واحدة على تاريخ تنظيمها واذا تضمنت تلك الوكالات تصرفات اخرى غير المنصوص عليها اعلاه فإنها تنتهي بإحدى الطرق العامة لانتهاء الوكالات.
3. الوكالات المتعلقة بالتصريفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير (غير القابلة للعزل) والمنظمة قبل 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور خمس سنوات على تنظيمها....
4. الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير (غير القابلة للعزل) والمنظمة بعد تاريخ 17/6/2007 تعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور سنة على تنظيمها.د
5. الوكالات التي يتم تنظيمها بين الاصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض تستمر لمدة عشر سنوات.
6. اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل من سنة فيعمل بهذا النص.
7. بإتمام العمل الموكل به
8. بوفاة الموكل (عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير).
9. بوفاة الوكيل او بخروجه عن الاهلية (عدا الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير).
10. بالعزل ويستثنى من ذلك الوكالات غير القابلة للعزل المتعلق بها حق الغير.
نصوص القانون
أ-الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من اجراء التصرفات المشار اليها اعلاه الى شخص آخر تعمل بها مديريات تسجيل الاراضي خلال سنة من تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك المديريات خلال المدة المذكورة
ب-الوكالات التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صلاحيات مماثلة وفق ترتيب خاص بموجب قوانين خاصة والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم في خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل ام توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب احد الورثة
ج- تنفذ الوكالة المشار اليها اعلاه بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل ويستوفى عن تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها وفق احكام قانوني ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي وتسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال
د- اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل من سنة فيعمل بهذا النص
هـ- لا يجوز أن تتضمن الوكالة المشار اليها في هذه المادة أي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره ، ولا يعمل بأي نص يخالف أحكام هذه الفقرة ورد في أي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون
-1- يجب تسجيل الوكالة المشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (16) بالالف ستة عشر بالاف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار
2- لا يجوز للموكل او الغير اجراء أي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة
-1- الوكالات التي يتم تنظيمها بين الاصول والفروع صعوداً او نزولاً او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة عشر سنوات
2- لا يلزم الوكيل بتسجيل الوكالة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة الا اذا كانت غير قابلة للعزل وطلب تسجيلها فيتوجب عليه عندئذٍ دفع الرسم المشار اليه في البند (1) من الفقرة (و) من هذه المادة
ح- تعتبر الوكالات المنظمة قبل نفاذ احكام هذا القانون سارية المفعول بالنسبة لاحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء آجالها